ضعيفة بأحمد بن هلال و إن رواها عن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، و كونها منه غير معلوم.
السادس: العلم بحال المكان
من إباحته و لو بشاهد الحال، و المرتضى رضي اللّه عنه على استصحابه و إن طرأ غصب[1]، و عدم تعدي نجاسة منه الى الثوب أو البدن في الأثناء و إن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الإجماع عليه[2].
و طهارة محل الجبهة و هو إجماعي، و أبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة[3]، و في صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص [1] إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، و بالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.
السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة
للقادر عليه، و هي: عين الكعبة للقريب إجماعا، و جهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، و قد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة، و الشيخان[4]و جمهور القدماء[5]على أن الكعبة قبلة من في المسجد، و هو قبلة من في الحرم، و هو قبلة من خرج عنه، و قد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك[6]، و دلت عليه بعض الأخبار[7]، و القول به قريب، و ما
[1] في هامش «ض»: انه سأل أبا الحسن(عليه السلام)عن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب بخطه: «إن الماء و النار قد طهراه» و في هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين «منه دام ظلّه».
انظر: الكافي 3: 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928، الحبل المتين: 167.
[1]الناصريات (الجوامع الفقهية): 231.
[2]إيضاح الفوائد 1: 90.
[3]الكافي في الفقه: 141.
[4]المفيد في المقنعة: 14، و الطوسي في المبسوط 1: 77.
[5]منهم سلار في المراسم: 60، و ابن حمزة في الوسيلة: 82، و ابن البراج في المهذب 1: 84، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 494.
[6]الخلاف 1: 295 مسألة 41 كتاب لصلاة.
[7]كروايتي عبد اللّه بن محمد الحجّال، و بشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب 2: 44 حديث 139 و 140.
أورده عليه المتأخرون مدفوع[1].
و يجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكرى، و أكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها، كما قاله(رحمه اللّه)، و قد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين.[2]و هو منه عجيب في بادئ النظر، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، و الحقيقة غير لازمة.
الثامن: العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام [1]
، و إن لم يجب التعرض لشيء منهما في النية، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا [2].
التاسع: النية، و هي شرط في الصلاة لا شطر
وفاقا للمنتهى[3]، و لا ينافي ذلك ركنيتها [3]، و يجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر اللّه تعالى، و نضيف نية الجماعة فيما تجب فيه و لو بنذر و شبهه، و قصد إمام معين لو تعددوا.
العاشر: الاستدامة الحكمية،
و هي البقاء على حكم النية، و العزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله [4].
[1] في «ش»: و التمام، و في هامش «ض» و «ش»: فلو خرج من بلده الى قرية و شك في كونها مسافة، و أمكن تحصيل العلم بالسؤال مثلا وجب على الأقرب، أما لو كان الموضع الذي خرج إليه أحد مواضع التخيير، و شك في بلوغه المسافة لم يجب تحصيل العلم بالسؤال مثلا بل له أن يصلي تماما من دون سؤال، لكن ليس له أن يصلي قصرا بدونه «منه مد ظلّه العالي».
[2] في هامش «ض» و «ش»: فلو علم المسافر ثبوت التخيير في أربعة مواضع، و لم يعلمها بعينها، و وصل الى موضع شك في أنه أحدها لم يجب عليه تحصيل العلم بالسؤال مثلا، بل له أن يصلي قصرا من دون سؤال لكن ليس له أن يصلي تماما بدونه «منه دام ظلّه العالي».
[3] في هامش «ض» و «ش»: إذ الركن في التحقيق جزء، أو شبيه بالجزء في اشتراطه بأغلب ما يشترط في الصلاة، و تبطل بتركه عمدا و سهوا، و إنما لم نكتف بقولنا: الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، لصدق التعريف حينئذ على الطهارة «منه مدّ ظلّه».
[4] في هامش «ض» و «ش»: أما إذا ذهل عن كونه متلبسا بالصلاة فلا يقدح عدم استصحاب النية في تلك الحال في صحة الصلاة، كما أن الذهول عن العقائد الإيمانية في بعض الأوقات لا يقدح في
[1]انظر المختلف: 76.
[2]الذكرى: 164.
[3]المنتهى 1: 266.
و قد تفسر بأمر عدمي هو: أن لا يأتي بنية تنافي الاولى، و شيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي الى المؤثر، و الثاني على استغنائه عنه[1]، و حكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم [1]، و ظني أنه مستقيم.
الحادي عشر: إجراء المريض الأفعال على بالة شيئا فشيئا
، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها، و كذا القول في الأقوال. و البدل كالمبدل في الركنية و غيرها، و له أن ينوي البدلية عن الأصل و البدل، و الأولى التفصيل بالانتقال الدفعي و التدريجي، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا، و في الثاني لا دخل للأول على الظاهر، و لو لم ينو البدلية عن شيء جاز.
الثاني عشر: عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة، و القراءة، و الأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها
، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى[2]، بل قصده كون هذا التحريك تحريما، و ذاك قراءة، و ذاك ذكرا، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه و على أخيه.
الاتصاف في ذلك الوقت بالايمان «منه مدّ ظلّه».
[1] في هامش «ض» و «ش»: حتى قال بعضهم: إنه لا مناسبة بين شيء من التفسيرين، و شيء من ذينك القولين أصلا، و يخطر بالبال في توجيه كلام شيخنا الشهيد قدس اللّه روحه أن يقال: إذا نوى المصلي الإتيان بالظهر للقربة مثلا و تلبس بالصلاة، فهل النية باقية غير محتاجة إلى تأثير المصلي في إبقائها، كما احتاجت إليه في حدوثها، أو انها كما لم تحدث إلا بإحداثه لا تبقى إلا بإبقائه؟ فإن قلنا بالأول فهو غير مكلف بإبقائها، لأنها باقية فالاستدامة الحكمية التي هو مكلف بها هي عدم إعدام النية بنية منافية لها، و إن قلنا بالثاني فهو مكلف باستصحابها و استمرارها بالعزم المذكور، فالاستدامة الحكمية على هذا فعل، و على الأول ترك. فمن جعلها فعلا فهو ناظر الى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر، و من جعلها تركا فهو ناظر الى القول باستغنائه فيه عنه «منه دام ظلّه».
[1]الذكرى: 178.
[2]الذكرى: 178.
الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية
و هي اثنا عشر:
الأول: الطهارة
بالوضوء لذي الحدث الأصغر، و بالغسل للجنب، و بهما للحائض، و النفساء، و المستحاضة الغير القليلة، و ماس الميت نجسا، و بالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، و إخلال الثانية بالموالاة توهم.
الثاني: القيام ناويا، و مكبرا، و قارئاً.
و الركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب و تمحض في الوجوب، و اعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام و الركوع، و الصلاة على من فوق الستّ و دونها ممكن.
الثالث: الاستقلال في القيام و القعود و غير هما
، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها و بين غيرها من عصا أو حائط و نحوه، بحيث لو زال لسقط، و جوّز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية[1]، و صحيحة علي ابن جعفر[2]، و موثقة ابن بكير[3]تشهدان له، و حملتا على استناد و اتكاء لا اعتماد معه.
الرابع: الهوي للركوع غير قاصد به غيره
، كتناول شيء فيرجع الى الانتصاب و يركع، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ: الرجوع، و البطلان، و جعله ركوعا، و قطع في الذكرى بالأول.[4]
الخامس: الركوع،
و هو ركن في كل ركعة، و حدّه في مستوي الخلقة محاذاة كفّيه ركبتيه منحنيا غير منخنس، [1] و غيره يحال عليه. و تجب فيه الطمأنينة
[1] خنس: تأخر، الصحاح 3: 925 «خنس»، القاموس المحيط 2: 212 «خنس»، و المراد به هنا:
تقويس الركبتين و التراجع الى الوراء.
[1]الكافي في الفقه: 125.
[2]رواها الصدوق في الفقيه 1: 237 حديث 1045، و الشيخ في التهذيب 2: 326 حديث 1339.
[3]رواها الشيخ في التهذيب 2: 327 حديث 1341.
[4]الذكرى: 197.
بقدر واجب الذكر، فلو هوى قبلها سهوا و لما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، و العود لعدم وقوع الركن على وجهه.
السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري
بين المختلفتين و لو يسيرا، و ليست ركنا خلافا للخلاف[1].
السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها
فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، و اقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول[2].
الثامن: السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض
غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، و لو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، و لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا و تجب الطمأنينة فيه[3]كالركوع، و وضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، و قد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص[4]، و لا أعلم بها عاملا، و نطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس[5]، و لا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد[6].
التاسع: رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،
و أوجبها المرتضى رضي اللّه عنه بعد ثانيهما في اولى الركعتين، و الثالثة من
[1]الخلاف 1: 348 مسألة 98 كتاب الصلاة.
[2]الذكرى: 201.
[3]لم ترد في «ش».
[4]الكافي 3: 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928.
[5]التهذيب 2: 309 حديث 1251، الاستبصار 1: 334 حديث 1258.
[6]الذكرى: 160.
الرباعية. و هي جلسة الاستراحة، و ينبغي عدم تركها لنقله رضي اللّه عنه الإجماع على وجوبها[1].
العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.
الحادي عشر: الجلوس للتشهد، و التسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، و لا تعال، و لا تسافل.
فتبطل في العاصفة المحركة، و على ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان[2]، و ابن عمار[3]، و جميل[4]، و حسنة حماد[5]. و قيّد بعضهم بالضرورة، و به أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، و هي غير صريحة في وقت السير.
و أما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، و في الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي اثنا عشر:
الأول و الثاني: الأذان و الإقامة،
و فصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، و في صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته[6]، و حملها الشيخ على محمل بعيد[7]، و الحمل على اجزائها ممكن.
و فصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.
و يختصان باليومية، و يتأكدان في الجهرية سيما الصبح و المغرب، و المرتضى
[1]الناصريات (الجوامع الفقهية): 234.
[2]التهذيب 3: 295 حديث 893.
[3]التهذيب 3: 295 حديث 895.
[4]الفقيه 1: 291 حديث 1323، التهذيب 3: 295 حديث 894.
[5]الكافي 3: 441 حديث 2 باب الصلاة في السفينة، التهذيب 3: 297 حديث 903.
[6]التهذيب 2: 59 حديث 209، الاستبصار 1: 305 حديث 1133.
[7]التهذيب 2: 61.
على وجوبها فيهما على الرّجال[1]، و وافقه ابن أبي عقيل و زاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما[2].
الثالث: التكبيرات الست
قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو بالتفريق، و لا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ(رحمه اللّه)على أولوية القبلية[3]و تبعه المتأخرون، و لا أعرف لذلك مستندا، و المستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي(صلى اللّه عليه و آله)الصلاة بالتكبير، و متابعة الحسين(عليه السلام)له [1] أولوية البعدية و لم ينبه على ذلك أحد، و صحيحة هشام في حكاية المعراج [2] لا تعطي القبلية (كما قد يظن)[4]، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.
الرابع: الاستعاذة قبل القراءة،
للأمر بها في حسنة الحلبي[5]، و قول أبي
[1] في هامش «ض» و «ش»: عن الباقر(عليه السلام)انه قال: «خرج رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)إلى الصلاة، و قد كان الحسين(عليه السلام)أبطأ عن الكلام حتى تخوّفوا أن لا يتكلم أو يكون به خرس، فخرج به(عليه السلام)حامله على عاتقه، و صف الناس خلفه، فأقامه على يمينه، فافتتح رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)الصلاة فكبّر الحسين(عليه السلام)، فلما سمع رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)تكبيره عاد فكبّر [و كبّر] الحسين(عليه السلام)حتى كبّر رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله)سبع تكبيرات و كبّر الحسين(عليه السلام)فجرت السنة بذلك» «منه دام ظلّه العالي».
رواها الصدوق في الفقيه 1: 199 حديث 918.
[2] في هامش «ض» و «ش»: و هو هشام بن الحكم عن الكاظم(عليه السلام)، في سبب التكبيرات السبع: «أن النبي(صلى اللّه عليه و آله)لما اسري به الى السماء قطع سبعة حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل الى منتهى الكرامة» فهذه الرواية لا تدل على تأخير تكبيرة الإحرام عن الست، بل يمكن أن يدعى دلالتها على تقدمها عليها، فإن قطع النبي(صلى اللّه عليه و آله)الحجب السبعة كان في أثناء المعراج، فالتكبيرات وقعت في أثنائه، فينبغي أن تقع في أثناء الصلاة التي هي معراج العبد، و الحاصل أنه لا دلالة شيء من الأحاديث التي تضمنتها أصولنا على تأخير تكبيرة الإحرام عن الست «منه دام ظلّه».
انظر: الفقيه 1: 199 حديث 919.
[1]الناصريات (الجوامع الفقهية): 227.
[2]نقله عنه العلامة في المختلف: 87.
[3]المبسوط 1: 104.
[4]لم ترد في «ش».
[5]الكافي 3: 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، التهذيب 2: 67 حديث 244.
علي بن الشيخ طاب ثراه بوجوبها شاذ[1]، و محلها عندنا الركعة الأولى لا غير، و هي سرية و لو في الجهرية، و جهر الصادق(عليه السلام)بها محمول على تعليم الجواز[2].
الخامس: الجهر ببسملتي الحمد و السورة في السرية
، و لا فرق بين الإمام و المأموم و المنفرد، و تخصيص ابن الجنيد بالإمام[3]يرده إطلاق صحيحة محمد بن مسلم[4]، و لا بين الأوليين و غيرهما، و تخصيص ابن إدريس بهما[5]يرده إطلاق صحيحة صفوان [1].
السادس: ترتيل القراءة
، و هو: حفظ الوقوف، و بيان الحروف كما روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)[6]، و فسّر الأول بالوقف التام [2]، و الحسن [3]، و الثاني بالإتيان بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و غيرها. و الوقوف التامة في الفاتحة أربعة [4]، و الحسنة عشرة [5]، و الظاهر
[1] في هامش «ش»: قال: صليت خلف أبي عبد اللّه(عليه السلام)أياما، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرحمن الرحيم، فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، و أخفى ما سوى ذلك «منه مدّ ظلّه العالي».
رواها الكليني في الكافي 3: 315 حديث 20 باب قراءة القرآن.
[2]) في هامش «ض» و «ش»: و هو الوقف على كلام لا تعلق له بما بعده لا لفظا و لا معنى كالوقف على البسملة، و على يوم الدين «منه دام ظلّه».
[3] في هامش «ض» و «ش»: و هو الوقف على كلام له تعلق بما بعده لفظا لا معنى كالوقف في الفاتحة على الحمد للّه، فإن ما بعده نعت متعلق بما قبله، و لكن الكلام قد تم بدونه «منه مد ظلّه العالي».
[4] في هامش «ض» و «ش»: على البسملة، و الدين، و نستعين، و الضالين «منه دام ظلّه».
[5] في البسملة اثنان: على اللّه، و على الرحمن، و في الباقي ثمانية: على اللّه، و على العالمين، و على الرحيم، و على الرحمن، و على نعبد، و على المستقيم، و على عليهم الاولى، و الثانية «منه مدّ ظلّه». هكذا ورد في هامش نسختي «ش» و «ض».
[1]نقله عنه السيد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة 2: 399.
[2]التهذيب 2: 289 حديث 1157.
[3]نقله عنه العلامة في المختلف: 93.
[4]رواها الكليني في الكافي 3: 317 حديث 28 باب قراءة القرآن.
[5]السرائر: 45.
[6]الكافي 2: 449 حديث 1 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن.