بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 59


كتابك تزوجتها وفي أمانك أخذتها وبكلمات استحللت فرجها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً سويّاً ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » ( 1 ) .
[ 145 ] - وإذا دخلت عليها فانزع خفّها حين تجلس ، وأغسل رجليها ، وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر وأدخل عليك سبعين ألف لون من البركة ، وتأمن العروس ما دامت في تلك الدار من الجنون والجذام والبرص .
[ 146 ] - وامنع العروس في أسبوعها من أربعة : من اللبان والكزبرة والخل والتفاح الحامض ، لأن رحمها يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة .
[ 147 ] - وإذا حاضت المرأة على الخل لم تطهر أبداً بتمام ، وكذلك الكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشد عليها الولادة ، وكذلك التفاح الحامض يقطع حيضها فيكون داء عليها .
[ 148 ] - وإياك أن تجامع في ليلة أول الشهر وأوسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام أسرع إليهما وإلى ولديهما ، إلاّ في أول ليلة من شهر رمضان فإنه يستحب الجماع فيها .
ولا تجامع بعد الظهر فإن قضى بينهما ولد كان أحولا .
ولا تتكلم عند الجماع فإنه يورث الخرس في الولد .
ولا تنظر إلى فرج المرأة وغض بصرك عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
ولا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرها ، فإن الولد يكون مخنثاً بخيلا .
ولا تجامع امرأتك إلاّ ومعك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع العدواة بينكما .
ولا تجامعها قياماً ، فإن ذلك من فعل الحمير ، فإن قضى بينكما ولد يكون بوّالاً على الفراش .

1 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 402 ح 4405 ، تهذيب الأحكام : 7 / 407 ح 1 ، تحف العقول : 125 ، مكارم الأخلاق : 208 .


صفحه 60


ولا تجامعها ليلة الأضحى ، فإن قضى بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربع أصابع .
ولا تجامعها تحت شجرة مثمرة ، فإن قضى بينكما ولد يكون جلاّداً قتّالاً ( عريفاً ) ( 1 ) .
ولا تجامعها في وجه الشمس وتلألؤها إلاّ أن ترخي عليكما ستراً يستركما ، فإن قضى بينكما ولد يكون في بؤس وفقر حتى يموت .
ولا تجامعها عند الأذان والإقامة ، فإن الولد يكون حريصاً على إهراق الدماء .
ولا تجامعها في ليلة النصف من شعبان ، فإن قضى بينكما ولد يكون مشوهاً ذا شامة في وجهه .
ولا تجامعها في آخر درجة منه - يعنى إذا بقي منه يومين - فإن قضى بينكما ولد يكون عشّاراً أو عوناً للظالمين ، ويكون هلاك أقوام من الناس على يديه .
ولا تجامع على سقوف البنيان ، فإن قضى بينكما ولد يكون نمّاماً منافقاً مبتدعاً .
ولا تجامع إذا حملت امرأتك إلاّ وأنت على وضوء ، فإن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد .
وإذا خرجت في سفر لا تجامع أهلك في تلك الليلة ، فإن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق .
ولا تجامعها إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ، فإن قضى بينكما ولد يكون ظالماً وعوناً لكل ظالم .
ولا تجامع امرأتك في ليلة خسف القمر ، ولا في يوم كسوف الشمس ولا في الريح السوداء الحمراء والصفراء ولا في الزلزلة .
فقد قال الباقر ( عليه السلام ) : « وأيُم الله لئن جامع أحد امرأته في هذه الساعات التي وصفت فإن قضى بينهما ولداً فلا يرى ما يحب في الدنيا والآخرة » ( 2 ) .

1 - في نسخة ( م ) : ( حريصاً ) . 2 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 403 ح 4407 ، تهذيب الأحكام : 7 / 411 ح 1642 .


صفحه 61


ولا تجامع وأنت عريان ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .
ولا تجامع وأنت في السفينة .
وإذا احتلمت فلا تجامع امرأتك حتى تغتسل ، لئلا يكون الولد مجنوناً فلا تلومنّ إلاّ نفسك .
ولا تجامع امرأتك في أول ليلة من الشهر ، فإن قضى بينكما ولد فيوشك أن يكون ساحراً مؤثر الدنيا على الآخرة .
ولا تجامع امرأتك في بيت يكون [ فيه ] أحد من الصبيان الرضع لغيركما .
وعليك بالجماع في ليلة الاثنين ، فإن قضى بينكما ولد يكون حسناً حافظاً لكتاب الله العزيز راضياً بما قسم الله له .
وإن جامعت في ليلة الثلاثاء وقضى بينكما ولد ، فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويكون طيّب النكهة [ والفم ] رحيم القلب سخي اليد طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان .
فإن جامعت في ليلة الخميس فإن قضى بينكما ولد ، فإنّه يكون حاكماً من الحكماء أو عالماً من العلماء .
وإن جامعت في يوم الخميس عند ارتفاع الشمس في كبد السماء وقضى بينكما ولد ، فإن إبليس يفرّ منه ويكون قيّماً ( 1 ) ويرزقه الله عزّاً وسلامة في الدين والدنيا .
وإن جامعت في ليلة الجمعة وقضى بينكما ولد ، فإنه يكون خطيباً قوالا فهيماً .
وإن جامعت يوم الجمعة بعد الصلاة يكون الولد مشهوراً معروفاً .
وإن جامعت ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فإنّه يُرتجى أن يكون لك ولد من الأبدال إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

1 - في بعض المصادر : ( فهماً ) . 2 - هذا مقطع من وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي ( عليه السلام ) ، انظر : من لا يحضره الفقيه : 3 / 552 ح 4899 ، علل الشرائع : 2 / 514 ح 5 ، مكارم الأخلاق : 209 ، وسائل الشيعة : 20 / 249 ح 1 .


صفحه 62


[ 149 ] - وإذا أردت الجماع فقل : « بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني ولداً ذكراً واجعله تقياً زكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » ( 1 ) .
[ 150 ] - وإذا حملت المرأة ( أقعدها ) ( 2 ) بالسفرجل ، فإنه يذهب بطخوات الصدور ( 3 ) وهو أوكد للمحبة بينكما ، فإن وضعت ذكراً كان أو أنثى ازدادت بذلك جمالا وتحضى البنت عند زوجها بالخير والإقبال ، وإذا وضعت رزقها الله كما رزق مريم بنت عمران ( عليها السلام ) ( 4 ) .
[ 151 ] - وإذا أردت أن تطلب ولداً ذكراً فقل عند الجماع : « ربّ لا تَذرني فرداً وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني بعد مماتي ( ويعينني ) ( 5 ) في حياتي واجعله خلقاً سوياً ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم » . تقولها سبعين مرة .
ومن أكثر هذا القول رزقه الله ما تمنّى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ( 6 ) .
[ 152 ] - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن فاعلها : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » ( 7 ) .

1 - الكافي : 5 / 503 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 7 / 411 ح 13 ، مكارم الأخلاق : 209 . 2 - في نسخة ( ش ) : ( فغذها ) . 3 - قال ابن الأثير في النهاية ( 3 / 166 ) : الطخاء : ثقل وغشاء ، وأصل الطهاء والطخية : الظلمة والغيم . 4 - الكافي : 6 / 22 ح 1 - 7 ، تهذيب الأحكام : 7 / 439 ح 19 - 23 ، مكارم الأخلاق : 171 . 5 - في نسخة ( م ) : ( ويغنيني ) . 6 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 474 ح 4660 ، عوالي اللئالي : 3 / 308 ح 127 . 7 - الكافي : 6 / 314 ح 6 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 555 ح 4904 ، مكارم الأخلاق : 160 ، وسائل الشيعة : 20 / 255 ح 1 ، وفي الأول والثالث : ( أكل القديد الغاب ) بدل : ( دخول الحمام على البطنة ) .


صفحه 63


[ 153 ] - وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : « ثلاث من اعتادهنّ لم يدعهن : قول الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء » ( 1 ) .
[ 154 ] - وقال أيضاً ( عليه السلام ) في وصيته لابنه محمد الحنفية ( رحمه الله ) : « يا بُنيّ إذا قويت فتقو على طاعة الله ، وإذا ضعفت فأضعف عن معصية الله ، وإذا استطعت أن لا تملك المرأة ما جاوز نفسها فافعل ، فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها [ وأحسن لحالها ] فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك » ( 2 ) .
[ 155 ] - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج ( من تحته ) ( 3 ) فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به ، وإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنه أطيب للأمر » ( 4 ) .
[ 156 ] - وقال ( عليه السلام ) : « زوّجوا الأحمق ولا تتزوّجوا بالحمقاء ، فإن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب » ( 5 ) .
[ 157 ] - وقال ( عليه السلام ) : « لا تنزلوا بنسائكم الغرف ولا تعلموهن سورة يوسف ( 6 ) وعلموهن المغزل وعلموهن سورة النور » ( 7 ) .

1 - الكافي : 6 / 484 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 129 ح 324 و 3 / 555 ح 4905 ، وسائل الشيعة : 20 / 256 ح 2 ، مكارم الأخلاق : 59 . وفي نسخة ( ش ) : ( نظم ) بدل : ( قول ) . وتفاوتت المصادر في قوله : ( قول الشعر ) ، فذكر بدلها : ( جز الشعر ) و ( طم الشعر ) و ( نظم الشعر ) و ( إحفاء الشعر ) . 2 - الكافي : 5 / 510 ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 556 ح 4911 و 4 / 392 ح 5834 ، تحف العقول : 87 ، مكارم الأخلاق : 218 ، وسائل الشيعة : 20 / 168 ح 1 . 3 - لم ترد في نسخة ( م ) . 4 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 599 ح 4919 ، مكارم الأخلاق : 212 . 5 - الكافي : 5 / 354 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 561 ح 4929 ، تهذيب الأحكام : 7 / 406 ح 32 ، وسائل الشيعة : 20 / 84 ح 2 . 6 - في نسخة ( ش ) زيادة : ( ولا تعلموهن الكتابة ) . 7 - الكافي : 6 / 49 ح 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 374 ح 1089 ، مكارم الأخلاق : 232 .


صفحه 64


[ 158 ] - وقال ( عليه السلام ) : « إذا جلست المرأة مجلساً وقامت منه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد » ( 1 ) .
[ 159 ] - وكان ( عليه السلام ) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن ( 2 ) .
[ 160 ] - وقال الباقر ( عليه السلام ) : « لا تشاوروهنّ في النجوى ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة ، فإن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما وذهب جمالها وبقي عقم رحمها واحتدّ لسانها ، وإن الرجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما وثبت عقله وقل جهله واستحكم رأيه » ( 3 ) .
[ 161 ] - وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » ( 4 ) .
ذكر صاحب الصحاح : القُصةُ بالضم : شعر الناصية ، والجمة بالجيم المضمومة : مجتمع شعر الرأس ( 5 ) .
[ 162 ] - ونهى ( صلى الله عليه وآله ) أن يركب الفرج السرج ( 6 ) .
[ 163 ] - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهنّ للفجور » ( 7 ) .
[ 164 ] - وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة كيف تسلّم إذا دخلت على القوم ؟
قال ( عليه السلام ) : « المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم » ( 8 ) .

1 - الكافي : 5 / 564 ح 38 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 467 ح 4620 . 2 - الكافي : 5 / 518 ح 11 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 468 ح 4624 . 3 - الكافي : 5 / 518 ح 12 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 468 ح 4621 ، مكارم الأخلاق : 231 . 4 - الكافي : 5 / 520 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 467 ح 4617 . 5 - الصحاح : 3 / 1052 و 5 / 189 . 6 - مكارم الأخلاق : 231 ، بحار الأنوار : 6 / 307 ح 6 ، مستدرك الوسائل : 8 / 275 ح 1 . 7 - الكافي : 5 / 516 ح 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 468 ح 4626 ، مكارم الأخلاق : 231 . 8 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 470 ح 4637 ، مكارم الأخلاق : 236 ، الوسائل : 20 / 235 ح 4 .


صفحه 65


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ذكر ما يتعلق بالولادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والمولود من الآداب < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في ذكر ما يتعلق بالولادة والمولود من الآداب [ 165 ] - إذا قربت ولادة المرأة فلتجل بها النساء ليولينّ أمرها ، فإذا ولدت المولود فمن السنّة أن يغسّل ويؤذّن في إذنه اليمنى ويقام في إذنه اليسرى ، ويحنك بماء الفرات إن وجد فإن لم يوجد فبماء عذب ، ويحنك أيضاً بتربة الحسين ( عليه السلام ) ( 1 ) .
[ 166 ] - ومن حق الولد على الوالد أن يسميه ويُحسن اسمه ، وأحسن الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ولا يسمه حكماً ولا حكيماً ولا خالداً ولا مالكاً ولا حارثاً ، ولا يكنِّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً ( 2 ) .
[ 167 ] - وإذا كان يوم السابع فعق عنه بكبش إن كان ذكراً وإن كان أنثى بنعجة ، وهي سنّة مؤكّدة لا يقوم مقامها الصدقة بثمنها ، وتعطى القابلة ربع العقيقة ، ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعي عليه قوم من المؤمنين وكلما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يفعل ذلك فرّق اللحم على الفقراء ، فإنه أيضاً يجزي ، ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء ، ولا ينبغي أن يأكل الأبوان من العقيقة البتة ( 3 ) .
[ 168 ] - وينبغي أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد ، وإذا مضت سبعة أيام فليس عليه حلق ويقول عند ذبح العقيقة : « بسم الله والحمد لله ربّ العالمين والله أكبر » ( 4 ) .

1 - الكافي : 6 / 24 ح 3 و 4 ، تهذيب الأحكام : 7 / 436 ح 3 و 4 ، مكارم الأخلاق : 228 . 2 - الكافي : 6 / 21 ح 15 - 16 ، تهذيب الأحكام : 7 / 439 ح 16 - 17 . 3 - الكافي : 6 / 29 ح 10 - 12 ، تهذيب الأحكام : 7 / 442 ح 35 . 4 - الكافي : 6 / 27 ح 2 و 30 باب ( القول على العقيقة ) ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 87 ح 4722 وما بعده ، مكارم الأخلاق : 227 .


صفحه 66


[ 169 ] - وينبغي أن يقول : « آمنا بالله وصدّقنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللهم اخسأ عنّا الشيطان الرجيم والحمد لله ربّ العالمين » ( 1 ) .
[ 170 ] - وينبغي أن يثقب آذان الصبي بخلاف اليهود ( 2 ) .
[ 171 ] - وأمّا الختان ، فمن السنن اللازمة في الرجال ومستحبة في النساء ، ويقول عند الختان : « اللهم إن هذه سنّتك وسنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) واتّباع ( أمنائك وكتبك ) ( 3 ) وعلى مشيتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حكمته وحكم أنفذته وأذقته حرّ الحديد في ختانه لأمر أنت أعرف به [ منّا ] اللهم وطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم » ( 4 ) .
فمن لم يقلها عند ختان ولده فليقلها من قبل أن يبلغ الحلم ، فمن قالها كفى حرّ الحديد من قتل وغيره .
[ 172 ] - وإذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له قل : ( لا إله إلاّ الله ) سبع مرات ، ثم تتركه حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً ، ثم قل له قل : ( محمد رسول الله ) سبع مرات ، ثم تتركه حتى يتم له [ أربع سنين ثم قل له قل : ( صلى الله على محمد وآله ) سبع مرات ، ثم تتركه حتى يتم له ] خمس سنين فعرّفه يمينه وشماله فإذا عرف ذلك فحوّل وجهه إلى القبلة وقل له : ( اسجد لله ) .
فإذا تم له سبع سنين فقل له : ( أغسل وجهك وكفيك ) .
فإذا غسلهما فقل له : ( صل الصلاة ) .
فإذا تم له تسع سنين فأمره بالوضوء والصلاة وأضربه عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله له ولوالديه ( 5 ) .

1 - الكافي : 6 / 31 ح 5 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 487 ح 4723 . 2 - الكافي : 6 / 34 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 444 ح 40 . 3 - في بعض المصادر : ( منالك ولنبيك ) ، وفي بعضها : ( لمثالك وكتبك ) . 4 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 488 ح 4726 ، مكارم الأخلاق : 229 . 5 - من لا يحضره الفقيه : 1 / 281 ح 863 ، أمالي الطوسي : 433 ح 972 .