بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 701


الخمس ) )[1]. وكذلك الآية الكريمة . أما الرواية فإنها مصدرة بأداة العموم ، وهي ( كل ) ، وأما الآية فهي وإن لم تشتمل على أداة العموم ، ولكن كلمة ( من شيء ) في قوله ( ( واعلموا انما غنمتم من شيء ) )[2]تقوم مقام العموم في الدلالة عرفاً ، على تصدي الآية للاستيعاب بمدلولها اللفظي . والعموم اللفظي يقدم في مورد المعارضة على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة .
وهكذا نعرف : أن الجواب عن التمسك باطلاقات أدلة خمس الغنيمة ، يحتاج إلى تقريب آخر .
والتحقيق : عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة[3]، كما بنينا عليه في بحوث الكتاب ، وذلك لأن روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال بإطلاقه على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة ، إلا رواية أبي بصير المتقدمة ، لأن غيرها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه ، كروايات حصر الخمس في خمسة ، أو ساقطاً بالمعارضة ، كرواية ابن سنان ( ( لا خمس إلا في الغنائم خاصة ) )[4]أو محفوظاً بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم ، كالروايات الدالة على إخراج خمس الغنيمة ، وتقسيم الباقي على المقاتلين فان التقسيم قرينة على أن موردها الغنائم المنقولة .
وهكذا نعرف أن الاطلاق ينحصر في رواية أبي بصير ، مضافاً إلى إطلاق الغنيمة في الآية الكريمة ، فهذان الاطلاقان هما عمدة الدليل على ثبوت الخمس ، ولا يتم شيء منهما بعد التدقيق .
أما الآية فلأن عنوان الغنيمة فيها قد فسر - في صحيحة ابن مهزيار - بالفائدة التي يستفيدها المرء ، وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد


[1]لاحظ الوسائل ج 6 ، ص 339 ، الحديث 12553 .
[2]الأنفال / 41 .
[3]لاحظ الحدائق الناضرة ج 12 ، ص 325 .
[4]الوسائل ج 6 ، ص 338 ، الحديث 12548 .


صفحه 702


المالية الشخصية . ودليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، يخرجها عن كونها فائدة شخصية ، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة ، فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض المفتوحة عنوة .
وأما رواية أبي بصير ، فالجواب عنها من وجهين :
الأول : إن الآية الكريمة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار التي فسرتها ، تكون مقيدة لرواية أبي بصير ، بما إذا صدق على المال عنوان الفائدة الشخصية وذلك لأن الآية تقضي أن خمس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة ، ورواية أبي بصير تقتضي أنه ثابت بعنوان كون المال مما قوتل عليه ، بل دخل لعنوان الفائدة في ذلك ، فكل منهما يدل - بمقتضى إطلاقه - على أن العنوان المأخوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة . ومع دورات الأمر بين الاطلاقين ، يتعين رفع اليد عن الاطلاق في رواية أبي بصير ، وتقييدها بعنوان الفائدة . وذلك لأن التحفظ على الاطلاق فيها ، والالتزام بعدم دخل عنوان الفائدة رأساً في موضوع خمس الغنيمة يؤدي : عما إلى إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية ، وصرفها إلى بقية موارد الخمس ، أو إلى الالتزام بأن الآية ، وصرفها إلى بقية موارد الخمس ، أو إلى الالتزام بأن الآية ، وإن كانت شاملة لخمس الغنيمة ، إلا أن العنوان المأخوذ فيها وهو الفائدة لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلاً ، وكلا الأمرين باطل .
أما إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية ، فلوضوح أن خمس الغنيمة هو القدر المتيقن من الآية ، لأنه مورد عمل النبي بالآية وتطبيقه لها ، فلا يمكن الالتزام بخروجه . وأما إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآية - أي الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصية - فهو غير صحيح أيضاً ، لأنه متى دار الأمر بين الغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عن الموضوعية رأساً ، وبين تقييد العنوان المأخوذ في الدليل الآخر ، تعيّن الثاني . وفي المقام الامر كذلك ، فلا محيص عن الالتزام بتقييد موضوع روية أبي بصير بعنوان الفائدة .
فإن قيل : إن هذا يلزم منه أيضاً إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير ، أي عنوا ما قوتل عليه ، لأن الفائدة بنفسها ملاك للخمس ، حتى في غير مود القتال .


صفحه 703


قلنا : لا يلزم ذلك ، بل يبقى عنوان القتال دخيلا في موضوع خمس الغنيمة ، على حد دخالة عنوان المعدنية في موضوع خمس المعدن . وأثره هو ثبوت الخمس في تمام المال من دون استثناء المؤنة ، بخلاف عنوان الفائدة بمفرده ، فإنه ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التمام .
فاتضح أن التحفظ على الإطلاق في الرواية ، الذي يقتضي كون العنوان المأخوذ فيها تمام الموضوعة . . يوجب الغاء العنوان المأخوذ في الآية ، بالنسبة إلى خمس الغنيمة رأساً وأما تقييد إطلاق الرواية بالآية بعد تفسيرها ، والالتزام بأن خمس الغنيمة موضوعه مركب من القتال وصدق عنوان الفائدة فليس فيه محذور الغاء العنوان رأساً .
وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية ، لأن عنوان الفائدة الشخصية لا يصدق على الأرض ، بعد فرض كونها وقفاً عاماً على نوع المسلمين إلى يوم القيامة .
هذا كله في الوجه الأول للجواب عن الاستدلال برواية أبي بصير .
وأما الوجه الثاني في الجواب فحاصله : أن اطلاق رواية أبي بصير معارض بالروايات الدالة باطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المفتوحة ، وهي قسمان : أحدهما : أخذ فيه عنوان الأرض المأخوذة بالسيف ، والآخر أخذ فيه عنوان أرض السواد .
أما القسم الأول : فهو على فرض كون النسبة بينه وبين روية أبي بصير العموم من وجه ، محكوم له ، ولا يمكن أن يعارضه ، لأن الاطلاق فيه بمقدمات الحكمة ، والعموم في رواية أبي بصير وضعي .
وأما القسم الثاني ، فحيث أن العنوان فيه أرض السواد ، وهو علم لأرض كانت محدودة في الخارج ، فيكون شموله بالظهور اللفظي ، لا بمقدمات الحكمة ، وحينئذ يصلح لمعارضة رواية أبي بصير . ومعنى هذا : أن رواية أبي بصير إنما تقع طرفاً للمعارضة في المرتبة الأولى مع القسم الثاني خاصة وبعد تساقط الطرفين تصل النوبة إلى القسم الأول بلا معارض ، لأن القسم الأول باعتبار كونه محكوماً في نفسه ، لأصالة العموم في رواية أبي بصير . . يستحيل أن


صفحه 704


يقع طرفاً للمعارضة معها في المرتبة الأولى ، لكي يسقط مع سقوطها .
وقد يناقش في دلالة خبر أبي بصير بطريقة أخرى كما في تعليقة المحقق الأصفهاني ، وهي المنع عن عمومها للأرض بقرينة ما جاء عقيب فقرة الاستدلال المتقدمة وهو قوله ( ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا ) فان هذا قرينة على أن المقصود بالغنيمة الأموال المنقولة لأنها هي التي يمكن أن تباع وأما الأرض المفتوحة عنوة فلا تباع ولا تشترى .
وهذه المناقشة ليست واردة ، وذلك : لأن الغاية المتمثلة في قوله ( حتى يصل الينا حقنا ) إذا قيل بأن لها مفهوماً دال على انتفاع طبيعي الحكم في المغيى بتحقق الغاية تكون دالة على جواز البيع إذا وصل إليهم حقهم وهذا يعني أن مورد الكلام غنيمة يجوز بيعها في نفسها فتّم القرينة المذكورة ، وأما إذا أنكرنا مفهوم الغاية - كما هو المختار في علم الأصول - وقلنا ان الغاية إنما تدل على انتفاع شخص الحكم المغيى عند وجودها ، فالفقرة المشار إليها إنما تدل على أنه بوصول حقهم إليها إنما تدل على أنه بوصول حقهم إليهم تزول حرمة البيع الناشئة من ثبوت حقهم ولا ينافي ذلك ثبوت حرمة أخرى أحياناً بسبب الحق العام للمسلمين كما في الأرض .
- 2 - بحث في شمول حكم الأرض الخراجية لموات الفتح قد يقال - كما في الرياض - : ان النصوص الدالة على أن الأرض الميتة من الأنفال وملك للإمام ، معارضة - على نحو العموم من وجه - بالنصوص المتقدمة الدالة على أن الأرض المأخوذة بالسيف للمسلمين . وملتقى المعارضة هو الأرض الميتة المفتوحة عنوة ، لأنها بوصفها ميتة تشملها نصوص ملكية الإمام ، وبوصفها مفتوحة عنوة تندرج في نصوص ملكية المسلمين للأرض الخراجية ، القائلة : ان ما أخذ


صفحه 705


بالسيف للمسلمين[1]. فما هو المبرر فقهياً للأخذ بنصوص ملكية الإمام وتطبيقها على الأرض المفتوحة إذا كانت ميتة ، وإهمال نصوص ملكية المسلمين وإطلاقها ؟ ! .
وقد يجاب عن هذا الاعتراض : بأن نصوص ملكية المسلمين موضوعها ما يغتنم من الكفار ، والمغتنم من الكفار هو أموالهم المملوكة لهم والأراضي الموات ليست مملوكة لأحد منهم ، وإنما يملكون الأراضي التي يعمرونها . فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص .
وهذا الجواب إنما يصح على أساس الفرضية الأولى من الفرضيتين ، اللتين سبقتا في الملحق الأول بشأن موضوع نصوص الغنيمة ، وأما إذا أخذنا بالفرضية الثانية ، وقلنا : ان الغنيمة ما أخذ بالسيف من الكفار خارجاً ، فلا يتوقف عندئذ صدق الموضوع في نصوص الغنيمة ، على أن يكون المال المغتنم ملكاً للكافر . وإنما يكفي في صدقه كون المال تحت استيلاء الكفار ، لكي يصدق أخذه منهم .
فكل مال انتزع من سيطرة الكفار بالحرب فهو غنيمة ، سواء كان ملكاً لواحد معين من الأعداء . فالمعارضة بنحو العموم من وجه ثابتة .
ولكن تقدم مع ذلك نصوص ملكية الإمام ، لأحد الأسباب الفنية الآتية :
أولاً : إن نصوص ملكية الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين :
إحداهما : جاءت بهذا النص ( ( الأرض الميتة أو الخربة للإمام ) ) 02 ) . والأخرى جاءت بنص آخر وهو ( ( أن الأرض التي لا رب لها للإمام ) )[3].
ومن الواضح أن المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام ، لا يمكن أن تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين ، في مستوى المجموعة الأولى


[1]لاحظ الرياض ج 1 ، ص 469 . ( 2 ) لاحظ الوسائل ج 6 ، ص 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال .
[3]المصدر السابق .


صفحه 706


، لكي تسقط المجموعتان - في محل التعارض - في درجة واحدة . وذلك لأن نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، حاكمة بحد نفسها على المجموعة الثانية ، إذ تخرج الأرض عن كونها مما لا رب لها ، وتجعل المسلمين رباً لها فالمجموعة الثانية إذن يستحيل أن تقع طرفاً للمعارضة مع أخبار ملكية المسلمين ، لأن المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم . ونتيجة ذلك : أن التعارض في الدرجة الأولى يتركز بين نصوص ملكية المسلمين ، والمجموعة الأولى من نصوص ملكية الإمام . وبعد التساقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام . بدون معارض ، ولو بضم الاستصحاب الموضوعي ، الذي ينقح موضوعها ، وهو عدم وجود رب للأرض .
وثانياً : أن في نصوص ملكية الإمام ما يدل على الاستيعاب بالعموم ، نحو قوله : ( ( كل أرض ميتة فهي للإمام ) ) وأما نصوص الأرض الخراجية فهي بالاطلاق . والعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه .
وثالثاً : أنا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة ، تعين الرجوع إلى العام الفوقي الدال على : أن الأرض كلها ملك للإمام ، فان هذا العام يصلح للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة .
ورابعاً : انه لو تساقطت الطائفتان ، وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي ، أمكن الرجوع إلى الاستصحاب ، لأن الأرض الميتة قبل فتحها إسلامياً ملك للإمام ، وفقاً لنصوص مالكية الإمام للأراضي الموات ، وإنما يحتمل مالكية المسلمين لها بالفتح . ففي فرض تساقط اطلاق النصوص بالمعارضة ، تستصحب مالكية الإمام . وهذا الوجه إنما يتم في الأرض التي فتحت بعد تشريع مالكية الإمام للموات ، ليكون هناك يقين سابق بمالكيته حتى يستصحب كما ان بعض الوجوه السابقة لا تتم أيضاً إلا في بعض الفروض التي يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للأنفال ، وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة ، وتحقق الفتح خارجاً مما لا يسع المقام لتفصيله .


صفحه 707


< فهرس الموضوعات > ( 3 ) أثر التحجير شرعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 4 ) بحث في : أن أثر إحياء الأرض هو الملكية أو الحق ؟
< / فهرس الموضوعات > ( 3 ) أثر التحجير شرعاً يرى كثي من الفقهاء : أن التحجير يعتبر سبباً لوجود حق خاص للفرد المحتجز في الأرض التي أحتجزها وحجرها ( 1 ) ، ويستندون في ذلك إلى روايات غير صحيحة من ناحية السند ، ولذلك لا يمكن القول : بأن التحجير لا يعتبر سبباً للحق الخاص ، بوصفه علمية مستقلة منفصلة ، وإنما يعتبر كذلك بوصفه شروعاً في الإحياء ، وبداية لعملية عمران الأرض وإحيائها .
- 4 - بحث في ان اثر احياء الأرض هو الملكية أو الحق وخلافاً لهذه الطائفة من النصوص ، الدالة - بصراحة - على بقاء الأرض المحياة ملكاً للإمام وحقه في الخراج . . توجد طائفتان ، تدلان على تملك المحيي للأرض التي أحياها ، وعدم كونه مسؤولاً عنها بشيء . . إحداهما تعطي هنا المعنى على مستوى الظهور ، والأخرى تدل عليه بصراحة .
أما الطائفة الأولى : فهي نظير ما جاء في رواية محمد بن مسلم عن أهل البيت ( ع ) : ( ( أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فهم أحق بها وهي لهم ) ) ( 2 ) . لأن اللام في كلمة ( لهم ) تدل على الاختصاص ، وظاهر إطلاقها الاختصاص بنحو الملكية .

( 1 ) لاحظ المهذب ج 2 ، ص 32 ، والتذكرة ج 2 ، ص 410 ، كتاب إحياء الموات الفصل الثاني ، الشرط الرابع ، ومجمع الفائدة والبرهان ج 7 ، ص 492 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ، ص 327 ، الحديث 32223 .


صفحه 708


وأما الطائفة الثانية : فهي نظير خبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : ( ( سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً فكري فيها نهراً ، وبنى فيها بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً . فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر ( أي الزكاة )[1]فان اقتصاده على ذكر الزكاة في مقام تحديد ما عليه ، كالصريح في نفي الخراج ، وانقطاع صلة الإمام برقبة الأرض . ولابد للمعارضة بين هاتين الطائفتين ، وبين الطائفة المشار إليها في المتن ، الدالة على بقاء الأرض على ملكية الإمام بعد الإحياء . . من علاج .
قد يقال : إن هذه الطائفة مما لا محصل لها بعد استقرار السيرة القطعية على عدم إعطاء المحيي للخراج ، منذ زمان الأئمة إلى زماننا هذا ، كما لا معنى لحملها على زمان ظهور الحدة ، فلا بد من رفع اليد عنها .
ونجيب على ذلك بمنع جدوى السيرة المشار إليها لأنه إن أريد سيرة المتعبدين بنصوص أهل البيت ، فلعل عدم إعطائهم للأجرة بلحاظ أخبار التحليل لا باعتبار انقطاع صلة الأرض بالإمام رأساً بعد الاحياء . وان أريد سيرة غيرهم من المسلمين ، فإن ذلك لأجل مشيهم على أساس فقهي آخر .
وقد يقال : إن هذه الطائفة - الدالة على بقاء ملكية الإمام - قد اعرض عنها الأصحاب ، فتسقط عن الحجية .
الجواب أولاً : أن العارض الجميع غير ثابت وتسالم الجميع على عدم وجوب الطسق بالفعل لجل أخبار التحليل ، لا يدل على العارض الجميع عن مفادها .
وثانياً : أنه لو سلم إعراضهم عن مفادها فلعله لإعمال قواعد باب التعارض وترجيح المعارض ، لا لخلل خاص فيها .
وعلى هذا فلابد من حل للتعارض ، ويتصور لذلك وجوه :
الأول : حمل الطائفة الآمرة بالخراج على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما هو كالصريح في عدم وجوبه .


[1]المصدر السابق ، الحديث 32227 .