بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 79

حرم بعد از تلبّس به احرام باشد.

أقول: اگر بين الاحرامين بميرد و يا محرماً خارج حرم بميرد به نظر معظم له بايد قضاى آن بجاآورده شود و فرمودند: اين حكم در عمره مفرده هم جارى است در صورتى كه واجب باشد.[1]

الشيخ التبريزي (قدس سره): إذا مات الحاج بعد دخول الحرم اجزأ عنه و يسقط وجوب القضاء و لو كان مستقراً عليه؛ فراجع. (أقول: و إن لم يكن في حال الإحرام)

الشيخ الفاضل: مضى بعض كلامه.

الشيخ المكارم: اگر حاج بعد از احرام بميرد، حج او قبول است، چه در حرم بميرد و چه خارج از حرم؛ فراجع.[2]

[1]المدرك.

[2]م 98 و 99


صفحه 80

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 81

ملحقات طواف


صفحه 82

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 83

الخروج عن المطاف

السيد الخوئي (قدس سره): س: هل انّ الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجاً من المطاف و يأخذ حكمه؟

ج: لا مانع منه إذا لم يناف الموالاة.[1]

فساد العمرة أو الحج

السيد الخوئي (قدس سره): س: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة أو نسي صلاة الطواف أو ما شاكل ذلك جهلًا و لم يلتفت إلّا بعد الوصول إلى وطنه فهل انّ إحرامه يفسد أو يبقى محرماً؟ و ما ذا يجب عليه حينئذٍ؟

ج: أمّا العمرة المتمتّع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكّن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات و أمّا إحرام الحجّ فيبطل بفساد طوافه‌

[1]الصراط، ج 3، ص 171


صفحه 84

بعد تمام شهر الحجّ و أمّا إحرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه إعادة نسكها بنفسه و إلّا بنائبه و نسيان الصلاة لا يوجب البطلان في حجّ أو عمرة و يصلّها أينما تذكّر.[1]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): يضاف إلى ذلك مقتضى بقائه على إحرامه في العمرة المفردة- و إن رجع إلى وطنه- اجتناب محظورات الإحرام إلى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوباً فإن لم يكن قادراً على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.[2]

الشيخ الفاضل: الإحرام باقية و يبقى هو محرماً إلى آخر الجواب الطويل.[3]

دقّة العامة في الوقت

في صحيح ذريع المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه7: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت.[4]

مسّ جدار الحجر و البيت

الإمام الخميني (قدس سره): ضرر ندارد.[5]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): احتياط استحبابى در ترك است.[6]

السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر.[7]

[1]الصراط، ج 3، ص 171 و في الملحق، ص 294

[2]الصراط، ج 3، ص 171 و في الرابع، ص 150

[3]فراجع في الجامع، م 305

[4]الوسائل، أبواب الأذان، باب 3

[5]ص 116

[6]شفاهى.

[7]ص 158


صفحه 85

السيد الشبيري: بوسيدن خانه كعبه و دست گذاردن روى ديوار حجر و ديوار خانه كعبه از طرف شاذروان مانع ندارد.[1]

*** الشيخ البهجت: احوط آن است كه دست به جانب بيت دراز نكند و دست روى حجر نگذارد.[2]

الشيخ التبريزي (قدس سره): گرچه احتياط در ترك است، ولى اظهر جواز است.[3]

الشيخ الصافي: احتياط واجب ترك است. (اين همان عبارت مناسك مرحوم السيد الگلپايگاني (قدس سره) است) آية اللّٰه صافى بر اين عبارت حاشيه ندارند، ولى اصل اين احتياط وجوبى صحت ندارد به دو جهت: اول آنكه در مناسك‌هاى قديمى فقط كلمه احتياط دارد نه وجوبى و ثانياً در سال‌هاى اخير كه آن مرحوم مجدداً در اين فرع بحث كردند و جواهر و نجاة العباد را ملاحظه نمودند تقويت كردند جانب جواز را و فرمودند: چون كلمه احتياط را مرحوم شيخ در مناسك آورده‌اند همان‌طور باشد، ولى احتياط را استحبابى قرار مى‌دهيم و حقير هم در آراء المراجع وجه مطلب را به طور اجمال ذكر كرده ام.

الشيخ الفاضل: دست به ديوار كعبه گذاشتن يا روى حجر جايز است و به طواف ضرر نمى‌رساند.[4]و في حول الحج، ص 74: الأحوط إعادة ذلك المقدار و لو بعد رجوعه إلى بلده.[5]

الشيخ المكارم: با عبارت مناسك امام موافق است.[6]

الشيخ النوري: جايز نيست و بايد آن قسمت را اعاده كند.[7]

الشيخ الوحيد: و الأحوط استحباباً أن لا يمدّ يده حال طوافه إلى جدار الكعبة‌

[1]ص 62

[2]مناسك ص 44، و في المناسك العربي، ص 124، فرع 290

[3]م 308 و 309، مناسك جديد، ص 178

[4]مناسك امام محشى، ص 200

[5]ملخّص.

[6]ص 205

[7]محشى، ص 192


صفحه 86

لاستلام الأركان أو غيره.[1]و الأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً.[2]

تنازع زوجين در بطلان طواف

س: هريك از زن و مرد طواف نساء خود را صحيح و طواف نساء مقابل را باطل مى‌داند، مباشرت جايز است يا نه؟

السيد الشبيري: هركدام طوافى به نيت طواف مشروع به جامى آورد كه به عقيده خود طوافش طواف مستحبى است و به عقيدۀ طرف طوافش طواف نساء مى‌باشد.[3]

*** الشيخ البهجت: اشكال ندارد.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): مباشرت بر هركدام جايز است.[5]

الشيخ الصافي: اشكال ندارد.[6]

قضاء طواف در غير موسم

الإمام الخميني (قدس سره): مانع ندارد.[7]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): طواف عمرۀ تمتع و طواف حج به عنوان نيابت از غير، واجب است در موسم حج انجام بگيرد، يعنى طواف عمرۀ تمتع را در اشهر حج و طواف حج را در ذيحجه روز عيد و بعد از آن مگر اينكه منوب عنه فراموش كرده باشد.[8]

[1]م 302

[2]ص 128، م 303

[3]كتبى.

[4]كتبى.

[5]كتبى.

[6]كتبى.

[7]م 29، نيابت.

[8]شفاهى و احكام، ص 78