يوم»[1].
و الظاهر أن الجلوس غير شرط في حصول حقيقته الشرعية، بل في كماله و إن فسّره بعض اللغويين بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة، و قد فسره بعض علمائنا بالاشتغال بعد الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبهه، و لعل المراد بما أشبهه:
البكاء من خشية اللّه تعالى، و الشكر على جزيل آلائه، و التفكر في عجائب أرضه و سمائه و ما هو من هذا القبيل. و هل يعد الاشتغال بعد الصلاة بقراءة القرآن تعقيبا فيبرأ ناذر التعقيب به؟ الظاهر نعم، و فيه تأمل، و لم أظفر في كلام الأصحاب بشيء في هذا الباب.
الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية
و هي اثنا عشر:
الأول: استشعار الخوف عند القيام إلى الصلاة كما نقل عن سيد العابدين(عليه السلام)[2]الثاني: إحضار القلب، و الإقبال على جميع أفعالها به، ففي صحيحة محمد ابن مسلم: أنه لا يرفع له منها إلا ما أقبل عليه بقلبه[3].
الثالث: أن يخطر بباله لعلها تكون آخر صلواتي، فقد قال الصادق(عليه السلام): «إذا صليت فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها» رواه الصدوق[4].
الرابع: إحضار فصول الأذان و الإقامة بباله إذا كان مريضا لا يقدر على
[1]الكافي 3: 343 حديث 15 باب التعقيب بعد الصلاة و الدعاء، التهذيب 2: 105 حديث 399.
[2]الكافي 3: 300 حديث 4 و 5 باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث، التهذيب 2: 286 حديث 1145.
[3]الكافي 3: 363 حديث 2 باب ما يقبل من صلاة الساهي، التهذيب 2: 341 حديث 1413.
[4]أمالي الصدوق: 211 حديث 10 المجلس الرابع و الأربعون.
التلفظ بها، كما في موثقة الساباطي[1]. و لو قيل بجريان ذلك في كل الأذكار المندوبة لم يكن بعيدا، غير أني لم أظفر في غير الأذان و الإقامة بنص صريح.
الخامس: الخشوع في الصلاة فقد قال سبحانه(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ)[2]. و قال(صلى اللّه عليه و آله)لما رأى العابث في الصلاة: «لو خشع قبله لخشعت جوارحه»[3].
السادس: نية الإمام كونه جامعا في غير ما تجب فيه الجماعة ليفوز بثوابها فإن «لكل امرئ ما نوى»[4].
السابع: استشعار عظمة اللّه سبحانه و كبريائه، و استصغار ما سواه حال التكبير كما روي عن الصادق(عليه السلام)[5]، و إرادة كونه أكبر من كل شيء، أو من أن يوصف، و كلاهما مروي في معنى التكبير[6].
الثامن: أن يحضر بباله حال الركوع: آمنت بك و لو ضربت عنقي.
التاسع: أن يحضر بباله في السجدة الأولى: «اللهم إنك منها خلقتنا»، أي: من الأرض، و في رفعها: «و منها أخرجتنا»، و في الثانية: و «إليها تعيدنا»، و في رفعها: «و منها تخرجنا تارة أخرى»، كما روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)[7].
العاشر: أن يحضر بباله حال التورك في التشهد حين يرفع اليمنى و يخفض
[1]التهذيب 2: 282 حديث 1123، الاستبصار 1: 300 حديث 1109.
[2]المؤمنون: 2.
[3]نقله الهندي عن أبي هريرة في كنز العمال 3: 144 حديث 5891، و أورده ابن ابي جمهور في العوالي 2: 23 حديث 51 نقلا عن الطبرسي في تفسيره.
[4]أمالي الصدوق 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 1970، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن النسائي 1: 59، سنن ابي داود 2: 262 حديث 2201.
[5]انظر الوسائل 4: 684 باب 2 من أبواب أفعال الصلاة.
[6]انظر: الكافي 1: 117 حديث 8 و 9، التوحيد: 313 حديث 1 و 2، معاني الأخبار: 11، تفسير نور الثقلين 3: 240.
[7]الفقيه 1: 206 حديث 931.
اليسرى: «اللهم أمت الباطل و أقم الحق» كما روي عنه(عليه السلام)أيضا[1].
الحادي عشر: ملاحظة معاني ما يقرأه في الصلاة، بل معاني جميع ما يتلفظ به فيها من الأدعية و الأذكار، لقول الصادق(عليه السلام): «من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بين اللّه عز و جل ذنب إلا غفر له» رواه الصدوق[2].
الثاني عشر: أن يقصد الإمام بصيغة الخطاب في التسليم الأنبياء و الأئمّة و الحفظة و المأمومين، و أنّه يترجم عن اللّه تعالى للمأمومين بالسلامة و الأمن من عذاب يوم القيامة، كما روي عن أمير المؤمنين(عليه السلام)[3]، و يقصد المأموم بأوليي التسليمتين الرّد على الإمام، لأنه قد حيّاه، و لم يجب لعدم قصده محض التحية، و الصدوق على أن المأموم يرد على الإمام بتسليمة، ثم يسلّم عن جنبيه بتسليمتين[4]، و قدّم الرّد لأنه حق آدميّ مضيّق، و يقصد المنفرد ما يقصده الإمام سوى الأخيرين.
الفصل السّادس في الأفعال المستحبّة الأركانيّة و هي اثنا عشر نوعا، موزّعة على اثني عشر عضوا:
الأول: وظيفة الجبهة، و هي السجود عليها كلّها، ثمّ على قدر الدرهم منها لا أنقص، و وضعها على التراب و أفضله التربة الحسينية على مشرّفها السّلام، و استحبّ بعض علمائنا السّجود على ما يتّخذ من خشب ضرائحهم(سلام اللّه عليهم).
الثاني: وظيفة العين و هي شغلها حال القيام بالنظر الى موضع السجود،
[1]الفقيه 1: 210 حديث 945.
[2]ثواب الأعمال: 67 حديث 1.
[3]الفقيه 1: 210 حديث 945.
[4]المقنع: 29.
و حال الرّكوع الى ما بين القدمين، و هما في صحيحة زرارة المشهورة[1]. لكن في صحيحة حمّاد: أنّ الصّادق(عليه السلام)غمّض عينيه في ركوعه[2]، و الحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع، و ما في رواية مسمع من نهي النبي(صلى اللّه عليه و آله)عن تغميض الرجل عينيه في الصّلاة[3]محمول على ما عدا ذلك. و في حال السجود الى طرف الأنف، و فيما بين السّجدتين و قعودي التّشهد و التسليم الى حجره، و في حال القنوت الى باطن كفيّه، و يومئ المنفرد حال التسليم بمؤخّر عينيه الى يمينه.
الثالث: وظيفة الأنف، و هي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حمّاد[4]، و الإرغام به كما في صحيحة زرارة[5]، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرّغام- بالفتح- و هو التّراب، و اعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين، و ابن الجنيد طرفه و حدبته معا، و في الذّكرى تفسير الإرغام بالسّجود على الأنف[6]، و الظّاهر أنّه أخص منه كما قلنا.
و لا يقوم غير التّراب ممّا يصحّ السجود عليه مقامه في تأدية سنّة الإرغام، خلافا لشيخنا الشّهيد الثاني(رحمه اللّه)، و استدلاله بما في موثقة عمار السّاباطي من قول أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف [1] فيها ما
[1] في هامش «ض» و «ش»: يجوز نصب الأنف و الجبين معا بالمفعولية، و رفعهما بالفاعلية، و نصب الأول و رفع الثاني و عكسه «منه مدّ ظلّه».
[1]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[2]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[3]التهذيب 2: 314 حديث 1280.
[4]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[5]التهذيب 2: 299 حديث 1204، الاستبصار 1: 327 حديث 1224.
[6]الذكرى: 202
يصيب الجبين»[1]لا ينهض بمدّعاه.
الرابع: وظيفة الرّقبة، و هي مدّها حال الرّكوع كما في صحيحة حمّاد[2]، و ليس فيها كون المدّ موازيا للظهر كما ظنّه شيخنا الشّهيد الثّاني(رحمه اللّه)[3]، و يمكن الاعتذار له بشمول الظّهر ظهر الرقبة.
الخامس: وظيفة المنكبين، و هي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة: بأن لا يرفعهما الى فوق[4].
السادس: وظيفة اليدين، و هي رفعهما بالتكبيرات كلها، و أوجبه المرتضى رضي اللّه عنه[5]، و إرسالهما على الفخذين حال القيام، و التجنيح بهما حال السجود كما في صحيحة حمّاد[6]، و رفعهما فوق الرأس عند الفراغ من- كما في صحيحة صفوان[7].
السابع: وظيفة الكفين، و هي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه، منتهيا بانتهائه، غير متجاوز به أذنيه، و وضعهما حال الركوع على الركبتين، و تقديم وضع اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و تمكينهما من الركبتين و هما في صحيحة زرارة المشهورة[8]، و رفعهما حيال الوجه حال القنوت [1] متلقيا بباطنهما السماء، و وضعهما على الأرض قبل الركبتين حال
[1] في هامش «ض» و «ش»: و لا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشيء من الأدعية سوى القنوت.
أما لو وقع شيء من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع؟ المنقول عن ابن الجنيد لا، و لم أظفر في الأخبار بمستنده «منه مد ظلّه العالي».
[1]روض الجنان: 277، و انظر: التهذيب 2: 298 حديث 1202، الاستبصار 1: 327 حديث 1223.
[2]الكافي 3: 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[3]روض الجنان: 273.
[4]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و العقود في الصلاة، التهذيب 2- 83 حديث 308.
[5]الانتصار: 44.
[6]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[7]الفقيه 1: 213 حديث 952، التهذيب 2: 106 حديث 403.
[8]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
الهويّ إلى السّجود كما في صحيحة زرارة المشهورة[1].
و المرأة بالعكس، و تضع كفيها على ثدييها حال القيام، و على أسفل الفخذين فوق الركبتين حال الركوع، و في صحيحة زرارة تعليله بأن لا تطأطئ كثيرا[2]، و هو يعطي أن انحناءها دون انحناء الرجل كما قال بعض مشايخنا.
الثامن: وضيفة أصابع اليدين، و هي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان [1]، و ضمها جميعا حال القيام، و حال السجود، و حال التشهد، و تفريجها على الركبتين حال الركوع كما في صحيحة زرارة المشهورة[3]، و ضم ما عدا الإبهام حال القنوت، أما عند الرفع بالتكبيرات فكالقيام عند جماعة، و كالقنوت عند آخرين، و اختاره المفيد[4]، و تبعه شيخنا الشهيد[5].
التاسع: وظيفة الظّهر، و هي تسويته حال الركوع بحيث لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، كما هو منطوق صحيحة حماد[6].
العاشر: وظيفة الركبتين، و هي رد هما إلى خلف حال الركوع كما في صحيحة حماد[7]، و رفعهما قبل اليدين عند النهوض إلى الركعة الأخرى، و إلصاقهما بالأرض حال التشهد، و ترك فرجة بينهما فيه، و هما في صحيحة زرارة المشهورة[8].
[1] في هامش «ش»: أما وضعهما في الأذنين حال الإقامة فالظاهر أنه تشريع، لعدم وروده في الشريعة المطهرة «منه مدّ ظلّه العالي». و في هامش «ض»: و لا يستحب ذلك حال الإقامة لعدم النقل، قاله في المنتهى «منه دام ظلّه».
المنتهى 1: 259.
[1]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[2]الكافي 3: 335 حديث 2 باب القيام و القعود في الصلاة.
[3]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
[4]المقنعة: 16.
[5]روض الجنان: 260.
[6]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
[7]المصدر السابق.
[8]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.
الحادي عشر: وظيفة القدمين، و هي ان يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر، كما في صحيحة زرارة المشهورة[1]، و لعل المراد طول الإصبع. و في صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات[2]، و لا منافاة، لأن هذا أحد جزئيات ذاك، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام(عليه السلام)، و زرارة قوله. و أن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر، و أن يجعل ظهر اليسرى على الأرض، و ظهر اليمنى على باطنها حال التشهد، كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الثاني عشر: وظيفة أصابع القدمين، و هي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام، كما في صحيحة حماد[3]، و أن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر:
الأول: ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة، و القول بكراهته ضعيف، و صحيحة ابن مسلم [1] محمولة على التقيّة.
الثاني: ترك المدّ بين حروف التكبير، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما، و مد أكبر بحيث تصير جمعا، و في حكمه الفصل بين كلمتيها و لو بثناء على اللّه سبحانه نحو: اللّه تعالى أكبر، و كذا تعقيبها بشيء من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو: اللّه أكبر جلّ شأنه، و إن كان مقصودا بحسب المعنى نحو:
[1] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه عن الباقر(عليه السلام)، قال: «كان ابي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، و لو رددت ذلك لم يكن به بأس» و بعض الأصحاب لم يحملها على التقية بل على قول ذلك في غير الأذان كقصد تنبيه مثلا «منه مد ظلّه».
التهذيب 2: 63 حديث 222، الاستبصار 1: 308 حديث 1146.
[1]المصدر السابق.
[2]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير.
[3]المصدر السابق.
اللّه أكبر من كل شيء، أو من أن يوصف.
الثالث: عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة، و معتادها، و من لا يحفظ سواها، و من جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها، و القاصد [1] يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد، إلا الى الجمعتين في الجمعتين، و في غيرهما [2] إليها، أو غيرها قبل التصنيف و بعده [3]، و يعيد البسملة في الجميع.
الرابع: ترك الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به على الأظهر، و كذا في الأذكار الواجبة، أما المستحبة ففي البطلان و جهان، أقربهما ذلك. و هل يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر، و لو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، و قد نبه بعضهم عليه، و في بعض الروايات ما يدل على المنع منه.
الخامس: ترك التأمين لغير تقية، و المحقق في المعتبر على كراهته[1]، محتجا بصحيحة جميل [4]. و لا دلالة فيها على ذلك، مع أن التقية تلوح من عبارتها، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب [5]، و الأصح التحريم كما قلنا، أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم، و أثبته آخرون و منهم الشيخ مدعيا عليه في
[1] في هامش «ض» و «ش»: أي: الذي قرأ البسملة بقصد سورة و جرى لسانه على غيرها «منه دام ظلّه».
[2] في هامش «ش»: أي: غير الجحد و التوحيد «منه مدّ ظلّه».
[3] إنما جاز له العدول عن غير المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصّفها أو لم ينصّفها، لأن قراءتها بغير بسملة لا عبرة لها، لعدم أجزائها في الصلاة و إن استمر و قرأ الباقي «منه دام ظلّه». هكذا ورد في هامش «ش».
[4] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه ابن ابي عمير عنه، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ الإمام فاتحة الكتاب: آمين، قال: «ما أحسنها، و اخفض الصوت بها» «منه مدّ ظلّه».
رواها الشيخ في التهذيب 2: 75 حديث 277، و الاستبصار 1: 318 حديث 1187.
[4] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه حماد بن عيسى عنه أنه قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): أقول: آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم و لا الضالّين، قال: «هم اليهود
(1) المعتبر 2: 185.