المسألة دعوى قطع الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته.
و عن الوحيد البهبهاني قده في بعض كلامه «انه أجمع الفقهاء على ان المجتهد إذا مات لا حجية في قوله»، و في المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق أصحابنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي»، و في رسالة ابن أبي جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى إجماع الإمامية على انه لا قول للميت، و في كلام بعض مشايخنا المعاصرين دعوى تحقق الإجماع على ذلك إلى غير ذلك مما ربما يطلع عليه المتتبع.
و قد بلغ اشتهار هذا القول إلى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت و هذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى أن الشهيد أنكر من ادعى وجود القائل به، فقال: ان بيد أهل العصر فتوى مدونة على حواشي كتبهم ينسبونها إلى بعض المتأخرين يقتضي جواز ذلك ثم أخذ في تزييف ذلك بعد القدح فيها بمخالفتها لفتوى المعروفين من أرباب الكتب و التصانيف من الإمامية بوجوه:
منها انها غير مصححة السند و لا متصلة بالنسبة إلى من نمى إليه.
و منها انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن درجة الاجتهاد مع ان الإجماع واقع على بطلان ذلك، ذلك منقول و مصرح، فيكفي بها عارا و منقصة انتهى موضع الحاجة.
و يدل على المنع مضافا إلى ما ذكر أصالة عدم الحجية لعدم شمول ما دل على جواز التقليد و الرجوع إلى العلماء لما نحن فيه أما الإجماع فواضح الاختصاص و نحوه آية السؤال و النفر[1]فان الموجود فيهما الأمر بالرجوع
[1]الأنبياء 7 و التوبة 122.
إلى العلماء عموما و خصوصا.
و أما العقل فهو لا يدل على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد باب العلم و الظن الخاصّ للمقلد و المفروض قيام الأدلة الثلاثة على اعتبار قول المجتهد الحي فلا يجوز التعدي منه إلى ما لم يعم عليه دليل الا بعد عدم كفاية الظن الخاصّ و المفروض تمكن المقلد من الحي.
و ربما يتمسك للمنع بوجوه أخر ضعيفة لا تنهض للدلالة عليه مطلقا أو ما لم يرجع إلى الأصل المتقدم مثل ان المناط في العمل ظن المجتهد الّذي ينعدم بموته و مثل ان الميت لا عبرة بمخالفته بتحقق الإجماع.
ثم ان بعض المتأخرين من المحدثين و المجتهدين مال إلى تقوية خلاف ما عليه المشهور من جواز تقليد الميت و بما يستظهر من كلام الصدوق رضي الله عنه في ديباجة الفقيه بل و من الكليني قده في ديباجة الكافي و من العلامة في بعض كلماته على ما حكاه ولده عنه و كل ذلك ضعيف دلالة و سندا.
و ربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه أقواها وجوه:
أحدها الاستصحاب لأن المجتهد في حال حياته كان جائز التقليد و لا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب.
الثاني ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث ان باب العلم بالواقع مسند و ليس للمقلد أقرب إلى الواقع أمارة أقرب من قول المجتهد و من المعلوم ان لا فرق في القرب إلى الواقع بين الحي و الميت و لا فرق في مقتضاها بين قول الحي و الميت.
و توهم وجوب الانتصار في مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن و هو قول الحي، مدفوع في محله بأن دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشرع بالعمل بالظن النوعيّ للمقلد حتى تكون القضية مهملة يجب الاقتصار فيها
على المتيقن و انما هو حاكم و منشأ للحكم بتعين الإطاعة الظنية بعد عدم وجوب الإطاعة العلمية للتعذر أو التعسر و لا إهمال و لا إجمال في حكم العقل حتى يؤخذ المتيقن و يترك المشكوك و تمام الكلام في محله.
الثالث إطلاق بعض الاخبار مثل قوله(عليه السلام)في التوقيع المروي في الاحتجاج و الغيبة و إكمال الدين من قوله(عجل اللّه فرجه)و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه[1]فان صدره و ان كان ظاهرا بل صريحا في كون المرجع حيا الا ان التعليل بكونهم حجة على الناس يقتضي عدم الفرق بين حالتي حياتهم و موتهم.
و يرد على الاستصحاب ما مر مرارا من عدم جريانه فيما يحتمل مدخلية وصف في عنوان الحكم كالحياة فيما نحن فيه مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان للحكايات المتقدمة للإجماع و الاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة حتى انه لم يوجد مخالف معروف إلى زمان بعض المتأخرين.
و على دليل الانسداد انه لا يجزى فيما إذا لم يكن لمكانته طريق خاص منصوص من الشارع، و التقليد طريق خاص ورد التعبد به بالإجماع، و سيرة المسلمين، و الاخبار المتواترة الدالة على جواز الإفتاء و الاستفتاء في الجملة و حينئذ فلما لم يعلم ان الطريق الخاصّ تقليد المجتهد مطلقا أو خصوص الحي وجب الأخذ بالمتيقن و هو الحي.
و نظير هذا إذا قام الدليل الخاصّ على حجية خبر الواحد بالخصوص في الجملة و كان هناك قدر متيقن كاف في معظم الاخبار عنه وجب الأخذ به و لم يصر إلى حجية مطلق الظن، و على الروايات ان الظاهر من موردها على تقدير دلالتها على التقليد هو الرجوع إلى الحي و ان لم تدل على اعتبار
[1]راجع ص 58.
الحياة بل يمكن ان يستدل من الحصر المستفاد من مقام تحديد المرجع على عدم جواز الرجوع إلى غير الحي فافهم.
و ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: انه لا فرق في ظاهر كلمات الأكثر و معاقد إجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده
لأن لفظ التقليد سواء جعلناه بمعنى العمل بقول الغير أو الأخذ و الالتزام به ليس من الأمور التي ينعدم بمجرد حدوثه كالمتكلم مثلا بل قابل للاستمرار فلفظة يصدق على وجوده الأولي المعبر عنه بالحدوث و الثانوي المعبر عنه بالبقاء هذا ما كان من فتاواهم و موارد اتفاقهم مشتملا على لفظ التقليد.
و منه يظهر وجه الإطلاق فيما اشتمل منها على لفظ العمل بقول الميت أو الأخذ به، و أما باقي موارد اتفاقاتهم و استدلالاتهم فدلالته على الشمول للبقاء أوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط المقلد هو ظن المجتهد و هو يزول بزواله فان هذا الاستدلال و ان فرض فساده الا انه يكشف عن عموم المنع في موارد الاستدلال للبقاء أيضا و نحوه استدلالهم بانعقاد الإجماع على ان بعد موته لا يعبأ به.
و مثل ما تقدم من الوحيد البهبهاني(قده)من دعوى إجماع الفقهاء على ان المجتهد إذا مات فلا حجة في قوله و حكاية بعض المعاصرين عن شيخه الأحسائي إجماع الإمامية على انه لا قول للميت و كذا ما اشتهر بين الخواصّ و العوام من ان قول الميت كالميت و تأويل كل ذلك بما يرجع إلى ابتداء التقليد من دون دليل عارف يوجب فتح باب التأويل و ردّ الاستدلال بالظاهر في كل كلام.
و مما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز بالاستصحاب مع انك قد
عرفت الكلام على مثله في التقليد الابتدائي مع ان الاستصحاب يوجب جواز الابتداء أيضا و دعوى خروجه بالإجماع، شطط لأن الإجماع ان استفيد من الفتاوى فقد عرفت ظاهر كلماتهم في فتاواهم و موارد إجماعاتهم و استدلالاتهم و ان أخذ من غير ذلك فلا يعبأ بدعوى من يدعي الإجماع مع مخالفته لظواهر ما ذكرنا من الأصحاب، و ربما يتمسك بالسيرة المستمرة من زمان أصحاب الأئمة(عليهم السلام)فانا لم نسمع بمن اعتبر أمر الناس بالعدول بعد موت قائله و لا أحد أعدل كذلك مع توفر دواعي نقله.
و فيه ان فتاوى أصحاب الأئمة(عليهم السلام)على ضروب أحدهما ما يعلم كونه مأخوذا من الرواية المعتبرة المنقولة فيؤخذ كما يؤخذ الرّواية و يصنع كما يصنع كما حكى غير واحد مثل ذلك في فتاوى علي ابن بابويه(ره)و كذلك في فتاوى الشيخ(قده)حيث ذكروا ان من تأخر عنه من العلماء مقلدون له فان المراد بالتقليد في ذلك نظير قوله(عليه السلام)فللعوام ان يقلدوه[1]مع انه في مقام تجويز أخذ الخبر و الحكاية عن العلماء.
و منها ما كان من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمئنان السامع بعدم وجود المعارض له و عدم صدوره تقية لحسن ظنّه بمن أخذ منه فيحصل الاجتهاد من نفس ذلك الخبر من غير حاجة إلى شيء آخر و كأن من أوجب الاجتهاد عينا لاحظ ذلك و لاحظ سهولة تحصيل الإجماع في الإجماعيات.
و منها ما يفيد القطع للسامع خصوصا إذا كان ممن لا يلتفت إلى الاحتمالات كالعوام و النسوان.
و منها ما يكون بطريق محض التقليد مع عدم القطع بل الظن أيضا بمطابقته للواقع.
[1]راجع ص 58.
و لا يخفى ان دعوى السيرة في الثلاثة الأولى لا تنفع و في الرابع ممنوعة جدا و أما دعوى حكم العادة بأنه لو لم يجز البقاء لوصل المنع مع توفر الدواعي، فيردها ان ما وصل من المنع عن تقليد الميت من الإجماعات و الفتاوى الكاشفة عن وجود مستند شرعي كاف في المنع عن البقاء.
و ربما يستدل على البقاء بما يفهم من أمثال قوله(عليه السلام)و اما الحوادث الواقعة فيها فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه عليكم[1]حيث ان ظاهر الرجوع في الوقائع كفايته لجميع افراد تلك الواقعة حتى المتجددة منها بعد موت المرجع.
و فيه بعد الإغضاء عن دعوى اختصاص الخبر بأخذ الروايات ليستدل بها على الوقائع على ما هو شأن صاحب التوقيع و هو إسحاق بن يعقوب عن دعوى ظهوره في المرافعات لأنها التي ترجع فيها بعينها إلى العلماء دون الحوادث الواقعة التي هي فرد من المسائل الكلية فيكون الرجوع في عنوانها دون شخصها و يشهد لما ذكرنا ان وجوب رجوع العامي المفتي و رجوع العالم إلى رواياتهم(عليهم السلام)ليس مما يشكل على مثل إسحاق بن يعقوب الّذي يروى عنه مثل الكليني (رض) فإنه ذكر أني[2]سئلت العمري ان يوصل إلى كتابا فيه مسائل قد أشكلت على على ان الحجة في كلام الإمام(عليه السلام)انما وقع محمولا على شخص الراوي للحديث الّذي هو عبارة عن إنسان و بقاء حجيته بعد موته لا يكون الا بالاستصحاب الّذي قد عرفت حاله نعم لو حمل الحجة على قول الراوي لم يحتج بقائها بعد الموت إلى الاستصحاب لكن لو بنى على تقدير القول كان تقدير الرواية أنسب.
[1]راجع ص 56.
[2]وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 9
ثم ان القائلين بالجواز بين مانع عن العدول عنه إلى الحي مستندا إلى وجوب البقاء بناء على حرمة العدول عن التقليد كما سيجيء و بين مجوز له و لعل وجهه دعوى الإجماع على عدم وجوب البقاء لكنه ظاهر المنافاة لتمسك هذا القائل في إثبات الجواز بالاستصحاب لأن المستصحب وجوب البقاء في حال الحياة. و هو مفروض الانتفاء حال الموت، و بقاء أصل الجواز في ضمن الوجوب العيني بعد ارتفاعه، غير معقول اللهم الا ان يقول ان الموجود في السابق شيئان.
أحدهما وجوب العمل عينا بفتوى من قلده ما لم يختر غيره.
الثاني: انه لا يصح له اختيار الغير بمعنى عدم ترتب أثر عليه و كونه لغوا غيره مفيد لجواز العمل على طبق المعدول إليه و الأمر الأول ثابت سواء قلنا بجواز العدول أم لا فيستصحب.
و الثاني: مبنى على جواز العدول عن الميت إلى الحي و المفروض جوازه
و توضيحه انا نفرض زيدا و عمراً مجتهدين و جاز لبكر تقليد كل واحد منهما فإذا قلد أحدهما تعين عليه العمل على طبقة ما دام باقيا على تقليد المختار و هذا وجوب عيني و ان قلنا بجواز العدول كما ان تعين الصلاة التام ما دام حاضرا لا ينافي جواز السفر ثم ان مقتضى الاستصحاب جواز العدول عنه و اختيار غيره لأن ذلك كان له قيل اختيار ما اختاره لكن دل الدليل على عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي و على جواز الرجوع عن الميت فاستصحاب الوجوب العيني الثابت ما دام باقيا لا ينافيه جواز العدول.
نعم لو فرض ان المستصحب وجوب البقاء على تقليد هذا الّذي مات لم يعقل الجمع بين هذا الاستصحاب و بالإجماع على جواز العدول و عدم وجوب البقاء نظير ذلك ما إذا ثبت إفادة عقد لانتقال العوضين إلى المتعاقدين و ثبت
وجوب البقاء على هذا و عدم جواز فسخه ثم ثبت الإجماع جواز الفسخ و شك في بقاء تأثير الانتقال منه فنستصحبه نعم لو كان الدليل على الصحة هو ما دل على اللزوم لم يمكن معنى لارتفاع الملزوم و بقاء ما استكشف عنه.
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لو قلد المجتهد الحي في مسألة وجوب الرجوع فمات
فرجع إلى من يفتيه بوجوب البقاء لم تشمل فتواه تلك المسألة للزوم التناقض و اما لو رجع في المسائل عن مجتهده الّذي مات بفتوى الحي ثم مات ذلك المفتي فيرجع إلى ثالث أفتاه بوجوب البقاء على كل ما قلد فيه فهل يبقى على الأول أو على الثاني؟ وجهان أقواهما الثاني لأن تقليد الثاني و رجوعه عن الأول بالنسبة إلى المسائل، التي رجع فيها في حال الحياة الثاني وقع صحيحا و ان لم يخبر له البقاء على مسألة الرجوع بالنسبة إلى ما بعد موته فلا ينافي ما ذكرناه من عدم شمول حكم الحي بالبقاء لمسألة وجوب الرجوع التي قلد فيها من مات و ربما قيل بالأول و لعله لأن التقليد الثاني في المسائل المعدول عنها انما هو تقليد في وجوب الرجوع فإذا كان الإفتاء بالبقاء لا يشمل فلا يشمل ما يترتب عليه و المسألة محل إشكال.
الثاني لو قلنا في صورة رجوع المجتهد عن فتواه
بأنه يجب عليه و على مقلديه رفع اليد عن آثار المعاملات التي وقعت على طبق الحكم المرجوع عنه كرفع اليد عن الزوجية و الملك اللذين أخذهما بالعقد السابق، فهل يجب عليه ذلك أيضا فيما رجع وجوبا أو جوازا عن الميت إلى الحي المخالف له في صحة تلك المعاملة الواقعة وجهان فلو قلنا بوجوب رفع اليد عن آثار ما وقع عليه بالتقليد السابق قوى في الفرع السابق وجوب رفع اليد عن التقليد الثاني المترتب على فتوى الثاني بوجوب الرجوع فافهم.
الثالث: لو قلد في جواز الرجوع عن مجتهد إلى أخر ثم مات
فرجع