بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 495

ان الانسان بجبلته يحب ذاته و قواه و كذا ملائم ذاته و قواه حبا عرضيا تبعيا و كذا مقدمة الملائم حبا طبعيا تبعيا فليس حب المقدمة معلول حب الملائم بل تابع له بمناط التوصلية و حيث ان هذا المناط ذاتى للمقدمة فهى محبوبة طبعية و حيث ان التوصل قائم بطرفين فالمحبوبية تبعية فبعد تصور هذه المحبوبية و التصديق بها و العزم على تحقق المحبوب تنقدح فى نفس المحب ارادة نحو المقدمة تؤثر فى تحققها ثم تنقدح فى نفسه ارادة اخرى نحو الملائم تؤثر فى تحققه فالحب و الارادة فى المقدمة و ذيها متعاكسان وجودا اما فى الارادة التشريعية فحب المقدمة متأخر عن حب نفس الفعل و تابع له تصورا لكن فى عالم جعل الداعى نحوهما للغير ينعكس الامر بناء على الملازمة فيتقدم البعث نحو المقدمة وجودا عن البعث نحو الفعل طبعا بمقتضى تقدم علة البعث و هى ارادة الباعث المقدمة تكوينا على ارادته نفس الفعل إذ البعث فعل تكوينى للباعث حكما ان المحبوب بالتبع فى سائر الافعال التكوينية مقدم وجودا بالطبع فالبعث نحو المقدمة لا محالة مقدم وجودا على البعث نحو ذيها بالطبع نعم العلة الغائية للبعث نحو المقدمة هو ايجاد ذيها باسبابه التى منها البعث نحوه فوجوده العلمى كاف فى ذلك فبناء على الملازمة يكون وجوب المقدمة قبل زمان وجوب ذيها طبعيا غير محتاج إلى الالتزام بالتعليق او تقيد المادة (و فيه) ان مركز البحث فى الملازمة انما هو فى عالم الاثبات اى ترشح وجوب غيرى الى المقدمة من الوجوب النفسى المتعلق بذيها من جهة اقتضاء التلازم بين الوجودين التلازم بين الوجوبين بأن تكون الطولية فى الوجوب على عكسها فى الوجود او عدم ترشحه لعدم الاقتضاء المزبور و هذا لا ربط له بتعلق بعث بالمقدمة قبل تعلقه بذيها كما ذكره(قده)و هل هو الا الخروج عن مركز البحث مضافا الى انه(قده)اعترف بان ايجاد ذى المقدمة باسبابه التى منها البعث نحوه انما هو علة غائية للبعث نحو


صفحه 496

المقدمة و معلوم ان مجرد تصور العلة الغائية بما هو وجود علمى غير كاف فى الداعوية بل الداعى انما هو الوجود العلمى بما هو مرآة للوجود الخارجى و حاك عنه فلا بد ان يكون مفروض الوجود بحسب الخارج فى نظر اللاحظ و لا محالة تتحقق الطولية فى عالم البعث و الداعوية فما لم يتحقق البعث نحو ذى المقدمة لا يتحقق البعث نحو المقدمة إلّا ان يكون على نحو يكفى فى الداعوية نحو البعث و صحته مجرد تصور بعث كلى بذى المقدمة و لو لم يفرض له وجود فى الخارج لكنه مصادرة محضة لم تقم عليه حجة بل الارتكاز حجة على خلافه و ان المتصور الداعى لا بد ان يكون شيئا شخصيا على ان تعلق الحب بالمقدمة انما هو بالعرض لا بالاصالة و بعبارة اخرى لا معنى لمحبوبية ذاتية غير معللة بشي‌ء بالنسبة الى المقدمة و انما هى مختصة بنفس الذات بحسب الفطرة لانها هى و للزوم انتهاء السلسلة الى ما لا يعلل و لو بمقتضى الفطرة فغير الذات حتى ملائمها فضلا عن مقدمة تكون محبوبيته بالعرض اى لاجل الارتباط مع الذات فلا بد ان تنتهى الى محبوبية الذات لان كل ما بالعرض لا بد ان ينتهى الى ما بالذات اما التوصل فمع انه اضافى قائم بما يتوصل اليه كيف يمكن ان يكون مناطا للمحبوبية الذاتية و هل هذه كلها إلّا دعاوي مجردة.

اضف الى ذلك كله ان الشي‌ء الذى علق عليه الواجب غير معلوم التحقق غالبا فالارادة المتعلقة بفعله تقديرية لا محالة و ان المشروط طبعه جهلى و لو كان المولى من جهة اطلاعه على الواقعيات عالما بتحقق الشرط فى وعائه فمع جهل المولى بذلك ايضا يصح البعث على تقدير و على هذا فالارادة التقديرية التى لا يعلم تحقق تقديرها كيف يمكن ان تنقدح منها ارادة فعلية منجزة نحو المقدمة اللهم الا مع حصر ذلك بمورد نادر هو العلم بتحقق الشرط طول زمن التكليف او الالتزام بان البعث نحو المقدمة اعتبار من الشارع بمناط البعث نحو ذى المقدمة و لو تقديرا فليس له توقف على احراز ذلك البعث و فعلية الارادة


صفحه 497

الحاشية(قده)من الوجوب التهيئى و ليس من الوجوب المقدمى الذى هو فى طول الوجوب النفسى و مترشح منه بناء على الملازمة و العجب منه(قده)كيف يرضى بالالتزام بوجوب فعلى تنجيزى مأخوذ من الوجوب التقديرى و لا يرضى بالالتزام بالواجب التعليقى على النحو الذى قدمناه فالانصاف ان ما سلكه من المسلك لا يسمن و لا يغنى من جوع بل لبّه الالتزام بالوجوب النفسى التهيئى الذى ستعرف ما فيه إن شاء الله و ان سماه هو(قده)بالوجوب المقدمى.

(ثم انه(قده)تصدى فى هامش تعليقته المباركة على الكفاية لنفى علية الحب و الشوق و الوجوب لا مثالها اى الحب و الشوق و الوجوب فى جميع انحاء العلية من الاقتضاء و الشرطية و الاعداد (و فيه) انا ان سلمنا كون الحب ذاتيا للنفس اى من قواها المودعة فيها تكوينا بايهاب الواهب تعالى بالجعل البسيط الذى هو معنى ان النفس فى وحدتها كل القوى او كونه عرضيا اى تكيفا لها و ان كان الحق هو الاول و كيف كان فان سلمنا ذلك لكن لا ريب ان الحبّ متحقق بالنسبة الى نفس الذات بلا حاجة لهذا التعلق الى علة وراء الذات ضرورة حضور الذات لدى الذات اما تعلقه بغير الذات فلا ريب فى احتياجه الى موجب لانه حادث ضرورة انه لو لم يكن فى البين شي‌ء آخر يكون علة يلزم وجود المعلول بلا علة فلا محيص عن الالتزام بتحقق العلية و ان لم نعلم بكيفيتها (مع انه) لا محذور فى علية الحب للحب بعد اشتراكهما بالوجدان فى الماهو و كونهما صفة وجدانية اذ المسانخة المعتبرة بين العلة و المعلول انما هى بحسب علل القوام لا بحسب الخصوصيات الفردية و إلّا لزم نفى العلية عن جميع العلل و المعلولات كالنار الكلى المؤثر فى تحقق النار الجزئى فمعنى اشتراكهما فى الماهو كون الحب الجزئى فى مرتبة ذات الحب الكلى بلا تباين بينهما من هذه الجهة التى عليها مدار العلية و ان تباينا من جهة تخصص الجزئى بخصوصية زائدة على اصل الماهية و بالجملة عليه‌


صفحه 498

الحب للحب أو الشوق لمثله انما هى على حد علية النار للنار بلا تفاوت بينهما (على ان) الكلام بناء على الملازمة بعد الفراغ عن عالم الثبوت اى عدم امكان توليد الاعتبار اعتبارا آخر بل استقلال كل من الوجوبين بالاعتبار (انما هو) فى عالم الاثبات اى كاشفية الملازمة عن اعتبار وجوب غيرى من قبل المولى تبعا لاعتباره الوجوب النفسى بان يكون الاعتبار الاول داعيا نحو الاعتبار الثانى و حيث ان الملازمة متأخرة وجودا عن الوجوب النفسى و تابعة له لقيامها به خارجا فطبعا يتأخر الوجوب الغيرى المنكشف بها و إلّا يخرج عن الوجوب التبعى المقدمى و يكون عين الوجوب النفسى التهيئى الذى التزم به صاحب الحاشية(قده)و ستعرف ما فيه هذا كله مضافا الى انه بعد تصوير فعلية الجزء الأخير من العلة التامة للبعث المقدمى فى عالم الاثبات اى الارادة قبل فعليته بالنسبة الى البعث النفسى على ما ذكره(قده)فى التعليقة يكون نقل الكلام الى عالم الثبوت و اتعاب النفس فى نفى علية الحب و الشوق و الوجوب لنظائرها تضييعا للوقت له(قده)و للطلبة.

و منها انه ذكر توضيحا للوجوب التهيئى ايرادا و دفعا

حاصل الايراد ان التهيؤ ليس شرطا لوجوب المقدمة بل مناط الوجوب كونها بحيث لو لا الاتيان بها فعلا لما امكن الاتيان بالواجب فى ظرفه و هذا عين الوجوب المقدمى فاين الوجوب النفسى و حاصل الدفع ان الغرض التوصلى و ان لم يف بالوجوب النفسى لكن حيث أنه لازم الاستيفاء و لا يمكن ايجاب المقدمة بوجوب معلولى لاستلزامه تقدم المعلول عن العلة و لا ايجاب امر متقدم فيجب على المولى بحكم العقل ايجابها بوجوب استقلالى حفظا لذاك الغرض فهو ايجاب للغير لا وجوب غيرى و تسميته بالوجوب النفسى مبنى على كون الواجب النفسى عبارة عن الواجب لا لاجل واجب آخر و لو لا لمناط فى نفسه بل فى غيره و ليس التهيؤ من العناوين الحسنة بالذات حتى يكون موضوعا للوجوب النفسى‌


صفحه 499

بمعنى وجود المناط فى نفسه لكنك بعد ما صححنا لك وجوب المقدمة بوجوب غيرى قبل وجوب ذيها فى غنى عن ذلك (و فيه) انه(قده)بهذا البيان سجل الاشكال على الوجوب التهيئى اذ اعترافه بأن مناط هذا الواجب حفظ واجب آخر بلا مناط فى نفسه التزام بالوجوب المقدمى و تصريحه بابتناء تسميته بالوجوب النفسى على كون الواجب النفسى هو الواجب لا لواجب آخر اعتراف بهذا الالتزام اذ اللام فى لواجب آخر للغاية فكيف ينطبق التعريف على هذا الواجب المفروض كون حفظ واجب آخر غاية له فهذا عين الوجوب الغيرى قد سماه التهيئى و ان كان المراد من النفسى استقلاله بالبعث فلا ريب ان الاعتبار كما اعترف به(قده)سابقا لا يعقل فيه الترشح بل البعث لا محالة مستقل فى جميع الواجبات (و بالجملة) فحاصل المقال فى تسجيله الاشكال ان مفاد هيئة افعل و ما بمعناها من الهيئات واحد فى جميع الموارد من حيث الماهو اى الجامع البعثى و هو حمل المبدا على الفاعل اما اختلاف البعثات و تقسيم الواجب الى انواع فهو بأحد اعتبارين اما اختلاف انحاء التعلقات كتعلق التكليف بفعل على اطلاقه او على تقدير خاص فانه يوجب التقسيم الى المطلق و المشروط و كتعلقه بفعل حالى او استقبالى فانه يوجب التقسيم الى المنجز و المعلق و اما اختلاف انحاء الملاكات كالملاك النفسى او الغيرى الى غير ذلك من الاعتبارات الموجبة للتقسيمات فالواجب النفسى هو الواجب لغاية فى نفسه و الغيرى هو الواجب لغاية فى غيره و الغرض التوصلى لا يصلح ملاكا للوجوب النفسى نعم يمكن كون واجب نفسى ذى ملاك غاية لواجب مثله و بهذا الاعتبار يمكن جعل جميع الواجبات غيرية لان غاية الغايات لجميعها التقرب الى الرب لكنه لا يخرج الواجب عن كونه ذا ملاك و غاية فى نفسه و مستحقا على تركه العقاب و ليس كذلك الواجب التهيئى لعدم ملاك فى ذاته و عدم استحقاق عقاب على تركه كما لم يلتزم القائل به اما تصحيح العقاب و اقتضائه‌


صفحه 500

من ناحية الخروج عن زى العبودية كما صنعه فى التعليقة ففيه ما لا يخفى إذ الخروج عن زى العبودية انما يصدق عقلا و عرفا على مخالفة نفس الاحكام الواصلة و تركها لا على ترك ملاكاتها النفس الامرية لعدم التكليف بتحصيلها نعم قد يكون الكاشف عن الحكم غير المولى كالعقل نيابة عن المولى اذا لم يقدر على البيان كما اذا كان نائما او غائبا و وقع ولده فى معرض الغرق و الحرق حيث يستقل العقل بلزوم الانقاذ و الانجاء و استحقاق العقاب على الترك.

و منها انه ذكر فى توضيح القدرة الخاصة

ان المراد تقيد الصلاة بوضوء مقدور فى وقتها بحيث تكون القدرة عليه قبل ذلك الوقت كالعدم و حينئذ فلو علم قبل الوقت بقدرته عليه فيه و أتى به لم يات به على الوجه المطلوب فلم يحصل ما هو الشرط بل عليه الاعادة على تقدير القدرة فى الوقت و إلّا يكشف عن عدم تنجز التكليف باصل الواجب كالصلاة مع الوضوء فى حقه من رأس و الاولى فى التقريب ان يقال ان الواجب فعل خاص هو الصلاة مع الوضوء فى الوقت بلا تضييق فى ناحية نفس الوجوب بل هو فعلى لكن الوجوب المترشح منه الى المقدمة لا يكفى لالزام المكلف على المقدمة قبل الوقت اذ على هذا لو علم قبل الوقت بالقدرة عليه فى الوقت كشف عن كون الواجب موسعا فيقصد الامر المتعلق بالوضوء فى الوقت و يأتى به فى غيره (و فيه) انه ان كانت القدرة فى خصوص زمان الواجب قيدا له كما هو المفروض فالفرد المقدور قبل ذلك الزمان (ان كان) بحيث يقوم به تمام الغرض القائم بالفرد المقدور فيه و ان اختص الثانى بالخطاب فلا فرق بين كون الواجب مضيقا اى تكون القدرة قبل الوقت كالعدم و بين كونه موسعا من جهة امكان الاتيان به قبل الوقت اذا علم بقدرته فيه بقصد الامر المتعلق به فى الوقت و كون الانطباق قهريا و الاجزاء عقليا على مذاق صاحب الكفاية(قده)(و ان كان) بحيث لا يقوم به‌


صفحه 501

ذلك الغرض فلا فرق بينهما من جهة عدم امكان الاتيان به قبل الوقت على تقدير العلم بالقدرة عليه فيه اذ لا يقع حينئذ على الوجه المطلوب فلا فرق بين التقريبين بل المال واحد نعم لو اخذت القدرة الحاصل فى الوقت جهة تعليلية لسنخ الواجب بان يكون التمكن من الوضوء فى وقت الصلاة سببا لايجاب طبيعى الوضوء كان العلم قبل الوقت بحصول القدرة فيه كاشفا عن كون الواجب موسعا و امكن الاتيان به قبله لكن ظاهر كلماتهم كون القدرة الخاصة جهة تقييدية للواجب.

و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب‌

ان الايجاد التسبيبى للمقدمة بايجابها لدى عدم التمكن من الاتيان بها فى وقت الواجب غير معقول لكن حيث يعلم بانه لو لم يأت بمقدمات الواجب قبل وقته لا يقدر على امتثاله فى وقته فبالملازمة يستكشف العقل من الخطاب المتعلق بأصل الفعل لزوم الاتيان بمقدماته قبل زمانه حفظا له فى وعائه غاية الامر لا يمكن قصد الامر الشرعى به (و ليكن المراد على نحو السلب بانتفاء الموضوع اذ ليس حينئذ امر شرعى حتى يمكن قصده) اما فى كل مورد لم يعلم بذلك فلا وجوب للمقدمة و لا وجوب لذيها على تقدير عدم القدرة عليها فى وقته (و فيه) ان دعوى عدم تعقل الايجاد التسبيبى للمقدمة فى الصورة المزبورة مجازفة لان مناط ايجاب المقدمة و هو كونه وصلة الى ايجاب ذيها موجود بالوجدان اذ هو ذاتى له و انبعاث المكلف عنه ممكن بالفعل و الباعثية عين الانبعاث على مذاقه(قده)و دليل الواجب مطلق قابل للانطباق معه فما وجه الاستحالة (فلو كان) الوصلية فلا فرق بين صورتى التمكن فى الوقت و عدمه ضرورة تحقق الوصلية فى الصورتين فلتكن الاستحالة عامة (و لو كان) تاخر ايجاب ذى المقدمة فقد اعترف سابقا بعدم كونه مانعا عن ايجاب المقدمة (و لو كان) عدم انبعاث المكلف فعلا فالمفروض امكانه (و لو كان) انفكاك مقام‌


صفحه 502

الفعلية عن مقام الفاعلية للبعث فقد اعترف سابقا بعدم الانفكاك و بعبارة أوفى يشترط فى فعلية البعث نحو المقدمة قبل زمان ذيها بناء على عدم تمامية الواجب التعليقى كما هو مختاره(قده)امران احدهما مشترك بيننا و بينه هو وجود مناط للبعث و عدم لغويته و الآخر مختص به(قده)هو امكان الانبعاث فعلا و كلا الشرطين موجودان فى المقام اما الاول فلان الوصلية ذاتية للمقدمة و سيأتى منه(قده)ان مناط وجوب المقدمة هو التوصل و اما الثانى فلان الانبعاث ممكن وجدانا و بعد تسلمه(قده)عينية الباعثية مع الانبعاث و اتحادهما و عدم كون تأخر ايجاب ذى المقدمة مانعا عن ايجاب المقدمة فلا يبقى وجه للاستحالة.

و منها انه ذكر فى توجيه عدم وجوب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه فى الوقت و كذا الغسل‌

ان الطهارة المائية لما كانت ذات بدل هى الطهارة الترابية لا يجب تحصيلها قبل الوقت لكن يجب تحصيل مقدماتها من احراز الماء و ابقائه (و فيه) ان ذلك الوضوء ان كان فى نفسه غير كاف للتوصل به الى الصلاة فهو خلاف اعترافه بأن صلاة المتطهر المدرك للوقت مع تلك الطهارة صحيحة لدى الكل مع انه لا وجه للتفكيك حينئذ بين الوضوء و مقدماته كتحصيل الماء و حفظه بالالتزام بوجوب المقدمات دون نفسه و ان كان كافيا لذلك فاى فرق بين هذا الفرد مع المأتى به فى الوقت من حيث القيام بالغرض التوصلى الذى هو مناط الوجوب المقدمى و موضوع حكم العقل بلزوم حفظ الواجب من ناحية تلك المقدمة و ما وجه انحصار الوجوب بالفرد الثانى و إلّا لزم حصر الوجوب فى الطبائع التى لها افراد طولية بالفرد الاخير و فساده بمكان من البداهة و مع كون جعل البدل فى طول المبدل كما تدل عليه الآية الشريفة فما هو المجوز لترك الواجب الاصلى اى المبدل بسبب ترك الوضوء قبل الوقت و ما هو المؤمّن عن العقاب على ترك الواجب فان اشتمل‌