وأما لماذا تركت في المذهب الاقتصادي الإسلامي منطقة فراغ ، لم تملأ من قبل الشريعة ابتداءً بأحكام ثابتة ؟ ، وما هي الفكرة التي تبرر وجود هذه المنطقة في المذهب ، وترك أمر ملئها إلى الحاكم ؟ ، وبالتالي ما هي حدود منطقة الفراغ على ضوء الأدلة في الفقه الإسلامي ؟ كل ذلك سوف نجيب عليه في البحوث المقبلة[1]إن شاء الله تعالى .
عملية الاجتهاد والذاتية :
عرفنا حتى الآن : أن الذخيرة التي نملكها في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام هي الاحكام والمفاهيم . وقد آن لنا أن نقول كلمة عن الطريقة التي نحصل بها على تلك الأحكام والمفاهيم ، وما يحف هذه الطرقة من مخاطر ، لأننا إذا كنا سوف نكشف المذهب الاقتصادي عن طريق الأحكام والمفاهيم . فمن الطبيعي أن نتساءل : كيف سوف نصل إلى هذه الأحكام . والمفاهيم نفسها ؟ .
والجواب على هذا السؤال هو : أننا نلتقي بتلك الأحكام والمفاهيم وجهاً لوجه وبصورة مباشرة في النصوص الإسلامية ، التي تشتمل على التشريع أو على وجهة نظر إسلامية معينة .
فليس علينا إلا أن نستحضر نصوص القرآن الكريم والسنة بهذا الصدد ، لنجمع العدد الكافي من الأحكام والمفاهيم ، التي نصل بها في نهاية الشوط إلى النظريات المذهبية العامة .
ولكن المسألة بالرغم من ذلك ليست مجرد تجمع نصوص فحسب ، لأن النصوص لا تبرز - في الغالب - مضمونها التشريعي أو المفهومي - الحكم أو المفهوم - إبرازاً صريحاً محدداً ، لا يقبل الشكل في أي جهة من جهاته ، بل كثيراً ما ينطمس المضمون أو تبدو المضامين مختلفة وغير متسقة ، وفي هذه الحالات يصبح فهم النص واكتشاف المضمون المحدد ، من مجموع النصوص التي تعالج ذلك المضمون
[1]مبدأ تدخل الدولة ص 685 - 692 من الكتاب .
عملية اجتهاد معقدة لا فهماً بسيطاً .
ولا نحاول في هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه العملية وأصولها وقواعدها ومناهجها الفقهية ، لأن ذلك كله خارج عن الصدد ، وإنما نريد في هذا الضوء أن نقرر حقيقة عن المذهب الاقتصادي ، ونحذر من خطر قد يقع خلال عملية الاكتشاف .
أما الحقيقة فهي : أن الصورة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي ، لما كانت متوقفة على الأحكام والمفاهيم ، فهي انعكاس لاجتهاد معين ، لأن تلك الأحكام والمفاهيم التي تتوقف عليها الصورة نتيجة لاجتهاد خاص في فهم النصوص ، وطريقة تنسيقها والجمع بينها . ما دامت الصورة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي اجتهادية . فليس من الحكم أن تكون هي الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين . أن يقدموا صوراً مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام وأقرها ، ووضع لها مناهجها وقواعدها . وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعاً ، بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام .
هذه هي الحقيقة . وأما الخطر الذي يحف بعملية الاكتشاف ، القائمة على أساس الاجتهاد من فهم الأحكام والمفاهيم في النصوص . . فهو خطر العنصر الذاتي ، وتسرب الذاتية إلى عملية الاجتهاد ، لأن عملية الاكتشاف كلما توفرت فيها الموضوعية أكثر ، وابتعدت عن مظان العطاء الذاتي كانت أدق وأنجح في تحقيق الهدف . وأما إذا أضاف الممارس خلال عملية الاكتشاف ، وفهم النصوص شيئاً من ذاته وساهم في العطاء ، فإن البحث يفقد بذلك أمانته الموضوعية ، وطابعه الاكتشافي الحقيقي .
ويشتد الخطر ويتفاقم ، عندما تفصل بين الشخص الممارس والنصوص التي
يمارسها فواصل تاريخية وواقعية كبيرة وحين تكون تلك النصوص بصدد علاج قضايا يعيش الممارس واقعاً مخالفاً كل المخالفة لطريقة النصوص في علاج تلك القضايا ، كالنصوص التشريعية والمفهومية المرتبطة بالجوانب الاجتماعية من حياة الإنسان . ولأجل هذا كان خطر الذاتية على عملية اكتشاف الاقتصاد الإسلامي أشد من خطرها على عملية الاجتهاد في أحكام أخرى فردية : كالحكم بطهارة بول الطائر ، أو حرمة البكاء في الصلاة ، أو وجوب التوبة على العاصي .
ولأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية التي يمارسها ، كان لزاماً علينا كشف هذه النقطة بوضوح ، وتحديد منابع هذا الخطر وبهذا الصدد يمكننا أن نذكر الأسباب الأربعة التالية بوصفها أهم المنابع لخطر الذاتية :
أ - تبرير الواقع ب - دمج النص ضمن إطار خاص .
ج - تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه .
د - اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص أ - تبرير الواقع :
إن عملية تبرير الواقع هي : المحاول التي يندفع فيها الممارس - بقصد أو بدون قصد - إلى تطوير النصوص ، وفهمها فهماً خاصاً يبرر الواقع الفاسد الذي يعيشه الممارس ، ويعتبره ضرورة واقعة لا مناص عنها نظير ما قام به بعض المفكرين المسلمين ، ممن استسلم للواقع الاجتماعي الذي يعيشه ، وحاول أن يخضع النص للواقع ، بدلاً عن التفكير في تغيير الواقع على أساس النص ، فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة وخرج من ذلك بنتيجة تواكب الواقع الفاسد ، وهي : أن الإسلام يسمح بالفائدة إذا لم تكن أضعافاً مضاعفة ، وإنما ينهى عنها إذا بلغت مبلغاً فاحشاً ، يتعدى الحدود المعقولة كما في الآية الكريمة : ( ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً
مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ) )[1]. والحدود المعقولة هي : الحدود التي ألفها هذا المتأول من واقعه في حياته ومجتمعه . وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه الآية الكريمة ، التي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة التي لا تضاعف القرض ، وإنما كانت تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي قد يسفر عنها ونمو رأس المال الربوي نمواً شاذاً باستمرار يواكبه تزايد بؤس المدين وانهياره في النهاية .
ولو أراد هذا المتأول أن يعيش القرآن خالصاً ، وبعيداً عن إيحاءات الواقع المعاش وإغرائه ، لقرأ قوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )[2]ويفهم : أن المسألة ليست مسألة حرب مع نوع خاص من الربا الجاهلي ، الذي يضاعف الدين أضعافاً مضاعفة ، وإنما هي مسألة مذهب اقتصادي له نظرته الخاصة إلى رأس المال ، التي تحدد له مبررات نموه ، وتشجب كل زيادة له منفصلة عن تلك المبررات ، مهما كانت ضئيلة ، كما يقرره إلزام الدائن بالاكتفاء برأس ماله ، لا يظلم ولا يُظلم .
ب - دمج النص ضمن إطار خاص :
وأما عملية دمج النص ضمن إطار معين فهي : دراسة النص في إطار فكري غير إسلامي . وهذا الإطار قد يكون منبثقاً عن الواقع المعاش ، وقد لا يكون . فيحاول الممارس أن يفهم النص ضمن ذلك الإطار المعين ، فإذا وجده لا ينسجم مع إطاره ، أو لا تصطدم به على أقل تقدير .
وقد رأينا سابقاً كيف أهملت نصوص تحد من سلطة المالك ، وتسمح أحياناً بانتزاع الأرض منه ، وفضل عليها غيرها ، لمجرد أن تلك النصوص لا تتفق مع الإطار الفكري ، الذي يشع بتقديس الملكية الخاصة بدرجة بجعلها فوق سائر الاعتبارات .
[1]آل عمران / 130 .
[2]البقرة / 279 .
وقد كتب فقيه - معلقاً على النص القائل : بأن الأرض إذا لم يعمرها صاحبها أخذها منه ولي الأمر واستثمرها لحساب الأمة : ( ( إن الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية ) )[1]. وهو يعني بالأدلة العقلية : الأفكار التي تؤكد قدسية الملكية . بالرغم من أن قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ من الشريعة ، وأما حين تقرر بشكل مسبق ، وبصورة تتيح لها أن تتحكم في فهم النص التشريعي . . فهذا هو معنى الاستنباط في إطار فكري مستعار ، وإلا فأي دليل عقلي على قدسية الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال ؟ ! . والعلاقة الاجتماعية افتراض واعتبار ، يشرعه المجتمع أو أي مشرع آخر لتحقيق غرض معين ، فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي المجرد ، ولا العقلي التجريبي .
وكثيراً ما نجد بعض الممارسين يستدل في مثل هذا المجال على حرمة انتزاع المال من المالك : بأن قبيح عقلاً . . وهو استدلال عقيم ، لأن الغصب هو انتزاع المال بدون حق . والشريعة هي التي تحدد ما إذا كان هذا الانتزاع بحق أم لا ، فيجب أن نأخذ منها ذلك ، دون أن نفرض عليها فكرة سابقة . فإذا قرت : أن الانتزاع بغير حق ، كان غصباً ، وإذا فرضت لشخص حقاً في الانتزاع لم يكن الانتزاع غصباً ، وبالتالي لم يكن قبيحاً .
وكتب فقيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض : ( ( إن الحاجة تدعو إلى ذلك ، وتشتد الضرورة اليه ، لأن الانسان ليس كالبهائم ، بل هو مدني بالطبع ، لا بد له من مسكن يأوي إليه ، وموضع يختص به ، فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم ، بل تكليف ما لا يطاق ) )[2].
وكلنا نعترف طبعاً : بوجود الملكية الخاصة في الإسلام ، وفي الأرض بوجه خاص أيضاً ولكن الشيء الذي لا نقرّه هو : أن يستمد الحكم في الشرعية الإسلامية من
[1]السرائر ج 1 ، ص 477 .
[2]مفتاح الكرامة ج 7 ، ص 3 .
الرسوخ التاريخي لفكرة الملكية ، كما اتفق لهذا الفقيه الذي لم تمتد أبعاده الفكرية ، وتصوراته عن الماضي والحاضر والمستقبل . خارج نطاق التاريخ الذي عاشته الملكية الخاصة ، فكان يجحد وراء كل اختصاص في تاريخ حياة الإنسان ، شبح الملكية الخاصة ، يبرره ويفسره ، حتى لم يعد يستطيع أن يميز بين الواقع والشبح ، فأخذ يعتقد أن الإنسان ما دام بحاجة إلى الاختصاص بمسكن يأوي اليه ، - على حد تعبيره - فهو بحاجة إذن إلى أن يتملكه ملكية خاصة ، ليختص به ويأوي اليه . ولو استطاع هذا الممارس أن يميز بين سكنى الانسان مسكناً خاصاً وبين تملكه لذلك المسكن ملكية خاصة ، لما خدعه بالتشابك التاريخي بني الأمرين ، ولأمكنه أن يدرك بوضوح : أن تكليف ما لا يطاق إما هو في منع الانسان من اتخاذ مسكن خاص ، لا في عدم منحه الملكية الخاصة لذلك المسكن . فالطلاب في مدينة جامعية ، أو الأفراد في مجتمع اشتراكي . . يأوي كل منهم إلى مسكن خاص دون أن يتملكه ملكية خاصة .
وهكذا نجد أن فقيهنا هذا اتخذ - بدون قصد - من الجلال التاريخي للملكية الخاصة ، وما يوحي به من أفكار عن ضرورتها للانسانية . . إطاراً لتفكيره الفقهي .
ومن الإطارات الفكرية التي تلعب دوراً فعالاً في عملية فهم النص : الإطار اللغوي ، كما إذا كانت الكلمة الأساسية في النص لفظاً مشحوناً بالتاريخ أي ممتداً ومتطوراً عبر الزمن . . فمن الطبيعي أن يبادر الممارس بصورة عفوية إلى فهم الكلمة ، كما تدل عليه في واقعها ، لا في تاريخها البعيد . وقد يكون هذا المدلول حديثاً في عمر الكلمة ، ونتاجاً لغوياً لمذهب جديد ، أو حضارة ناشئة . ولأجل ذلك يجب عند تحديد معنى النص الانتباه الشديد إلى عدم الاندماج في إطار لغوي حادث ، لم يعش مع النص منذ ولادته .
وقد يتفق أن تساهم عملية الاشراط الاجتماعي للملكية في تضليل الممارس
للنص عن الفهم الصحيح . فالكلمة حتى إذا كانت محفظة بمعناها الأصيل على مر الزمن ، قد تصبح خلال ملابسات اجتماعية معينة بين مدلولها فكر خاص أو سلوك معين - مشروطة بذلك الفكر أو السلوك ، حتى ليطغى أحياناً مدلولها السيكولوجي - على أساس عملية الاشراط التي ينتجها وضع اجتماعي معين - على مدلولها اللغوي الأصيل ، أو يندمج على أقل تقدير ، المعطى اللغوي للكلمة بالمعطي الشرطي النفسي ، الذي هو في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيشه الممارس ، أكثر من كونه نتيجة للكلمة ذاتها .
وخذ إليك مثلاً كلمة : ( الاشتراكية ) فقد أشرطت هذه الكلمة خلال مذاهب اجتماعية حديثة عاشها الانسان المعاصر . . بكتلة من الأفكار والقيم والسلوك ، وأصبحت هذه الكتلة تشكل إلى حد ما جزءاً مهماً من مدلولها الاجتماعي اليوم ، وإن لم تكن على الصعيد اللغوي المجرد تحمل شيئاً من هذا الكتلة . ويناظرها كلمة : ( الرعية ) التي حمّلها تاريخ الاقطاع تبعة كبيرة ، وأشرطها بسلوك الإقطاعي صاحب الأرض مع الأقنان الذين يزرعون له أرضه . فإذا جئنا إلى نصوص تشتمل على كلمة الاشتراكية ، أو كلمة الرعية كالنص القائل : الناس شركاء في الماء والنار والكلأ . والنص القائل : إن للوالي على الرعية حقاً . . نواجه خطر الاستجابة للاشتراط الاجتماعي في تلك الكلمات ، وإعطائها المعنى الاجتماعي الذي عاشته بعيداً عن جو النص ، بدلاً عن إعطاءها المعنى للغوي الذي ترمز اليه .
ج - تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه :
تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه ، هو عملية تمديد للدليل دون مبرر موضوعي .
وهذه العملية كثيراً ما ترتكب في نوع خاض من الأدلة الشرعية وهو ما يطلق عليه فقهياً اسم : ( التقريب ) ونظراً إلى أن هذا النوع من الأدلة له اثر كبير على عملية الاجتهاد في الأحكام والمفاهيم ، التي تتصل بالمذهب الاقتصادي . . فمن الضروري أن
نبرز الخطر الذي يتهدد هذا الدليل نتيجة لتجريده عن ظروفه وشروطه .
ولنشرح أولاً معنى ( التقرير ) : إن التقرير مظهر من مظاهر السنّة الشريفة ، ونعني به سكوت النبي ( ص ) أو الإمام عن عمل معين يقع على مرأى منه ومسمع ، سكوتاً يكشف عن سماحه به وجوازه في الإسلام .
وللتقرير على قسمين : لأنه تارة : يكون تقريراً لعمل معين ، يقوم به فرد خاص ، كما إذا شرب أحد الفقاع أمام النبي ( ص ) ، فسكت عنه ، فإن هذا السكوت يكشف عن جواز شربه في الإسلام . وأخرى : يكون تقريراً لعمل عام ، يتكرر صدوره من الناس في حياتهم الاعتيادية ، كما إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع الإسلامي قيام الأفراد باستخراج الثروات المعدنية ، وتملكها بسبب استخراجها ، فإن سكون الشريعة عن هذه العادة وعدم معارضتها . . يعتبر تقريراً منها ودليلاً على سماح الإسلام للفرد باستخراج المادة الطبيعية وتملكها . وهذا ما يطلق عليه في البحث الفقهي اسم : العرف العام أو ( السيرة العقلائية ) . ومرده في الحقيقة إلى اكتشاف موافقة الشريعة ، إذ لو لم تكن الشريعة موافقة على ذلك السلوك الذي عاصرته ، لنهت عنه . فعدم النهي دليل الموافقة .
ويتوقف هذا الاستدلال من الناحية الفقهية على عد أمور :
فأولاً : يجب التأكد من وجود ذلك السلوك تاريخياً في عصر التشريع ، إذ لو كان السلوك متأخراً زمنياً عن عصر التشريع ، لم يكن سكوت الشرعية عنه دليلاً على رضاها به ، وإنما يستكشف الرضا من السكوت ، إذا عاش السلوك عصر التشريع .
وثانياً : يجب التأكد من عدم صدور النهي من الشريعة عن ذلك السلوك ولا يكفي عدم العلم بصدوره ، فما لم يجزم الباحث بعدم صدور النهي ليس من حقه أن يستكشف سماح الإسلام بذلك السلوك ، ما دام من المحتمل أن تكون الشريعة قد نهت عنه .
وثالثاً : يجب أخذ جميع الصفات والشروط الموضوعية المتوفرة في ذلك