..........
و ربّما يستفاد ذلك من العلّامة البهبهاني حيث إنّه في جملة ما ذكره في دفع الاستدلال على منع التقليد بأنّه خلاف الأصل خرج العامي لدليل فبقى الباقي قال: «على أنّ الظاهر أنّ فرض من لا يعلم الرجوع إلى من يعلم و الأخذ منه و أنّه مسلّم عند الكلّ، فإنّهم يستدلّون بجواز الاجتهاد و لا يستدلّون بجواز تقليده، و ظاهرهم أنّ بعد عدم ثبوت جواز الاجتهاد يعيّنون العمل بالتقليد» انتهى.
و هاهنا وجه ثالث و هو توقّف كلّ من العمل بالاجتهاد و العمل بالتقليد على نهوض الدليل عليه بعد انتفاء الدليل على الآخر.
و بعبارة اخرى: تعيّن كلّ منهما على وجود المقتضي و فقد المانع، فلا يكفي في شيء منهما مجرّد انتفاء الدليل على الآخر.
و لك أن تقول في تقرير الوجوه الثلاث المذكورة: بأنّه بعد تعذّر العلم بأحكام اللّه المعلومة بالإجمال و عدم التمكّن من امتثالها العلمي هل الأصل هو العمل بالاجتهاد إلّا ما خرج بالدليل؟ أو الأصل هو العمل بالتقليد إلّا ما خرج بالدليل؟ أو لا أصل في البين أصلا بل لا بدّ في تعيّن كلّ من الأمرين من نهوض الدليل عليه بالخصوص فلا يكفي فيه مجرّد عدم الدليل على صاحبه.
و منشأ هذه الوجوه أنّه يستفاد من عمومات الآيات و الأخبار من الاصول الأوّلية ثلاثة اصول:
أحدها: أصالة حرمة العمل بما وراء العلم، و هذا يعمّ العمل بالظنّ و العمل بالتقليد و غيرهما.
و ثانيها: أصالة حرمة العمل بالظنّ.
و ثالثها: أصالة حرمة العمل بالتقليد، إلّا أنّ الأوّل بعد تعذّر العلم و انسداد سبيله قد خصّص بالقياس إلى المجتهد و المقلّد و من تردّد بينهما، كما أنّ الثاني خصّص بالقياس إلى المجتهد المطلق، و الثالث قد خصّص بالقياس إلى العامي و العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد.
و أمّا العالم المتجزّي فبعد خروجه كالمطلق عن الأصل الأوّل بما ذكر يمكن كونه مخرجا أيضا كالمطلق عن أوّل الأصلين الأخيرين، بدعوى: أنّ الأصل بعد تعذّر العلم العمل بالاجتهاد إلّا في حقّ من لم يتمكّن منه كالعامي و من بحكمه.
كما يمكن كونه مخرجا عن ثاني الأصلين الآخرين بدعوى: أنّ الأصل بعد تعذّر العلم العمل بالتقليد إلّا في حقّ من قام الإجماع على تعيّن الاجتهاد عليه كالمجتهد المطلق.
كما يمكن عدم كونه مخرجا عن شيء من الأصلين على التعيين، بدعوى: أنّه بعد تعذّر
..........
العلم ليس في البين أصل كلّي قاض بتعيين أحد الأمرين إلّا ما خرج بالدليل، بل الحكم بجواز أحد الأمرين تابع لدليله الخاصّ به.
و هاهنا وجه آخر و إن كان ضعيفا من جهة مخالفته الإجماع ظاهرا و هو كونه مخرجا عن الأصلين معا فيلزم منه جواز الأمرين له معا على وجه التخيير.
و على الوجه الثالث بطل الاستدلال على منع العمل بالاجتهاد هنا بأنّه خلاف الأصل خرج المطلق لدليل فبقي الباقي، كما أنّه بطل الاستدلال على منع التقليد بأنّه خلاف الأصل خرج العامي لدليل فبقي الباقي، لأنّ هذا الأصل في كلّ من الطرفين معارض بمثله في الطرف الآخر، فالعمل بهما معا مخرج للمتجزّي عن طريقي الاجتهاد و التقليد معا و هو خلاف الإجماع ظاهرا، و بأحدهما معيّنا تحكّم.
كما أنّه على الوجه الثاني- على فرض صحّته- بطل الاستدلال على منع التقليد هنا بكونه خلاف الأصل، لانقلاب هذا الأصل بعد انسداد باب العلم بأصالة الجواز إلّا ما خرج بالدليل على الفرض، إلّا أن يكون المستدلّ ممّن ينكر هذا الوجه باختيار الوجه الأوّل.
و على الوجه الأوّل- على فرض صحّته- بطل الاستدلال على منع العمل بالاجتهاد بكونه خلاف الأصل، لانقلاب هذا الأصل بعد انسداد باب العلم بأصالة الجواز إلّا ما خرج بالدليل على الفرض، إلّا أن يكون المستدلّ ممّن ينكر هذا الوجه باختيار الوجه الثاني.
و كيف كان فكلماتهم في هذه المسألة في غاية الاضطراب و طرقهم في الاستدلال على كلّ من القولين في كمال التشويش، و مبنى الاختلاف فيها إمّا على اختلافهم في الوجهين الأوّلين كما يساعد عليه احتجاج كلّ من الطرفين لإثبات مطلوبه بالأصل أو على الاتّفاق على الوجه الثالث كما يساعد عليه احتجاجهم بأدلّة اخر غير الأصلين و إن كان يأباه الاحتجاج بالأصل كما عرفت.
و تحقيق المقام في تأسيس الأصل أن يقال: أنّ عمدة دليل تعيين المرجع حال انسداد باب العلم إنّما هو حكم العقل بواسطة مقدّمات دليل الانسداد، و ليس موضوع حكم العقل هنا عند التحقيق المجتهد المطلق و لا المقلّد و لا الظنّ بالخصوص و لا التقليد كذلك، بل موضوعه المكلّف و حكمه إلزام المكلّف بالرجوع إلى ما هو أقرب إلى العلم، فإنّه بعد إبطاله اعتبار العلم باستلزامه التكليف بغير المقدور و احتمال الاحتياط باستلزامه العسر و الحرج المخلّين بنظم المعاد و المعاش المنفيّين بحكمه و حكم الشرع معا يلزم المكلّف من
..........
الطرق المحتملة في حقّه بما هو أقرب إلى العلم بعد الاحتياط ممّا لم يستلزم محذوريهما، و هو في حقّ المجتهد أخذه بمؤدّى اجتهاد نفسه كائنا ما كان لا أخذه بمؤدّى اجتهاد غيره الحاصل بالتقليد، لأنّ في فتوى الغير و إخباره عن مجتهداته من الاحتمالات المبعدة عن العلم و الواقع ما لا يجري في أخذه بمؤدّى اجتهاد نفسه كما سبق ذكره مفصّلا في المسألة السابقة.
و أمّا في حقّ المقلّد و إن كان الأقرب أيضا هو الأخذ بمؤدّى الاجتهاد، لكن إلزامه به يفضي إلى محذور العلم أو إلى محذور الاحتياط على سبيل منع الخلوّ بالنظر إلى النوع المختلف أشخاصه في حالاتهم، فلم يبق له ما يرجع إليه حينئذ إلّا التقليد و الأخذ بمؤدّيات اجتهاد غيره من المجتهدين.
و هذا كلّه بالنسبة إلى المجتهد المطلق و العامي بالمعنى الأعمّ من العالم الفاقد لملكة الاجتهاد واضح.
و أمّا بالنسبة إلى العالم المتجزّي فالرجوع إلى كلّ من الطريقين ممكن في حقّه من دون محذور، و الشبهة إنّما هي في تعيين ما هو أقرب منهما إلى الواقع في حقّه ليندرج في موضوع حكم العقل و تشمله حكمه بلزوم الرجوع إلى الأقرب، فإن تبيّن كون الأقرب في حقّه الأخذ بمؤدّى اجتهاد نفسه تعيّن له ذلك بحكم العقل، و إن تبيّن كون الأقرب في حقّه الأخذ بمؤدّى اجتهاد غيره من المجتهد المطلق تعيّن له ذلك، و إن تبيّن كون الطريقين من جهة القرب و البعد بالنظر إلى الواقع في مرتبة واحدة من غير مزيّة لأحدهما على الآخر كان حكمه التخيير بينهما.
و قد عرفت أنّ مناط القرب و البعد بقلّة الاحتمالات المبعدة عن الواقع و كثرتها، و مثلهما ضعف الاحتمال المشترك بينهما في أحدهما و قوّته في الآخر، و حينئذ فملاحظة كون احتمال الخطأ بالنظر إلى مقام الاجتهاد في حقّ المتجزّي أقوى منه في حقّ المطلق لنقصان ملكته و كمال ملكة المطلق تقضي بكون الأقرب في حقّه الأخذ بمؤدّى اجتهاد المطلق.
لكن النظر في أنّ فتوى المطلق يجري فيه من احتمال الخطأ فيها زائدا على ما كان محتملا في اجتهاده و احتمال السهو و النسيان و الكذب و التورية و القصور في التأدية و إرادة خلاف ظاهر اللفظ بلا قرينة أو مع قرينة خفيّة أو مع قرينة مغفول عنها و نحو ذلك ما لا يجري في مؤدّى اجتهاد نفسه كما لا يخفى تقضي بكون الأقرب في حقّه الأخذ بمؤدّى اجتهاد
..........
نفسه، و هذا هو الأقوى في النظر القاصر لأنّ بعد اجتهاد نفسه من جهة نقص ملكته لا يقاوم بعد فتوى المطلق من جهة ما ذكرناه من الاحتمالات.
و بعبارة اخرى: فتوى المطلق مع ملاحظة الاحتمالات المذكورة الجارية فيها أبعد عن الواقع من مؤدّى اجتهاد نفسه مع ملاحظة نقصان ملكته الموجب لقوّة احتمال خطائه في مقام اجتهاده، هذا مع إمكان المنع عن إطلاق دعوى كون احتمال الخطأ في مقام الاجتهاد بالنسبة إلى المتجزّي أقوى منه بالنسبة إلى المطلق كما ستعرف وجهه.
بل التحقيق أنّ هذا الاحتمال بملاحظة ما سنقرّره بالنسبة إلى كليهما في مرتبة واحدة.
فبما قرّرناه تبيّن الحقّ في المسألة و وجهه، فإنّ الأصل الثانوي كما أنّه يخرج المكلّف عن أصالة حرمة العمل بما وراء العلم فكذلك يخرجه عن أصالة حرمة العمل بالظنّ في مقابلة التقليد و يقضي بوجوب العمل به إلّا ما خرج بالدليل كما في العامي الغير المتمكّن من الاجتهاد.
فتبيّن أنّ الأقوى من الوجوه المتقدّمة هو الوجه الأوّل، و أنّ مدرك هذا الأصل هو العقل القاطع، فاحفظ ذلك و اغتنم.
الأمر الثالث: في كلام غير واحد من الأعيان حكاية نفي الخلاف في جواز تجزّي الاجتهاد في مسائل اصول الفقه على وجه يظهر منهم الاعتراف بالجواز فيها، و علّله جماعة منهم المحقّق السلطان بأنّ مناط الاستدلال في أكثر مسائلها الأدلّة العقليّة و لا دخل فيها كثيرا لزيادة التتبّع، و ليس فيها احتمال المعارض لاستقلال العقل في إدراك كلّ مسألة منها بدون ملاحظة مسألة اخرى بحيث يجزم بانتفاء المعارض نظير الاجتهاد في المسائل الحكميّة بخلاف المسائل الفرعيّة.
و لا يخفى أنّ قضيّة التعليل كون المراد بما نفي الخلاف فيه بالقياس إلى مسائل الاصول هو التجزّي في المقام الأوّل المتقدّم ذكره- أعني مقام الإمكان- كما يظهر بالتأمّل في مساقه مع مراجعة ما تقدّم من مستند المانع ثمّة من أنّه كلّما يقدّر جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظنّ عدم المانع من مقتضي ما يعلمه من الدليل.
و قد يتراءى من بعض العبارات تنزيل ما ذكر من نفي الخلاف إلى المقام الثاني الّذي نحن بصدد البحث عنه، حيث يقال في دفع ما سيأتي من إشكال الدور من أنّ القطعي- و هو الإجماع- دلّ على جواز العمل بالظنّ الحاصل في المسائل الاصوليّة، و التجزّي من المسائل
..........
الاصوليّة، فإذا ظنّ بصحّته جاز الاعتماد على هذا الظنّ لكونه ظنّا في الاصول فيجوز إجماعا.
و وجه انطباق العبارتين أنّه لو حصل له ظنّ ببعض المسائل الاصوليّة الّتي منها جواز تجزّي الاجتهاد فيجوز العمل بهذا الظنّ بلا خلاف، على معنى عدم الخلاف في جواز التجزّي في المسائل الاصوليّة لإجماعهم على جواز العمل بالظنّ فيها.
و فيه من الضعف ما لا يخفى، لوضوح المنع من المقدّمتين معا:
إحداهما: استلزام الإجماع على جواز العمل بالظنّ في المسائل الاصوليّة لعدم الخلاف في جواز عمل المتجزّي فيها بظنّه الحاصل فيها.
و اخراهما: جواز العمل بالظنّ في المسائل الاصوليّة على إطلاقه و انعقاد الإجماع عليه.
أمّا سند منع المقدّمة الاولى: فلأنّ الإجماع على جواز العمل بالظنّ في المسائل الاصوليّة على فرض انعقاده ليس بأقوى من الإجماع على جواز العمل به في المسائل الفرعيّة على فرض انعقاده، فكما أنّ الثاني بمجرّده لا يستلزم الإجماع على جواز عمل المتجزّي بظنّه في المسائل الفرعيّة فكذلك الأوّل، لجواز كونه كالثاني مخصوصا بذي الملكة التامّة بالقياس إلى المسائل الاصوليّة، فلا يتناول المتجزّي ليلزم منه عدم الخلاف في جواز تجزّي الاجتهاد في المسائل الاصوليّة بالمعنى المبحوث عنه في المقام الثاني.
و أمّا سند منع المقدّمة الثانية: فلمنع الإجماع على جواز العمل بالظنّ في المسائل الاصوليّة، كيف و قد تكرّر في كلام غير واحد نقل الشهرة بخلافه.
و إن شئت لاحظ كلام الوحيد البهبهاني قائلا- بعد ما حكى دعوى الإجماع هنا- «و فيه: منع تحقّق الإجماع على ما ذكر، كيف و المشهور بل كاد يكون إجماعا أنّ الظنّ في الاصول غير معتبر، فتدبّر.
و لو سلّم فإجماع الاصوليّين- يعني مجرّد اتّفاقهم- حصول القطع منه محلّ نظر بل الظاهر عدمه» انتهى.
و من هنا قد يلزم القائل بجواز العمل بالظنّ فيها بأنّه ممّا يستلزم عدمها، إذ المشهور عدم حجّية الظنّ فيها و الشهرة ممّا يفيد الظنّ بالمطلوب، و جواز العمل بالظنّ مسألة اصوليّة و التعويل على الظنّ بعدم الجواز الحاصل من الشهرة يوجب عدم جواز التعويل عليه في المسائل الاصوليّة.
..........
و بالجملة الظنّ في المسائل الاصوليّة أمر خلافيّ، فمنهم من صرّح بطرد المنع عن الحجّية بالقياس إليها و إلى المسائل الفرعيّة، و منهم من عكس الأمر.
و منهم من منعها في الاصوليّة مع مصيره إليها في الفرعيّة تعليلا بعدم الانسداد الأغلبي في الاصوليّة الّذي هو مناط الحجّية.
و منهم من فصّل في الاصوليّة بين ما كان منها من قبيل كون: «الخبر حجّة» و «الكتاب حجّة» فعدم الحجّية، و بين ما كان منها من قبيل كون: «الأمر للوجوب، و النهي للتحريم» و غير ذلك ممّا يتعلّق بالألفاظ فالحجّية.
مع أنّ حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة ممّا لم نتحقّق معناه، فإنّ المسائل الاصوليّة- بمعنى المسائل المدوّنة في الكتب الاصوليّة أعمّ ممّا كان من قبيل مسائل أصل الفنّ المقصودة من وضعه أصالة و مبادئها اللغويّة و الأحكاميّة و غيرها- ليست إلّا كمسائل سائر العلوم غير علم الفقه فهي امور واقعيّة، فإن اريد بحجّية الظنّ فيها كونه طريقا مثبتا لها بحسب الواقع فهو غير معقول، ضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالشيء و ثبوته في الواقع، كيف و إنّ الظنّ ممّا اخذ في ماهيّته احتمال الخلاف و أنّه كثيرا ما لا يصادف الواقع. و إن اريد به كونه موجبا لترتيب آثار الواقع على المظنون و إن لم يكن واقعا في نفس الأمر، على معنى كون الظنّ بجواز اجتماع الأمر و النهي موجبا للحكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة و إن لم يكن كذلك في الواقع، و الظنّ باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ موجبا للحكم بحرمة الأضداد الوجوديّة للمأمور به و إن لم يكن كذلك في الواقع و هكذا، فهو ممّا لا بدّ له من دليل قطعي و وجوده غير ثابت و الإجماع المدّعى غير مسموع، و جريان دليل الانسداد فيه كجريانه في الظنّ في المسائل الفرعيّة غير مسلّم لعدم جريان جملة من مقدّماته هنا.
و دعوى أنّ هذا الظنّ يتولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي و يستلزمه كما في الأمثلة المذكورة فيصير حجّة لعين ما دلّ على حجّية الظنّ في الأحكام الفرعيّة مردودة على مدّعيها، كيف و الغرض المهمّ في المقام إثبات الظنّ في المسألة الاصوليّة من حيث إنّها مسألة اصوليّة.
و ما ذكر من الطريق على فرض تماميّته و اطّراده في جميع المسائل ليس إلّا إثباتا للظنّ في المسائل الفرعيّة لدليلها الغير الجاري في المسائل الاصوليّة من هذه الحيثيّة، كيف و قيام الظنّ في المسألة الاصوليّة بالقياس إليه في المسألة الفرعيّة على التقرير المذكور
..........
ليس إلّا كقيام أمارة ظنّية في المسألة الفرعيّة كخبر الواحد و الإجماع المنقول و الشهرة و نحوها، فكما أنّها لا تؤخذ إلّا سببا محصّلا للظنّ في المسألة الفرعيّة فكذلك الظنّ في المسألة الاصوليّة، فإنّ غاية ما فيه من الوصف كونه سببا مفيدا للظنّ في المسألة الفرعيّة، و اندراج هذا الظنّ في عموم دليل حجّية الظنّ في المسائل الفرعيّة من حيث إنّه ظنّ في المسائل الفرعيّة من أيّ سبب حصل ليس من اندراج سببه الّذي هو الظنّ في المسألة الاصوليّة من حيث إنّه كذلك في عموم ذلك الدليل، ليكون ذلك من حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة لعموم دليل الحجّية في المسائل الفرعيّة و هذا واضح.
فتحقيق المقام: أنّ ما كان من المسائل الاصوليّة من قبيل مباحث الحجّيّة كحجّيّة الظنّ و حجّية خبر الواحد و غيره من الأمارات المأخوذة من الظنون المطلقة الاجتهاديّة فلا يعقل كون الدليل القائم عليه ظنّيا على وجه يكون التعويل في إثباته على الظنّ الحاصل منه لاستحالة الدور و التسلسل، و التعويل على الظنّ المذكور ممّا يفضي إلى أحد الأمرين البتّة.
و لا يفترق الحال في ذلك بين كون هذا الدليل الظنّي قائما على الظنّ المتعلّق بالواقع أو الظنّ المتعلّق بالطريق حسبما يراه بعض أصحابنا المتأخّرين، و جعل دليل الانسداد بحيث ينطبق على الظنّ بالطريق فيفيد حجّية الظنّ في المسألة الاصوليّة محلّ إشكال، لابتنائه على مقدّمة غير ثابتة و تمام الكلام في محلّه.
و ما كان منها من باب مسألة اجتماع الأمر و النهي و اقتضاء النهي لفساد العبادة أو هي مع المعاملة، و مقدّمة الواجب و استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه و مسألة الإجزاء و تبعيّة القضاء للأداء و مسائل الواجب المخيّر و الواجب الكفائي و الواجب الموسّع و غير ذلك ممّا يتولّد من الظنّ فيه الظنّ في المسألة الفرعيّة، فإن قرّرنا دليل الانسداد بحيث يشمل الظنّ من أيّ سبب حصل قضى ذلك بحجّية هذا الظنّ، لكن من حيث رجوعه إلى المسألة الفرعيّة لا من حيث كونه ظنّا في المسألة الاصوليّة. نعم إنّما يعتبر ذلك سببا لما هو في المسألة الفرعيّة على حدّ سائر أسباب الظنّ.
و ما كان منها من باب حمل المطلق على المقيّد و بناء العامّ على الخاصّ عند تنافي مدلوليهما و تخصيص الكتاب بخبر الواحد و تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة و تحكيم التخصيص على غيره من أنواع المجاز، و غير ذلك ممّا يذكر في باب تعارض الأحوال و غيره ممّا له دخل في إحراز الدلالة و تشخيص المراد في الموارد الجزئيّة من ألفاظ الكتاب
..........
و السنّة، فإن أوجب الظنّ في تلك المسائل ظنّا في الدلالات في الموارد الجزئيّة فيندرج ذلك في دليل حجّية الظنّ في الدلالات من حيث كونه ظنّا في الدلالات لا من حيث كونه ظنّا في المسائل الاصوليّة، فهو أيضا من هذه الحيثيّة على تقدير كونه حجّة ليس من حجّية الظنّ في المسألة الاصوليّة من حيث إنّه ظنّ في المسألة الاصوليّة.
و ما كان منها من قبيل كون صيغة الأمر للوجوب دون الندب و الإباحة و لطلب الماهيّة دون التكرار و المرّة و لا الفور و التراخي، و كون الأمر الواقع عقيب الحظر للإباحة لا الوجوب، و كون صيغة النهي للتحريم دون الكراهة، و كون ما ادّعي كونه للعموم حقيقة في العموم و مجازا في الخصوص، إلى غير ذلك ممّا يرجع إثباته إلى إثبات الأوضاع الحقيقيّة أو المجازيّة فلا قاضي من الأدلّة القطعيّة بحجّية الظنّ فيها ما لم يتولّد منه الظنّ بالدلالات في الموارد الجزئيّة، بل سبق منّا في الجزء الأوّل من الكتاب عند البحث في حجّية قول أهل اللغة ما يكفيك في وجه هذا المنع، و بيّنّا ثمّة أنّ الظنّ في الأوضاع ما لم يحصل الاضطرار إلى العمل به من جهة الاضطرار إلى العمل بالظنّ في الأحكام ليس بحجّة.
و هاهنا أيضا نقول: إنّ الظنّ في نحو المسائل المذكورة إن رجع إلى الظنّ في الدلالة في الموارد الجزئيّة أمكن كونه حجّة من هذه الجهة، مع إشكال فيه باعتبار أنّ القدر المتيقّن من قضيّة دليل حجّية الدلالات الظنّية ما استند منها إلى العلم بالوضع لا غير، و كون الاستناد إلى نحو المسائل المذكورة في استنباط الأحكام الشرعيّة بأخذها في مبادئ المسائل الفرعيّة و من مقدّمات الاستدلالات عليها إجماعيّا لا يقضي بإجماعهم على الأخذ بالظنّ في إثباتها كما لا يخفى.
مع أنّه لا جدوى في التكلّم في حجّية الظنّ فيها، بل لا حاجة إلى الأخذ بالظنّ في إثباتها لانفتاح باب العلم فيها غالبا، بملاحظة أنّ المرجع فيها و في نظائرها إلى العرف و الطرق العرفيّة من التبادرات و غيرها من كواشف الوضع، و هي في غالب مواردها امور مقطوع بها فيحصل من جهتها القطع في المسألة الاصوليّة، و لا ينافيه وقوع الخلاف في هذه المسائل لأنّ الخطأ و الاشتباه الّذي هو منشأ الاختلاف غير عزيز في القطعيّات، و القدر المسلّم من مرادهم بالظهور حيثما يتمسّكون به لإثبات هذه المطالب هو الظهور المقطوع به دون ما يعمّه و المظنون، كما أنّ ظاهرهم في إثبات الأمارات المثبتة للأوضاع من التبادر و غيره إرادة ما كان منها مقطوعا به لا ما يعمّه و المظنون.