بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 482

الطبيعى لكن فيه ان الهيئة انما سيقت لجعل المادة فى العهدة فهى من هذه الجهة فى طول وجود الملاك فى المادة المنكشف عن كون المادة بسعتها القابلة للانطباق مع اى فرد فى معرض الطلب فقصور الهيئة عن افادة المطلوبية بالنسبة الى العاجز كقصورها عنها فى غير صورة المباشرة كالتسبيب و التبرع لا يضر بكشف قيام المصلحة بالسعى من ناحية اطلاق المادة فتدبر لكى تعرف (و دعوى) وجود القرينة على ارادة الاطلاق فى جميع موارد اخذ العرف باطلاق المادة كما فى الامر باتيان الماء حيث يكفى لإفراغ العهدة عرفا اتيان غير المخاطب بذلك الامر بالماء لما علم خارجا من كون الامر توصليا لرفع العطش و قس عليه سائر الموارد (مصادرة) محضة ضرورة عدم قيام قرينة فى تلك الموارد على ذلك المراد الاطلاقي بل ليس ذلك من باب الاخذ باطلاق نفس المادة بحسب الارتكاز العرفى.

تذنيب قال صاحب الكفاية قده ان اطلاق الواجب و يعنى بالوجوب مرحلة تأثير الجعل انما هو على نحو الحقيقة فى المطلق و كذا فى المشروط على مذاق الشيخ الاعظم قده‌

ضرورة عدم تقيد الهيئة على مذاقه اما على المختار من تقيد الهيئة فهو كما صرح به شيخنا البهائى(قده)مجاز بعلاقة الاول و المشارفة نعم نفس الصيغة تستعمل فى معناها الحقيقى على كلا المسلكين غاية الامر انه على المختار يكون من باب تعدد الدال و المدلول كما هو كذلك فى المطلق و المقيد لكن لا بد ان يراد من الاطلاق معناه القسمى لا المقسمى لتوغله فى الابهام و كونه من هذه الجهة نظير الهيولى و الى هذه الدقة اشار بقوله(قده)فافهم (اقول) ان كان الواجب اصطلاحا كما هو الظاهر فلا مشاحة فيه و إلّا فهو بمعناه اللغوى قابل للصدق على نحو الحقيقة على ما قبل حصول الشرط و ما بعده ضرورة ان الوجوب لغة هو ثبوت العهدة فكما يكون حاليا فكذلك يكون استقباليا فتأمل (و الحاصل) انه على مذاق‌


صفحه 483

الشيخ الاعظم(قده)لتقيد المادة لا قيد فى مرحلة الهيئة حتى يكون من تعدد الدال و المدلول بخلافه على مذاق صاحب الكفاية(قده)فلتقيد الهيئة يتصور ذلك كما نبه عليه بعض المحققين(قده)توضيحا لمرامهما (قدهما).

و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه كما فى الفصول الى المنجز و المعلق‌

قال: و ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا و الى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على امر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجي‌ء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل: و قد وافقه صاحب الكفاية(قده)فى القول بصحة الواجب التعليقى حيث قال: لما كان الواجب المشروط عند شيخنا الانصارى(قده)هو الواجب المعلق لدى صاحب الفصول(قده)انكر على صاحب الفصول الواجب المعلق بان يكون هناك شق ثالث بين المطلق و المشروط يسمى معلقا فهو(قده)انما انكر فى الحقيقة الواجب المشروط على مذاق المشهور لا الواجب المعلق على مذاق صاحب الفصول فلا مجال لإنكاره عليه و حيث قد عرفت سابقا صحة تقيد الهيئة فلا مجال لانكار الواجب المشروط ايضا نعم ما ذكره صاحب الفصول من تقسيم الواجب لا ثمرة فيه و مجرد خصوصية التنجيز و التعليق لا يوجب التقسيم و إلّا لكثرت تقسيمات الواجب باعتبار الخصوصيات الموجودة فيه كالواجب البدنى و المالى اما وجوب المقدمة بالفعل فهو مستند الى حالية الوجوب الموجودة فى كلا قسمى المطلق من المنجز و المعلق لا الى استقبالية الواجب المختصة بالمعلق إلّا ان يقال انه(قده)فى هذا التقسيم بصدد بيان الفرق بين المشروط و المعلق و ثمرته وجوب المقدمة فعلا فى الثانى دون الاول: اقول لقد اجادا (قدهما) فيما


صفحه 484

افادا من صحة الواجب التعليقى حيث عرفت منا عند التعرض للواجب المشروط تحقيق الواجب المعلق و ان القدرة ليست شرطا للتكليف حتى ينجر الى الشرط المتأخر كما زعمه بعض و يأتى فيه الاشكال المتقدم فى محله نعم لبعض المحققين(قده)ايرادات على مقال استاده صاحب الكفاية(قده)لا بأس بذكرها بما فيها.

(منها) انه جعل مصحح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب و صحح تقسيم الواجب الى المنجز و المعلق و كونه ذا ثمرة مدعيا ان قول صاحب الكفاية بعد الايراد على تقسيم صاحب الفصول (قدهما): فافهم: ناظر الى ذلك (لكنك) خبير بانه لا ربط لهذا الانفكاك بمصحح الوجوب و ملاكه بل هو أعمّ منه فلا ربط له باشكال المقام و انما قول صاحب الكفاية(قده): فافهم: ناظر الى ما اشرنا اليه عند تقرير كلامه فى صياغ الاستدراك بقولنا: إلّا ان يقال: فراجع (و منها) انه اعترض على جواب صاحب الكفاية(قده)عن اشكال استقبالية المطلوب فى الواجب المعلق بان الارادة قد تتعلق بامر متأخر (بما حاصله) عدم تعقل تعلق الارادة التكوينية بامر استقبالى و ان المتعلق بالمتأخر فى صورة توقف الواجب على مقدمات غير حاصلة انما هو مطلق الشوق و ان الانبعاث فى الارادة التشريعية لا بد ان يكون فعليا بحيث يتمكن المكلف فعلا من الامتثال و ان الارادة التشريعية بالنسبة الى فعل الغير تكون فى رتبة التكوينية الا من جهة توسيط اختيار الغير فلا يعقل تعلق الارادة و البعث نحو المتأخر (لكنك) عرفت فيما سبق ان اللازم فى الارادة التشريعية انما هو امكان الانبعاث عنه و لو فيما بعد و ان الالتزام بلزوم فعلية الانبعاث و تمكين المكلف من الفعل فعلا يكون بلا ملزم و انه يكفى لصحة البعث فعلا و عدم لغويته انبعاث المكلف نحو المقدمات الاختيارية او عدم تمكن المولى من البعث فى وقت الواجب فكون الارادة التشريعية فى‌


صفحه 485

رتبة التكوينية بالنسبة الى فعل الغير عدا توسيط اختيار منه مصادرة محضة لم يدل عليه برهان فتعلق الارادة و البعث نحو المتأخر بمكان من الامكان (و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية (قدهما) ان تحريك الارادة نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد من كونه ذا مقدمة و عدمه فطبعا يكون فى الاول نحو المتأخر (بما حاصله) ان الشوق قد لا يمكن ان يكون محركا نحو المشتاق فحينئذ يترشح منه شوق آخر نحو مقدمات ذلك المشتاق و إلّا فالشوق المتعلق بشي‌ء فى حد نفسه لا يعقل ان يكون محركا نحو شي‌ء آخر و لو كان هو من مقدمات المشتاق بل الشخص بمنزلة المعد للفعل المتولد و معلول إرادته حقيقة نفس الفعل التوليدى (لكنك) خبير بان الفقرة الاولى من مقاله عين مقال صاحب الكفاية اذ مراده(قده)ان الشوق قد يتعلق بشي‌ء و يكون بمرتبة لو لا المانع عن تحريكه عضلات الشخص نحو المشتاق لكان محركا لها نحوه لكن لاجل وجود المانع عنه لا يكون محركا فعلا نظير شوق الاب الى قدوم ولده من السفر غاية الامر ان المانع ربما يكون خارجا عن اختيار الشخص كما فى المثال و كذا الزمان فى الواجب الموقت و ربما لا يكون كذلك كالمقدمات الاختيارية غير الحاصلة فى الوقت و فى كلا القسمين يمكن ترشح شوق آخر عن ذلك الشوق نحو المقدمات الاختيارية لذلك المشتاق و حيث لا مانع عن هذا الشوق فيكون محركا نحو تلك المقدمات كتهيئة وسائل الضيافة لقدوم ولده من السفر و ليس مراده(قده)تعلق الشوق بفعل و عدم مانع عن تحريكه العضلات نحوه و مع ذلك لا يحرك العضلات نحو الفعل بل نحو مقدماته او يترشح منه شوق آخر يحرك عضلاته نحو المقدمات كى يلزم انفكاك المعلول عن العلة التامة و كيف يظن ذلك بمثل صاحب الكفاية(قده)فهذا المحقق موافق مع استاده (قدهما) فى مقالته اما الفقرة الثانية من مقاله‌اى الترقى الى جعل الشخص بمنزلة المعد للفعل المتولد فهو ايضا فى غير محله‌


صفحه 486

ضرورة ان الفعل الصادر من الشخص كما يكون قيامه به بلا واسطة كذلك يكون مع الواسطة كالآلة كما فى تشبك الاخشاب المقوم لهيئة السرير فانه فعل التجار و قائم به مع انه لو لا آلة النجارة لما صدر منه و كما فى قتل الغير بالقاء الرصاص او قتل النفس بالالقاء من الشاهق فانه قائم بالملقى و صادر منه حقيقة فى الصور تين مع انه متولد من الالقاء خارجا فالقيام بالواسطة لا يمنع عن الاستناد و هذا موافق للعقل و قواعد الفلسفة و يساعده العرف و الاعتبار اذ القتل لا يستند عرفا الى الالقاء بل الى الملقى اما المعد فهو ما يقرّب المعلول الى العلة بلا تأثير له فى رشح المعلول عن علته.

(و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية(قده)ان الجامع بين ما يكون تحريك الشوق للعضلات مقصودا بنفسه و بين ما يكون مقصودا لغيره هو تحريكه نحو المقصود (بما حاصله) ان حركة العضلات اذا كانت مقصودة لنفسها فتحريك الشوق يكون على النحو المقصود لا نحوه و اذا كانت مقصودة لغيرها فتحريك الشوق يكون نحو المقصود فحق العبارة ان يقال: نحو المقصود كى يشمل القسمين لا نحو المقصود كى يختص بالثانى (لكنك) خبير بان مراد صاحب الكفاية(قده)ان المشتاق اذا كان مثل نفس حركة العضلات بلا مئونة و لا مقدمة يتحقق عقيب الشوق لا محالة اما اذا كان مثل ما يحصل من حركة العضلات ذا مئونة و مقدمة هى نفس حركات العضلات كالمشى فلا محالة يتأخر وقوعه عن تحقق الشوق فالاشكال فى المطلب لقصور فى العبارة لا سيما من العارف بلحن كلام صاحب الكفاية و مراداته كنفس هذا المحقق (قدهما) و مع مشاهدة ان عبارات الكفاية رمزية غير وافية بتمام المراد خلاف الانصاف و داب التعليقة (و منها) انه اعترض على ارجاع صاحب الكفاية(قده)كل واجب الى التعليقى مستندا الى تعلق كل بعث بالمتأخر ضرورة توسط تصور الأمر و تصور فائدته الى آخر مراحل الارادة الفاعلية الذى هو تحرك العضلة (بما


صفحه 487

حاصله) علية البعث لانبعاث المكلف و انقياده فعلا لانه بداعى جعل الداعى لتحصيل الفعل فمقتضاه المقارنة دون التاخر زمانا فزمان امكان البعث هو زمان امكان الانبعاث بان لا يتوقف الفعل على مقدمة او تكون مقدماته حاصلة و المكلف متهيئا للامتثال كما فى: غمض بصرك: للمتهيئ للغمض فآن صدور البعث آن صدور العمل فالتأخر و الانفكاك الخارجى لا يضر بمدعى الخصم لان البعث الامكانى يستدعى مضايفه اى الانبعاث الامكاني دون الخارجى (لكنك) عرفت فى تضاعيف ما قدمناه ان الالتزام بلزوم فعلية الانبعاث و انقياد المكلف فى صحة البعث بلا حالة منتظرة له فى حصول مقدمة يكون بلا ملزم بل خلاف الوجدان اى ما هو المشاهد فى العرف و الشرع من الواجبات التعليقية الموقوفة على مقدمات غير حاصلة و ان المصحح للبعث انما هو امكان الانقياد فى زمانه لا فعلا و كون البعث بداعى جعل الداعى لا يقتضى ازيد من ذلك و يكفى لعدم لغوية البعث الفعلى عدم امكان البعث فى ذاك الزمان لموت او نحوه من موانعه (و بالجملة) ففى التكوينيات ما لم تتحقق المقدمات الوجودية للفعل اختيارية كانت ام غير ما لا تؤثر الارادة الفاعلية فى تحقق الفعل المراد حتى مع تأكد شوق الفاعل اليه قبل حصول تلك المقدمات غاية التأكد فالفصل بين الارادة و المراد فيها ممكن بلا منافاته مع فعلية الارادة و لا فرق بين المقدمات الاختيارية للمراد و غيرها اما فى التشريعيات فنفس البعث على ما حققناه سابقا يكون من مقدمات المبعوث اليه فالانبعاث نحوه يتأخر لا محالة عن تحقق البعث زمانا على حد تأخره عن سائر مقدمات الفعل المبعوث اليه فالفصل بين البعث مع الانبعاث عنه موجود على اى تقدير و اى فرق بين هذه المقدمات الاختيارية و بين غير الاختيارى منها كالزمان من جهة تحقق الفصل بها و قد عرفت سابقا ان مقدمات الواجب التعليقى غير منحصرة بغير الاختيارى (و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية(قده)ان شرط الواجب التعليقى انما هو


صفحه 488

القدرة فى زمانه لا فعلا غاية الامر بنحو الشرط المتأخر (بما حاصله) تقسيم البعث الى انشائى هو الصادر عن المولى خارجا غير المتعقب بانقياد المكلف له و حقيقى هو المتعقب بالانقياد اى المتصف بالباعثية و تحريك المكلف نحو الفعل فالقدرة شرط مقارن للارادة التشريعية لكن بما ينتهى اليه امرها من صيرورتها بعثا حقيقيا فتدبر (و لعله) اشار بامره بالتدبر الى ما قدمناه من ان ما هو من طرف المولى انما يتم بمجرد تحقق البعث اما اتصافه بالباعثية فهو خارج عن حوصلة نفس البعث لا ربط له بما هو من وظيفة المولى فالبعث الحقيقى ايضا هو ذلك اما جعل الاصطلاح فى تسمية الاول بالانشائى و الثانى بالحقيقى فلا ربط له بواقع الامر اى ما عليه الواجب التعليقى فتفطن.

(ثم ان صاحب) الكفاية استفاد من كلام صاحب الفصول (قدهما) تخصيص الواجب المعلق بما يتوقف على امر متأخر غير مقدور فاعترض عليه بانه لا وجه لهذا التخصيص اذ ربما يتوقف على امر متأخر مقدور كتوقف اكرام زيد على زيارته فى الغد و ذلك الامر المتأخر المقدور ربما لا يترشح اليه الوجوب كالمثال و ربما يترشح و فى بعض نسخ الكفاية الاقتصار على ما لا يترشح اليه الوجوب (لكن قيل) بان القسم الثانى ايضا يستفاد من كلام صاحب الفصول حيث مثل للواجب التعليقى بالحج المتوقف على ركوب دابة مغصوبة (و اعترض) بعض المحققين على مقال صاحب الكفاية (قدهما) بامكان اندراج القسم المقدور الذى ذكره فى غير المقدور الذى ذكر صاحب الفصول(قده)فالمعلق كما ذكره قسم واحد اذ المقدمة و ان كانت بذاتها مقدورة فيما عدّه صاحب الكفاية(قده)من المقدور لكنها بلحاظ تقيدها بالزمان حسب فرض التأخر غير مقدورة نعم كلام صاحب الفصول لا يشمل غير المقدور المتأخر الذى لا يترشح اليه الوجوب لكنه ليس من المعلق بل التكليف بالنسبة اليه مشروط اذ لو لم يتقيد الوجوب بحصول ذلك القيد و المفروض عدم ترشح الوجوب الغيرى اليه‌


صفحه 489

لزم تقيد الموضوع بعدم ذلك الوجوب الغيرى و هذا يستلزم الدور المحال إذ الوجوب الغيرى متقدم على الموضوع بمرتبتين تحققه و تعلق الوجوب النفسى به فاخذ عدمه فى ناحية الموضوع دورى غير معقول (اقول) عبارة الكفاية فى بعض السنخ هكذا: بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخر اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب: و ما يتصور ثبوتا من هذه العبارة معنيان (الاول) عدم دخل تقيد ذلك الامر المقدور فى اصل الواجب كركوب دابة مغصوبة للحج فان الممنوعية الشرعية اوجبت سقوط ذلك الفعل عن القابلية لتعلق التكليف به نفسيا او غيريا مع انه بذاته يكون تحت اختيار المكلف نظير الاهم و المهم و هذا القسم قد صرح به صاحب الفصول(قده)حيث مثل للواجب المعلق بركوب دابة مغصوبة للحج و قال بان حصول المقدمة فى مثله كاشف عن سبق الوجوب (و على هذا) يرد عليه ان صاحب الفصول لم يخصص الواجب التعليقي بغير المقدور كما يرد على ما تقدم عن بعض المحققين(قده)ان الالزام بعدم المقدمة شرعا كاف فى عدم ترشح الوجوب اليها بلا حاجة الى التقيد بعدم الالزام الغيرى حتى يلزم محذور الدور اى اخذ الشي‌ء فيما هو متقدم عنه بمرتبتين مضافا الى ان المتقيد انما هو المقدمة لا الموضوع الذى يكون متقدما بمرتبتين و الى ان الامر المقدمى عندنا انما هو امر عقلى لا شرعى حتى يستلزم المحذور (الثانى) دخل تقيده فى اصل الواجب لكن بما هو اختيارى حاصل بالطبع لا مطلقا اذ لا الزام حينئذ بالنسبة الى نفس القيد اى الفعل المعلق عليه الواجب بمعنى انه لو حصل بطبعه من اختيار المكلف يصير الواجب فعليا فلبه جعل اختيار الالزام بيد المكلف لكن لا على نحو سببية اختياره للالزام حتى يكون الواجب مشروطا بل على نحو كشفه عن سبق الالزام كما صرح به صاحب الفصول(قده)حتى يكون الواجب معلقا و اذا لم يقع المحصل بالفتح اى التقيد موردا للالزام‌