بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 503

المبدل على مصلحة ما لم يشتمل عليها البدل فما وجه تفويت تلك المصلحة و ان تساويا فى المناط بلا ترجيح لاحدى المصلحتين على الاخرى بان كان الفرد الاضطرارى حال الاضطرار واقيا بتمام مصلحة الفرد الاختيارى حال الاختيار فلا بد من جواز تفويت المبدل فى الوقت فضلا عن مقدماته كتحصيل الماء و حفظه على تقدير التمكن منه فى الوقت اذ ليس ذلك من تفويت الواجب لبّا بل من قلب الموضوع نظير المسافر و الحاضر للقصر و الاتمام فما وجه انحصار الترخيص حينئذ بالفرد الواقع قبل الوقت ثم ما وجه التفكيك بينه و بين مقدماته كتحصيل الماء و حفظه فى عالم الايجاب (فالحق) عدم وجوب الوضوء قبل الوقت على تقدير عدم التمكن منه فى الوقت بناء على عدم تمامية الواجب التعليقى و عدم وجوب تحصيل الماء و حفظه و ان ادعى وجود رواية فى خصوص حفظ الماء لكنا كلما تصفحنا فى اخبار الباب لم نجد ما يدل على ذلك اما التعلم فهو غير واجب قبل زمان الواجب فكلما امكن من تصحيح القراءة فى الوقت كان عليه ذلك و كلما لم يمكن لا دليل على دخله فى صحة الصلاة بل مقتضى الاطلاقات صحتها بدونه لكن ذلك كله لو لا العلم الاجمالى باحكام الشريعة و ان ترك التعلم حينئذ يكون لدى العرف و العقلاء خروجا عن زى العبودية و فرارا عن امتثال تلك الاحكام المعلومة كما صححنا بذلك وجوب معرفة الاحكام فيما سبق فراجع.

تتمة

قد عرفت وجوب مقدمات الواجب المعلق فكل قيد أحرز كونه قيد الواجب فهو و كل قيد دار امره ثبوتا بين قيد الوجوب او الواجب بمعنى الدوران بين رجوعه الى الهيئة او المادة فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله من القواعد العربية فهو و إلّا فالمرجع لدى الشك الى الاصول العملية نعم يظهر من الشيخ الاعظم(قده)فى التقريرات ترجيح اطلاق الهيئة لدى الدوران و تقييد اطلاق المادة باحد تقريبين (الاول) ان اطلاق‌


صفحه 504

الهيئة شمولى اى يستوى فيها جميع القيود وجودا و عدما بحسب عالم التطبيق بلا حاجة الى تبدل القيود فى القابلية لشمول البعث لها بمعنى ان المقيد كالمطلق قابل فى آن فارد لانطباق البعث عليه بخلاف المادة فاطلاقها بدلى بمعنى ان القيود غير قابلة للانطباق معها فى آن فارد بل على التناوب ضرورة ان الطبيعى غير قابل للانطباق مع أزيد من فرد واحد فى آن فارد بل على الترتيب بان ينتفى فرد و يقوم مقامه فرد آخر و الاطلاق الشمولى بالقياس الى البدلى بمنزلة العموم من الاطلاق فى الاظهرية فيقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة و يرجع القيد اليها دون الهيئة (الثانى) ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة و لا عكس اذ مقتضى ورود الهيئة مع قيدها على المادة ورود كل حكم على موضوعه تضيق سعة المادة طبعا من حيث شمول فاقد القيد فيبطل اطلاقها من هذه الجهة اما تقييد المادة فلا يستلزم تقييد الهيئة و لا يبطل سعتها من حيث القيود القابلة للانطباق معها و السر فى ذلك ان قيد الحكم يرجع الى الموضوع من غير عكس فمرجع التقييد فى طرف الهيئة الى تقييدين و لو غير صريحين بخلافه فى طرف المادة فهو تقييد واحد و إذا دار الامر بين تقييدين و تقييد واحد فالثانى اولى اقتصارا فيما هو خلاف الاصل على الاقل (و اجاب) صاحب الكفاية(قده)(عن التقريب الاول) بان تقديم العام على المطلق لدى الدوران انما هو لاستناد الشمول فى الاول الى الوضع و فى الثانى الى مقدمات الحكمة فيقدم الوضع و هذا المناط غير موجود فى الاطلاق الشمولى فتنزيله منزلة العام بلا وجه و لذا لو انعكس الامر فكان اطلاق العام بدليا و المطلق شموليا قدمنا الاول فمع اتحاد سبب الاطلاق فى الموردين لا وجه لترجيح احد الاطلاقين ضرورة ان اقتضاء مقدمات الحكمة يختلف حسب اختلاف الموارد فربما تقتضى الاطلاق البدلى و ربما تقتضى الشمولى و ربما تقتضى التعين كما فى اطلاق النقد المنصرف الى نقد البلد


صفحه 505

بمقتضى مقدمات الحكمة اى عدم بيان القيد فى مقام الحاجة و مقام بيان تمام الوظيفة (و عن التقريب الثانى) بان تقييد الهيئة انما يمنع عن انعقاد الاطلاق للمادة بحسب الظهور الجملى فانتفاء اطلاق المادة معه انما هو من السلب بانتفاء الموضوع لا ان هناك بعد رجوع القيد الى الهيئة للمادة اطلاق ايضا فيقيد بتبع تقييد اطلاق الهيئة (و بالجملة) وجود القيد فى الجملة قرينة متصلة صالحة لتقييد كل من الهيئة و المادة و حيث لا مرجح لاحد التقييدين بحسب القانون المحاورى بحيث ينعقد به الظهور الجملى فيصير الكلام مجملا و لا بد من الرجوع الى الاصول العملية نعم لو كان تقييد الهيئة بقرينة منفصلة فحيث انها توجب سقوط الاطلاق عن الحجية لا رفعه من رأس فسقوط اطلاق الهيئة عن الحجية على تقدير رجوع القيد الى الهيئة لا يوجب سقوط اطلاق المادة عنها.

و لذا تصدى بعض الاساطين(ره)لتوجيه تقدم الاطلاق الشمولى على البدلى بوجوه ثلاثة احدها ان الاخذ بالاطلاق الشمولى لا يستلزم التصرف فى بعض مدلول الاطلاق البدلى لانه عبارة عن الواحد لا بعينه اى على البدل و هو أبدا بحاله بخلاف الاخذ بالاطلاق البدلى فيستلزم التصرف فى الشمولى ثانيها ان وجود الاطلاق الشمولى يمنع عن تساوى اقدام الافراد فى البدلى و ذلك مانع عن التخيير العقلى بينها و لا عكس فيقدم الشمولى ثالثها ان الاطلاق الشمولى لو لم يكن مانعا عن الاخذ بالبدلى المفروض توقفه على عدم مانعية الشمولى لزم الدور و هو توقف الاطلاق البدلى على نفسه ثم اختار اختصاص ذلك بعالم الثبوت دون الاثبات اى تعارض الظهورين ثم وجه اخيرا تقدم اطلاق الهيئة بدعوى العلم بربط القيد بالمادة المعروضة للانتساب اما لعروض التقييد عليها بعد الانتساب بعدية رتبية لا زمانيّة


صفحه 506

فيشمل الطلب صورة عدم القيد و إما لعروضه عليها حال الانتساب فالطلب عام ثم رجح الثانى بدعوى ان لحاظ عروض التقييد بعد الانتساب مئونة زائدة يدفعه اطلاق المادة (و فيه) ان الشمولية و البدلية ليسا جزءا لمفهوم اللفظ بل هما عنوانان ينتزعهما العقل عن تفاوت سنخ الاطلاق من حيث سنخ الطلب اى البعث و الزجر و بعبارة اخرى يختلف اقتضاء الاطلاق فى عالم التطبيق حسب اختلاف سنخ الطلب بعثا و زجرا فمقتضاه الشمولى فى الثانى دون الاول و بعبارة ثالثة مفاد الهيئات الطلبية بعثية او زجرية هو الطلب فعلا او تركا و مفاد المادة فيهما هو الطبيعة المعراة كما اعترف به هذا القائل حيث جعل المدخول هو الطبيعة المهملة فليس فى مدلول شي‌ء من الهيئة و المادة شي‌ء من الشمولية و البدلية و ليس للجملة التركيبية من مجموع الداخل و المدخول أيضا مدلول ثالث وراء مدلوليهما فاين جزئية شي‌ء من العنوانين لشي‌ء من الاطلاقين (نعم لما كان) امتثال النهى موقوفا على التنحى عن الطبيعة و طردها و هو لا يصدق مع بقاء أحد وجوداتها لعين مناط صدق امتثال الأمر بتحقق أحد وجوداتها اى تحقق وجود الطبيعة بوجود احد افرادها فطردها انما هو بابقائها على العدم (ينتزع) العقل من اطلاق النهى عنوان الشمولية و من اطلاق الامر عنوان البدلية فمناط الشمولية عين مناط البدلية و بالعكس من دون ان يكون شي‌ء من العنوانين مرادا للمطلق بالكسر.

و من هنا يعلم فساد تفسير الاطلاق البدلى بالواحد على البدل و فساد الوجه الاول لتقريب تقدم الشمولي من عدم استلزام الاخذ به التصرف فى بعض مدلول البدلى ضرورة تضييق دائرة الطبيعة بتقييد المادة أ فليس عالما فى اكرم رجلا عالما قيدا للرجل فما هو مصب هذا القيد و هل هو الا اطلاقه البدلى و هل تقييد اطلاقه الا التصرف فى بعض مدلوله كما ظهر فساد الوجه‌


صفحه 507

الثانى لتقريبه من منع الشمولى عن تساوى اقدام الافراد فى البدلى المانع عن التخيير العقلى بينها اذ هو فرع ثبوت الاطلاق الشمولى و هو اول الدعوى و إلّا فصدق الطبيعة على الافراد يكون على شرع سواء فى الطرفين و مجرد الاحتمال لا يجدى فى المنع و إلّا فيمكن قلب الدليل بدعوى توقف تساوى الاقدام فى الشمولى على عدم مانعية البدلى و مع احتمال المنع فلا يحرز العقل التساوى فيقدم الاطلاق البدلى كما ظهر فساد الوجه الثالث لتقريبه من ان عدم مانعية الاطلاق الشمولى عن البدلى يستلزم الدور و توقف الاطلاق البدلى على نفسه اذ يمكن قلبه بدعوى ان عدم مانعية الاطلاق البدلى عن الشمولى موقوف على وجود الاطلاق الشمولى و هو موقوف على عدم مانعية الاطلاق البدلى الموقوف على وجود الاطلاق الشمولى فيلزم توقف الاطلاق الشمولى على نفسه (و بالجملة) فشي‌ء من الوجوه الثلاثة لا يوجب رجحان احد الاطلاقين من ناحية المادة او الهيئة على الآخر و انعقاد الظهور الجملى فى تقدمه عليه بل الدوران بحاله على اى حال و تحقيق الكلام فى ذلك و تفصيله بازيد مما ذكر موكول الى باب المطلق و المقيد.

و أعجب من ذلك ما وجه به اخيرا تقدم اطلاق الهيئة ضرورة ان مجرد العلم بربط القيد بالمادة المعروضة للانتساب كما ادعاه لا يكفى لرفع الشك عن ناحية اطلاق الهيئة باصالة الاطلاق بعد دوران لحاظ عروض القيد خارجا بين كونه قبل الانتساب أو بعده اذ القبلية و البعدية ضدان لا ثالث لهما فلو كان المعلوم عروضه قبل الانتساب فلا محالة يتعين رجوع القيد الى المادة و يعلم حال ما بعد الانتساب ايضا و ان اطلاق الهيئة على حاله و هذا خروج عن مفروض الكلام من الدوران و لو كان المعلوم مطلق العروض الجامع بين الضدين فكل منهما حيث انه امر وجودى بمنزلة النوع لذلك الجامع فيحتاج احرازه الى مئونة زائدة بلا ترجيح لجريان الاصل فى احدهما على الآخر


صفحه 508

فيبقى الدوران بحاله و بعبارة اخرى الارتباط المتيقن لو كان من قبيل الجنس و القبلية و البعدية بمنزلة نوعين له ليكون تقابلهما تقابل التضاد فدوران الامر بين تقييد احد الاطلاقين بحاله بلا علاج له و لو كان من قبيل المطلق المنصرف بالطبع الى احد فرديه اى ما قبل الانتساب دون الفرد الآخر اى ما بعد الانتساب ليكون تقابلهما تقابل العدم و الملكة فالفرد الثانى الذى هو ما بعد الانتساب يبقى بلا عدل فاين الدوران الذى هو مفروض الكلام ثم من اين جاء العلم بذاك الارتباط بل نعلم بان المادة حال تحقق القيد مطلوبة لكن نشك فى وجوب تحصيل القيد و الاصل يقتضى البراءة عنه ثم بعد تحقق القيد خارجا نشك فى لزوم ربط المادة بذلك القيد و الاصل يقتضى البراءة عنه من دون ان نريد بذلك اثبات إطلاق للمادة او الهيئة حتى يشكل بعدم الاثبات نعم جريان الاصلين يتحد مع بقاء الاطلاقين فى النتيجة لكن هذا ليس من الاثبات فى شي‌ء كما لا يخفى ثم ان اجراء اصلى البراءة فى المقام لا يستلزم المخالفة القطعية للتكليف الفعلى لان احد عدليه اطلاق الوجوب و بعد الاتيان باصل الواجب لا بأس بعدم تنجز نفس اطلاقه فتدبر تعرف.

ثم ان بعض المحققين قده فى هامش التعليقة ذكر لتقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة وجوها ثلاثة و ناقش فيها

الاول ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة من غير عكس‌

فالتقييد بالنسبة الى المادة متيقن و بالنسبة الى الهيئة مشكوك بدوا يدفعه الاصل و ذكر فى تقريب هذا الوجه ان معنى استلزام تقييد الهيئة تقييد المادة كون قيد الطلب قيدا للمادة فى عالم الاتصاف بالمطلوبية فالوصف العنوانى اى عنوان الواجب الذى هو عبارة عن ذات متصفة بوصف يكون مقيدا بقيد مبدإ هذا العنوان اى الوجوب لان مبدأ العنوان اذا كان مقيدا بقيد فطبعا نفس العنوان ايضا مقيد به فالاستلزام قهرى و اذا صح التقييد للمادة من هذا الحيث صح اطلاقها من جهته‌


صفحه 509

فالتقييد المعلوم اجمالا بالنسبة الى احد الاطلاقين قطعى فى طرف المادة اما فى طرف الهيئة فمشكوك بدوا يدفعه اصالة الاطلاق ثم ناقش فيه بان احد طرفى العلم الاجمالى حسب الفرض هو تقييد الهيئة فالقطع بتقييد المادة فرع احراز الاطلاق فى ناحية الهيئة و هو اول الدعوى (اقول) سرّ ما ذكره من المناقشة فساد ما اشتهر من انحلال العلم الاجمالى بقاء فيما اذا تولد منه العلم التفصيلى بالنسبة الى احد طرفيه بدعوى صيرورة الطرف الآخر حينئذ مجرى البراءة توضيح الفساد ان العلم الاجمالى قد تنجز بمجرد الحدوث و معنى تنجزه حكم العقل بلزوم التحفظ على جميع محتملات التكليف ارتداعا او امتثالا فيتعدد الالزام العقلى حسب تعدد المحتملات و يصير كل منها بمجرد حدوث العلم موضوعا مستقلا لحكم العقل بحفظ التكليف من قبله و هذا الحكم العقلى بالنسبة الى كل واحد من الاطراف باق ما دام بقاء موضوعه اى ذلك الطرف فتولد العلم التفصيلى بالنسبة الى طرف لا يرفع موضوع حكم العقل و لا يوجب زوال الالزام العقلى بحفظ ذلك التكليف المنجز من قبله كما لا يوجب انتفاء احد الاطراف لذلك بل اجراء الاصل لفظيا كان كما فى المقام او عمليا كما فى ساير موارد العلم بالنسبة الى عدل مورد العلم التفصيلى يجعل مورد العلم التفصيلى ايضا مشكوكا بدوا فيخرج عن كونه معلوما بالتفصيل هذا خلف و يلزم من وجود العلم الاجمالى عدمه هذا خلف (و بالجملة) قلب الامر لا يخلو أبدا من كون الشك بالنسبة الى كل واحد من الاطراف مزدوجا وجدانا فلا يعقل انحلال العلم اصلا و مع قصر النظر على الظاهر اى كون كل واحد فى نفسه مشكوكا بدوا يلزم من اجراء الاصل فى طرف صيرورة الطرف الآخر ايضا مجرى للاصل طبعا فيلزم من وجود العلم التفصيلى عدمه و يصير العلم الاجمالى محللا لنفسه و كلا الامرين كما ترى و هذه قاعدة مطردة فى جميع الموارد فليكن ما ذكرناه على ذكر منك حتى لو اختار نفس هذا المحقق(قده)فى مورد انحلال‌


صفحه 510

العلم الإجمالي بقاء بالعلم التفصيلى المتولد منه تجعل كلامه فى هذا المقام بضميمة ما ذكرناه فى تتميمه حجة على خلافه.

الثانى كون اطلاق الهيئة شموليا و اطلاق المادة بدليا و تقدم الشمولى على البدلى و ذكر فى تقريب هذا الوجه ما نقلناه سابقا عن بعض الاساطين فى تقوية مقال الشيخ الاعظم قده‌

من اشتراط تساوى الافراد فى نظر العقل فى البدلى حتى يتم التخيير عقلا بينها و عدم اشتراط ذلك فى الشمولى فمع وجود الشمولى يكون تساوى الافراد فى البدلى غير محرز عقلا و ينتفى التخيير العقلى فالاطلاق البدلى مشكوك و لا عكس اذ لو كان البدلى مانعا عن الشمولى لزم الدور ثم ناقش فيه بأن تعليق الحكم على عدم الطبيعة انما يستلزم السريان الطبعى اى الاطلاق الشمولى لو قلنا بان وجود الطبيعة انما هو بوجود فرد و عدمها بعدم جميع الافراد لكنه فاسد ضرورة ان عدم الطبيعة انما هو فى قبال وجودها لانه بديله فما يتحقق به وجود الطبيعة اعنى وجود الفرد يتحقق بعدمه عدم الطبيعة (اقول) قد تقدم عند التعرض لجواب بعض الاساطين فى الوجه المزبور ان ما هو مناط صدق الطبيعى بوجود الفرد يكون بعينه مناط صدق عدمه بعدم جميع الافراد ضرورة أن عدم الطبيعة انما هو فى قبال نفس الطبيعة لا فى قبال وجودها فما به يتحقق صدق الطبيعى لا بد من انتفائه حتى يصدق عدمه و ذلك بابقاء الطبيعة بما لها من الافراد على حال العدم اذ لو وجد فرد لصدق وجود الطبيعى و طبعا لم يصدق عدمه قضاء للتطارد بينهما فراجع هناك.

الثالث ما نقلناه سابقا فى التقريب الثانى من كلام الشيخ الاعظم قده اى ابطال تقييد الهيئة اطلاق المادة و الدوران بين تقييد واحد و تقييدين و تقدم الاول‌

و ذكر فى تقريب هذا الوجه ان من مقدمات اطلاق المادة عدم بيان القيد فيما اذ الزم من عدم بيانه مع ارادة المقيد نقض الغرض‌