كاشف عن تعدد الحقيقة و لا مثبت لتعدد الوضع نعم قد افاد بعض المحققين(قده)ما يرجع حاصله الى ما ذكرنا فراجع و تأمل.
الجهة الثانية فى انه هل يعتبر فى مفهوم ا م ر العلو فالمفهوم متقوم به او الاستعلاء او احدهما او كلاهما ام لا يعتبر فيه شيء منها
فنقول فيه خلاف بين القوم بل على طبق كل من الاحتمالات الخمسة قول حسب الظاهر لكن الحق وفاقا لصاحب الكفاية هو الاول و ذلك لما افاده(قده)فى وجه ذلك بتحرير منا من أن الظاهر اعتبار خصوص العلو في مفهومه و كون قوام الأمرية به و كفاية نفس العلو بلا حاجة الى اظهاره المسمى اصطلاحا بالاستعلاء ضرورة ان الطلب من العالى المستخفض بجناحه يصدق عليه الأمر حقيقة بلا اعمال عناية و ان شئت قلت كما قاله بعض المحققين(قده): أن الصادر فى مقام البعث و التحريك يتعنون بعناوين مختلفة حسب الاعتبارات فباعتبار سوق المأمور نحو المأمور به يسمى بعثا و باعتبار تسبيبه حركة المأمور يسمى تحريكا و باعتبار اثباته المأمور به على المأمور يسمى ايجابا و باعتبار جعله المأمور به قرينا لازما للمأمور يسمى الزاما و باعتبار ايجاده كلفة المأمور به على المأمور يسمى تكليفا و باعتبار كشفه عن ارادة قلبية للآمر و انشائه حقيقة او مجازا يسمى طلبا و باعتبار صدوره عن العالى يسمى أمرا فقوام الأمرية بالعلو كما يشهد به معناه حيث لا يطلق إلّا على الصادر من العالى و لذا لم يشترط الصدور من العالى احد من العلماء فى تحقق غير عنوان الآمرية من العناوين المذكورة الطارية حسب الاعتبارات فدخل العلو فى تحقق مفهوم الامر مما لا ريب فيه: (و توهم) كفاية الاستعلاء ايضا فى تحقق مفهوم الامر و عدم تقومه بخصوص العلو اذ يصدق الامر على طلب السافل من العالى فى مقام توبيخه و يطلق عليه عند تقبيحه فيقال: لم تأمر الامير: فان مصحح هذا الاطلاق ليس إلّا استعلاء السافل فيكشف عن كفاية احدهما فى تحقق ذاك
المفهوم (مدفوع) بان التوبيخ و التقبيح انما هما على اظهاره العلو و استعلائه قبال الامير لا ان الاستعلاء كاف لدى العرف فى تحقق مفهوم الامر على نحو الحقيقة و يكون التوبيخ لصدور الامر الحقيقى منه بالنسبة الى العالى فاطلاق الامر على طلبه ادعائى يصح سلب الامر الحقيقى عنه فتبين من هذا التحرير ان ذكر التوبيخ و التقبيح فى كلام صاحب الكفاية(قده)انما هو لتعيين مصب اطلاق الامر و مورد صدقه على طلب السافل لا لدخله فى ملاك الاشكال كى يرد عليه ما استشكله بعض محققى تلامذته(قده)من انه مستغنى عنه اشكالا و جوابا بل قد اخذهما المستشكل لتعيين مصب الاطلاق و مورد الصدق فهذا منه(قده)كر على ما فر كما تبين ان جواب صاحب الكفاية(قده)عن الاشكال انما هو يكون الاطلاق ادعائيا بنحو من العناية فهذا المحقق المستشكل لم يأت فى تقريب الاشكال و الجواب بشيء جديد وراء ما افاده صاحب الكفاية(قده)و دعوى ان الاستعلاء حقيقى لا ادعائى مدفوعة بان الاستعلاء ليس إلّا اثبات السافل العلو لنفسه و اعتناقه ادّعاءً و هذا عين ادعاء العلو لنفسه و جعله عاليا بالعناية الذى صرح به هذا المحقق(قده)و جعله وجها لعدم كون الصدق على نحو الحقيقة فهو(قده)انما اثبت ما انكره على صاحب الكفاية و انكر منه ما اقر به نفسه ففى هذه الدعوى ايضا لم يأت بشيء جديد وراء ما افاده صاحب الكفاية و لعل الى ما ذكرنا أشار بأمره بالتدبر فتدبر.
و قد تبع صاحب الكفاية(قده)فى عدم اعتبار غير العلو فى حقيقة الامر بعض اعاظم تلامذته(قده)(لكنه اختار) كون الامر حقيقة فى الطلب المبرز من جهة ان الطلب الانشائى عنوان منتزع عن الطلب الحقيقى و الارادة الجدية فصيغه مستعملة فى معناها الحقيقى عند فقدان تلك الارادة و كون الطلب بداع آخر فمفهوم مادة الامر هو الطريقية لابراز الطلب الواقعى سواء وقعت فى ضمن الاخبار ام فى صيغ الانشاء نعم فى الصيغ المركبة من (ام ر) يشكل الامر اذ مفاد
الصيغة هو التحقق و الثبوت و مفاد المادة هو الابراز و الطريقية فما هو فى طريق الاثبات وقع فى طريق الثبوت فلا بد من تجريد مفهوم المادة عن قيد الابراز و الطريقية للاثبات (و فيه) ما سيأتى فى شرح حقيقة الانشاء و توضيح مفاد الصيغة من أن الانشاء عبارة عن تصدى النفس و حملتها فهو فعل من افعالها و حيث أنه فعل جانحى يحتاج فى اطلاع الغير عليه الى فعل جارحى (من القول او الكتابة او الاشارة) يكون آلة لابرازه كاحتياج كل فعل آلى الى الآلة بخلاف الاخبار فهو بنفسه فعل جارحى لا يحتاج الى مبرز فالابراز خارج عن حقيقة الانشاء و مفهوم الامر فلا حاجة الى التجريد عند فقدان الطلب الحقيقى و الارادة الجدية و تمام الكلام يأتى فى محله إن شاء الله (كما تبعه) فى المدعى بعض الاساطين(ره)مع زيادة دعوى دخل الوجوب فى حقيقة الطلب فانه بعد ما اختار ان الامر حقيقة فى الطلب بنحو الاشتراك المعنوى قال لا ريب فى كون صيغ الامر من مصاديق الامر و محققات ذلك المفهوم و حيث ان الصيغة كما يأتى تدل على الوجوب بنحو يشبه الانصراف لا بنفس الانصراف المصطلح فالوجوب داخل فى نفس مفهوم الامر و حقيقته ايضا كما أن العلو من مقومات مفهومه فالطلب الصادر عن المولى بجهة المولوية و مع اعمالها أمر و بدونها ارشاد و هداية (و فيه) ان دلالة صيغة الامر على الوجوب بما يشبه الانصراف- سيأتى ما فيه و اما الملازمة بين دخل الوجوب فى مدلول الصيغة و المصداق و بين دخله فى نفس حقيقة الطلب و مفهوم الامر فممنوعة جدا نعم اعتبار العلو فى مفهومه قد عرفت انه الحق الذى لا محيص عنه ثم ان صدور الطلب بجهة المولوية و مع اعمالها الذى نقله سيد مشايخنا عن استاده السيد الفشاركى(قدس الله انفسهما الزكية)لا بد أن يراد به ان المولى الذى يكون بالذات عاليا لا ينفك عنه العلو، صدور الطلب منه على نحوين، احدهما بعلوه
الذاتى اى هذه الحيثية الاصلية المطابقة للواقع بحيث يكون العلو منشأ الطلب و سبب صحة صدوره عنه و هذا القسم يصدق عليه الامر حقيقة ثانيهما بتنزيل نفسه منزلة عقل المطلوب منه و ارشاده الى شيء نيابة عن عقله لكونه غافلا او غير مطلع على ذلك الشيء بحيث ليس لعلوه الذاتى دخل فى ذاك الطلب و لذا يصح الارشاد عن الادنى بالنسبة الى الاعلى و لا قبح فيه و هذا القسم لا يصدق- عليه الامر إلّا بضرب من العناية و نحو من التشبيه فالمراد باعمال المولوية ليس هو الاستعلاء كما ربما يوهمه ظاهر بعض العبارات فتفطن و اغتنم.
(ثم ان بعض المحققين)(قده)اختار ان المسألة لغوية صرفة فلا تنتج فائدة اصولية بدعوى ان مورد الحاجة هو الصادر من الشارع المفروغ عن علوه فالبحث عن الاعتبار و عدمه مستغنى عنه للاصولى نعم له البحث عن استحقاق العقاب على مخالفة او امر الشارع كما هو مورد المسألة الآتية و توهم أن استحقاق العقاب يتفرع على مخالفة طلب العالى لا غير فالبحث عن اعتبار العلو هنا مقدمة للبحث عن استحقاق العقاب على المخالفة فى المسألة الآتية مدفوع بأن علو الشارع الذى اوامره مورد لتلك المسألة مفروغ عنه فهى غير محتاجة الى هذه المقدمة فالبحث مستغنى عنه للاصولى و لاجله اختار المحقق القمى(قده)أن الاستعلاء الذى هو الايجاب معتبر فى مفهوم الامر مفسرا للاستعلاء بتغليظ القول مع ان الاستعلاء ليس بهذا المعنى مضافا الى ما عرفت من عدم اعتباره فى تحقق مفهوم الامر (لكن لا يخفى) أن صريح كلام المحقق القمى(قده)فى القوانين يعطى أن من قال بدخل الوجوب فى مفهوم الامر لا بد له من القول
بدخل الاستعلاء الذى هو الالزام فى مفهومه اذ لا معنى لاظهار العلو فى الندب و هذا الكلام كما ترى صريح فى الزام القائل بدخل الوجوب فى- مفهوم الامر على اعتبار الاستعلاء ايضا فيه فلا ربط له بالاعتبار لدى نفس المحقق(قده)و لا بأن الاستعلاء هو الايجاب كما ليس فيه عين و لا اثر من تفسير الاستعلاء بتغليظ القول و لا من انتفاء الفائدة الاصولية ثم قال المحقق القمى(قده)بعد ذلك (بعدة سطور) ان الطلب حيث ينقسم الى وجوبى و ندبى و ارشادى فلا بد من تميز كل عن الآخر بتميز الالفاظ الدالة عليها و هذا ايضا ليس فيه من التفسير بالتغليظ عين و لا اثر نعم يمكن خارجا كون التغليظ من محققات اظهار العلو الذى هو مميز الطلب الوجوبى عن الارشادى مثلا لكن لا ربط له بكلامه و اسناده اليه.
هذا كله بالنسبة الى كلام المحقق القمى(قده)و اما نفى الثمرة للمسألة ففيه أنه يمكن جعل ثمرة البحث عن اعتبار العلو فى مفهوم الامر هو التميز بين الاوامر المولوية مع الارشادية و بعبارة اخرى بين مفاد الامر الواقع فى كلام الشارع بما هو عال مع الواقع فى كلامه بما هو مرشد و مخبر عن امور خارجية اذ على الثانى يكون الشارع كأحد افراد العرف المطلع على الواقعيات بلا جهة علو فيه بخلافه على الاول فلو قلنا بعدم اعتبار العلو فى مفهوم الامر و انه يتحقق بدون العلو كان الامر فى كل واحد من الكلامين ظاهرا فى معناه الحقيقى من الالزام او مطلق الطلب الراجح على اختلاف الاقوال فى ذلك بخلاف ما اذا قلنا باعتباره فى مفهومه و انه لا يتحقق بدون العلو فالامر فى الكلام المسوق للارشاد غير ظاهر فى الالزام او الرجحان فتدبر جيدا.
الجهة الثالثة فى تعيين ما يتبادر من لفظا لامر و انه الوجوب او الندب او كلاهما
على نحو الاشتراك اللفظى او الجامع بينهما أى مطلق الطلب و البعث ليكون مشتركا معنويا فنقول فيه خلاف بين الاصوليين (و قد نفى البعد) فى الكفاية
عن كونه حقيقة فى الوجوب بمعنى انسباق خصوصه الى الذهن عند اطلاقه ثم ايده مضافا الى التبادر باستعمالات شرعية فى الكتاب و السنة غايتها الكشف عن المراد الاستعمالى للشارع فيها لا عن دخله فى المفهوم و بدليل آخر هو صحة احتجاج المولى على العبد عند مخالفته أمره و صحة مؤاخذته على المخالفة لدى العقلاء و عدّ المخالفة لديهم جرأة على المولى و تصرفا فى سلطانه و هتكا لمقامه و شيء من هذه لا يصح لغير الالزام و ترك الواجب فتكشف عن دخل الوجوب فى مفهوم الامر ثم ذكر وجوه الاستدلال للوضع للاعم بأجوبتها (لكن فيه) مضافا الى منع كون انسباق الوجوب من لفظ الامر حاقيا بل هو اطلاقى و الى منع الملازمة بين دلالة صيغة الامر على الوجوب كما هو حاصل دليله الثانى و بين دخل الوجوب فى مفهوم الامر فلا يتم شيء من دليليه على مدعاه (ما سيأتى) من أن الوجوب و الندب و صفان انتزاعيان فى طول تحقق الامر فلا يمكن دخلهما فى مفهومه و تنوع الامر باعتبارهما الى نوعين و أن مفهوم الامر عبارة عن نفس البعث أى مطلق الطلب الصادر من العالى فهو بسيط غاية الامر انه اذا لم يرد من طرف المولى مؤمّن على تركه و لم يصل ترخيص فيه يستقل العقل بعدم جواز تركه و ان مخالفته تصرف فى سلطان المولى و جرأة عليه و هتك لمقامه فيستحق العقاب على تركه لو صادف الواقع و من ضم هذا الحكم العقلانى الى الامر ينتزع عنوان الالزام و الوجوب و اذ اورد من طرفه مؤمّن على تركه و وصل ترخيص فيه يستقل العقل بجواز تركه و عدم كونه تصرفا فى سلطان المولى و عدم استحقاق العقاب على مخالفته لو صادفت الواقع و من ذلك ينتزع عنوان الندب (و بالجملة) الوجوب و الندب انما هما من حكم العقل فى طول تحقق الامر بملاحظة ورود الترخيص فى الترك و عدمه فلا دخل لهما فى حقيقة الامر و مفهومه و تمام الكلام و اتقان البرهان على المرام موكول الى المباحث الآتية إن شاء الله فانتظر.
الجهة الرابعة فى الطلب و الارادة و بيان انهما متحدان او مختلفان
(و قد اختار) صاحب الكفاية(قده)اتحادهما بدعوى ان مفهوم الأمر هو الطلب الانشائى الذى له وجود اعتبارى محفوظ فى وعائه لا الطلب الحقيقى الذى له وجود خارجى ثابت فى النفس بثبوت محله اى النفس فى الخارج لكن استعماله فى الطلب الحقيقى حقيقى لا مجازى فهو حقيقة فى الاعم من الحقيقى و الانشائى نعم يتبادر منه لدى الاطلاق خصوص الثانى تبادر الفرد الشائع من كل مطلق لدى اطلاق لفظه الذى لا يوجب كونه مجازا فى سائر الافراد اما الارادة فهى و ان كانت مساوقة مع الطلب فى انها حقيقة فى الاعم من الحقيقية و الانشائية لكن المتبادر من اطلاق لفظها خصوص الحقيقية فهما متعاكسان من هذه الجهة (و بذلك اراد الصلح) بين الاشاعرة القائلين بتعددهما و انهما صفتان متغايرتان فى النفس لا ترتبط إحداهما بالاخرى و بين المعتزلة القائلين باتحادهما كما هو مقتضى الوجدان حيث لا نجد فى انفسنا صفة اخرى تسمى بالطلب وراء الصفة القائمة بالنفس التى تسمى بالارادة بل نجد انطباق الطلب الانشائى على الارادة الانشائية و اتحادهما و انطباق الطلب الحقيقى على الارادة الحقيقية و اتحادهما (بدعوى) ان من قال من المعتزلة باتحادهما اراد اتحاد حقيقى كل منهما مع حقيقى الآخر و كذا الانشائى منه مع انشائى الآخر و من قال باختلافهما أراد اختلاف حقيقى كل مع انشائى الآخر فكل من اللفظين يطلق على كل من الحقيقى منهما و الانشائى (و استشكل) على ذلك بعض الاساطين(ره)بانكار ترادف الطّلب و الارادة و دعوى تغايرهما مفهوما و مصداقا بدعوى انه وراء تصور الشيء و تصور فائدته و الشوق المؤكد نحوه هناك أمر رابع يتوسط بين تلك الامور الثلاثة و بين الحركة الفاعلية هو فعل نفسانى عبارة عن انشاء النفس و ايجادها اما حركة عضلات نفس الموجد و المريد كما فى الفعل المباشرى و اما حركة عضلات عبده كما فى الفعل
التسبيبى و ذلك هو الطلب و الاختيار زاعما انكار صاحب الكفاية(قده)لهذا الامر الرابع او عدم اثباته له معترفا بوحدة الصفة النفسانية و هى الارادة و عدم صفة اخرى كامنة فى النفس مدعيا عدم اطلاق الطلب على تلك الصفة الكامنة المسماة بالارادة و لا اطلاق الارادة على ذاك الفعل الجانحى اى الانشاء المسمى بالطلب (و بالجملة) فالارادة من مقولة الكيف النفسانى و الطلب فعل نفسانى فهما متغايران مفهوما و مصداقا.
(لكن لا يخفى) انه كما ان (ما افاده) صاحب الكفاية(قده)لرفع النزاع من البين و الصلح بين الطرفين من القائل بتغاير الطلب و الارادة اى الاشاعرة لاثبات قدم كلامه تعالى و القائل باتحادهما اى المعتزلة (لا يكاد يجدى) لرفع النزاع و جعله لفظيا كذلك ما افاده هذا المستشكل لا يكاد يجدى لاثبات مذهب الاشاعرة من تغايرهما و لا لابطال مقال صاحب الكفاية بل هو فى الحقيقة لم يات بشيء زائد على ما حققه صاحب الكفاية و انما اعترف لبّا؟؟؟ بما افاده غاية الامر مضايقته معه فى جهة لفظية هى نحو اطلاق اللفظ و انكار كونه على نحو الحقيقة (توضيح ذلك) ان محل النزاع بين القوم ثبوت صفة نفسانية كامنة فى النفس وراء صفة الارادة تكون هى الطلب بعثا او زجرا و الكلام النفسى فى المخلوق و من شئون الذات المقدسة و صفاتها فى الخالق تعالى فالاشاعرة يثبتونها و بها يثبتون قدم القرآن و كلامه تعالى و المعتزلة ينكرونها و يقولون بحدوث القرآن و كلامه تعالى و انه من صفات الفعل و صاحب الكفاية(قده)وافق المعتزلة فى انكار صفة اخرى كامنة فى النفس وراء صفة الارادة بمقتضى الوجدان كى تسمى بالطلب و فى اثبات ان الطلب كما يطلق على فعل النفس و انشائها الذى هو ايجادها بل يطلق كثيرا ما و يراد منه خصوص هذا كذلك يطلق فى المحاورات على تلك الصفة الكامنة و كذا الارادة كما تطلق على تلك الصفة الكامنة بل تطلق كثيرا ما و يراد منها خصوص