الشيخ الفاضل: بر فرع مذكور حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
حرمة التظليل مع العمرة المستحبة
السيد الخوئي: هل تزاحم الحرمة حرمة التظليل في الإحرام أصل استحباب العمرة المستحبة لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة؟
ج: لا تزاحم لإنشاء الإحرام في العمرة المستحبة.[1]
گوشت منجمد و مرغ بلغارى و مهر ذبح شرعى
الإمام الخميني (قدس سره): اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين است مانع ندارد و اگر بدانند از بلاد كفر است در صورتى محكوم به حليت است كه واردكننده مسلمان باشد و احتمال بدهند كه احراز تذكيه آن را كرده است.[2]
السيد الخوئي (قدس سره): س: ما هو حكم الاطعمة و الاشربة المشكوك فيها؟ ج: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل و إن كان المشكوك فيها ظاهراً فقط (أي لا يحل أكله).[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): گوشتى كه معلوم باشد از بلاد كفار است محكوم به نجاست است، مگر آنكه از دست مسلم گرفته شود با احتمال آنكه اين مسلم احراز تذكيه شرعى آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجيت نيست مگر يقين به
[1]الصراط ج 3 ص 193 و وافقه التبريزي.
[2]محشى ص 444
[3]الصراط المحشى ص 389
صدق آن باشد.[1]
السيد الشبيري: به احتمال آنكه وارد كنندگان مسلمان احراز تذكيه كردهاند محكوم به طهارت و حليت است.[2]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): يضاف إلى جوابه (قدس سره) [جواب السيّد الخوئي]: و المشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوانات ممّا يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر.
مؤلف: مقتضاى احتياط اجتناب است مگر به طريق شرعى احراز تذكيه نموده باشد.
طواف نساء در عمره مفرده و حج بر همه واجب است
الإمام الخميني (قدس سره): پيرمردان و پير زنان و عنين بايد طواف نساء بجاآورند.[3]
احتياط آن است كه نائب طواف نساء را به قصد ما في الذمة بجاآورد گرچه مىتواند به نيت منوب عنه انجام دهد.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): كما يجب على الرجال يجب على النساء و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لاعن نفسه.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بر هر حاجى واجب است و تفاوتى بين زن و مرد و بالغ و غير بالغ نيست حتى براى طفل غير مميز.[6]
لازم است طواف نساء را از جانب منوب عنه بجاآورد.[7]
السيد السيستاني: و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[8]
السيد الشبيري: طواف نساء بر مرد و زن و خنثى و كودك و بزرگ و اخته
[1]مجمع ج 2 ص 337
[2]شفاهى.
[3]محشى ص 408
[4]ص 405
[5]م 417
[6]ص 349 اخير.
[7]ص 349
[8]ص 210
حتى پيرمردان و پير زنان واجب است و اگر قبل از طواف نساء بميرد بايد از تركه او طواف نساء بجاآورند.[1]
*** الشيخ البهجت: بر آنها هم كه هيچ عمل زناشويى انجام نمىدهند طواف نساء واجب است.[2]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: در فرع اول با امام موافق است ولى در فرع دوم فرموده انجام طواف نساء به نيت منوب عنه محل اشكال است.[3]
ولى در مناسك خود فرموده نائب بايد طواف نساء را به نيت منوب عنه انجام دهد.[4]
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: در دو فرع مذكور از امام (قدس سره) حاشيه ندارد.[5]
الشيخ الوحيد: يجب على الرجل و لو كان خصياً و على المرأة و لو كانت كبيرة. و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه.[6]
مؤلف: انظار مراجع در اين فرع متحد است.
يك طواف نساء يا چند طواف نساء
الإمام الخميني (قدس سره): يك طواف نساء براى تمام آنها كفايت مىكند.[7]
السيد الخوئي (قدس سره): بلى دو طواف لازم است براى هر دو احرام با قصد حج
[1]مسأله 872
[2]ص 200 جديد.
[3]محشى ص 392
[4]ص 331
[5]محشى ص 385 و ص 389
[6]ص 175
[7]محشى ص 392
يا عمره.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): س: چند عمره بجاآورده و در هيچ كدام طواف نساء انجام نداده.
ج: يك طواف كفايت مىكند.[2]
السيد السيستاني: في الحج و العمرة. ج: يلزمه الطوافان على الأحوط.
و فيمن اعتمر عدة مرات؟ ج: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.[3]
السيد الخامنهاي: هرچند حليت به يك طواف نساء حاصل مىشود ولى بايد براى هر عمره طواف جداگانه بجاآورد.[4]
السيد الشبيري: هر عمره مفرده يك طواف نساء مستقل دارد.[5]
*** الشيخ البهجت: احتياط دو طواف نساء است. شفاهى
الشيخ التبريزي (قدس سره): طواف نساء در عمرۀ مفرده جزء عمره است و بايد براى هر عمره طواف نساء مستقل بجاآورد.[6]
الشيخ الصافي: ظاهر اين است كه در عمره مفرده طواف نساء واجب است و ترك عمدى آن جايز نيست، اگر چه در صورتى كه چند عمره انجام داده و طواف نساء را عمداً و يا سهواً ترك كرده باشد بعيد نيست كه براى خروج از احرام طواف نساء عمره أخرى كافى باشد.[7]
الشيخ الفاضل: براى هركدام بايد طواف نساء بجاآورد.[8]
الشيخ المكارم: يك طواف نساء براى تمام آنها كافى است.[9]
[1]استفتاء كتبى.
[2]مجمع ج 1 ص 472
[3]ملحق ص 153
[4]120 فرع.
[5]ص 221
[6]شفاهى.
[7]ألف ص 265
[8]حول الحج.
[9]الأخير ص 381
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.[1]
مؤلف: مقتضاى احتياط تعدد طواف است به تعدد احرام.
قصد الإبطال
فرع: آيا قصد ابطال طواف موجب بطلان طواف مىشود يا نه؟
السيد الشبيري: لا يوجب البطلان (آقاى سيد أحمد حسيني نقلًا عن الشبيرى).[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): موجب نمىشود. شفاهى
اگر نفر بعد از ظهر حرجى باشد
الإمام الخميني (قدس سره): زنها هم در كوچ كردن بعد از ظهر حكم مردان را دارند و نمىتوانند قبل از ظهر كوچ كنند مگر از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشد.[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): زنها هم بايد مثل مردان تا ظهر دوازدهم در منى بمانند مگر از ماندن تا ظهر معذور باشند.[4]
السيد السيستاني: و إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج و مشقة تعين و إلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.[5]
السيد الشبيري: بانوان نيز حكم مردان را دارند و نمىتواند قبل از ظهر كوچ كنند مگر از كوچ كردن بعد از ظهر معذور باشند.[6]
[1]ص 385
[2]شفاهى.
[3]محشى ص 404
[4]ص 378 م 979
[5]الملحق ص 156
[6]م 968
الشيخ البهجت: كوچ كردن از منى بعد از ظهر دوازدهم جايز است.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و تجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر.[2]
الشيخ الصافي: قبل از ظهر كوچ جايز نيست.[3]معذورين مىتوانند شب دوازدهم رمى كنند و كوچ كنند.[4]
الشيخ الفاضل: قبل از ظهر نمىتوانند نَفْر كنند مگر اينكه از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشند.[5]
الشيخ المكارم: نظير عبارت الشيخ الفاضل را ذكر كردهاند.[6]
مؤلف: قدر متيقن از جواز نفر بعد از زوال ظهر است و قبل از ظهر جايز نيست، مگر اينكه بودن تا بعد از زوال براى او حرجى باشد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ الوحيد: و يجوز النفر من منى بعد ظهر اليوم الثانى عشر.[7]
وظيفه خنثاى مشكل در حج
السيد الشبيري: به نظر اينجانب بعيد نيست كه ماهيت ثالثه باشد نه مرد است و نه زن و از نظر احكام مخير است در اخذ يكى از دو حكم مثلًا در تظليل مخير است بين استظلال و عدم استظلال.[8]
الشيخ المكارم: در احكام متضاده كه قابل جمع نيست مخير است و در احكامى كه قابل جمع است احتياط كند.[9]
[1]ص 149 بيتوته در منى.
[2]ص 209
[3]مسأله 212
[4]فرع 831
[5]ص 404
[6]ص 414
[7]ص 179
[8]شفاهى.
[9]شفاهى.
حج مخالف
في العروة: إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجب عليه طواف النساء بعد الاستبصار.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر مخالف مستبصر شود اعاده حجى كه بنا بر مذهب خود صحيح انجام داده لازم نيست.[3]
السيد السيستاني: س: إذا كانت الزوجة مؤمنة و الزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن المقاربة حتى يطوف؟
ج: لا يجب عليها ذلك.[4]
السيد الشبيري: حج او صحيح است ولى اگر طواف وداع را انجام نداده باشد به احتياط واجب بايد طواف نساء را انجام دهد.[5]
*** الشيخ البهجت: مسلمان غير شيعه چنانچه حج بجاآورد و بعد شيعه شود اعادۀ حج بر او واجب نيست در صورتى كه حج را بر طبق مذهب خود يا مذهب شيعه به طور صحيح بجاآورده باشد.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا حج المخالف على الطريقة الشيعية بإرشاد شيعي و كان المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في فروع الحج يجزيه حجّه في الفرض الصراط ج 2 ص 498
(اين را به مناسبت ذكر كردم هرچند عكس عنوان مسأله است).
[1]م 71
[2]الصراط، ج 2، ص 236
[3]احكام ص 44
[4]ملحق ص 151
[5]كتبى.
[6]ص 26
الشيخ الصافي: در فرع مذكور حاشيه ندارد.
مؤلف: الفقهاء العظام المذكورون في هذه الورقة متوافقون في الحكم بعدم الإعادة في هذا الفرع.
فوت الصلاة في الحرمين
س: اگر نماز مسافر در حرمين قضا شد آيا در تدارك قضا تخيير برقرار است يا نه چه در حرم باشد و چه خارج حرم؟
ج: مرحوم سيد در عروه در فصل قضاء صلوات در مسأله 11 متعرض نفس فرع شده و احتمال تخيير را داده است و در پايان فرموده الأحوط القصر مطلقا و محشين همه حكم به قصر نمودهاند- عروه- پنج حاشيه.
الخروج عن المطاف
السيّد الخوئي: س: هل الخروج إلى الرواق المحيطة بالمطاف يعتبر خروجاً عن المطاف؟ ج: لا مانع منه اذا لم يناف الموالاة.[1]
فرع [وضع سماعة التلفون على أذن المحرم]
السيد السيستاني: س: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على أذنه؟
ج: محل اشكال و الأحوط تركه.[2]
فرع [زن إجهار به تلبيه كند و در معرض ريبه و تلذذ باشد]
السيد الشبيري: اگر زن إجهار به تلبيه كند و در معرض ريبه و تلذذ باشد بنا بر
[1]الصراط ج 3 ص 171
[2]الملحق الثانى ص 87