بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 390

ونقول ثانيا : إن لفظ الولي مشترك فيه المعاني الكثيرة منها المحبّ ، والناصر ، والصديق ، والمتصرف في الأمر ، ولا يمكن أن يراد من المشترك معنى معين إلاّ بقرينة خارجية ، والقرينة هاهنا في السياق تعيّن ما سبق ، وهذه الآية مؤيدة لمعنى الناصر ، وهو قوله تعالى :(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ)[ المائدة : ٥٧ ].

وثالثا : إن العبرة بعموم اللّفظ لا خصوص السبب كما هي قاعدة أصولية ، وكلمة ( الذين ) من ألفاظ العموم أن مساوية لها باتفاق الإمامية ، فحمل الجمع على الواحد متعذر ، وحمل العام على الخاص خلاف الأصل ، فإن قالت الشيعة إن الضرورة متحققة هاهنا إذ التصدق على السّائل في حالة الركوع لم يقع من أحد غيره ، قلنا : أين ذكرت في هذه الآية هذه القصة بحيث يكون مانعا من حمل الموصول وصلاته على العموم ، وأيّا ما فإن معنى الركوع الخشوع لا الركوع الاصطلاحي ، ولو تنزّلنا وقلنا إن هذه الآية وإن كانت دليلا لحصر الإمامة في الأمير ، ولكن يعارضها الآيات الأخر في ذلك فيجب الاعتداد بها كما يجب على الشيعة أيضا التمسك بتلك الآيات المعارضات في إثبات إمامة الأئمة الأطهار الآخرين ، والدليل إنما يتمسك به إذا سلم عن المعارض ، وتلك الآيات المعارضات هي الآيات الناصّة على خلافة الخلفاء المحررة فيما سبق » انتهى.

ولقد فات على كلّ من الآلوسي وأخيه الهندي أن يتمثل بقول الشاعر العربي :

بحبّ عليّ تزول الشّكوك

وتجلى النّفوس وتحلو الثّمار

فمهما رأيت عدوّا له

ففي أصله نسب مستعار

فلا تعذلوه على بغضه

فحيطان دار أبيه قصّار


صفحه 391

الفصل الرابع عشر

أفضلية عليّ7ووجوب إمامته

آية الولاية نصّ في خلافة عليّ7بعد النبيّ6بلا فصل

المؤلف : أولا : « قوله الدلائل الدالّة على خلافة الأمير بلا فصل مختصة بمذهب الشيعة ».

فيقال فيه : إن دعوى اختصاص الدلائل الدالّة على خلافة عليّ7بلا فصل بمذهب الشيعة من خرص الآلوسي الّذي يحاول به إسقاط الصحاح المحمّدية الجياد التي دوّنها أئمته في صحاحهم وسجّلوها في مسانيدهم الناصّة على خلافته بعد النبيّ6من غير فصل ، وكيف يستطيع من له شيء من العلم أن ينكر ذلك أو يخدش فيها أو يدّعي اختصاصها بمذهب الشيعة ، وهو يرى بأمّ عينه أمناء الحديث عنده قد اهتموا بإخراجها وأثبتوا صحتها بأسانيدها الصحيحة ، أللهم إلاّ إذا تناهى به الجحود إلى إنكار دلائل النبوّة وبراهين الرسالة.

ثانيا : قوله : « كما تدل الآية على نفي إمامة الثلاثة ـ يعني أبا بكر وعمر وعثمان (رض) ـ تدل على نفي إمامة الأئمة بعده ».

فيقال فيه : أسمعت أيها القارئ مقالة الآلوسي واعترافه بدلالة الآية على بطلان خلافة الثلاثة ، فكيف إذن ساغ له إن كان مسلما أن يأخذ بخلافها ويكون حرب الله وحرب رسوله6ونحن يكفينا دلالة الآية بمنطوقها ومفهومها على بطلان خلافتهم ، وأنها لم تكن مؤسسة على أساس شرعي وليست من الدين في شيء ، وحسبك في بطلانها أن ترى الآلوسي وهو العدوي البغيض يعترف بدلالة الآية على فسادها.


صفحه 392

أما إمامة العترة الطاهرة فليس إثباتها موقوفا على خصوص هذه الآية ولا ينافيها إطلاقا ، وذلك لأن إمامة كلّ واحد من الأئمة:ليست في عرض إمامة الآخر كاستحقاق الشركاء بالنسبة إلى ما اشتركوا فيه ، وإنما كانت إمامة كلّ واحد منهم:في طول إمامة الآخر على سبيل الترتيب ، بأن يكون الإمام في كلّ عصر واحدا ويكون كلّ واحد منهم قائما مقام الآخر ، لذا فإنه يصح حصر الولاية في المرتّب عليه لرجوع ولاية المترتب إلى ولاية الأمير7فيصح حصر الولاية فيه لرجوع ولاية سائر الأئمة:إلى ولايته:.

وكذا يصح حصر الولاية في النبيّ6لرجوع ولاية الجميع إلى ولايته6كما يصح حصر الولاية في الله تعالى لأنه الأصل في الولاية وولاية النبيّ6والأئمة مترتبة على ولايته تعالى ، وهذا بخلاف ولاية المترتب فإنه لا يصح حصر الولاية فيه لعدم رجوع ولاية المرتب عليه إلى ولايته ، ولهذا فإن الحصر لا يتم على مذهب الخصم الّذي جعل عليّا7متأخرا عن خلفائه ويكون باطلا على مذهبه وفي إبطاله إبطال للقرآن ، ومن ذلك يتضح أن الحصر في الآية على مذهب الشيعة تامّ لا نقص فيه ولا بطلان يعتريه إطلاقا.

ويؤكد لك ذلك حصر الولاية في الله تعالى فإنه لو كان يوجب بطلان حصرها في المترتب عليه لزم بطلان ولاية النبيّ6وتلك قضية الحصر الموجب قصر الحكم على المحصور ونفيه عمّا عداه وهو باطل ، وبهذا ينكشف جليّا صحة حصر الولاية في الأمير7والأئمة الهداة من أبنائه المعصومين:وعدم صحته بالنسبة إلى الخلفاء الثلاثة (رض).

فالآية صريحة الدلالة في اختصاص الإمامة بالأمير وبطلان خلافة المتقدمين عليه ، ولا يخفى بعد هذا عليك سقوط قول الآلوسي : ( إن ذلك يعني الحصر مضر للشيعة ) لوضوح ثبوت أن الآية من أقوى الأدلّة على بطلان خلافة الخلفاء (رض) ومناظهر الشواهد على ثبوت خلافة الأمير والأئمة من ولده7مع قطع النظر عن الآيات النازلة فيهم:والأحاديث المتواترة بين الفريقين الدالّة على خلافتهم بعد رسول الله6كما تقدم البحث عن بعضها مستوفى.


صفحه 393

الحصر على بطلان خلافة الثلاثة (رض) فقط

ثالثا : قوله : ( ولا يمكن أن يقال إن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما تقدمه ).

فيقال فيه : إن الآية بعد أن كانت صريحة في بطلان خلافة الثلاثة (رض) كما اعترف به الآلوسي بقرينة الحصر كفى ذلك دليلا على فسادها سواء أكان الحصر فيها إضافيا أو حقيقيا ، لأن المطلوب فعلا بطلان خلافة الخلفاء (رض) لا إثبات خلافة الأئمة من آل رسول الله6الثابتة بآياتها النيّرات وبيّناتها الواضحات التي لا ينكرها إلاّ جاحد بالضروريات ، على أنّا أوضحنا لك أن الحصر في الآية لا تضرّ خلافة الأئمة من أهل البيت ولا تضرّ شيعتهم ، وإنّما أضرّت خصومهم بنصوصيتها على بطلان خلافة أئمتهم (رض).

رابعا : قوله : ( فإن قيل إن المراد حصر الولاية في جنابه في بعض الأوقات أي وقت إمامته ، قلنا أيضا : إن الولاية العامة محصورة في وقت إمامته لا قبله وهو زمان خلافة الخلفاء ).

فيقال فيه : إن وقت إمامته7هو اليوم الّذي توفى فيه النبيّ6لا بعد زمان خلافة الخلفاء (رض) لثبوت بطلانها بمقتضى الحصر في الآية من جهة ، ومن جهة أخرى أنها حصرت الولاية العامة بالأمير7في ذلك الوقت كما يقتضيه الحصر وتقديم غيره عليه في ذلك الوقت مخالف لنصّ الآية في حصر الولاية به7.

وبعبارة أوضح : أن الآية حصرت الولاية به في وقت ولايته ، ومن حيث أن وقت الإمامة هو اليوم الّذي توفي فيه رسول الله6بقرينة الحصر إذ لا ولاية فعلية قبل وفاته ـ كما يزعم الخصوم ـ وإنما الولاية بعد وفاته6وقد ثبت أن الولاية محصورة فيه بعد النبيّ6بنص الآية فثبت أن الولاية له7بعد وفاته بلا فصل.

خامسا : قوله : ( هذا استدلال آخر ما هو بالآية ).


صفحه 394

فيقال فيه : ليس هذا الاستدلال إلاّ بالآية لا بشيء خارج عنها غير داخل في مفهومها ومنطوقها كما يزعم الخصم ، وذلك لأن الآية بعموم إطلاقها اللّفظي تدل صريحا على حصر الولاية العامة في عليّ7في جميع أوقاته ، ومن المعلوم أن تقديم الآخرين عليه خلاف الحصر الدالّ على كمال المحصور فيه الولاية في سائر أوقاته ، إذ لا يعقل حصر الولاية العامة بغير الكامل إطلاقا ، فسلب الولاية عنه في بعض أوقاته نقص فيه وهو خلاف الآية الدالّة على كماله ، وأن له الولاية في جميع أزمانه فهو من الاستدلال بالآية لا بغيرها ، ألا ترى أن في تقديم الآخرين على النبيّ6وسلب الولاية عنه في وقت يكون نقصا فيه ، فكذلك المعطوف في الولاية التي هي امتداد لولايته6وتلك قضية وحدة السّياق وتساوي المتعاطفين في الحكم ، فالآية تريد أن تقول لمّا كان الله تعالى هو الوليّ المطلق كان هو الكامل المطلق ، فخصّ نبيّه6بالكمال بتخويله الولاية العامّة ثم أعطاها للأمير7بعده6لا لسواه ممن تقدم عليه لخروج المتقدمين عليه عن الآية مفهوما ومنطوقا ، فيكون تقديمهم عليه نقصا واضحا فيه ، والآية صريحة في كماله كما قدمنا فتقديمهم عليه مناف للآية ومخالف لها مطلقا ، وكلّ ما كان كذلك كان باطلا فخلافتهم (رض) باطلة بحكم الآية.

الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السّبطين:

سادسا : قوله : ( إن هذا الاستدلال منقوض بإمامة السّبطين ).

فيقال فيه : إنه فاسد من وجهين :

الأول : إن شرط التناقض اتحاد الزمان ووحدة الموضوع وغيرهما من الشروط المقررة في علم المنطق وكلّ أولئك مفقود هاهنا ، ومع انتفائها لا نقض مطلقا.

الثاني : لا يلحق الحسنين7نقص باعتبار كونهما في إمارة أبيهما كما لا يلحق الحسين7نقص باعتبار كونه في إمارة أخيه الحسن7لأن أباهما أفضل وأكمل منهما ، وهذا ما أهله للتقدم عليهما وجعل الولاية


صفحه 395

العامّة له7عليهما:وعلى غيرهما ، وكذا الحال في السّبطين8وهذا بخلاف الخلفاء المتقدمين على الأمير7فإنهم دون عليّ7بمراتب ، فسلب الولاية العامة الثابتة له في زمانهم (رض) عنه من أكبر النقص فيه لا سيّما وله الولاية بحكم عمومها عليهم (رض) وعلى كافة أفراد الأمة كما هي لله ولرسوله6بنصّ هذه الآية وغيرها من النّصوص المتواترة بين الفريقين.

سابعا : قوله : « وأيضا منقوض بالأمير فإنه في عهد النبيّ6».

فيقال فيه : إنه باطل لوجهين ،

الأول : ما مرّ عليك من بطلان النقض لاختلاف الموضوع والزمان واتحادهما وغيرهما من الشروط شرط في تحققه عند العلماء لا سيّما أن الخصوم يزعمون ألاّ ولاية لأحد إلاّ بعد موت النبيّ6فكيف ينتقض هذا بذاك يا منصفون.

الثاني : إن أفضلية النبيّ6وأكمليته من عليّ7تمنعان من لحوق النقص به ، وإنما يلحق النقص إذا كان من له الولاية العامّة مأموما لمن هو دونه أو أدون منه بمراتب كثيرة ، وتلك قضيّة الخلفاء (رض) مع إمامهم الشرعي بعد النبيّ6.

كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم

ثامنا : قوله : ( إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب ).

فيقال فيه : إنه مردود من وجهين :

الأول : إن دعوى كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب منافية لصريح الآية الدالّة على إرادتها وتخصيصها بغير زمان الخطاب تخصيص بلا مخصص وهو واضح البطلان ، وإنّما ركن الخصم إلى ذلك وادّعى الإجماع عليه وما أكثر ما يدّعيه من الإجماعات التي لا وجود لها ، ولو كان لها وجود فهي لا تساوي عند خصومه فلسا لأنه يريد أن يثبت عدم جواز الخلافة في زمان


صفحه 396

النبيّ6وهو على إطلاقه باطل لأن رسول الله6قد استخلف عليّا7على المدينة في حياته وأعطاه[١]جميع منازل هارون من موسى7إلاّ النبوّة ، ومنها الخلافة والإمامة وقد أعطاها عليّا7بنص قوله6ولم يعزله حتّى التحق بالرفيق الأعلى ، ولو سلم جدلا فالمنفي الإمامة الفعلية على معنى الاستقلال في التصرف في شئون الأمة مع وجوده6دون الشأنية الثابتة فعليتها عند أول آنات وفاته6.

الثاني : لو فرضنا جدلا أن زمان الخطاب غير مراد فهو من الحجّة لنا على بطلان خلافة الثلاثة (رض) لأن الخصوم إنّما منعوا إرادة زمان الخطاب لزعمهم نفي الخلافة ومنع الولاية في حياة النبيّ6ولكن فات عليهم أن هذا النفي والمنع يرتفع مباشرة بعد وفاته6على وجه لا يعطي مجالا لأي ولاية تأتي بعده سوى ولاية الأمير7المحصورة به لا بغيره بعد وفاة النبيّ6وتلك قضية الحصر في الآية فهو يمنع تقدم الآخرين عليه فقده6فيكون وقت ولاية الأمير7أول أوقات وفاة النبيّ6.

وبعبارة أوضح : لو لا وجود النبيّ6لكان الأمير7هو الإمام والخليفة دون غيره مطلقا فكان المانع حياة النبيّ6وحده وقد ارتفع بوفاته6فوجب ثبوت الولاية لعليّ7بعده بلا فصل وتلك قضية الحصر ، وهب أن زمان الخطاب لم يكن مرادا وإنّما أريد به زمانا متأخرا ولا حدّ له كما يزعم الآلوسي ، ولكن الآية صريحة في حصر الولاية به7مطلقا ، ومهما فرض ذلك فهو زمان خلافته7وبطلان خلافة من تقدم عليه سواء أراد زمانا متأخرا بعيدا أو قريبا فما يجديه نفعا إطلاقا بعد أن كانت الآية بمقتضى الحصر صريحة في بطلان خلافتهم (رض) وثبوتها لعليّ7دونهم (رض).

[١]حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة بين الفريقين ، وهو قوله6لعليّ : ( أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنه لا نبيّ بعدي ) وحسبك في تواتره إخراج الشيخين البخاري ومسلم له في صحيحيهما ، وغيرهما من أهل الصحاح عند أهل السنّة في باب فضائل عليّ7ومناقبه.


صفحه 397

تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب

ثم إن خصوم الشيعة ومنهم هذا الآلوسي إنّما منعوا إرادة ولاية الّذين آمنوا في زمان الخطاب لزعمهم عدم جواز الإمامة في حياة النبيّ6ولكن سرعان ما نقضوا زعمهم هذا بما سجّله ابن حجر الهيتمي في ص : (١٣) في الفصل الثالث من الباب الأول الّذي عقده لولاية أبي بكر (رض) وخلافته في الحديث السّابع من الصواعق المحرقة لابن حجر فإنه أورد صلاة أبي بكر (رض) بالمسلمين في مرض النبيّ6وزعم دلالته على إمامة أبي بكر (رض) وأنه كان معروفا بأهلية الإمامة في زمان النبيّ6وعلى ذلك انعقاد إجماعهم[١].

فالآلوسي إما أن يقول بأن صلاة أبي بكر (رض) لو صحت لا تدل على إمامته للمسلمين بعد النبيّ6أو يقول بدلالتها على ذلك ، فإن قال بالأول بطل قوله إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب وثبتت إرادة ولاية الّذين آمنوا في زمان الخطاب وفي ذلك ثبوت ولاية عليّ7وبطلان خلافة المتقدمين عليه.

وإن قال بالثاني بطل قوله الأول وثبت بطلان خلافة أبي بكر (رض) وبطلان صلاته بالمسلمين في زمن النبيّ6وبطلان أهليته للخلافة وفساد قولهم وكان معروفا بأهلية الإمامة في زمان النبيّ6وبطل قوله بعدم جواز الإمامة والخلافة في عهد النبيّ6وبطل ما ادّعاه من الإجماع عليه ، وهكذا يكون مصير المبطلين الّذين :(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ)[ الحشر : ٢ ].

آية الولاية في عليّ7خاصة دون أبي بكر (رض)

تاسعا : قوله : ( منعنا إجماع المفسرين فيما قالوا وإنما نزلت في أبي بكر ).

[١]لقد ناقشنا الهيتمي الحساب العسير في كتابنا : ( نقض الصواعق المحرقة لابن حجر ) وأظهرنا للملإ الشاعر عوار سقطاته وقبيح سيئاته ، يجدر بكل باحث متحرر من التقليد الأصمّ للآباء والأمهات يريد الوقوف على الحقائق أن يطلع عليه.