بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 31

الصيقل [1] ضعيفة و محمولة على عدم الحفظ.

الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر:

الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان

، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.

الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة

من الأقوال، و الأفعال، و الشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، و بتقليد المجتهد الحي العدل و لو متجزّئا إن لم يكن.

الثالث: العلم الشرعي [2] بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،

و من الأخباث العشرة ثوبا و بدنا، سوى ما لا يرقى من الدم و دون الدرهم منه غير الأربعة، و ثوب المربية بالشرطين [3]، و ما تعذر تطهيره، و ما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة [4].

[1] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال:

«لا بأس [بذلك]». و قد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب «منه مدّ ظلّه».

رواها الشيخ في التهذيب 2: 294 حديث 1184.

[2] في هامش «ض» و «ش»: المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة و شك في الحدث، و من شك في وقوع النجاسة في القليل «منه مدّ ظلّه».

[3] في هامش «ش»: المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، و أن تغسله كل يوم مرة، و زاد جماعة شرطا ثالثا و هو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، و قد يزاد هنا شرط رابع و هو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول و غائط لا بما لا يعتاد كدمه، و خامس و هو: عدم تعدد المربية. أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو «منه مدّ ظلّه».

[4] في هامش «ش»: استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس اللّه أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، و هو إجماعي «منه مدّ ظلّه».


صفحه 32

الرابع: العلم اليقيني [1] بدخول الوقت للقادر

، و هو دخول الفجر الصادق للصبح.

و الزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في خط الاستواء، و ما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا و شمالا) [2] لا في مكة و صنعاء في يوم واحد [3].

و الفراغ منها و لو تقديرا للعصر.

و ذهاب حمرة المشرق للمغرب، و وقّتها الشيخ في المبسوط[1]و الصدوق[2]باستتار القرص، و الروايات كالمتعارضة، و الجمع بينها بالعمل بالأول أولى.

و الفراغ منها و لو تقديرا للعشاء، و وقّتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر[3]، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. و يمتد الصبح الى طلوعها، و الظهران الى غروبها، و العشاءان الى الانتصاف.

الخامس: العلم بحال الساتر

من كونه مباحا لا حريرا و لا ذهبا، رجلا كان أو خنثى [4]، و لا من غير مأكول إلا ما استثني، و لا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة و القلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة[4]، و رواية الحلبي[5]

[1] في هامش «ض» و «ش»: فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم، كما هو المشهور بين الأصحاب «منه دام ظلّه».

[2] لم ترد في «ش».

[3] في «ش»: واحد كما ظن (خ).

[4] في هامش «ض» و «ش»: أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل اشكال، و منع منه ابن بابويه، و توقف فيه العلامة في المنتهى، و قد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين «منه دام ظلّه».

انظر: الفقيه 1: 171، المنتهى 1: 228، الحبل المتين: 183.

[1]المبسوط 1: 74.

[2]الهداية: 30.

[3]المفيد في المقنعة: 14، و الطوسي في النهاية: 59.

[4]الكافي 3: 399 حديث 10 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، التهذيب 2: 207 حديث 812، الاستبصار 1: 385 حديث 1462.

[5]التهذيب 2: 357 حديث 1478.


صفحه 33

ضعيفة بأحمد بن هلال و إن رواها عن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، و كونها منه غير معلوم.

السادس: العلم بحال المكان

من إباحته و لو بشاهد الحال، و المرتضى رضي اللّه عنه على استصحابه و إن طرأ غصب[1]، و عدم تعدي نجاسة منه الى الثوب أو البدن في الأثناء و إن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الإجماع عليه[2].

و طهارة محل الجبهة و هو إجماعي، و أبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة[3]، و في صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص [1] إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، و بالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.

السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة

للقادر عليه، و هي: عين الكعبة للقريب إجماعا، و جهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، و قد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة، و الشيخان[4]و جمهور القدماء[5]على أن الكعبة قبلة من في المسجد، و هو قبلة من في الحرم، و هو قبلة من خرج عنه، و قد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك[6]، و دلت عليه بعض الأخبار[7]، و القول به قريب، و ما

[1] في هامش «ض»: انه سأل أبا الحسن(عليه السلام)عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب بخطه: «إن الماء و النار قد طهراه» و في هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين «منه دام ظلّه».

انظر: الكافي 3: 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928، الحبل المتين: 167.

[1]الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.

[2]إيضاح الفوائد 1: 90.

[3]الكافي في الفقه: 141.

[4]المفيد في المقنعة: 14، و الطوسي في المبسوط 1: 77.

[5]منهم سلار في المراسم: 60، و ابن حمزة في الوسيلة: 82، و ابن البراج في المهذب 1: 84، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 494.

[6]الخلاف 1: 295 مسألة 41 كتاب لصلاة.

[7]كروايتي عبد اللّه بن محمد الحجّال، و بشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب 2: 44 حديث 139 و 140.


صفحه 34

أورده عليه المتأخرون مدفوع[1].

و يجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكرى، و أكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله(رحمه اللّه)، و قد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين.[2]و هو منه عجيب في بادئ النظر، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، و الحقيقة غير لازمة.

الثامن: العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام [1]

، و إن لم يجب التعرض لشيء منهما في النية، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا [2].

التاسع: النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر

وفاقا للمنتهى[3]، و لا ينافي ذلك ركنيتها [3]، و يجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر اللّه تعالى، و نضيف نية الجماعة فيما تجب فيه و لو بنذر و شبهه، و قصد إمام معين لو تعددوا.

العاشر: الاستدامة الحكمية،

و هي البقاء على حكم النية، و العزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله [4].

[1] في «ش»: و التمام، و في هامش «ض» و «ش»: فلو خرج من بلده الى قرية و شك في كونها مسافة، و أمكن تحصيل العلم بالسؤال مثلا وجب على الأقرب، أما لو كان الموضع الذي خرج إليه أحد مواضع التخيير، و شك في بلوغه المسافة لم يجب تحصيل العلم بالسؤال مثلا بل له أن يصلي تماما من دون سؤال، لكن ليس له أن يصلي قصرا بدونه «منه مد ظلّه العالي».

[2] في هامش «ض» و «ش»: فلو علم المسافر ثبوت التخيير في أربعة مواضع، و لم يعلمها بعينها، و وصل الى موضع شك في أنه أحدها لم يجب عليه تحصيل العلم بالسؤال مثلا، بل له أن يصلي قصرا من دون سؤال لكن ليس له أن يصلي تماما بدونه «منه دام ظلّه العالي».

[3] في هامش «ض» و «ش»: إذ الركن في التحقيق جزء، أو شبيه بالجزء في اشتراطه بأغلب ما يشترط في الصلاة، و تبطل بتركه عمدا و سهوا، و إنما لم نكتف بقولنا: الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، لصدق التعريف حينئذ على الطهارة «منه مدّ ظلّه».

[4] في هامش «ض» و «ش»: أما إذا ذهل عن كونه متلبسا بالصلاة فلا يقدح عدم استصحاب النية في تلك الحال في صحة الصلاة، كما أن الذهول عن العقائد الإيمانية في بعض الأوقات لا يقدح في

[1]انظر المختلف: 76.

[2]الذكرى: 164.

[3]المنتهى 1: 266.


صفحه 35

و قد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الاولى، و شيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي الى المؤثر، و الثاني على استغنائه عنه[1]، و حكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم [1]، و ظني أنه مستقيم.

الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا

، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، و كذا القول في الأقوال. و البدل كالمبدل في الركنية و غيرها، و له أن ينوي البدلية عن الأصل و البدل، و الأولى التفصيل بالانتقال الدفعي و التدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، و في الثاني لا دخل للأول على الظاهر، و لو لم ينو البدلية عن شيء جاز.

الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها

، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى[2]، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، و ذاك قراءة، و ذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه و على أخيه.

الاتصاف في ذلك الوقت بالايمان «منه مدّ ظلّه».

[1] في هامش «ض» و «ش»: حتى قال بعضهم: إنه لا مناسبة بين شيء من التفسيرين، و شيء من ذينك القولين أصلا، و يخطر بالبال في توجيه كلام شيخنا الشهيد قدس اللّه روحه أن يقال: إذا نوى المصلي الإتيان بالظهر للقربة مثلا و تلبس بالصلاة، فهل النية باقية غير محتاجة إلى تأثير المصلي في إبقائها، كما احتاجت إليه في حدوثها، أو انها كما لم تحدث إلا بإحداثه لا تبقى إلا بإبقائه؟ فإن قلنا بالأول فهو غير مكلف بإبقائها، لأنها باقية فالاستدامة الحكمية التي هو مكلف بها هي عدم إعدام النية بنية منافية لها، و إن قلنا بالثاني فهو مكلف باستصحابها و استمرارها بالعزم المذكور، فالاستدامة الحكمية على هذا فعل، و على الأول ترك. فمن جعلها فعلا فهو ناظر الى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر، و من جعلها تركا فهو ناظر الى القول باستغنائه فيه عنه «منه دام ظلّه».

[1]الذكرى: 178.

[2]الذكرى: 178.


صفحه 36

الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية

و هي اثنا عشر:

الأول: الطهارة

بالوضوء لذي الحدث الأصغر، و بالغسل للجنب، و بهما للحائض، و النفساء، و المستحاضة الغير القليلة، و ماس الميت نجسا، و بالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، و إخلال الثانية بالموالاة توهم.

الثاني: القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً.

و الركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب و تمحض في الوجوب، و اعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام و الركوع، و الصلاة على من فوق الستّ و دونها ممكن.

الثالث: الاستقلال في القيام و القعود و غير هما

، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها و بين غيرها من عصا أو حائط و نحوه، بحيث لو زال لسقط، و جوّز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية[1]، و صحيحة علي ابن جعفر[2]، و موثقة ابن بكير[3]تشهدان له، و حملتا على استناد و اتكاء لا اعتماد معه.

الرابع: الهوي للركوع غير قاصد به غيره

، كتناول شيء فيرجع الى الانتصاب و يركع، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ: الرجوع، و البطلان، و جعله ركوعا، و قطع في الذكرى بالأول.[4]

الخامس: الركوع،

و هو ركن في كل ركعة، و حدّه في مستوي الخلقة محاذاة كفّيه ركبتيه منحنيا غير منخنس، [1] و غيره يحال عليه. و تجب فيه الطمأنينة

[1] خنس: تأخر، الصحاح 3: 925 «خنس»، القاموس المحيط 2: 212 «خنس»، و المراد به هنا:

تقويس الركبتين و التراجع الى الوراء.

[1]الكافي في الفقه: 125.

[2]رواها الصدوق في الفقيه 1: 237 حديث 1045، و الشيخ في التهذيب 2: 326 حديث 1339.

[3]رواها الشيخ في التهذيب 2: 327 حديث 1341.

[4]الذكرى: 197.


صفحه 37

بقدر واجب الذكر، فلو هوى قبلها سهوا و لما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، و العود لعدم وقوع الركن على وجهه.

السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري

بين المختلفتين و لو يسيرا، و ليست ركنا خلافا للخلاف[1].

السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها

فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، و اقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول[2].

الثامن: السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض

غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، و لو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، و لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا و تجب الطمأنينة فيه[3]كالركوع، و وضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، و قد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص[4]، و لا أعلم بها عاملا، و نطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس[5]، و لا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد[6].

التاسع: رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،

و أوجبها المرتضى رضي اللّه عنه بعد ثانيهما في اولى الركعتين، و الثالثة من

[1]الخلاف 1: 348 مسألة 98 كتاب الصلاة.

[2]الذكرى: 201.

[3]لم ترد في «ش».

[4]الكافي 3: 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928.

[5]التهذيب 2: 309 حديث 1251، الاستبصار 1: 334 حديث 1258.

[6]الذكرى: 160.


صفحه 38

الرباعية. و هي جلسة الاستراحة، و ينبغي عدم تركها لنقله رضي اللّه عنه الإجماع على وجوبها[1].

العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.

الحادي عشر: الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما.

الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل.

فتبطل في العاصفة المحركة، و على ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان[2]، و ابن عمار[3]، و جميل[4]، و حسنة حماد[5]. و قيّد بعضهم بالضرورة، و به أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، و هي غير صريحة في وقت السير.

و أما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، و في الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.

الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر:

الأول و الثاني: الأذان و الإقامة،

و فصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، و في صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته[6]، و حملها الشيخ على محمل بعيد[7]، و الحمل على اجزائها ممكن.

و فصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.

و يختصان باليومية، و يتأكدان في الجهرية سيما الصبح و المغرب، و المرتضى

[1]الناصريات (الجوامع الفقهية): 234.

[2]التهذيب 3: 295 حديث 893.

[3]التهذيب 3: 295 حديث 895.

[4]الفقيه 1: 291 حديث 1323، التهذيب 3: 295 حديث 894.

[5]الكافي 3: 441 حديث 2 باب الصلاة في السفينة، التهذيب 3: 297 حديث 903.

[6]التهذيب 2: 59 حديث 209، الاستبصار 1: 305 حديث 1133.

[7]التهذيب 2: 61.