يستنبطها الشخص من أعماق الأرض ، فإنّ كلّ هذه الثروات ليست في وضعها الطبيعي مِلكاً لأحد ، فعملية الإنتاج تعطي الإنسان المنتج حقّاً خاصاً فيها ، ولا تشترك معه الوسائل المادّية للإنتاج في تملّك تلك الثروات كما عرفنا سابقاً .
وأمّا إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها الإنسان في عملية الإنتاج مِلكاً أو حقّاً لفردٍ آخر نتيجة لأحد الأسس التي عرضناها في النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج ، فهذا يعني أنّ المادة قد تمّ تملّكها أو الاختصاص بها في توزيع سابق ، فلا مجال لمنحها على أساس الإنتاج الجديد للإنسان العامل ، ولا لأيّ عامل من العوامل التي استخدمها في العملية ، فمن غزل ونسج كمّية من الصوف الذي يملكه الراعي ، ليس له الحق في امتلاك الصوف الذي نسجه ، أو مشاركة الراعي في ملكيّته على أساس عمله الذي أنفقه فيه ، بل يعتبر النسيج كلّه مِلكاً للراعي ؛ ما دام هو الذي يملك مادّته الأساسية وهي الصوف ، فملكية الراعي للصوف الذي أنتجه لا تزول ولا تتضاءل بإنفاق عمل جديد من فرد آخر في غزل الصوف ونسجه . وهذا ما نطلق عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية .
والماركسية على عكس ذلك ، فهي ترى : أنّ العامل الذي يتسلّم المواد من الرأسمالي وينفق جهده عليها يملك من المادة بمقدار ما منحها بعمله من قيمة تبادلية جديدة ، ولأجل هذا كان العامل في رأي الماركسية صاحب الحقّ الشرعي في السلعة المنتجة باستثناء قيمة المادة التي تسلّمها العامل من الرأسمالي قبل عملية الإنتاج .
ومردّ هذا الاختلاف يبن الماركسية والإسلام إلى ربط الماركسي بين الملكية والقيمة التبادلية من ناحية ، وربطها بين القيمة التبادلية والعمل من ناحية أخرى ، فأنّ الماركسية تعتقد ـ من الناحية العلمية ـ أنّ القيمة التبادلية وليدة
العمل[1]، وتفسّر ـ من الناحية المذهبية ـ ملكية العامل للمادّة التي يمارسها على أساس القيمة التبادلية التي ينتجها عمله في المادة . ونتيجة لذلك يصبح من حقّ أيّ عامل إذا منح المادّة قيمة جديدة أن يملك هذه القيمة التي جسّدها في المادة .
وخلافاً للماركسية يفصل الإسلام بين الملكية والقيمة التبادلية ، ولا يمنح العامل حقّ الملكية في المادة على أساس القيمة الجديدة التي أعطاها العامل للمادة ، وإنّما يضع العمل أساساً مباشراً للملكية كما مرّ بنا في بحث نظرية توزيع ما قبل الإنتاج ، فإذا ملك فردٌ المادة على أساس العمل وكان الأساس لا يزال قائماً ، فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة في المادة وإن منحها بعمله قيمة جديدة .
وهكذا نستطيع أن نلخّص النظرية الإسلامية كما يلي : أنّ المادة التي يمارسها الإنسان المنتج إذا لم تكن مملوكة سابقاً فالثروة المنتجة كلّها للإنسان وجميع القوى الأخرى المساهمة في الإنتاج تعتبر خادمة للإنسان وتتلقى المكافأة منه ، لا شريكة في الناتج على أساس مساهمتها في صف واحد مع الإنسان ، وأمّا إذا كانت المادّة مملوكة سابقاً لفردٍ خاص فهي ملكه مهما طرأ عليها من تطوير طبقاً لظاهرة الثبات كما رأينا في مثال الصفوف .
وقد يخيّل للبعض أنّ هذه الملكية ـ أي : تملّك صاحب الصوف لنسيج صوفه واحتفاظ مالك المادة بملكيته لها مهما طرأ عليها من تطوير نتيجة لعمل غيره فيه ـ تعني أنّ الثروة المنتجة يستأثر بها رأس المال والقوى المادّية في الإنتاج نظراً إلى أنّ مادة السلعة المنتجة ـ وهي الصوف في مثالنا ـ تعتبر من الناحية
[1]لتوضيح ذلك راجع : الكتاب الأوّل : دراسة نقدية للمادّية التأريخية [في مبحث] : (4 ـ العوامل الطبيعية والماركسية)
الاقتصادية نوعاً من رأس المال في عملية الغزل والنسيج ؛ لأنّ المادّة الخام لكلّ سلعة منتجة تشكل نوعاً من رأس المال في عملية إنتاجها . ولكنّ تفسير ظاهرة الثبات على أساس رأسمالي خطأ ؛ لأنّ منح مالك الصوف ملكية النسيج الذي نسجه العامل من صوفه لا يقوم على أساس الطابع الرأسمالي للصوف ، ولا يعني أنّ رأس المال يكون له الحقّ في امتلاك السلعة المنتَجة ـ النسيج ـ بوصفه مساهماً أو أساساً في عملية إنتاج النسيج .
فإنّ الصوف وإن كان رأس مال في عملية إنتاج الغزل والنسيج بوصفه المادّة الخام لهذا الإنتاج ولكن الأدوات التي تستخدم في غزله ونسجه هي الأخرى أيضاً تحمل الطابع الرأسمالي وتساهم في العملية بوصفها نوعاً آخر من رأس المال ، مع أنّها لا تمنح صاحبها ملكية الثروة المنتجة ، ولا يسمح لمالك تلك الأدوات أن يشارك مالك الصوف في ملكية ، النسيج ، وهذا يبرهن على أنّ النظرية الإسلامية حين تحتفظ للراعي بملكية الصوف بعد إنتاج العامل منه نسيجاً لا تستهدف بذلك أن تخصّ رأس المال وحده بالحقّ في تملّك الثروة المنتجة ، بدليل أنّها لا تعطي هذا الحقّ لرأس المال المتمثّل في الأدوات والآلات ، وإنّما يعبّر ذلك عن احترام النظرية للملكية الخاصة التي كانت ثابتة للمادّة قبل الغزل والنسج .
فالنظرية ترى أن مجرّد تطوير المال لا يخرجه عن كونه ملكاً لصاحبه الأوّل وأن أدّى هذا التطوير إلى خلق قيمة جديدة فيه . وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية .
فرأس المال والقوى المادّية المساهمة في الإنتاج لا تمنح في النظرية الإسلامية الحقّ في الثروة المنتجة بوصفها رأس مال وقوى مساهمة في الإنتاج ؛ لأنّها بهذا الوصف لا ينظر إليها إلا باعتبارها خادمة للإنسان الذي هو المحور الرئيس في عملية الإنتاج ، وتتلقى بهذا الاعتبار مكافأتها منه ، وإنّما يظفر الراعي
الذي يملك الصوف في مثالنا بحقّ ملكية النسيج لأجل أنّ النسيج هو نفس الصوف الذي كان يملكه الراعي ، لا بما الصوف رأس مال من عملية إنتاج النسيج .
2 ـ فصل النظرية للمكية عن القيمة التبادلية :
وأمّا النقطة الأخرى التي تختلف فيها النظرية الإسلامية عن النظرية الماركسية فهي : أنّ الماركسية التي تعطي كلّ فرد الحقّ في الملكية بقدر ما جسّده في الثروة من قيمة تبادلية ، تؤمن ـ على أساس ربطها بين الملكية والقيمة التبادلية ـ بأنّ مالك القوى والوسائل المادّية في الإنتاج يتمتّع بنصيب في الثروة المنتجة ؛ لأنّ تلك القوى والوسائل تدخل في تكوين قيمة السلعة المنتَجة بقدر ما يستهلك منها خلال عملية الإنتاجّ ، فيصبح مالك الأداة المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحسابها بقدر ما ساهمت أداته في تكوين قيمة تلك الثروة .
وأمّا الإسلام فهو كما عرفنا يفصل الملكية عن القيمة التبادلية ، فحتى إذا افترضنا علمياً أنّ أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتَج بقدر استهلاكها ، فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حقّ الملكية في الثروة المنتَجة ؛ لأنّ الأداة لا ينظر إليها في النظرية الإسلامية دائماً إلاّ خادمة للإنسان في عملية الإنتاج ، ولا يقوم حقّها إلاّ على هذا الأساس ، وهذا كلّه من نتائج الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية ، فالقوى المادّية التي تساهم في الإنتاج تتلقّى دائماً ـ على أساس هذا الفصل ـ جزاءها من الإنسان بوصفها خادمة له ، لا من نفس الثروة المنتَجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية .
استنتاج النظرية من البناء العُلْوي :
والآن بعد أن استعرضنا أوجه الفرق بين النظرتين الإسلامية والماركسية كما نتصوّرها ونفترضها ، يمكننا أن نضع أصابعنا بتحديد على أدلّة هذه الفروق ومبرّراتها من البناء العُلْوي الذي قدّمناه ، كما هي طريقتنا في اكتشاف النظرية من صرحها التشريعي الفوقي .
إنّ كلّ الفقرات التي سبقت في البناء العُلْوي تشترك في ظاهرة واحدة ، وهي : أنّ المادة التي تدخل في عملية الإنتاج ملك لفرد معيّن قبل ذلك ، ولأجل هذا تؤكّد الفقرات جميعاً على بقاء المادّة بعد تطويرها في عملية الإنتاج مِلكاً لصاحبها السابق .
فالسلعة التي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يعمل فيها ويطوّرها في الفقرة الأولى تظلّ ملكاً له وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله وإن طوّرها وخلق فيها قيمة جديدة ؛ لأنّها مملوكة بملكية سابقة .
والعامل الذي يغتصب أرض غيره فيزرعها ببذره يمتلك الزرع الناتج كما نصّت عليه الفقرة الثالثة ، ولا نصيب لصاحب الأرض في الزرع ، وذلك لأنّ الزارع هو المالك للبذر والبذر هو العنصر الأساسي من المادّة التي تطوّرت خلال الإنتاج الزراعي إلى زرع . وأمّا الأرض فهي بوصفها قوّة مادّية مساهمة في الإنتاج تعتبر في النظرية الإسلامية خادمة للإنسان الزارع ، فعليه مكافأته ـ أي : مكافأة صاحبه ـ فالإسلام يفرّق إذن بين البذر والأرض ، فيمنح حقّ ملكية الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، بالرغم من أنّ كلاً منهما رأس مال بالمعنى الاقتصادي ، وقوّة مادّية مساهمة في الإنتاج ، وهذا يكشف بوضوح عن الحقيقة التي قرّرناها سابقاً وهي أنّ صاحب المادّة الخام التي يمارسها الإنتاج
ويطوّرها إنّما يملك تلك المادة بعد تطويرها ؛ لأنّها هي نفس المادة التي كان يملكها ، لا لأنّ المادة الخام تحمل الطابع الرأسمالي في عملية الإنتاج ، وإلاّ لَما ميّز الإسلام بين البذر والأرض وحَرَم صاحب الأرض من ملكية الزرع بينما منحها لصاحب البذر ، بالرغم من اشتراك البذر والأرض في الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المال الذي يشمل كلّ القوى المادّية للإنتاج .
والفقرة الرابعة والخامسة تتّفقان معاً على تقرير المبدأ الذي قرّرته الفقرة الثالثة ، وهو أنّ ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادّة التي تطوّرت خلال الإنتاج إلى زرع أو ثمرة ، ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أيّ قوّة أخرى من القوى التي تساهم في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي في العملية .
والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطل عقد المضاربة ، ولا تسمح للعامل بتملّكه أو الاشتراك في ملكيّته ؛ لأنّ هذا الربح وإن كان ـ في الغالب ـ نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء السلعة وإعدادها بين يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكبر ، ولكن هذا الجهد ليس إلاّ نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكه الراعي أو نسجه لا أثر له في النظرية ما دامت المادّة ـ مال المضاربة أو الصوف ـ مملوكة بملكية سابقة .
بقي علينا أن نشير إلى الفقرة الثانية من البناء العُلْوي بصورة خاصة ، وهي الفقرة التي تتّحدث عن الشخص إذا غصب من آخر بيضاً فاستغلّه في الإنتاج الحيواني أو بذراً فاستثمره في الإنتاج الزراعي ، فإنّ الفقرة تنصّ على أنّ الرأي السائد فقهياً هو : أنّ الناتج ـ الفرخ أو الزرع ـ ملك لصاحب البيض والبذر ، وتشير إلى رأي فقهي آخر ، يقول : أنّ الغاصب الذي مارس عملية الإنتاج هو الذي يملك الناتج .
وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هذين الرأيين أنّ مردّهما فقهياً إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي خرج من أحشائه . وكذلك بين البذر والزرع الذي نتج عنه . فمن يؤمن بوحدتهما وإنّ الفرق بينهما فرق درجة ، كالفرق بين ألواح الخشب والسرير المتكوّن منها ، يأخذ بالرأي الأوّل ويعتبر الشخص الذي اغتصب منه بيضه وبذره هو المالك للناتج .
ومن يرى أنّ المادة ـ البيض والبذر ـ قد تلاشت في عملية الإنتاج ، وأنّ الناتج شيء جديد في تصوّر العرف العام قام على أنقاض المادّة الأولى بسبب عمل الغاصب وجهده الذي بذله خلال عملية الإنتاج ، فالمالك للناتج في رأيه هو الغاصب ؛ لأنّه شيء جديد لم يملكه صاحب البيض والبذر قبل ذلك ، فمن حقّ العامل ـ وإن كان غاصب ـ أن يمتلكه على أساس عمله .
وليس المهم هنا حلّ هذا التناقض فقهياً بين هذين الرأيين وتمحيص وجهات النظر فيهما ، وإنّما نستهدف الاستفادة من مدلوله النظري في موقفنا المذهبي من النظرية ؛ لأنّ هذا النزاع الفقهي يكشف بوضوح أكثر عن الحقيقة التي كشف عنها فقرات أخرى في البناء العُلْوي ، وهي أنّ منح صاحب الصوف ملكية النسيج وصاحب كلّ مادة ملكية تلك المادة بعد ممارستها في عملية الإنتاج لا يقوم على أساس أنّ الصوف والمادة الأولية نوع من رأس المال في عملية الغزل والنسيج . وإنّما يقوم على أساس ظاهرة الثبات في الملكية التي تقرّر أنّ من يملك مادّة يظلّ محتفظاً بملكية لها مادامت المادة قائمة والمبرّرات الإسلامية للملكية باقية ، فإنّ الفقهاء حين اختلفوا في ملكية الناتج من البيض أو البذر ربطوا موقفهم الفقهي من ذلك بوجهة نظرهم في طبيعة الصلة بين المادة والنتيجة . وهذا يعني أنّ مَن مَنَحَ المغصوب منه ملكية الناتج لم يقل بذلك على أساس مفهوم رأسمالي ، ولم يرجّح ملكية صاحب البيض والبذر لأنّه هو المالك لرأس المال أو
النوع منه في عملية الإنتاج ؛ إذ لو كان هذا هو الأساس في الترجيح لَما اختلفت النتيجة الفقهية في رأي الفقهاء تبعاً لوحدة المادة والنتيجة وتعدّدهما ؛ لأنّ المادة رأس مال في عملية الإنتاج على كلّ حال ، سواء استهلكت خلال العملية أم تجسّدت في المنتوج الذي أسفر عنه العمل ، فكان لزاماً على الفقهاء من وجهة نظر الرأسمالية أن يمنحوا مالك المادة ـ البيض أو البذر ـ حقّ ملكية الناتج مهما كانت العلاقة بينه وبين المادة ، ولكنّهم خلافاً لوجهة النظر هذه لم يمنحوا مالك المادة ـ كالبذر مثل ـ حقّ ملكية الزرع إلاّ إذا ثبت في العرف العام أنّ المنتوج هو نفس المادة في حالة معيّنة من التطوّر .
وهذا يقرّر بوضوح أنّ منح ملكية السلعة المنتجة لمالك المادة لا العامل يقوم على أساس ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية ولا يستمدّ مبرّره الإسلامي من وجهة النظر الرأسمالية التي تقول : إنّ السلعة المنتجة يملكها رأس المال ، وإنّ العامل أجير لدى رأس المال يتقاضى أجره على عمله منه .
وهكذا ندرك بوضوح مدى الفرق النظري بين التفسير الإسلامي لمنح صاحب المادة الأولية في الإنتاج ملكية الثروة المنتجة، وبين تفسيرها على أساس وجهة نظر رأسمالية.