الأول: حيث إن مورد هذه القاعدة الشك في الوجود ومورد قاعدة الفراغ الشك في الصحة كما سيجئ تكون النسبة بين القاعدتين العموم من وجه موردا، فإنه قد يوجد مورد تجرى فيه هذه دون تلك القاعدة; كما إذا شك في إتيان الركوع بعد الدخول في السجود وقد يوجد مورد تجرى فيه تلك القاعدة دون هذه، كما إذا شك في صحة صلاته من جهة انه زاد جزء أم لا أو جهر في موضع الاخفات عمدا أم لا، وقد يوجد مورد يمكن التمسك بكلتا القاعدتين كما إذا شك في صحة صلاته من جهة انه أتى بالركوع أم لا فيحكم بصحة الصلاة باجراء قاعدة التجاوز في الركوع أو اجراء قاعدة الفراغ في نفس العمل لولا القول بالسببية والمسببية.
الثاني: لا اشكال في عدم جريان هذه القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث فإذا شك المتوضئ في غسل الوجه وقد شرع في غسل اليدين، أو شك الجنب في غسل الرأس وقد دخل في غسل الطرف الأيمن مثلا لا يجوز له عدم الاعتناء، والبناء على اتيانه بالجزء السابق بل اللازم إعادة الجزء على ما يحصل به الترتيب، الا ان الكلام في أنه هل القاعدة جارية في اجزاء كل عمل ذي اجزاء كجريانها في الصلاة خرج عنها اجزاء الطهارات الثلث تخصيصا أو انها مخصوصة باجزاء الصلاة فقط ولا دليل عليها بنحو العموم، فاجزاء الطهارات كاجزاء غيرها خارجة تخصصا وجهان لا يخلو ثانيهما من رجحان.
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقع الاختلاف بين العلماء في أنه هل يحكم العقل بحسن الأفعال وقبحها أو انه لا يحكم بشئ من الحسن والقبح، بل هو منعزل عن منصب الحكومة والقضاوة وليس ذلك من حقه ولا هو من وظيفته.
والمراد من حكم العقل ادراكه فان المعروف انه ليس للعقل بعث وزجر بل انما وظيفته ادراك كون الشئ حسنا وكونه قبيحا.
والمراد من الحسن كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح ومن القبح كونه بحيث يستحق فاعله الذم.
وحاصل النزاع حينئذ انه هل تتصف للأشياء لدى العقل بحسن وقبح يدركهما ويحكم بهما حكما جاز ما فيمدح فاعل الحسن ويذم فاعل القبيح، أم لا تتصف بهما عنده، والنزاع في هذه المسألة وقع بين أصحابنا الامامية (ره) والمعتزلة وبين الأشاعرة، فذهب الفريق الأول إلى الوجه الأول والفريق الثاني إلى الوجه الثاني.
قال صاحب الكفاية في مقام اثبات مختار أصحابنا الامامية ما ملخصه، والحق الذي عليه قاطبة اهل الحق هو الأول، فإنه كما يختلف الأحجار والأشجار وسائر الجمادات والنباتات في الخير والشر والنفع والضر تفاوتا فاحشا أكثر مما بين السماء
والأرض، فكذا أفعال الناس بالنسبة إلى حكم العقل فأين الضرب المورث للحزن والغم من الاحسان الموجب للفرح والسرور، وكما ان المسموعات بعضها يلائم القوة السامعة وبعضها ينافرها وكذا المبصرات والمذوقات وغيرها، فكذلك المدركات بالنسبة إلى القوة العاقلة التي هي رئيس تلك القوى فان لبعض الأفعال بحسب خصوصيات وجوده نفعا وضرا وخيرا وشرا موجبة لاختلافها في الملائمة للقوة العاقلة والمنافرة، ومع هذا لا يبقى مجال لانكار الحسن والقبح عقلا إذ لا نعنى بهما الا كون الشئ في نفسه ملائما للعقل فيعجبه أو منافرا فيضربه فيوجبان ذلك صحة مدح الفاعل وصحة قدحه انتهى.
واما الأشاعرة فوجه انكارهم الحسن والقبح اما في أفعاله تعالى فلبنائهم على أن كلما فعله تعالى فهو صدر منه في محله، لأنه مالك الخلق كله، فلو أثاب العاصي وعاقب المطيع لم يأت بقبيح لأنه تصرف في مملكته ومحل سلطنته لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون، واما في أفعال العباد فلبنائهم على عدم صدور الأفعال منهم بالاختيار بل بالجبر والاضطرار ولا شئ من أفعال المجبور متصف بحسن ولا قبح، وكلا البنائين باطلان لان قدرته تعالى لا يصير الحسن العقلي فقبيحا ولا القبيح العقلي حسنا وأفعال العباد اختيارية على الغالب كما يشهد به الوجدان.
تنبيه:
تنقسم الأفعال الاختيارية للمكلفين بناء على قول الإمامية والمعتزلة إلى أقسام ثلثة، ما يدرك العقل حسنه، وما يدرك قبحه، وما لا يدرك له حسنا ولا قبحا ولا يحكم فيه بشئ، هذا بالنسبة إلى عقولنا القاصرة غير المحيطة بجهات الخير والشر والمصلحة والمفسدة، واما العقول الكاملة المحيطة بجميع جهات الأفعال وملاكاتها كالموجودة في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأوصيائه " عليهم السلام " فتقسم عندها إلى ما هو حسن واقعا وما هو قبيح كذلك وما ليس له حسن ولا قبح، ولعل الصحيفة المكتوبة فيها جميع الاحكام الموروثة من امام إلى امام كناية عن عقلهم " عليهم السلام " المنعكس فيه جميع الكائنات على ما هي عليه وكذا الجفر وغيره.
قاعدة تداخل الأسباب والمسببات المراد من تداخل الأسباب صيرورتها كالسبب الواحد في عدم تأثيرها الا في مسبب واحد، بان يكون المؤثر هو ما يوجد أولا ان اختلفت في الزمان; ومجموعها ان تقارنت فيه، ومن تداخل المسببات كفاية اتيان مصداق واحد جامع لعناوين متعددة في امتثال أوامرها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا ثبت سببية شئ لشئ في الشرع; فإن كان كل من السبب والمسبب واحدا فلا اشكال كما لو ورد إذا مات زيد وجب تغسيله، وكذا إذا تعددت الأسباب والمسببات وتباينت، كما إذا ورد ان أفطرت فصم شهرين وان ظاهرت فأعتق رقبة.
واما ان كان ظاهر الدليل تعدد الأسباب ووحدة المسبب فهذا يتصور على صور:
الأولى: أن يكون المسبب ماهية واحدة غير قابلة للتكرر كما إذا قال إن قتل زيد مؤمنا فاقتله وان زنى فاقتله.
ومثله الأسباب والعلل التكوينية المتواردة على مسبب واحد، فلا اشكال (ح) في تداخل الأسباب، وكون المؤثر منها هو الموجود أو لا ان حصلت تدريجا; ومجموعها ان حصلت دفعة، لامتناع توارد علل متعددة على معلول واحد وصدور الواحد عن المتعدد;
فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا.
الثانية: أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء واعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ; أو قال إن جاءك زيد فاعطه درهما وان سلم عليك فاعطه درهما.
فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب، حسب تعدد السبب، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام، ويجب عليه اعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجئ والتسليم.
أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت.
أو يحكم بتداخل المسببات بان يدعى ان للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض، الا انهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات.
وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية.
الثالثة: أن يكون المسبب مهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب، الا انها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالاكرام والإضافة، كما إذا ورد ان أفطرت فأكرم عالما وان ظاهرت فأضف فقيرا ولا اشكال في عدم تداخل الأسباب، وانما الكلام في تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الاتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال امر كليهما، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات.
تنبيهات:
الأول: اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبنى غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية، فان ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الأول، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل
التكرار والتعدد فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول، ووجوب آخر على فرد آخر عند حدوث النوم وهكذا.
وظهورها في كون متعلق الوجوب هي الطبيعة الكلية لا الفرد يثبت القول الثاني، فان الطبيعة بما هي لا تتكرر وانما التكرر في وجوداتها فلا يعقل عروض حكمين عليها فان اجتماع المثلين، كالضدين ممتنع; فاللازم القول بتداخل الأسباب.
كما أنه يمكن القول ببقاء ظهور الشرطية في حدوث الجزاء، وظهور المتعلق في كونه طبيعة كلية; بالقول بتعدد الطبايع وقابليتها للانطباق على الفرد فيجئ القول الثالث.
الثاني: إذا لم يكن دليل لفظي في مورد العلم بالسببية، فمقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب، هو التداخل وعدم وجوب أزيد من مسبب واحد، لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف وتعدده، فالزائد عن المعلوم ينفى بالأصل، كما انك قد عرفت أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية عدم تداخلها.
ومقتضى الأصل في الشك في تداخل المسببات عدم التداخل لقاعدة الاشتغال، لان كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب الاحتياط، فعلم أن مقتضى الدليل في الأسباب عدم التداخل، ومقتضى الأصل التداخل، وان مقتضى الأصل في المسببات عدم التداخل.
الثالث: لم نذكر في ضمن الصور المذكورة وحدة السبب وتعدد المسبب لاجل انه لا مانع من ذلك عرفا وشرعا وان استشكل فيه عقلا كما إذا ورد إذا قلت في أثناء الصلاة أعتقت عبدي فصلاتك باطلة وعبدك محرر وان أفطرت بالحرام فصومك باطل ووجبت عليك الكفارة وأنت ضامن لبدل ما أتلفته وان قتلت مؤمنا خطأ وجبت عليك الكفارة وضمنت الدية للولي وعلى هذه فقس ما سواها.
قاعدة التسامح إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الأفعال، فلا اشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل إذا أتى به بقصد تحصيل ذلك الثواب أو برجاء احتمال المطلوبية.
واما الحكم باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الأصحاب فقال عدة بالاستحباب وآخرون بعدمه.
ثم انهم يسمون هذا الحكم الكلى بقاعدة التسامح في أدلة السنن يعنون بذلك ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا الباب; ولو كان غير حجة في سائر الأبواب.
فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الفعل الذي بلغك ثواب على اتيانه ومحمولها الحكم بكونه ذا مثوبة مطلقا أو بالمقدار الذي بلغ أو الحكم باستحبابه ورجحانه شرعا.
فإذا دل خبر غير حجة على أن من اغتسل في يوم النيروز فله كذا، قلنا إن غسل النيروز مما بلغنا الثواب عليه وكل ما كان كذلك فهو ذو ثواب أو فهو مستحب فغسل النيروز كذلك.
تنبيهات: الأول: استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة، منها قول الصادق " عليه السلام " في صحيحة هشام بن سالم: " من بلغه عن النبي " صلى الله عليه وآله " شئ من الثواب فعلمه كان اجر ذلك له " وان كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " لم يقله فان المراد من الشئ هو العمل ذو الثواب بقرينة رجوع الضمير إليه في قوله فعمله وقوله " عليه السلام ": " كان اجر ذلك له ".
وفى خبر: " فعمله طلبا لقول النبي " صلى الله عليه وآله " وفى ثالث فعمله التماس ذلك الثواب ".
الثاني: وجه الترديد في محمول القاعدة بأنه الحكم بالمثوبة فقط أو الحكم بالاستحباب هو وقوع الاختلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو الاخبار عن حصول الانقياد بالفعل المأتي به بداعي الثواب; وانه لا محالة يترتب الثواب عليه فهي ارشادية حاثة إلى ما يحكم به العقل ويستقل به فوزانها وان قوله تعالى: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ".
أو ان ذكر الثواب على الفعل كناية عن رجحانه واستحبابه فهي دالة على الحكم المولوي الاستحبابي; فوزانها وزان اخبار تعرضت لذكر الثواب على عمل في مورد لم يكن لحكم العقل فيه مسرح كقوله من سرح لحيته فله كذا والمعنى الأول مختار العلامة الأنصاري (قده) والثاني مختار المحقق الخراساني (ره).
ثم إنه على المعنى الأول لو كان المراد الوعد على الثواب المطلق لا خصوص الثواب الواصل، كان الكلام مساوقا لما يستقل به العقل من ترتب الثواب على الانقياد بنحو الاجمال، وان كان المراد الوعد على خصوص الثواب البالغ، فالاخبار مسوقة لبيان تفضل الله بثواب خاص على امر استقل العقل بحسنه فهي نظير قوله تعالى: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".
الثالث: تظهر الثمرة بين القولين في موارد منها جواز افتاء الفقيه بالاستحباب على القول الثاني دون الأول، إذ عليه لا تدل الاخبار على أزيد مما يحكم العقل به من