داد، حج مجزى است يا نه؟ اصيل باشد يا نائب؟
السيد السيستاني: س: إذا نسى التلبية في إحرام الحجّ فتذكّر بعد أعمال منىٰ و قبل الطواف فما حكمه؟
ج: يلبّى متى ما تذكّر و يأتي ببقية المناسك و يصحّ حجّه[1]و قال (دام ظلّه) في ص 73: و شمول هذا الحكم للعمرة المفردة محل إشكال، فراجع. و في الملحق الأول، ص 66، في ذيل مسألة 126: و كذا لو تذكّر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فانّه يحرم من مكانه ...
السيد الشبيري: ظاهراً به همين حال باقى را انجام دهد، حج مجزى است.[2]
*** الشيخ البهجت: عمل را تمام كند و احتياط آن است كه به آن اكتفا نشود.[3]
الشيخ التبريزي (قدس سره): حج مجزى است، ولى بنا بر احتياط اگر نائب اجير باشد در اجرت به نسبت ترك احرام حج با مستأجر مصالحه كند.[4]
الشيخ الصافي: در فرض مذكور بايد به محض اينكه يادش آمد محرم شود، يعنى لبيكها را بگويد و اعمال را تمام كند و در اين حكم فرقى بين نائب و اصيل نيست و احتياط اين است كه بعد از محرم شدن اعمال منىٰ را (رمى و قربانى و حلق را) دوباره در حال احرام انجام دهد و از احرام خارج شود و سپس اعمال مكه را انجام دهد و اگر قبل از ظهر متوجه نشود كه احرام را فراموش كرده، بعد از محرم شدن وقوف اضطرارى مشعر را نيز انجام دهد.[5]
فوت مُحرم بعد از دخول در حرم
الشيخ البهجت: اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزى از حجة الاسلام است و قضا ندارد.[6]و احوط اقتصار بر متيقن است كه وقوع موت در
[1]الملحق الثاني، ص 72
[2]كتبى.
[3]كتبى.
[4]كتبى.
[5]كتبى.
[6]الجامع، ص 183
حرم بعد از تلبّس به احرام باشد.
أقول: اگر بين الاحرامين بميرد و يا محرماً خارج حرم بميرد به نظر معظم له بايد قضاى آن بجاآورده شود و فرمودند: اين حكم در عمره مفرده هم جارى است در صورتى كه واجب باشد.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا مات الحاج بعد دخول الحرم اجزأ عنه و يسقط وجوب القضاء و لو كان مستقراً عليه؛ فراجع. (أقول: و إن لم يكن في حال الإحرام)
الشيخ الفاضل: مضى بعض كلامه.
الشيخ المكارم: اگر حاج بعد از احرام بميرد، حج او قبول است، چه در حرم بميرد و چه خارج از حرم؛ فراجع.[2]
[1]المدرك.
[2]م 98 و 99
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ملحقات طواف
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الخروج عن المطاف
السيد الخوئي (قدس سره): س: هل انّ الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجاً من المطاف و يأخذ حكمه؟
ج: لا مانع منه إذا لم يناف الموالاة.[1]
فساد العمرة أو الحج
السيد الخوئي (قدس سره): س: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة أو نسي صلاة الطواف أو ما شاكل ذلك جهلًا و لم يلتفت إلّا بعد الوصول إلى وطنه فهل انّ إحرامه يفسد أو يبقى محرماً؟ و ما ذا يجب عليه حينئذٍ؟
ج: أمّا العمرة المتمتّع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكّن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات و أمّا إحرام الحجّ فيبطل بفساد طوافه
[1]الصراط، ج 3، ص 171
بعد تمام شهر الحجّ و أمّا إحرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه و إلّا بنائبه و نسيان الصلاة لا يوجب البطلان في حجّ أو عمرة و يصلّها أينما تذكّر.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): يضاف إلى ذلك مقتضى بقائه على إحرامه في العمرة المفردة- و إن رجع إلى وطنه- اجتناب محظورات الإحرام إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً فإن لم يكن قادراً على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.[2]
الشيخ الفاضل: الإحرام باقية و يبقى هو محرماً إلى آخر الجواب الطويل.[3]
دقّة العامة في الوقت
في صحيح ذريع المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه7: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت.[4]
مسّ جدار الحجر و البيت
الإمام الخميني (قدس سره): ضرر ندارد.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): احتياط استحبابى در ترك است.[6]
السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر.[7]
[1]الصراط، ج 3، ص 171 و في الملحق، ص 294
[2]الصراط، ج 3، ص 171 و في الرابع، ص 150
[3]فراجع في الجامع، م 305
[4]الوسائل، أبواب الأذان، باب 3
[5]ص 116
[6]شفاهى.
[7]ص 158
السيد الشبيري: بوسيدن خانه كعبه و دست گذاردن روى ديوار حجر و ديوار خانه كعبه از طرف شاذروان مانع ندارد.[1]
*** الشيخ البهجت: احوط آن است كه دست به جانب بيت دراز نكند و دست روى حجر نگذارد.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): گرچه احتياط در ترك است، ولى اظهر جواز است.[3]
الشيخ الصافي: احتياط واجب ترك است. (اين همان عبارت مناسك مرحوم السيد الگلپايگاني (قدس سره) است) آية اللّٰه صافى بر اين عبارت حاشيه ندارند، ولى اصل اين احتياط وجوبى صحت ندارد به دو جهت: اول آنكه در مناسكهاى قديمى فقط كلمه احتياط دارد نه وجوبى و ثانياً در سالهاى اخير كه آن مرحوم مجدداً در اين فرع بحث كردند و جواهر و نجاة العباد را ملاحظه نمودند تقويت كردند جانب جواز را و فرمودند: چون كلمه احتياط را مرحوم شيخ در مناسك آوردهاند همانطور باشد، ولى احتياط را استحبابى قرار مىدهيم و حقير هم در آراء المراجع وجه مطلب را به طور اجمال ذكر كرده ام.
الشيخ الفاضل: دست به ديوار كعبه گذاشتن يا روى حجر جايز است و به طواف ضرر نمىرساند.[4]و في حول الحج، ص 74: الأحوط إعادة ذلك المقدار و لو بعد رجوعه إلى بلده.[5]
الشيخ المكارم: با عبارت مناسك امام موافق است.[6]
الشيخ النوري: جايز نيست و بايد آن قسمت را اعاده كند.[7]
الشيخ الوحيد: و الأحوط استحباباً أن لا يمدّ يده حال طوافه إلى جدار الكعبة
[1]ص 62
[2]مناسك ص 44، و في المناسك العربي، ص 124، فرع 290
[3]م 308 و 309، مناسك جديد، ص 178
[4]مناسك امام محشى، ص 200
[5]ملخّص.
[6]ص 205
[7]محشى، ص 192