المرور في فضاء الحرم للإحرام
السيد الخوئي (قدس سره): س: هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟
ج: لا يحرم.[1]
جواز الرجوع إلى المدينة بعد الإحرام في الشجرة
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): س: آيا جايز است كه بعد از احرام در ميقات به طرف خلاف مكه معظمه برود و بعد از چند روز بيايد براى مكه؟ ج: مانع ندارد.[3]
السيد السيستاني: س: هل يجوز لمن أحرم من مسجد الشجرة أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة؟ ج: يجوز في حد ذاته لكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.[4]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): وافق السيد الخوئي (قدس سره) في المتن.
نسيان احرام و تذكر قبل از افعال خمسه مكه
س: اگر احرام حج را فراموش كند و متذكر نشود، مگر بعد از اعمال منى و قبل از اعمال خمسه مكه تكليف چيست؟ و اگر به همين نحو باقى اعمال را انجام
[1]الصراط، ج 3، م 441
[2]الصراط، ج 2، ص 202
[3]آداب و احكام، ص 134
[4]ص 441
داد، حج مجزى است يا نه؟ اصيل باشد يا نائب؟
السيد السيستاني: س: إذا نسى التلبية في إحرام الحجّ فتذكّر بعد أعمال منىٰ و قبل الطواف فما حكمه؟
ج: يلبّى متى ما تذكّر و يأتي ببقية المناسك و يصحّ حجّه[1]و قال (دام ظلّه) في ص 73: و شمول هذا الحكم للعمرة المفردة محل إشكال، فراجع. و في الملحق الأول، ص 66، في ذيل مسألة 126: و كذا لو تذكّر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فانّه يحرم من مكانه ...
السيد الشبيري: ظاهراً به همين حال باقى را انجام دهد، حج مجزى است.[2]
*** الشيخ البهجت: عمل را تمام كند و احتياط آن است كه به آن اكتفا نشود.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): حج مجزى است، ولى بنا بر احتياط اگر نائب اجير باشد در اجرت به نسبت ترك احرام حج با مستأجر مصالحه كند.[4]
الشيخ الصافي: در فرض مذكور بايد به محض اينكه يادش آمد محرم شود، يعنى لبيكها را بگويد و اعمال را تمام كند و در اين حكم فرقى بين نائب و اصيل نيست و احتياط اين است كه بعد از محرم شدن اعمال منىٰ را (رمى و قربانى و حلق را) دوباره در حال احرام انجام دهد و از احرام خارج شود و سپس اعمال مكه را انجام دهد و اگر قبل از ظهر متوجه نشود كه احرام را فراموش كرده، بعد از محرم شدن وقوف اضطرارى مشعر را نيز انجام دهد.[5]
فوت مُحرم بعد از دخول در حرم
الشيخ البهجت: اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزى از حجة الاسلام است و قضا ندارد.[6]و احوط اقتصار بر متيقن است كه وقوع موت در
[1]الملحق الثاني، ص 72
[2]كتبى.
[3]كتبى.
[4]كتبى.
[5]كتبى.
[6]الجامع، ص 183
حرم بعد از تلبّس به احرام باشد.
أقول: اگر بين الاحرامين بميرد و يا محرماً خارج حرم بميرد به نظر معظم له بايد قضاى آن بجاآورده شود و فرمودند: اين حكم در عمره مفرده هم جارى است در صورتى كه واجب باشد.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا مات الحاج بعد دخول الحرم اجزأ عنه و يسقط وجوب القضاء و لو كان مستقراً عليه؛ فراجع. (أقول: و إن لم يكن في حال الإحرام)
الشيخ الفاضل: مضى بعض كلامه.
الشيخ المكارم: اگر حاج بعد از احرام بميرد، حج او قبول است، چه در حرم بميرد و چه خارج از حرم؛ فراجع.[2]
[1]المدرك.
[2]م 98 و 99
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ملحقات طواف
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الخروج عن المطاف
السيد الخوئي (قدس سره): س: هل انّ الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجاً من المطاف و يأخذ حكمه؟
ج: لا مانع منه إذا لم يناف الموالاة.[1]
فساد العمرة أو الحج
السيد الخوئي (قدس سره): س: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة أو نسي صلاة الطواف أو ما شاكل ذلك جهلًا و لم يلتفت إلّا بعد الوصول إلى وطنه فهل انّ إحرامه يفسد أو يبقى محرماً؟ و ما ذا يجب عليه حينئذٍ؟
ج: أمّا العمرة المتمتّع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكّن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات و أمّا إحرام الحجّ فيبطل بفساد طوافه
[1]الصراط، ج 3، ص 171
بعد تمام شهر الحجّ و أمّا إحرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه و إلّا بنائبه و نسيان الصلاة لا يوجب البطلان في حجّ أو عمرة و يصلّها أينما تذكّر.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): يضاف إلى ذلك مقتضى بقائه على إحرامه في العمرة المفردة- و إن رجع إلى وطنه- اجتناب محظورات الإحرام إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً فإن لم يكن قادراً على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.[2]
الشيخ الفاضل: الإحرام باقية و يبقى هو محرماً إلى آخر الجواب الطويل.[3]
دقّة العامة في الوقت
في صحيح ذريع المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه7: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت.[4]
مسّ جدار الحجر و البيت
الإمام الخميني (قدس سره): ضرر ندارد.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): احتياط استحبابى در ترك است.[6]
السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر.[7]
[1]الصراط، ج 3، ص 171 و في الملحق، ص 294
[2]الصراط، ج 3، ص 171 و في الرابع، ص 150
[3]فراجع في الجامع، م 305
[4]الوسائل، أبواب الأذان، باب 3
[5]ص 116
[6]شفاهى.
[7]ص 158