بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 464


ولما كان الحق في نظر الإسلام يقوم على أساس العمل ، الذي أنفقه الفرد على الأرض ، فهو يزول - بطبيعة الحال - إذا استهلكت الأرض ذلك العمل ، وتطلبت المزيد من الجهد ، لمواصلة نشاطها إنتاجها ، فامتنع صاحب الأرض من عمرانها وأهملها حتى خربت ، والأرض - في هذه الحالة - تنقطع صلتها بالفرد الذي كان يمارسها ، لزوال المبرر الشرعي الذي كان يستمد منه حقه الخاص فيها ، وهو عمله المتجسد في عمران الأرض وحياتها .
العنصر السياسي في ملكية الأرض :
والآن وقد استوعبنا النظرية الاقتصادية للإسلام نحو الأرض ، يتحتم علينا أن نبرز العنصر السياسي ، الذي يكمن في نظرة الإسلام العامة إلى الأرض ، فان الإسلام قد اعترف إلى جانب الاحياء ، الذي هو عمل اقتصادي بطبيعته . . بالعمل السياسي . والعمل السياسي الذي يتجسد في الأرض ويمنح العامل حقاً فيها ، هو العمل الذي يتم بموجبه ضم الأرض إلى حوزة الإسلام ، وجعلها مساهمة بالفعل في الحياة الإسلامية ، وتوفير إمكاناتها المادية .
وفي الواقع : أن مساهمة الأرض فعلاً في الحياة الإسلامية وتوفير إمكاناتها المادية ، تنشأ تارة عن سبب اقتصادي ، وهو عملية الاحياء التي ينفقها افرد ، على أرض داخلة في حوزة الإسلام ، لتدب فيها الحياة وتساهم في الإنتاج ، كما تنشأ - تارة أخرى - عن سبب سياسي ، وهو العمل الذي يتم بموجبه ، ضم أرض حية عامرة إلى حوزة الإسلام . وكل من العملين له اعتباره الخاص في الإسلام .
وهذا العمل الذي ينتج ضم أرض حية عامرة إلى حوزة الإسلام على نوعين : لأن الأرض تارة تفتح فتحاً جهادياً ، على يد جيش الدعوة ، وأخرى يسلم عليها أهلها طوعاً .
فان كان ضم الأرض إلى حوزة الإسلام ، مساهمتها في الحياة الإسلامية نتيجة للفتح ، فالعمل السياسي هنا يعتبر عمل الأمة ، لا علم فرد من الأفراد ، ولذلك تكون


صفحه 465


الأمة هي صاحبة الأرض ، ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة .
وإن كان ضم الأرض العامرة ، وإسهامها في الحياة الإسلامية ، عن طريق إسلام أهلها عليها ، كان العمل السياسي هنا عمل الأفراد ، لا عمل الأمة . ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة ، التي أسلموا عليها ، وسمح لهم بالاحتفاظ بها .
وهكذا نعرف . أن العمل السياسي يقوم بدور ، في النظرية الإسلامية العامة إلى الأرض ، ولكنه لا ينتزع طابع اللا فردية في الملكية ، إذا كان عملاً جماعياً ، تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك ، كالفتح ، بل تصبح الأرض عندئذ ملكاً عاماً للأمة . والملكية العامة للأمة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة ، وإن كانت ملكية الدولة أرحب منها وأوسع ، لأن ملكية الأمة بالرغم من كونها عامة داخل نطاق الأمة ، لكنها خاصة بالأمة على أي حال ، ولا يجوز استخدامها إلا في مصالحها العامة . وأما ملكية الدولة فيمكن للأمام استثمارها في نطاق أوسع[1].
فالعمل السياسي الجماعي بالنسبة إلى الأراضي العامة التي فتحها المسلمون ، أنتج وضعها في نطاق إسلامي ، بدلاً عن نطاق إنساني أوسع ، ولم يخرجها عن طابع اللا فردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض عن هذا الطابع ، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصة ، حين يكون العمل السياسي عملاً فردياً ، كإسلام الافراد على أراضيهم طوعاً .
فان كان ضم الأرض إلى حوزة الإسلام ، ومساهمتها في الحياة الإسلامية نتيجة للفتح ، فالعمل السياسي هنا يعتبر عمل الأمة لا عمل فرد من الأفراد ، ولذلك تكون الأمة هي صاحبة الأرض ، ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة .
وإن كان ضم الأرض العامرة ، وإسهامها في الحياة الإسلامية ، عن طريق إسلام أهلها عليها ، كان العمل السياسي هنا عمل الافراد ، لا عمل الأمة . ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة ، التي أسلموا عليها ، وسمح لهم بالاحتفاظ بها .
وهكذا نعرف . أن العمل السياسي يقوم بدور ، في النظرة الإسلامية العامة إلى الأرض ، ولكنه لا ينتزع طابع اللا فردية في الملكية ، إذا كان عملاً جماعياً ، تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك ، كالفتح ، بل تصبح الأرض عندئذ ملكاً عاماً للأمة . والملكية العامة للأمة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة ، وإن كانت ملكية الدولة أرحب منها وأوسع ، لأن ملكية الأمة بالرغم من كونها عامة داخل نطاق الأمة ، لكنها خاصة بالأمة على أي حال ، ولا يجوز استخدامها إلا في مصالحها العامة . وأما ملكية الدولة ، فيمكن للإمام استثمارها في نطاق أوسع . فالعمل السياسي الجماعي بالنسبة إلى الأراضي العامرة التي فتحها المسلمون ، أنتج وضعها في نطاق إسلامي ، بدلاً عن نطاق إنساني أوسع ، ولم يخرجها عن طابع اللا فردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض عن هذا الطابع ، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصة ، حين يكون العمل السياسي عملاً فردياً ، كإسلام الافراد على أراضيهم طوعاً .
وفي هذا الضوء نعرف . أن المجال الأساسي للملكية الخاصة لرقبة الأرض في التشريع الإسلامي . . هو ذلك القسم من الأرض ، الذي كان ملكاً لأصحابه ، وفقاً لأنظمة عاشوها قبل الإسلام ، ثم استجابوا للدعوة ودخلوا في الإسلام طوعاً أو صالحوها ، فان الشريعة تحترم ملكياتهم ، وتقرهم على أموالهم[2].
وأما في غير هذا المجال ، فالأرض تعتبر ملكاً للإمام . ولا تعترف الشريعة بتملك


[1]لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 21 ، ص 166 ، وج 22 ، ص 349 .
[2]لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 174 و 175 .


صفحه 466


الفرد لرقبتها ، وإنما يمكن للفرد الحصول على حق خاص فيها ، عن طريق الاعمار والاستثمار ، كما مر في رأي الشيخ الطوسي . هذا الحق وإن كان لا يختلف عملياً في واقعنا المعاش عن الملكية ، ولكنه يختلف عنها نظرياً ، لأن الفرد ما دام لا يملك رقبة الأرض ، ولا ينتزعها من نطاق ملكية الإمام فللإمام أن يفرض عليه الخراج ، كما قرره الشيخ الطوسي وإن كنا غير مسؤولين فعلا عن هذا الخراج من الناحية العملية ، لأجل اخبار التحليل التي رفعته بصور استثنائية ، مع اعترافها به نظرياً .
فالشريعة على الصعيد النظري إذن لم تعترف بالملكية الخاصة لرقبة الأرض ، إلا في حدود احترامها للملكيات الثابتة في الأرض ، قبل دخولها في حوزة الإسلام طوعاً وصلحاً .
ويمكننا بسهولة أن نجد المبررات السياسية لهذا الاعتراف ، إذا ربطناه باعتبارات الدعوة ومصلحتها الرئيسية ، بدلاً عن ربطه بالمضمون الاقتصادي للنظرة الإسلامية . لأن أولئك الذين أسلموا على أراضيهم طوعاً ، أو دخلوا في حوزة الإسلام صلحاً ، كان من الضروري أن تترك المساحات التي عمروها في أيديهم ، وان لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة ، التي دخلوا في حوزة الإسلام صلحاً ، كان من الضروري أن تترك المساحات التي عمروها في أيديهم ، وأن لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة ، التي دخلوا فيها أو انضموا إلى سلطانها ، وإلا لشكّل ذلك عقبة كبيرة في وجه الدعوة وامتدادها في مختلف مراحلها .
وبالرغم من إعطاء الإسلام لهؤلاء حق الملكية الخاصة ، فإنه لم يمنحها بشكل مطلق ، وإنما حددها باستمرار هؤلاء الافراد في استثمار أراضيهم ، والعمل لإسهامها في الحياة الإسلامية ، وأما إذا أهملوا الأرض حتى خربت فان عدداً من الفقهاء كابن البراج وابن حمزة يرى أنها تعود عندئذ ملكاً للأمة[1].
نظرة الإسلام في ضوء جديد :
ويمكننا أن نتجاوز ما وصلنا اليه من استنتاجات حتى الآن عن نظرة الإسلام


[1]لاحظ المهذب لابن البراج ، ج 1 ، ص 182 والوسيلة لابن حمزة ، ص 681 .


صفحه 467


التشريعية إلى الأرض لنضع هذه النظرة في إطار أكثر اتساقاً على ضوء بعض المواقف الفقهية الخاصة من النصوص ويتمثل ذلك في المحاولة التالية :
إننا لاحظنا قبل لحظات أن الأرض حينما ينظر إليها ضمن وضعها الطبيعي وبصورة مستقلة عن الاعتبارات السياسية تعتبر إسلامياً ملكياً للدولة لأنها إما ميتة بطبيعتها أو حية ، وكلا القسمين ملك للإمام . كما رأينا أن الفرد بممارسة الاحياء للأرض الميتة يكتسب حقاً خاصاً سيجعله أولى بها من الآخرين ما دامت حية ، وبممارسته للانتفاع بالأرض العامرة يكتسب حقاً يجعله أولى بالانتفاع بها ما دام مواصلاً لذلك .
والآن نريد أن نريد إذا كانت هناك تعديلات يجب إدخالها على هذه الصورة التشريعية وما هي حدود هذه التعديلات ، وذلك ضمن النقاط التالية :
أولاً : الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح .
وقد تقدم أن هذه الأرض يحكم بأنه ملك عام للمسلمين ولهذا قلنا إنها تدخل في نطاق الملكية العامة للأمة لا في نطاق ملكية الدولة . ولكن يمكن ان نقول بهذا الصدد إن هذه الأرض إذا نظرنا إليها قبل الفتح نجد أنها أرض ميتة قد أحياها كافر فتكون رقبتها على ضوء ما تقدم ملكاً للإمام أو الدولة وللكافر المحيي لها أو لمن انتقلت اليه من المحيي حق الاحياء ، والروايات الواردة عن الأئمة ( عليهم السلام ) بشأن الأرض المفتوحة وأنها للمسلمين لا يفهم منها سوى أن ما كان للكافر من حق في الأرض ينتقل بالفتح إلى الأمة ويصبح حقاً عاماً ولا تدل على أن حق الإمام يسقط بالفتح لأن المسلمين إنما يغنمون من أعدائهم لا من إمامهم ، وعلى هذا فسوف تظل رقبة الأرض ملكاً للإمام ويتحول ما فيها من حق خاص إلى حق عام للأمة .
ثانياً : الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً .
وقد تقدم أن هذه الأرض ملك خاص لأصحابها غير أن بالإمكان القول بأن الروايات الواردة لبيان حكم هذه الأرض كانت متجهة إلى الأمر بتركها في أيدي


صفحه 468


أصحابها في مقابل ما يصنع بالأرض المفتوحة من تجريد أصحابها من حقوقهم فيها فما يترك لمن اسلم طوعاً هو نفس ما ينتزع من حق ممن قهر عنوة وهذا هو الحق الخاص دون ملكية رقبة الأرض . وبكلمة أخرى : أن الأرض قبل إسلام أهلها عليها طوعهاً كانت ملكاً لدولة بحكم دليل الأنفال وكان لصاحبها حق خاص فيها هو حق الاحياء والإسلام يحقن ماله من حقوق لا أنه يمنحه من الحقوق ما لم يكن له وعليه[1]فيظل محتفظاً بحق الاحياء مع بقاء الأرض ملكاً للدولة ، ولهذا وجدنا أنه إذا أخل بواجبه وأهمل الأرض ولم يعمرها كان على الإمام أن يبادر إلى الاستيلاء عليها واستثمارها لأن رقبتها لا تزال ضمن نطاق ملكية الدولة .
ثالثاً : الأرض التي صولح أهلها على أن تكون لهم .
وهنا في الحقيقة عقد تنقل الدولة بموجبه ملكية هذه الأرض إلى المصالحين في مقابل امتيازات معينة تكسبها كالجزية مثلاً ، وقد سبق أن الأراضي التي تملكها الدولة تعتبر من الأموال الخاصة للدولة التي يمكن لها أن تتصرف فيها بمعارضة ونحوها . ولكن عقد الصلح هذا عقد سياسي بطبيعته وليس عقد معوضة فهو لا يعني حقاً اسقاط ملكية الدولة أو النبي والإمام لرقبة الأرض ونقلها إليهم وإنما يعني رفع اليد عن أرضهم وتركها لهم في مقابل امتيازات معينة ، ووجوب الوفاء بهذا العقد يحتم على الإمام ألا يفرض عليهم أجرة في مقابل انتفاعهم بالأرض وهذا غير نقل ملكية الرقبة[2]، فالمصالحة على أن يتكون الأرض لهم تعني المدلول العملي لهذه العبارة ، لا المدلول التشريعي ، لأن المدلول العملي هو كل ما يهم الكفار المصالحين ، فهي نظير عقد الذمة الذي هو عقد سياسي تتنازل فيه الدولة عن جباية الزكاة والخمس من الذمي في مقابل إعطاء الجزية فان هذا لا يعني سقوط الزكاة عن الكافر من الوجهة التشريعية وإنما يعين الزام الدولة بأن لا تمارس جباية هذه الضريبة وإن كانت ثابتة تشريعاً .


[1]لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 4 .
[2]لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 171 .


صفحه 469


فإذا تم كل ما تقدم أمكن القول بأن الأرض كلها ملك الدولة أو المنصب الذي يمثله النبي أو الإمام ولا استثناء لذلك إطلاقاً وعلى هذا الضوء نفهم قول الإمام علي في رواية أبي خالد الكابلي عن محمد بن علي الباقر ( ع ) عنه ( ع ) : ( والأرض كلها لنا فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الأمام ) . . . ( 1 ) .
فالمبدأ في الأرض هو ملكية الدولة وإلى جانب هذا المبدأ يوجد حق الاحياء وهو الحق الذي يجعل المحيي أو من انتقلت اليه الأرض من المحيي أولى بالأرض من غيره وهذا الحق يكسبه الفرد إذا مارس الاحياء في حالة عدم منع الإمام منه سواء كان مسلماً أو كافراً ويكون حقاً خاصاً ( 2 ) غير أنه إذا كان كافراً واحتل المسلمون أرضه عنوة في حرب جهاد تحوّل هذا الحق الخاص إلى حق عام وأصبح قائماً بالأمة الإسلامية ككل .
وإذا لوحظ أن الأرض الخراجية لا يجوز للإمام اخراجها عن كونها خراجية ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القول بأن هذا الحق العام وإن كان لا يقطع صلة الدولة برقبة الأرض وملكيتها لها ولكنه يحوّل الأرض من الأموال الخاصة للدولة إلى الأموال العامة لها التي لابد أن تستثمرها في المصالح المقررة لها مع الاحتفاظ بها ( 3 ) . وهذا ما يؤكده التعبير عن الأرض الخراجية بأنها موقوفة ولأجل ذلك سوف نعبر بالملكية العامة عن كل حالة من هذا القبيل تمييزاً لها عن حالات ملكية الدولة البحتة وهي حالات كون الرقبة ملكاً للدولة مع عدم وجود حق عام من هذا النوع .


صفحه 470


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >


صفحه 471


الموَاد الأوليّة في الأرض تأتي المواد الأولية ، التي تحويها الطبقة اليابسة في الأرض ، والثروات المعدنية الموجودة فيها . . بعد الأرض مباشرة في الأهمية ، وخطورة الدور الذي تمارسه في حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية ، لأن كل ما يتمتع به الإنسان في الحقيقة ، من سلع وطيبات مادية ، مردها في النهاية إلى الأرض ، وما تزخر به من مواد وثروات معدنية ، ولذلك كانت جل فروع الصناعة تعتمد وتتوقف على الصناعات الإستخراجية ، التي يمارس الإنسان فيها الحصول على تلك المواد والمعادن .
ويقسم الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين : وهما المعادن الظاهرة ، والمعادن الباطنة .
فالمعادن الظاهرة هي : المواد التي لا تحتاج إلى مزيد عمل وتطوير لكي تبدو على حقيقتها ، ويتجلى جوهرها المعدني ، كالملح والنفط مثلاً . فنحن إذا نفذنا إلى آبار النفط ، فسوف نجد المعدن بوجهه الحقيقي ، ولن نحتاج إلى جهد في تحويله إلى نفط وإن كنا بحاجة إلى جهود كبيرة ، في الوصول إلى آبار النفط واكتشافها ، وفي تصفية النفط بعد ذلك .
فالمعدن الظاهر في العرف الفقهي ، ليس هو ما يبدو من معنى اللفظ لغة ، أي الظاهر الذي لا يحتاج إلى حفر ومؤنة في التوصل اليه ، بل هو كل معدن تكون طبيعته المعدنية بارزة ، سواء احتاج الإنسان إلى حفر وجهد كبير ، للوصول إلى آباره