بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 487

حاصله) علية البعث لانبعاث المكلف و انقياده فعلا لانه بداعى جعل الداعى لتحصيل الفعل فمقتضاه المقارنة دون التاخر زمانا فزمان امكان البعث هو زمان امكان الانبعاث بان لا يتوقف الفعل على مقدمة او تكون مقدماته حاصلة و المكلف متهيئا للامتثال كما فى: غمض بصرك: للمتهيئ للغمض فآن صدور البعث آن صدور العمل فالتأخر و الانفكاك الخارجى لا يضر بمدعى الخصم لان البعث الامكانى يستدعى مضايفه اى الانبعاث الامكاني دون الخارجى (لكنك) عرفت فى تضاعيف ما قدمناه ان الالتزام بلزوم فعلية الانبعاث و انقياد المكلف فى صحة البعث بلا حالة منتظرة له فى حصول مقدمة يكون بلا ملزم بل خلاف الوجدان اى ما هو المشاهد فى العرف و الشرع من الواجبات التعليقية الموقوفة على مقدمات غير حاصلة و ان المصحح للبعث انما هو امكان الانقياد فى زمانه لا فعلا و كون البعث بداعى جعل الداعى لا يقتضى ازيد من ذلك و يكفى لعدم لغوية البعث الفعلى عدم امكان البعث فى ذاك الزمان لموت او نحوه من موانعه (و بالجملة) ففى التكوينيات ما لم تتحقق المقدمات الوجودية للفعل اختيارية كانت ام غير ما لا تؤثر الارادة الفاعلية فى تحقق الفعل المراد حتى مع تأكد شوق الفاعل اليه قبل حصول تلك المقدمات غاية التأكد فالفصل بين الارادة و المراد فيها ممكن بلا منافاته مع فعلية الارادة و لا فرق بين المقدمات الاختيارية للمراد و غيرها اما فى التشريعيات فنفس البعث على ما حققناه سابقا يكون من مقدمات المبعوث اليه فالانبعاث نحوه يتأخر لا محالة عن تحقق البعث زمانا على حد تأخره عن سائر مقدمات الفعل المبعوث اليه فالفصل بين البعث مع الانبعاث عنه موجود على اى تقدير و اى فرق بين هذه المقدمات الاختيارية و بين غير الاختيارى منها كالزمان من جهة تحقق الفصل بها و قد عرفت سابقا ان مقدمات الواجب التعليقى غير منحصرة بغير الاختيارى (و منها) انه اعترض على مقال صاحب الكفاية(قده)ان شرط الواجب التعليقى انما هو


صفحه 488

القدرة فى زمانه لا فعلا غاية الامر بنحو الشرط المتأخر (بما حاصله) تقسيم البعث الى انشائى هو الصادر عن المولى خارجا غير المتعقب بانقياد المكلف له و حقيقى هو المتعقب بالانقياد اى المتصف بالباعثية و تحريك المكلف نحو الفعل فالقدرة شرط مقارن للارادة التشريعية لكن بما ينتهى اليه امرها من صيرورتها بعثا حقيقيا فتدبر (و لعله) اشار بامره بالتدبر الى ما قدمناه من ان ما هو من طرف المولى انما يتم بمجرد تحقق البعث اما اتصافه بالباعثية فهو خارج عن حوصلة نفس البعث لا ربط له بما هو من وظيفة المولى فالبعث الحقيقى ايضا هو ذلك اما جعل الاصطلاح فى تسمية الاول بالانشائى و الثانى بالحقيقى فلا ربط له بواقع الامر اى ما عليه الواجب التعليقى فتفطن.

(ثم ان صاحب) الكفاية استفاد من كلام صاحب الفصول (قدهما) تخصيص الواجب المعلق بما يتوقف على امر متأخر غير مقدور فاعترض عليه بانه لا وجه لهذا التخصيص اذ ربما يتوقف على امر متأخر مقدور كتوقف اكرام زيد على زيارته فى الغد و ذلك الامر المتأخر المقدور ربما لا يترشح اليه الوجوب كالمثال و ربما يترشح و فى بعض نسخ الكفاية الاقتصار على ما لا يترشح اليه الوجوب (لكن قيل) بان القسم الثانى ايضا يستفاد من كلام صاحب الفصول حيث مثل للواجب التعليقى بالحج المتوقف على ركوب دابة مغصوبة (و اعترض) بعض المحققين على مقال صاحب الكفاية (قدهما) بامكان اندراج القسم المقدور الذى ذكره فى غير المقدور الذى ذكر صاحب الفصول(قده)فالمعلق كما ذكره قسم واحد اذ المقدمة و ان كانت بذاتها مقدورة فيما عدّه صاحب الكفاية(قده)من المقدور لكنها بلحاظ تقيدها بالزمان حسب فرض التأخر غير مقدورة نعم كلام صاحب الفصول لا يشمل غير المقدور المتأخر الذى لا يترشح اليه الوجوب لكنه ليس من المعلق بل التكليف بالنسبة اليه مشروط اذ لو لم يتقيد الوجوب بحصول ذلك القيد و المفروض عدم ترشح الوجوب الغيرى اليه‌


صفحه 489

لزم تقيد الموضوع بعدم ذلك الوجوب الغيرى و هذا يستلزم الدور المحال إذ الوجوب الغيرى متقدم على الموضوع بمرتبتين تحققه و تعلق الوجوب النفسى به فاخذ عدمه فى ناحية الموضوع دورى غير معقول (اقول) عبارة الكفاية فى بعض السنخ هكذا: بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخر اخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب: و ما يتصور ثبوتا من هذه العبارة معنيان (الاول) عدم دخل تقيد ذلك الامر المقدور فى اصل الواجب كركوب دابة مغصوبة للحج فان الممنوعية الشرعية اوجبت سقوط ذلك الفعل عن القابلية لتعلق التكليف به نفسيا او غيريا مع انه بذاته يكون تحت اختيار المكلف نظير الاهم و المهم و هذا القسم قد صرح به صاحب الفصول(قده)حيث مثل للواجب المعلق بركوب دابة مغصوبة للحج و قال بان حصول المقدمة فى مثله كاشف عن سبق الوجوب (و على هذا) يرد عليه ان صاحب الفصول لم يخصص الواجب التعليقي بغير المقدور كما يرد على ما تقدم عن بعض المحققين(قده)ان الالزام بعدم المقدمة شرعا كاف فى عدم ترشح الوجوب اليها بلا حاجة الى التقيد بعدم الالزام الغيرى حتى يلزم محذور الدور اى اخذ الشي‌ء فيما هو متقدم عنه بمرتبتين مضافا الى ان المتقيد انما هو المقدمة لا الموضوع الذى يكون متقدما بمرتبتين و الى ان الامر المقدمى عندنا انما هو امر عقلى لا شرعى حتى يستلزم المحذور (الثانى) دخل تقيده فى اصل الواجب لكن بما هو اختيارى حاصل بالطبع لا مطلقا اذ لا الزام حينئذ بالنسبة الى نفس القيد اى الفعل المعلق عليه الواجب بمعنى انه لو حصل بطبعه من اختيار المكلف يصير الواجب فعليا فلبه جعل اختيار الالزام بيد المكلف لكن لا على نحو سببية اختياره للالزام حتى يكون الواجب مشروطا بل على نحو كشفه عن سبق الالزام كما صرح به صاحب الفصول(قده)حتى يكون الواجب معلقا و اذا لم يقع المحصل بالفتح اى التقيد موردا للالزام‌


صفحه 490

النفسى فقهرا لا يقع المحصل بالكسر اى الفعل الذى علق عليه الواجب موردا للإلزام الغيرى من دون أن يتقيد بعدم الالزام الغيرى حتى يلزم محذور الدور المتقدم عن بعض المحققين(قده).

اما لو كانت العبارة كما فى بعض النسخ: و ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب اولا: فالذى يكون موردا للتكليف يتصور له قسمان (الاول) ان يكون زمان القيد متأخرا عن زمان الواجب كالغسل الليلى لصوم المستحاضة و حينئذ يكون المعلق عليه نفس الفعل بما هو بلا ربط لوعائه الزمانى بشي‌ء من الوجوب و الواجب ضرورة فعليتهما قبل ذلك و حصول ذاك الزمان قهرا فهذا القسم يكون خارجا عن فرض صاحب الفصول(قده)و اشكال صاحب الكفاية(قده)يكون فى محله بلا ورود اشكال المحقق المزبور على مقاله (الثانى) ان لا يكون زمان القيد متأخرا عن زمان الواجب بل عن زمان الوجوب و هذا القسم كثانى تصورى العبارة الاولى ينقسم الى ما يكون للتقيد بالزمان المتأخر دخل فى الواجب و الى ما ليس له دخل فيه فعلى الاول يأتى الاشكال المتقدم عن بعض المحققين من امكان الاندراج فى غير المقدور الذى ذكره صاحب الفصول(قده)(فتلخص) ان ايراد صاحب الكفاية على مقال صاحب الفصول (قدهما) كاشكال بعض المحققين على مقال صاحب الكفاية (قدهما) غير وارد على اطلاقه بل على بعض التقادير من عبارة الكفاية و معناها.

ثم ان صاحب الكفاية(قده)علل تعميم الواجب المعلق الى المتوقف على امر مقدور متأخر بعدم الفرق بين المقدور و غيره فى الغرض المهم من التعليق و هو وجوب المقدمات الوجودية للواجب قبل حصول المعلق عليه مستندا الى فعلية وجوب الواجب بخلافه فى المشروط فلا تجب الا بعد حصول لشرط ثم استثنى من ذلك ما يكون مشروطا بشرط متأخر علم بوجوده فى وعائه‌


صفحه 491

فقال باشتراكه مع المعلق فى فعلية الوجوب الذى يستلزم وجوب مقدماته الوجودية قبل حصول الشرط و افتراقه عنه بكون المتأخر دخيلا فى نفس الوجوب فى المشروط و فى الواجب فى المعلق (فاورد) بعض المحققين(قده)على هذا الاستثناء بأن محل الكلام فى مسئلة الواجب التعليقى انما هو وجوب المقدمات قبل زمان الواجب و انفكاك فعلية الوجوب عن فاعليته او اتحادهما فلا بد فى تصحيح وجوب المقدمات من تصحيح الواجب المعلق و بدونه لا يتم وجوبها إلّا بعنوان ثانوى آخر و قياس المشروط بالشرط المتأخر بالمعلق كما فى المتن له حيثان حيث منافاة فعلية الوجوب مع الاشتراط او عدمها و حيث حالية الوجوب و استقبالية الواجب فان كان مراده(قده)من ذاك القياس بيان عدم المنافاة فى الحيث الاول فلا كلام معه فى ذلك و ان كان مراده منه بيان استغناء الاشتراط فى المشروط بالمتأخر عن الالتزام بالواجب التعليقى فى الحيث الثانى فهو غير تام ضرورة تأخر زمان الشرط عن زمان الوجوب حسب الفرض فطبعا يتأخر عنه زمان الواجب و يكون بعينه الواجب التعليقى اى حالية الوجوب و استقبالية الواجب بلا محيص عن ذلك و مع الالتزام بالمعلق لا حاجة الى تصحيح الشرط المتأخر فيما هو المهم من تصحيح وجوب المقدمات قبل زمان الواجب مع انه(قده)كما سيجي‌ء منه قد عكس الامر فنفى الحاجة عن الالتزام بالمعلق لاجل الالتزام بالشرط المتأخر (فان قلت) الشرط المتأخر لا ينحصر بالوقت فربما يكون فعلا خارجيا كمجي‌ء فلان مثلا و فى مثله لا يتأخر الواجب عن الوجوب زمانا بل هما متحدان وقتا فالاشتراط حينئذ يغنى عن التعليق (قلت) نعم لا ينحصر الشرط بالزمان لكن زمان الواجب فى غيره متأخر عن زمان الوجوب فمناط الواجب موقوف على المتأخر على كل تقدير و يعود المحذور بل الالتزام بكون الموقتات مشروطة بالمتأخر لا يفيد للتخلص عن الالتزام بالمعلق.


صفحه 492

اقول لا يخفى ان صاحب الكفاية(قده)قد بين سابقا عند البحث عن الشرط المتأخر ان الاشتراط بالشرط المقارن او المتأخر ساد عن وجوب المقدمات قبل زمان الواجب و فى المقام يريد استثناء مورد عن تلك الكبرى هو مورد العلم بتحقق الشرط فى وعائه ضرورة ان ما هو الشرط حقيقة عنده اى الوجود اللحاظى و لو بنحو الفناء فى الملحوظ موجود حينئذ فالوجوب فعلى و يترشح منه وجوب غيرى الى المقدمات بناء على الملازمة بلا سادّ عن ذلك فمراده(قده)مما ذكره فى المقام ليس بيان عدم منافاة فعلية الوجوب مع الاشتراط بل بيان منافاة الاشتراط مع فعلية الوجوب الا فى مورد خاص هو صورة العلم بتحقق الشرط فى وعائه الخاص و غير خفى انه لا تعليق اصلا فيما اذا كان الشرط المتأخر المعلوم وجوده غير الزمان كما اذا قيل: يجب عليك الآن اكرام زيد الآن بشرط مجي‌ء عمرو بعد الاكرام: و علم المكلف بمجيئى عمرو بعد اكرامه زيدا فأىّ حاجة فى وجوب تهيئة مقدمات الاكرام حينئذ الى الالتزام بالواجب التعليقى بناء على مذاق صاحب الكفاية(قده)فى كون الشرط هو الوجود اللحاظى كما هو مفروض كلام هذا المستشكل (نعم) يبقى فى المثال اشكال الشرط المتأخر و قد مضى تحقيقه فى محله فراجع لكن ما ذكرناه فى توجيه الحيث الثانى من كلام صاحب الكفاية(قده)خلاف تصريحه حالية الوجوب و استقبالية الواجب فى المشروط بالشرط المتأخر فايراد المستشكل من هذا الحيث وارد عليه.

تنبيه ذكر صاحب الكفاية قده انه قد تبين مما تقدم وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب فى الحال اذا كان وجوبه حاليا و ان كان نفس الواجب استقباليا

كصوم الغد بالنسبة الى الغسل الليلى من غير فرق فى ذلك بين الواجب المشروط بشرط مقارن او متأخر و بين المطلق سواء المنجز و المعلق نعم يستثنى من ذلك صور ثلاث الاولى ما اذا كانت المقدمة مقدمة


صفحه 493

للوجوب ايضا (الثانية) ما اذا لم يمكن وقوعها موردا للتكليف بان كانت عنوانا للمكلف كالمسافر و الحاضر (الثالثة) ما اذا كان حصولها مصادفة عن اختيار أو بدونه قيدا للواجب ففى هذه الصور لا يترشح من الواجب وجوب غيرى الى المقدمة لاستلزامه تحصيل الحاصل فلا يجب تحصيل المقدمة قبل زمان الواجب اذ على تقدير عدم حصول تلك المقدمة لا وجوب لذيها حسب الفرض حتى يترشح منه وجوب غيرى اليها و على تقدير حصولها الذى هو تقدير وجوب ذيها لا يصح ترشح الوجوب منه اليها لانه طلب الحاصل و منه يعلم انه على القول بالملازمة يجب تحصيل مقدمات الواجب قبل زمانه اذا لم يقدر عليه فى زمانه فى كل مورد كان الوجوب حاليا حتى فى المشروط بالشرط المتأخر المعلوم وجوده ضرورة ان المكلف حينئذ قادر على الاتيان بالواجب فى زمانه بسبب قدرته فعلا على تهيئة مقدماته فيترشح الوجوب اليها و لا يكون من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فى شي‌ء بل على القول بعدم الملازمة ايضا يجب تحصيلها بحكم العقل على حد وجوب سائر مقدماته فى زمانه قبل اتيانه فالتفصى عن عويصة وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها لا ينحصر بالالتزام بالواجب التعليقى كما صنعه فى الفصول و لا يكون الشرط فى المشروط قيدا للمادة دون الهيئة كما صنعه الشيخ الاعظم(قده)على ما فى التقريرات بل يمكن التفصى عنها بالالتزام بالشرط المتأخر و يستكشف بطريق الإنّ من وجوب المقدمة فعلا وجوب الواجب ايضا إلّا ان يدل دليل على تأخره و حينئذ لا مصحح لوجوب المقدمة قبل زمانه الا ما ذكره صاحب الحاشية(قده)من الوجوب النفسى التهيئى بحكم العقل (فان قلت) لو كان وجوب المقدمة كاشفا عن سبق وجوب ذيها لوجوب جميع المقدمات فعلا و لو موسعا بحيث لو علم بعدم القدرة عليها فى زمان الواجب لوجوب المبادرة فعلا و ليس كذلك (قلت) نلتزم بذلك فيما اذا كانت القدرة المأخوذة فى الواجب هى القدرة العامة اى الحاصلة قبل زمان الواجب أو فى زمانه بخلاف ما اذا كانت هى القدرة الخاصة اى الحاصلة فى خصوص زمان الواجب فلا يجب تحصيل تلك المقدمة


صفحه 494

فعلا قبل زمان الواجب فتدبر جيدا.

و لبعض المحققين قده ايرادات على هذا المقال‌

منها انه اعترض على استثناء مقدمة الوجوب عن موارد ترشح الوجوب الغيرى‌

بان الاستثناء على اطلاقه غير سديد اذ لو كانت مأخوذة فى الوجوب على نحو الشرط المتأخر و علم بوجود الشرط فى محله كان الوجوب فعليا و حينئذ لا مانع من ترشح الوجوب الغيرى منه الى ذلك الشرط (و فيه) ان الشرط على مذاق صاحب الكفاية(قده)و ان كان هو الوجود اللحاظى العنوانى لكن على نحو فناء العنوان فى المعنون فالشرط لا بد ان يكون مفروض الوجود خارجا و حينئذ يكون الوجوب طبعا فى طوله خارجا و يعود المحذور (و منها) انه اعترض على جعل التالى الفاسد لترشح الوجوب الغيرى الى المقدمة فى الصور الثلاث المتقدمة لزوم تحصيل الحاصل بان المراد طولية وجوب ذى المقدمة عن وجود المقدمة و انه مع عدم المقدمة لا وجوب لذيها حتى يترشح منه وجوب اليها و لبّه كون الوجوب مشروطا فالاولى هو التعبير بمنافاة ذلك مع طولية الوجوب عن وجود المقدمة (و فيه) ان مرجع الطولية ايضا الى تحصيل الحاصل اذ بعد فعلية الوجوب من جهة تحقق المقدمة يكون ترشح الوجوب الغيرى اليها طلبا للحاصل و حيث عرفت عند تقرير كلام صاحب الكفاية(قده)ان هذا مراده فالمآل واحد (و منها) انه اعترض على امكان التفصى عن العويصة بالالتزام بالشرط المتأخر بانه قد عرفت سابقا ان الالتزام بالشرط المتأخر لا يغنى عن الالتزام بالتعليق و انه لا بد فى تصحيح وجوب المقدمة من الخروج عن اشكال الواجب المعلق (و فيه) ان المراد من الاشكال انفكاك فعلية الوجوب عن فاعليته و قد تقدم سابقا جوابه فراجع.

و منها انه بعد شرح الواجب النفسى تصدى لتصحيح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بطريق آخر

وراء الالتزام بالتعليق او تقيد المادة حاصله دعوى‌