بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 330

و تتضمن هذه الآية بيان برهان عقلى على التلازم بين التوحيد و الإسلام و العدالة في نظام التعامل البشرى و هو النظام الاجتماعى السياسى؛ فإنّ الاستبداد و الاستئثار و الاستعباد من أصحاب السلطة و مواقع القدرة في الأنظمة البشرية لا يَرسو إلّا على منطق الذات و محورية «الأنا» و فوقية الذات البشرية في بعض الأفراد على سائر البشر و من ثمّ تجعل لها حقوق ممتازة تصب في الصالح الشخصى من منطلق الطمع و الحرص و الجشأ و تسخير الكلّ ذى الرغبات الذاتية سواء في النُّظُم السياسية أو الاقتصادية أو القضائية و الحقوقية أو التجارية أو غيرها من المجالات و هذا بخلاف ما إذا جعل الحقّ المطلق هو للَّه تعالى الذى هو غنى بالذات عن البشر و المخلوقات و نسبته كَرَبّ و خالق من جهته على سواء مع جميع مخلوقاته فإنّ هذا المنطق هو الذى يحقّق السواسية و الاستواء و تكافؤ الفرص و الحقوق و على مثل هذا المنطق يجب أن ترسم المنظومة الحقوقية و القانونية و النُّظُمية في سائر مفاصل النظام البشري.

ثمّ إنّ من الآيات الكريمة الأخرى قد بيّن مراتب امتداد هذا الأساس التوحيدى كما في قوله تعالى:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[1]

و قوله تعالى:

«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»[2]

و قوله تعالى:

«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى

[1]النساء/ 58

[2]المائدة/ 54.


صفحه 331

وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»[1]

فبيّنت الآية الكريمة أنّ الفيء الذى هو جميع منابع الطبيعة في الأرض و المال و الثروة و بالتالي القدرة لا بدّ أن يكون تحت حاكمية و وصاية اللَّه تعالى على البشر و أنّ امتداد حاكميّة اللَّه هى حاكمية الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و امتداد حاكمية اللَّه و رسوله مِن بَعدُ هى حاكمية ذى القربى من أهل بيته المطهرين الذين هم أصحاب الأمر الذى يتنزل عليهم الأمر في ليلة القدر، ذلك الأمر الذى ينظّم جميع أمور النظام البشرى و يقدّر فيه حدوده و مساره التكوينى و التشريعى و علّل في الآية الكريمة أنّ هذه الحاكمية و الوصاية كى تصل الثروات و المنابع إلى الطبقات المحرومة و كى لا تكون الثروة و القدرة دولة و ملكاً متداولًا بين فئة خاصة تستغنى بفاصل طَبَقى فاحش و تتحكم و تستبدّ بمجامع القدرة فلا يناله أحد من الفقراء و يستضعف عامّة البشر عن الرقابة و المشاركة.

فتحصّل: أنّ حقيقة الانتخاب في النظام الإسلامي في رؤية أهل البيت عليهم السلام نفى للاستبداد عبر الحاكمية الإلهية، فيكون حقيقة الانتخاب ذات قيمة معرفية و تحضيضاً على القيام بالمسئولية في التعرّف على مواطن ذوى الصلاحية المنشعبة و المنحدرة من الحاكمية الإلهية التى يهدى اليها العقل الفطري.

إنّ مقتضى مالكية اللَّه سبحانه للمخلوقين و لأفعالهم أنّ مبدأ و أصل الولاية للَّه تعالى و أنّ كلّ الولايات تتشعّب من ولايته «الولاية للَّه الحق» و هذا أصل.

غاية الأمر حيث جعل للإنسان الاختيار لا القسر كانت الولاية الربّانية عليه من نمط تكويني غير قاسر و نمط تشريعي اعتباري قانوني.

فمنطق التوحيد و منطق الشريعة الإلهية يُبنى على أنّ أصل الولاية للَّه و أنّ كلّ

[1]الحشر/ 7.


صفحه 332

شعبة لا بدّ و أن تنتهي إلى ذلك الأصل.

نعم المنطق الوضعي غير المتقيّد بالملّة و المنهاج السماوي و أنّ للكون خالقاً مالكاً، يجعل مصدر الولاية هو الإنسان و سلطة الفرد على نفسه، فيجعل من العقد الفردي و الاجتماعي مصدر السلطات و الولايات، كما يفصل ذلك الدكتور السنهوري في الوسيط، فبين المنهجين بُعدُ المشرقين.

العقد ليس سبباً للسلطة

هذا مع أنّ الباحثين من فقهاء القانون الوضعي قد حقّقوا أنّ العقد ليس هو مبدأ نشوء السلطنة سواء على الأفعال أو الأعيان، بل السلطة التكوينية على الاولى و الحيازة أو العمارة للثانية هو المنشأ، و أمّا فقهاء الشرع من الفريقين فقد نصّوا على لزوم إمضاء الشرع لهذا الاعتبار البشري، للسلطة إذ إنّ للَّه ما في السماوات و الأرض.

فلا يملك الفرد البشري في الاعتبار من الأفعال و الأعيان إلّا ما حدّده الشرع له، إذ الشارع الأقدس مبدأ السلطات و الولايات، لا أنّ الإنسان فاعل و مالك لما يشاء و مطلق العنان، إلّا ما ينقله هو باختياره عن نفسه بالعقد الفردي أو العقد الاجتماعي (الانتخاب) أو العقد السياسي (البيعة) إلى الغير؛ فبين المنهج التوحيدي و المنهج الوضعي بون بعيد.

و بذلك يتّضح أنّ أساس الحكومة في المجتمع بين المنهجين مختلف، فعند المنهج التوحيدي هو متشعّب من ولاية اللَّه تعالى على المخلوقات البشرية، و عند المنهج الوضعي هو مستمدّ من سلطة الفرد و الأفراد على أنفسهم.

أساس الحكومة حكم العقل

بل إنّ الدراسات القانونية في الفقه الوضعي تكاد تصل إلى هذه النتيجة، و هي أنّ الأساس في الحكومة هو حكم العقل الفطري، و ذلك لأنّ العقد الاجتماعي (الانتخاب) الناشئ من سلطة الفرد على نفسه لا يبرّر حكومة الأغلبية


صفحه 333

على الأقليّة و لو بتفاوت يسير.

و كذلك لزوم توفّر شرائط في الشخص المنتخب بالعقد الاجتماعي ليس هو من وضع سلطة الأفراد على أنفسهم، بل كلا الأمرين و غيرها من النتائج التي لا تتلاءم مع فلسفة السلطة الفردية و العقد هي من قضاء العقل كمواد قانونية مرعيّة عند الكل، فمثلًا لزوم كون الرئيس المنتخب ذو خبرة و كفاية عالية (العلم بمعناه الوسيع) و ذو أمانة فائقة (العدالة و إذا ترقّت أصبحت عصمة) لا بدّ منه، و ليس للفرد و الأفراد تخطّي هذا القانون تحت ذريعة السلطة الفردية المطلقة العنان، و هذا ما يقال من غلبة النزعة للمذهب العقلي في القانون الوضعي الحديث على المذهب الفردي.

العقد زيادة تعهّد

و من ذلك يتضح أنّ العقد الاجتماعي و السياسي (سواء الانتخاب أو البيعة) ليس إلّا عبارة عن عملية توثيق و إحكام و عهد مغلّظ للعمل بالقانون، سواء على المنهج التوحيدي الديني أو الوضعي أخيراً، فضابطة الصحّة للحاكم ليس هو العقد السياسي، بل هو توفّر شرائط القانون الإلهي فيه أو الوضعي، و العقد ما هو إلّا التزام زائد لاستحكام العمل و المتابعة لذلك الحاكم.

نعم بين المنهجين فارق من جهة أخرى، و هو أنّ المنهج الإلهي حيث أنه يشعّب الولاية من المالك المطلق الخالق طبق موازين الكمال و العصمة و الاصطفاء، فهو يعيّن المصداق المتوفّر فيه الشرائط و يكسبه ولاية الحكم و تكون البيعة و العقد السياسي معه من قبل الناس ما هو إلّا زيادة تعهّد و إلزام بالعمل نظير النذر و القسم المتعلق بأداء صلاة الظهر أو صيام رمضان تغليظاً للوجوب.

و يشير إلى ذلك عدّة من الروايات:


صفحه 334

منها- موثّقة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إنّه قال له:

إنّ الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له: إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين، و ذلك أنّا لا ندري بزعمك، لعلّ ضميره الايمان، فهذا القول نقض لامتحان النبي صلى الله عليه و آله و سلم من كان يجيئه يريد الإسلام، و أخذه إياه بالبيعة عليه و شروطه و شدة التأكيد، قال مسعدة: و من قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم[1].

و أمّا المنهج الوضعي فهو يترك مجال تعيين المصداق لاختيار الأمّة، لكن يظلّ هذا التخيير له لون صوري غير واقعي في حالة تخلّف الشرائط و المواصفات في الشخص الحاكم التي يعيّنها القانون، و يظلّ التخيير غير صائب في حالة توفّر المواصفات بنحو أكمل في شخص لم يقع عليه الاختيار، و هذا الجانب السلبي في المنهج الوضعي قد عالجه المنهج الرباني الإلهي بجعل الانتخاب بيد العالم بالسرائر و بمعادن البشر «و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة».

فكون العقد السياسي هي وثيقة إلزام و التزام و سبب لزيادة التعهد لا أنّه عملية مولّدة لصحّة الشيء الذي تمّ التعاقد عليه، بل الصحّة و السلامة آتية من الشارع أو القانون، و كون العقد هذا مفاده من أوليات الأبحاث القانونية، فالعقد السياسي و البيعة لا يؤمّنان صحّة الانتخاب و سلامة المنتخب و المبايع و إنّما الذي يؤمنه تعيين الشرع في المنهج التوحيدي و القانون في المنهج الوضعي.

فالعقد لا يؤمّن الصحة و السلامة، و هذا ما نجده عند فقهاء القانون من

[1]المجلسى، البحار ج 68، ص 241 نقلًا عن قرب الاسناد للحميري، و مفاده:

إنّ الايمان لو كان في القلب دون اللسان لتوجّه النقض على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- و العياذ باللَّه- في قتاله للمشركين، إذ قد يكون بعضهم آمن و تحقق الايمان في قلبه دون لسانه، و نقض آخر إنّه لِم يطالب صلى الله عليه و آله و سلم من أتاه يريد الإسلام بالتشهد بالشهادتين و أخذ البيعة بعد تشهده التي هي زيادة استيثاق و تأكيد للالتزام بالتشهد. فيدل الحديث على أنّ البيعة ما هي إلّا زيادة تعهّد.


صفحه 335

تمييزهم أدلة الصحة عن أدلة اللزوم.

هذا مضافاً إلى أنّ الاعتراف بأنّ الوجوب الشرعي ثابت على الأمّة في إيقاع البيعة مع المعصوم عليه السلام يعني نصب الشارع الأقدس للمعصوم خليفة و والياً، غاية الأمر إلزامه إياهم بالالتزام و التعهد و زيادة استيثاق بالعمل بهذا النصب، نظير إيجاب الشارع الأقدس السعى إلى صلاة الجمعة و عقدها فإنه وليد وجوب ذات صلاة الجمعة على المكلفين.

الحرّية الفردية ذريعة شعارية

و من المضحك المبكي التشبث بشعار حرّية اختيار الفرد في العقد السياسي (البيعة) من جانب، و من جانب آخر تصحيح البيعة بجزء من الأمّة مهما كثر ذلك على الجزء الآخر الذي لم يبايع و إلغاء رأيه، أو بايع شخصاً آخر، مع أنّه قد تكون النخبة في جانب الأقلية و ذوي العقول الراجحة كمّاً أو كيفاً.

و لذلك ترى أنّ أصحاب مدرسة السقيفة القائلين بذلك يقعون في حيرة أمام صور و تساؤلات عديدة تقع في المجتمع لا يؤمَّن الجواب عنها تحت ذريعة الحرية الفردية، فهل الغلبة مسوّغة لإلغاء الحرية الفردية للأقلية، فإذا كانت مسوّغة فالسلطة الفردية يرفع اليد عنها عندهم في موارد، فكيف لا يسوغ رفع اليد عنها أمام الاختيار الإلهي الصائب الذي لا يخطأ بينما الغلبة البشرية ممكنة الخطأ.

و كيف يكون وجوب البيعة للمعصوم عليه السلام على الأمّة لا ينافي السلطة الفردية و الاختيار، بينما نصب الشرع و تعيينه للوالي منافي للاختيار و حرّية أفراد الأمّة.

و كيف يصحّح الشارع بيعة الأمّة لغير المعصوم عليه السلام مع أنّه أوجب عليهم البيعة للمعصوم عليه السلام.

و كيف يتلائم القول بأنّ الحكمة الإلهية في المعصوم عليه السلام هي تجسيده للقانون الإلهي على كلّ الأصعدة السياسية و الاجتماعية و الفردية و غيرها، مع


صفحه 336

القول بعدم نصب الشارع له حاكماً و والياً على الأمّة، و هل يكون ناطقاً حيّاً بالقانون إلّا بجعل الزعامة له على الأمّة.

الشورى و النص

و القول: بأنّ قوله تعالى: «و أمرهم شورى بينهم» يفيد أنّ أمر الحكم و كلّ شيء جماعي هو برأي الأكثرية، و أنّ مفاد الآية أصل أصيل في قواعد الحكم الإسلامي مطلقاً، أو إذا لم يكن أصل آخر مقدماً كالنص على الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، و أنّ ذلك مفاد ما ورد من النصوص المستفيضة في حسن الاستشارة و ذمّ الاستبداد بالرأي.

فهو وهم: إذ أنّ التعبير بلفظ الشورى المشتق من تشاور و اشتور، و الإشارة و المشورة هي إراءة المصلحة، و شاورته في كذا: راجعته لأرى رأيه، و شرت العسل أشوره: جنيته، و أشار بيده إشارة؛ أي لوح بشيء يفهم من النطق.

فمادة الشورى تعطي معنى الاستفادة من الخبرات و العقول الأخرى لكي يكون العزم على بصيرة تامة، فهي نظير ما جاء من أنّ أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، و أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، فهي توصية بجمع الخبرات و تنضيج و تسديد الرأي و تصويبه بكشف كلّ زواياه الواقعية عبر الأذهان المختلفة، و قريب من ذلك ما قاله اللغويين إنّها استخراج الرأي بالمفاوضة في الكلام ليظهر الحق، سواء كان الأمر بيد الفرد الواحد أم لا، كما هو الحال في سلطة الإنسان على أمواله إذا أراد أن يقدم على بيع أو عقد معاملي، فإنّ استبداده برأيه يؤدّي به إلى الجهالة بخلاف ما إذا اعتمد المشورة و الاستشارة، و لكن ذلك لا يعني في وجه من الوجوه قط سلطة المشير على المستشير، أو سلطة المشير مع المستشير و ولاية الناصح شركة مع المستنصح، و إنّما يعني اعتماد الوالي على الأمر منهج العقل الجماعي في استكشاف الموضوعات و الواقعيات العارضة.


صفحه 337

و هذا هو مفاد الروايات المستفيضة في باب الاشارة و المشورة و الاستشارة و الشورى، أي التوصية باعتماد تجميع الخبرات و العقول، لا جعل السلطة بيد المجموع بل الفيصل و النقض و الإبرام و الترجيح بين و جهات النظر يكون للولي على الشيء بعد استطلاعه على الآراء المختلفة، كما هو دارج قديماً و حديثاً في الزعامات الوضعية البشرية حيث تعتمد على لجان و خبرات- مستشارين-[1]في كلّ حقل و مجال مع عدم افادة ذلك لدى المدرسة العقلية البشرية ولاية لأفراد تلك اللجان يشاركون فيها ذلك الزعيم.

و لذلك عدّ الفقهاء تلك الروايات المستفيضة أحد أنواع الاستخارة بل أفضلها، و الاستخارة هي طلب الخير لا تولية المشيرين مع المستشير، فلا يتوهّم أنّ فتح باب الاستشارة و الشورى في الرأي لغو إذا لم يكن بمعنى التشريك في الولاية و تحكيم سلطة المستشارين، إذ أيّ فائدة أبلغ و أتمّ من استكشاف الوالي واقع الأشياء و حقائق الأمور عبر مجموع الخبرات و العقول، و اعتماده منهج جمع العلوم إلى علمه، فإنّ ذلك يصيّره نافذ البصيرة، سواء كان ذلك على الصعيد الفردي كولاية الفرد على أمواله أو على الصعيد الاجتماعي كولاية الشخص على المجتمع.

فمجيء مادة المشورة في قوله تعالى يعطي هذه التوصية للمؤمنين في التدبير، بأن يكون البتّ فيه بعد استخراج الرأي الصائب من العقول المختلفة بالمداولة و المفاوضة مع العقول الأخرى، أمّا أنّ الباتّ و المدبّر مَن هو فليست الآية في صدده، لاختلاف ذلك التعبير مع (و أمرهم بأيديهم) حيث إنّ اليد هي من أقرب الكنايات عن السلطة، و كذلك يختلف مع التعبير في قوله تعالى:«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»*، و غيرها من التعبيرات القرآنية المتعرضة

[1]كالمستشارين العسكريين و الماليين و السياسيين و الاجتماعيين و غيرهم.