بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 49

و حال الرّكوع الى ما بين القدمين، و هما في صحيحة زرارة المشهورة[1]. لكن في صحيحة حمّاد: أنّ الصّادق(عليه السلام)غمّض عينيه في ركوعه[2]، و الحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع، و ما في رواية مسمع من نهي النبي(صلى اللّه عليه و آله)عن تغميض الرجل عينيه في الصّلاة[3]محمول على ما عدا ذلك. و في حال السجود الى طرف الأنف، و فيما بين السّجدتين و قعودي التّشهد و التسليم الى حجره، و في حال القنوت الى باطن كفيّه، و يومئ المنفرد حال التسليم بمؤخّر عينيه الى يمينه.

الثالث: وظيفة الأنف، و هي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حمّاد[4]، و الإرغام به كما في صحيحة زرارة[5]، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرّغام- بالفتح- و هو التّراب، و اعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين، و ابن الجنيد طرفه و حدبته معا، و في الذّكرى تفسير الإرغام بالسّجود على الأنف[6]، و الظّاهر أنّه أخص منه كما قلنا.

و لا يقوم غير التّراب ممّا يصحّ السجود عليه مقامه في تأدية سنّة الإرغام، خلافا لشيخنا الشّهيد الثاني(رحمه اللّه)، و استدلاله بما في موثقة عمار السّاباطي من قول أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف [1] فيها ما

[1] في هامش «ض» و «ش»: يجوز نصب الأنف و الجبين معا بالمفعولية، و رفعهما بالفاعلية، و نصب الأول و رفع الثاني و عكسه «منه مدّ ظلّه».

[1]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.

[2]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

[3]التهذيب 2: 314 حديث 1280.

[4]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

[5]التهذيب 2: 299 حديث 1204، الاستبصار 1: 327 حديث 1224.

[6]الذكرى: 202


صفحه 50

يصيب الجبين»[1]لا ينهض بمدّعاه.

الرابع: وظيفة الرّقبة، و هي مدّها حال الرّكوع كما في صحيحة حمّاد[2]، و ليس فيها كون المدّ موازيا للظهر كما ظنّه شيخنا الشّهيد الثّاني(رحمه اللّه)[3]، و يمكن الاعتذار له بشمول الظّهر ظهر الرقبة.

الخامس: وظيفة المنكبين، و هي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة: بأن لا يرفعهما الى فوق[4].

السادس: وظيفة اليدين، و هي رفعهما بالتكبيرات كلها، و أوجبه المرتضى رضي اللّه عنه[5]، و إرسالهما على الفخذين حال القيام، و التجنيح بهما حال السجود كما في صحيحة حمّاد[6]، و رفعهما فوق الرأس عند الفراغ من- كما في صحيحة صفوان[7].

السابع: وظيفة الكفين، و هي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه، منتهيا بانتهائه، غير متجاوز به أذنيه، و وضعهما حال الركوع على الركبتين، و تقديم وضع اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى، و تمكينهما من الركبتين و هما في صحيحة زرارة المشهورة[8]، و رفعهما حيال الوجه حال القنوت [1] متلقيا بباطنهما السماء، و وضعهما على الأرض قبل الركبتين حال

[1] في هامش «ض» و «ش»: و لا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشيء من الأدعية سوى القنوت.

أما لو وقع شيء من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع؟ المنقول عن ابن الجنيد لا، و لم أظفر في الأخبار بمستنده «منه مد ظلّه العالي».

[1]روض الجنان: 277، و انظر: التهذيب 2: 298 حديث 1202، الاستبصار 1: 327 حديث 1223.

[2]الكافي 3: 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

[3]روض الجنان: 273.

[4]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و العقود في الصلاة، التهذيب 2- 83 حديث 308.

[5]الانتصار: 44.

[6]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

[7]الفقيه 1: 213 حديث 952، التهذيب 2: 106 حديث 403.

[8]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.


صفحه 51

الهويّ إلى السّجود كما في صحيحة زرارة المشهورة[1].

و المرأة بالعكس، و تضع كفيها على ثدييها حال القيام، و على أسفل الفخذين فوق الركبتين حال الركوع، و في صحيحة زرارة تعليله بأن لا تطأطئ كثيرا[2]، و هو يعطي أن انحناءها دون انحناء الرجل كما قال بعض مشايخنا.

الثامن: وضيفة أصابع اليدين، و هي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان [1]، و ضمها جميعا حال القيام، و حال السجود، و حال التشهد، و تفريجها على الركبتين حال الركوع كما في صحيحة زرارة المشهورة[3]، و ضم ما عدا الإبهام حال القنوت، أما عند الرفع بالتكبيرات فكالقيام عند جماعة، و كالقنوت عند آخرين، و اختاره المفيد[4]، و تبعه شيخنا الشهيد[5].

التاسع: وظيفة الظّهر، و هي تسويته حال الركوع بحيث لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل، كما هو منطوق صحيحة حماد[6].

العاشر: وظيفة الركبتين، و هي رد هما إلى خلف حال الركوع كما في صحيحة حماد[7]، و رفعهما قبل اليدين عند النهوض إلى الركعة الأخرى، و إلصاقهما بالأرض حال التشهد، و ترك فرجة بينهما فيه، و هما في صحيحة زرارة المشهورة[8].

[1] في هامش «ش»: أما وضعهما في الأذنين حال الإقامة فالظاهر أنه تشريع، لعدم وروده في الشريعة المطهرة «منه مدّ ظلّه العالي». و في هامش «ض»: و لا يستحب ذلك حال الإقامة لعدم النقل، قاله في المنتهى «منه دام ظلّه».

المنتهى 1: 259.

[1]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.

[2]الكافي 3: 335 حديث 2 باب القيام و القعود في الصلاة.

[3]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.

[4]المقنعة: 16.

[5]روض الجنان: 260.

[6]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.

[7]المصدر السابق.

[8]الكافي 3: 334 حديث 1 باب القيام و القعود في الصلاة، التهذيب 2: 83 حديث 308.


صفحه 52

الحادي عشر: وظيفة القدمين، و هي ان يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر، كما في صحيحة زرارة المشهورة[1]، و لعل المراد طول الإصبع. و في صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات[2]، و لا منافاة، لأن هذا أحد جزئيات ذاك، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام(عليه السلام)، و زرارة قوله. و أن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر، و أن يجعل ظهر اليسرى على الأرض، و ظهر اليمنى على باطنها حال التشهد، كما في صحيحة زرارة المشهورة.

الثاني عشر: وظيفة أصابع القدمين، و هي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام، كما في صحيحة حماد[3]، و أن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة.

الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية و هي اثنا عشر:

الأول: ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة، و القول بكراهته ضعيف، و صحيحة ابن مسلم [1] محمولة على التقيّة.

الثاني: ترك المدّ بين حروف التكبير، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما، و مد أكبر بحيث تصير جمعا، و في حكمه الفصل بين كلمتيها و لو بثناء على اللّه سبحانه نحو: اللّه تعالى أكبر، و كذا تعقيبها بشيء من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو: اللّه أكبر جلّ شأنه، و إن كان مقصودا بحسب المعنى نحو:

[1] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه عن الباقر(عليه السلام)، قال: «كان ابي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، و لو رددت ذلك لم يكن به بأس» و بعض الأصحاب لم يحملها على التقية بل على قول ذلك في غير الأذان كقصد تنبيه مثلا «منه مد ظلّه».

التهذيب 2: 63 حديث 222، الاستبصار 1: 308 حديث 1146.

[1]المصدر السابق.

[2]الكافي 3: 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير.

[3]المصدر السابق.


صفحه 53

اللّه أكبر من كل شيء، أو من أن يوصف.

الثالث: عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة، و معتادها، و من لا يحفظ سواها، و من جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها، و القاصد [1] يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد، إلا الى الجمعتين في الجمعتين، و في غيرهما [2] إليها، أو غيرها قبل التصنيف و بعده [3]، و يعيد البسملة في الجميع.

الرابع: ترك الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به على الأظهر، و كذا في الأذكار الواجبة، أما المستحبة ففي البطلان و جهان، أقربهما ذلك. و هل يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر، و لو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، و قد نبه بعضهم عليه، و في بعض الروايات ما يدل على المنع منه.

الخامس: ترك التأمين لغير تقية، و المحقق في المعتبر على كراهته[1]، محتجا بصحيحة جميل [4]. و لا دلالة فيها على ذلك، مع أن التقية تلوح من عبارتها، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب [5]، و الأصح التحريم كما قلنا، أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم، و أثبته آخرون و منهم الشيخ مدعيا عليه في

[1] في هامش «ض» و «ش»: أي: الذي قرأ البسملة بقصد سورة و جرى لسانه على غيرها «منه دام ظلّه».

[2] في هامش «ش»: أي: غير الجحد و التوحيد «منه مدّ ظلّه».

[3] إنما جاز له العدول عن غير المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصّفها أو لم ينصّفها، لأن قراءتها بغير بسملة لا عبرة لها، لعدم أجزائها في الصلاة و إن استمر و قرأ الباقي «منه دام ظلّه». هكذا ورد في هامش «ش».

[4] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه ابن ابي عمير عنه، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ الإمام فاتحة الكتاب: آمين، قال: «ما أحسنها، و اخفض الصوت بها» «منه مدّ ظلّه».

رواها الشيخ في التهذيب 2: 75 حديث 277، و الاستبصار 1: 318 حديث 1187.

[4] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه حماد بن عيسى عنه أنه قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): أقول: آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم و لا الضالّين، قال: «هم اليهود

(1) المعتبر 2: 185.


صفحه 54

الخلاف الوفاق[1].

السادس: ترك قراءة السورة في الثالثة و الرابعة، و ادعى بعضهم عليه الإجماع.

السابع: ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت و إن أدرك من أوله ركعة تامة، و كذا الثاني في القراءة، و التشهد الأخير، بل في التسليم.

الثامن: ترك القراءة في أثناء الحمد و السورة من غيرها بحيث يخل بالنظم، و كذا منها إن أخل و إن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح.

التاسع: ترك قراءة العزيمة على الأظهر عملا بالأشهر، و وفاقا للأكثر، بل كاد يكون إجماعا. و ضعف الروايات منجبر بذلك، و خلاف ابن الجنيد[2]غير معبوء به، مع أن كلامه غير صريح في الجواز، و الروايات بذلك محمولة على النافلة.

العاشر: ترك الدعاء بالمحرّم فتبطل الصلاة به، للإجماع المنقول في التذكرة[3]، و لولاه لكان للبحث في البطلان مجال [1]، و هل يعذر جاهل التحريم؟ و جهان.

الحادي عشر: ترك الكلام بحرفين [2] مطلقا، أو بحرف مفهم غير قرآن، و لا دعاء، و لا ذكر فتبطل إن تعمده، و استثنى بعض الأصحاب حاءآت

و النصارى». و لم يجب في هذا، فإن عدوله(عليه السلام)عن جواب السؤال إلى تفسير الآية ينادي بالتقية، و هنا وجه آخر ذكرته في الحبل المتين «منه مدّ ظلّه العالي».

انظر: التهذيب 2: 75 حديث 278، الاستبصار 1: 319 حديث 1188، الحبل المتين: 223.

[1] في هامش «ض» و «ش»: لأن النهي ليس متعلّقا بجزء الصلاة و لا بشرطها، فيكون كالنظر إلى الأجنبية ي أثناء الصلاة «منه مدّ ظلّه».

[2] في هامش «ش»: في قوله: بحرفين إشارة إلى أنه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه اللغوي و لا الاصطلاح النحوي، بل المراد به النطق و لو بحرف واحد، و قد يطلقون الكلام على ما يركب من حرفين فصاعدا و إن كان مهملا، فبين كلامهم هذا، و كل من الكلام اللغوي و النحوي عموم مطلق «منه مدّ ظلّه العالي».

[1]الخلاف 1: 332 مسألة 84 كتاب الصلاة.

[2]انظر المختلف: 96.

[3]تذكرة الفقهاء 1: 132.


صفحه 55

التنحنح، و هو غير بعيد. و هل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة و إن لم تكن مفهمة، لقيامها في حقه مقام كلمة. و هل الكلام الواجب كتحذير [1] المشرف على التردي، و المكره عليه مبطل؟ الأظهر نعم، و لو تركه مشتغلا بالقراءة احتمل البطلان [2].

الثاني عشر: ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها، لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص و الجحد و إن لم ينصّفهما، إلّا الى الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهرها فيجوز فيهما إليهما لغير العامد ما لم يبلغ نصفهما. و تالي العزيمة سهوا يعدل إلى غيرها وجوبا و إن تجاوزه ما لم يقرأ السجدة، و بعدها يحتمل الاستمرار لزوال المانع، و العدول ما لم يركع لعدم الاعتداد بما نهي عنه.

الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية

و هي اثنا عشر:

الأول: ترك قصد الافتتاح بسوى تكبيرة الإحرام، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت و صحت الثالثة، و هكذا يصح كل فرد و يبطل كل زوج، إلّا أن يقصد الخروج فيصح ما بعده.

الثاني: ترك نية الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوي، و شيخنا في البيان على الصحة، لتأكد العزم[1]، لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشك في وجوبه تأمل، فكيف وجوب ما

[1] في هامش «ض» و «ش»: لكن يجب التحذير بالقرآن نحو: (اتقوا النار) أو الذكر نحو: لا إله إلا اللّه، فإن عرف انه لا يتنبه إلا بالكلام الصريح وجب التكلم، أما لو عدل الى التكلم مع علمه بحصول التنبيه بالقرآن أو الذكر فينبغي عدم التوقف في البطلان «منه مدّ ظلّه».

[2] في هامش «ش»: بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم عدم الأمر بضده، و هو كاف في البطلان، و لا يحتاج إلى إثبات استلزامه النهي عن ضده، أما لو كان حال الترك ساكتا فقد يحكم بعدم البطلان، لعدم اشتغاله بشيء، و فيه: أن الاستدامة الحكمية و التلبس بالصلاة فعلان حاصلان منه و هو غير مأمور بهما بل مأمور بتركهما فتدبر «منه مدّ ظلّه».

[1]البيان: 79.


صفحه 56

يعتقد استحبابه.

الثالث: ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا، و لو تردد في الوجوب و الندب- لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا- احتمل التخيير، فينوي ما شاء، و الترديد كنية زكاة مال شك في بقائه، و نية ما تشاركا فيه و هو مطلق الرجحان، و نية الوجوب كمختار البيان[1].

الرابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.

الخامس: تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها.

السادس: ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة، و قاصدة عمدا يعيدها بدونه [1] إن لم نقل بإخلالها بالنظم، و معه تبطل صلاته.

السابع: ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظنّ ضيق الوقت عنها تامة، أو عن الأخرى مقصورة.

الثامن: ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة، أو قبله في الوقت لا قبله [2] مع ظن ما سبق [3].

التاسع: ترك ما قصد قطع الصلاة، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة،

[1] في هامش «ش»: أي: يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور، و لا يجب قصد كونها من المقروءة «منه دام ظله العالي».

[2] في هامش «ش»: المراد بقوله: لا قبله: التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الإتمام، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت، إلا قدر المقصورة «منه مدّ ظله العالي».

[3] في هامش «ش»: و هو ضيق الوقت «منه دام ظله».

[1]البيان: 79.