..........
العمل على طبق الواقع، و لا للثاني إلّا مراعاة وقوعه على طبق الواقع، فلو كان لخصوص أحد الطريقين أو خصوص الأخذ من الحجّة مدخليّة في الصحّة لوجب الأمر بالإعادة أو القضاء في الجميع، كما أنّه لو لم يعتبر المطابقة للواقع في الحكم بالصحّة لوجب نفي الإعادة و القضاء و البأس في الجميع، و التفصيل على التقديرين غير معقول.
و أمّا تعميم الحكمين بالقياس إلى القاصر و المقصّر فإمّا بواسطة ترك الاستفصال المفيد للعموم في الجواب لو اندرج المقام في ضابطه، أو بالفحوى بناء على ظهورها في الجاهل المقصّر إمّا باعتبار ظهور أسئلتها في صورة التمكّن من السؤال، أو لأنّ الغالب في الناس هو التقصير فينصرف إليه الإطلاق سؤالا و جوابا ثمّ يثبت الحكم بالصحّة مع المطابقة في القاصر بطريق الأولويّة، فاحتمال اختصاصها بالقاصر مدفوع بأحد الأمرين من العموم باعتبار ترك الاستفصال أو الظهور باعتبار السياق أو الغلبة.
و يدلّ على المختار أيضا ما روي من أنّ عمّارا أصابته جنابة فتمعّك في التراب، فقال له رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كذلك يتمرّغ الحمار، أ فلا صنعت كذا؟ فعلّمه التيمّم»[1]فإنّ قوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«أ فلا صنعت كذا؟» تنديم على عدم إتيانه بالتيمّم بتلك الكيفيّة، فدلّ على أنّه لو تيمّم كذلك و لو من غير سؤال لأجزأه و لم يتوجّه إليه تنديم.
و ما يقال في منع الدلالة من أنّ التنديم يرجع إلى تقصيره في عدم السؤال حتّى يفعل صحيحا كما في كلام بعض الأعلام.
ففيه: أنّه خروج عن الظاهر لمكان قوله: «أ فلا صنعت كذا» دون «أ فلا سألت» فليتدبّر.
و بما قرّرناه هنا مضافا إلى ما حقّقناه في المسألة السابقة تعرف أنّ السالك لطريقة الاحتياط و إن كان جاهلا بمعنى تارك الطريقين غير أنّه معذور تكليفا و وضعا فلا مؤاخذة عليه و لا إعادة و لا قضاء، لأنّه باعتبار سلوكه لطريقة الاحتياط في كلّ ما يحتمل الوجوب أو الحرمة مأمون في تروكه و أفعاله عن مخالفة تكليف فعلي إيجابا أو تحريما، و لكون هذه الطريقة موصلة إلى الواقع دائما فلا جرم تقع أعماله و عباداته مطابقة للواقع.
فيبقى تحت موضوع المسألة المتسامح في دينه المقيم في المسائل على طريق غير مشروع لتسامحه لا لجهله باعتبار التفاته إلى عدم مشروعيّته اعتقادا أو احتمالا مع معرفته للطريق المشروع المبرئ للذمّة أو تمكّنه من معرفته و الرجوع إليه كقول المجتهد
[1]الوسائل: الباب 9 من أبواب التيمّم الحديث 8.
..........
الجامع لشرائط الإفتاء و نحوه، و الغافل المقيم على طريق غير مشروع لغفلته و عدم التفاته أصلا إلى احتمال المشروعيّة و عدمها و لا إلى احتمال وجود طريق آخر هو المشروع لا الّذي أقام عليه، و السالك لطريق غير مشروع بحسب الواقع باعتقاد المشروعيّة على خلاف الواقع من باب الجهل المركّب سواء كان جهلا بالحكم كما لو عوّل على ظنّه أو أخذ عن غير مجتهد أو مجتهد غير جامع للشرائط باعتقاد الجواز مع العلم بالموضوع، أو جهلا بالموضوع كما لو عوّل على رأيه و ظنّه باعتقاد الاجتهاد لنفسه أو أخذ عن غير مجتهد باعتقاد الاجتهاد، أو عن مجتهد غير جامع باعتقاد الاجتماع، و الأوّل هو المقصّر و الثاني قاصر، و كذلك الثالث لأنّه ما دام معتقدا بخلاف الواقع غافل عن احتمال الخلاف و إلّا لم يكن قاطعا، فيكون تكليفه بخلاف معتقده تكليف بالمحال من باب تكليف الغافل بما غفل عنه فيكون قبيحا، و اللازم من ذلك أن لا يصحّ مؤاخذته على ما يتحقّق منه من مخالفة الواقع بترك واجب أو ارتكاب محرّم إذا أدّاه طريقه إلى عدم الوجوب أو التحريم.
و قد يتوهّم اندراجه في المقصّر لتمكّنه في جميع الصور المذكورة من إزالة الجهل عن نفسه بفحص و سؤال و نحوهما و قد تركه عن تقصير، و هذا غير واضح إذ الجاهل بالجهل المركّب لا يرى اعتقاده جهلا بل يراه مطابقا للواقع فكيف يتصوّر في حقّه التمكّن من إزالة الجهل بالفحص و السؤال.
نعم هي مقدورة خارجا لا ذهنا، بمعنى أنّه بحيث لو فحص و سأل لزال جهله إلّا أنّه لا يفحص و لا يسأل لعدم احتماله الخلاف في اعتقاده، و اعتقاده المخالف الّذي يراه مطابقا فهو الصارف له عن الفحص و السؤال، فلا يندرج تركه في حدّ التقصير، و إنّما يندرج في حدّ التقصير لو كان اعتقاده المفروض في الصور المذكورة على وجه الظنّ المجامع لاحتمال الخلاف مع التفاته إلى الاحتمال، إلّا أنّه على هذا التقدير يرجع إلى القسم الأوّل و هو الجاهل المتسامح.
نعم قد يكون مقصّرا في ترك الفحص و السؤال الموصلين إلى الطريق المشروع أو عدم مشروعيّة الطريق المسلوك قبل حصول الاجتهاد المفروض تسامحا، و لا يبعد استحقاقه العقوبة على ما يتحقّق منه من مخالفة الواقع جهلا باعتبار كون تركه الفحص و السؤال مع احتمال إفضائه إلى المخالفة في معنى الإقدام على تلك المخالفة اختيارا، فهو نحو من الترك الحكمي للواجب أو الفعل الحكمي للحرام.
..........
و ممّا يندرج في القاصر ما لو عوّل المقلّد على نقل ثقة فانكشف له الخلاف بكذب الناقل أو خطأه في النقل، و ما لو عوّل على ظاهر كلام المفتي أو الناقل ثمّ انكشف له عدم إرادته، فيحكم على التقديرين بفساد العمل لمخالفته الواقع.
حجّة القائلين بعدم معذوريّة الجاهل وجوه:
أحدها: أنّ التكاليف معلومة الثبوت بالضرورة، و الأصل حرمة العمل فيها بغير العلم، خرج العمل بقول المجتهد بالإجماع فيبقى غيره تحت عموم المنع.
و فيه: أنّه لا يتناول القاصر غافلا كان أو جاهلا بالجهل المركّب إذا كان قاطعا بمشروعيّة طريقه الغير المشروع، إذ لا حرمة في حقّهما لقبح خطاب الغافل في محلّ غفلته و قبح خطاب القاطع بخلاف ما قطعه، و الحرمة المستتبعة لاستحقاق العقوبة في المقصّر المتسامح الّذي أدّى طريقه الغير المشروع إلى مخالفة الواقع بترك واجب أو فعل محرّم و لكن على نفس المخالفة مسلّمة، و كذلك حرمة سلوك الطريق الغير المشروع إذا لم يؤدّ إلى مخالفة الواقع لمجرّد كونه عملا بغير العلم مسلّمة، و لكن استحقاقه العقوبة و المؤاخذة بذلك مع عدم مخالفته و لا مخالفة عمله الواقع محلّ إشكال من أنّه عمل بما نهاه الشارع من العمل به و عوّل بما منعه من التعويل عليه، و من احتمال كون النهي لمجرّد الإرشاد فتأمّل، مع أنّه لا تعرّض في الدليل للإعادة و القضاء بإثبات و لا بنفي.
و بالجملة هذا الدليل غير مناف للفرق، و التفصيل الّذي اخترناه في المقامين- المتقدّمين، مع أنّه على تقدير الإثم و استحقاق العقوبة من الحيثيّة المذكورة- لا ينتج عدم معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى الواقع مطلقا أو على تقدير مخالفته له و عدم مصادفة الطريق إيّاه، و لا يثبت به عليه إعادة مع بقاء محلّها و لا قضاء فيما ثبت له قضاء مطلقا أو على تقدير مخالفة عمله الواقع، مع أنّ ظاهر كلامهم عدم معذوريّة الجاهل فيما جهله من الحكم الشرعي مطلقا أو على تقدير المخالفة ليترتّب عليه ثبوت الإعادة و القضاء كما ينبّه عليه استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام من إطلاق عدم المعذوريّة.
و يرشد إليه أيضا تعبيرهم عن العنوان بالجاهل و تقييدهم له بالحكم الشرعي، فإنّه يعطي بظاهره عدم المعذوريّة من حيث جهله في الحكم الشرعي لا من حيث تعويله على الطريق الغير الشرعي.
و ثانيها: أنّ القول بمعذوريّة الجاهل يستلزم أحد المحذورين: إمّا سقوط جلّ التكاليف،
..........
أو تأثير الأمر الغير الاختياري في ترتّب العقاب و عدمه، و التالي بقسميه فاسد.
أمّا الملازمة: فلأنّا إذا فرضنا جاهلين بشرط واجب أصابه أحدهما عند الإتيان بذلك الواجب دون الآخر، كما إذا كانا جاهلين باشتراط الفريضة بالوقت أو بوجوب مراعاته فصلّى أحدهما في الوقت و الآخر في خارجه، فإمّا أن يستحقّا العقاب أو لا يستحقّان أو يستحقّه أحدهما دون الآخر.
فعلى الأوّل يثبت المطلوب و هو عدم كفاية إصابة الواقع من غير طريق معتبر.
و على الثاني يلزم المحذور الأوّل، لأنّ سقوط العقاب يستلزم سقوط الوجوب فيلزم سقوط جلّ التكاليف، لإمكان تطرّق الجهل إلى كلّ فعل من أفعال الصلاة و شرائطها و كذا غيرها من العبادات.
و على الثالث يلزم المحذور الثاني، لاستواء الجاهلين في الحركات الاختياريّة و إنّما حصل مصادفة الواقع كالوقت في المثال لضرب من الاتّفاق الخارج عن المقدور.
و أمّا بطلان الشقّ الأوّل من اللازم: فلأنّ الالتزام بسقوط جلّ التكاليف في حقّ الجاهل مفسدة واضحة لا يشرع لأحد الاجتراء عليها.
و أمّا بطلان الشقّ الثاني: فلأنّ تجويز مدخليّة الاتّفاق في استحقاق الثواب و العقاب ممّا اتّفقت كلمة العدليّة على فساده و براهينهم قاضية ببطلانه.
و الجواب: أنّ قضيّة ما حقّقناه من إناطة إجزاء عمل الجاهل و عدم إجزائه بمطابقة الواقع و عدمها عدم كون صلاة المصلّي خارج الوقت مجزية، سواء أحرز فيها سائر ما اعتبر في الصلاة و في امتثال الأمر بها حتّى القربة ممّا عدا الوقت أو لا، فلا يستحقّ بها ثوابا، و أمّا العقاب فإن كان مقصّرا في جهله بالوقت أو وجوب مراعاته فيستحقّه لكن لا لمجرّد جهله و عدم تعويله في عمله على طريق [مشروع]، بل لإخلاله بالمأمور به إخلالا ناشئا عن تقصيره، و مرجعه بالأخرة إلى تركه المأمور به اختيارا، و إن كان قاصرا- إن صحّ فرض القصور في حقّه- فلا يستحقّه كما لا يستحقّ الثواب.
أمّا الأوّل: فلعدم إخلاله بواجب عليه لعدم تكليفه بالصلاة الواقعيّة بسبب قصوره و غفلته، و الواجب ما يستحقّ العقاب بتركه لا عن عذر، و القصور المفروض في حقّه عذر.
و أمّا الثاني: فلعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه، إذ ليس في حقّه إلّا الأمر الظاهري العقلي و هو لا يفيد الإجزاء.
..........
و أمّا استحقاقه الثواب على الانقياد و قصده الإطاعة فهو أمر آخر لا يرتبط بالمقام.
و أمّا المصلّي في الوقت فإن كان بحيث أحرز في صلاته جميع ما يعتبر في صحّتها حتّى القربة فهو يستحقّ الثواب، حيث أتى بالمأمور به على وجهه مع قصده امتثال الأمر به، و لا عقاب عليه من حيث عدم تعويله على الطريق المعتبر، و إلّا بأن أخلّ لعدم رجوعه إلى الطريق المعتبر مع الالتفات إلى طريقيّته و لتقصيره في جهله ببعض الامور المعتبرة في الصحّة و أقلّة القربة فيستحقّ العقاب على إخلاله بالمأمور به عن تقصير الّذي هو في الحقيقة ترك للواجب عليه اختيارا لا على جهله و عدم تعويله على الطريق المعتبر.
فصار محصّل الجواب: اختيار الشقّ الأوّل و هو استحقاقهما العقاب على تقدير تقصيريهما بحيث أوجب الإخلال في قصد الامتثال لإخلالهما بالمأمور به عن تقصير الّذي هو في معنى ترك الواجب لا عن عذر، و هذا لا يجدي نفعا فيما هو مقصود المستدلّ و هو استناد الاستحقاق إلى الجهل و عدم كفاية إصابة الواقع من غير طريق معتبر.
و اختيار الشقّ الثاني مع استحقاق المصلّي في الوقت الثواب على تقدير عدم تقصير لهما بحيث أوجب الإخلال بقصد القربة، و لا يلزم بذلك إناطة استحقاق الثواب و العقاب بأمر خارج عن المقدور، فإنّ الصلاة المفروضة من حيث صدورها عن كلّ منهما بإرادته و اختياره فعل اختياري له، و هذا الفعل الاختياري من حيث موافقته في أحدهما للأمر و انطباقه على المأمور به و صدوره منه بداعي امتثال الأمر دون الآخر فلا محالة يوجب له استحقاق الثواب دون صاحبه، لعدم تحقّق امتثال في حقّه.
و اختيار الشقّ الأخير مع استحقاق المصلّي في الوقت للثواب على تقدير إحرازه القربة في صلاته مع تقصير صاحبه في جهله، و لا يلزم إناطة الاستحقاقين بأمر خارج عن المقدور أيضا كما عرفت.
و ثالثها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء- إلى أن قال-: أمّا لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره، و تصدّق بجميع ماله، و حجّ جميع دهره، و لم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه، و يكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللّه حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان» فإنّ العامل الّذي أخذ أحكامه من غير الطرق الشرعيّة ليس عمله بدلالة وليّ اللّه إليه، لأنّه إنّما يدلّ إلى الأخذ بالطرق المعتبرة، فلا يستحقّ الثواب به و هو يستلزم الفساد.
..........
و فيه: أنّ الرواية بمقتضى ظاهر السياق واردة في مقام ردع المخالفين الموالين للجبت و الطاغوت المتبعين لهما في أعمالهم باعتبار كون جميع أعمالهم بدلالتهما إليه، فالمقصود أنّ موالاة وليّ اللّه فيمن يواليه يلزمه أن يكون جميع أعماله بدلالته إليه لا بدلالة الجبت و الطاغوت، كما أنّ موالاة الجبت و الطاغوت لازمه أن يكون جميع الأعمال بدلالتهما إليه.
فالرواية تدلّ على أنّ كون جميع الأعمال بدلالة وليّ اللّه لا بدلالة الجبت و الطاغوت من لوازم موالاته، من غير دلالة لها على كونه من لوازم الأعمال على وجه يكون له مدخليّة في صحّتها، فقصارى ما يلزم من ذلك بطلان الأعمال باعتبار انتفاء الولاية لا باعتبار انتفاء دلالة وليّ اللّه إليها.
و لو سلّم فتدلّ على بطلانها باعتبار كونها بدلالة الجبت و الطاغوت كما هو من لوازم موالاتهما لا باعتبار عدم كونها بدلالة وليّ اللّه مع موالاته، فليس في الرواية دلالة على بطلان أعمال الجاهل الموالي لجهله، فليتدبّر.
و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الرواية لا تشمل الجاهل الموالي لوليّ اللّه، لأنّ غاية ما تدلّ عليه هو بطلان الأعمال عند انتفاء المجموع من موالاة وليّ اللّه و أخذ الأعمال منه، و أمّا استناده إلى انتفاء الأوّل بناء على أنّ الولاية بنفسها من شروط صحّتها، أو إلى انتفاء الثاني بناء على أنّ الأخذ من وليّ اللّه من شروطها، أو إليهما معا بناء على أنّهما شرطان فكلّ محتمل، و المطلوب إنّما يثبت على ثاني الاحتمالات و الرواية غير دالّة عليه.
و رابعها: أنّ كثيرا من جزئيّات الصلاة مثلا ممّا وقع الخلاف في وجوبها و استحبابها، و الإتيان بها على أحد الوجهين واجب و ذلك لا يكون إلّا بتقليد الفقيه حتّى يقصد المقلّد الوجه الراجح عنده، و هذا مثل الخلاف الواقع بين العلماء في وجوب السورة و استحبابها، و وجوب التسليم و استحبابه إلى غير ذلك، احتجّ به بعض الأعاظم.
و جوابه واضح لابتنائه على القول باشتراط قصد الوجه في صحّة العبادة حتّى في الأجزاء و قد عرفت ضعفه.
حجّة القائلين بمعذوريّة الجاهل مطلقا:
الأصل، و تعسّر معرفة المجتهد و استجماعه الشرائط المعتبرة فيه في كثير من العوامّ و لا سيّما النسوان و الأطفال في أوائل بلوغهم، و أنّ المأمور به هو نفس العبادة و كونها مأخوذة من الإمام أو من المجتهد غير داخل في حقيقته فمتى وجد في الخارج يحصل الامتثال، و الأصل عدم مدخليّة كونها مأخوذة منهم في
..........
ماهيّة العبادات، و الأخبار الدالّة على نفي التكليف فيما لا علم به عموما أو خصوصا.
فمن الأوّل قوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «وضع عن أمّتي- و عدّ منها- ما لا يعلمون» و قوله(عليه السلام):
«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» و قوله(عليه السلام): «من عمل بما علم كفى ممّا لم يعلم» و نحو ذلك.
و من الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ فقال: أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
و قلت: أيّ الجهالتين أعذر بجهالته، إنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالة أنّها في العدّة؟
فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم عليه ذلك، و ذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها.
فقلت: هو في الاخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها[1].
و أصحّ هذه الوجوه هو الوجه الثالث و هو مع هذا أخصّ من المدّعى لوجهين:
الأوّل: لا يقضي بنفي الإثم على مخالفة الواقع فيما أدّى الجهل إلى ترك واجب أو فعل محرّم، فإنّما يدلّ على المعذوريّة بمعنى سقوط الإعادة و القضاء في العبادات.
الثاني: أنّ أقصى مفاده المعذوريّة في العبادات على تقدير المطابقة للواقع لا مطلقا.
و أمّا الأصل، فالظاهر أنّ المراد به أصالة البراءة النافية لوجوب الرجوع إلى المجتهد أو وجوب تحصيل المعرفة بالحكم الشرعي عن طريق معتبر، و العقاب المترتّب على ترك تحصيل المعرفة و الرجوع إلى الطريق.
و يزيّفه: أنّ وجوب تحصيل المعرفة بالحكم الشرعي بطريق الاجتهاد أو التقليد ممّا لا إشكال فيه و لا شبهة تعتريه، فلا معنى لنفيه بأصالة البراءة.
نعم لمّا كان أصل المعرفة مقدّمة علميّة للإطاعة و امتثال الأحكام فوجوب تحصيلها الثابت بالعقل و النقل غيريّ لا يترتّب العقاب على مخالفته، فلا حاجة في نفيه إلى التمسّك بالأصل.
فلو اريد به أصالة البراءة عن وجوب الإعادة فيما بقي للإعادة فيه محلّ و وجوب
[1]الوسائل كتاب النكاح- الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
..........
القضاء فيما ثبت في نوعه القضاء، ففيه: أنّه إنّما يصحّ على تقدير المطابقة، و أمّا مع المخالفة فقد تقدّم الدليل على وجوبهما.
و لو اريد به أصالة عدم اشتراط صحّة العبادة بالأخذ من الطريق فهو راجع إلى الوجه الثالث الّذي سمعت الكلام فيه.
و أمّا دعوى تعسّر معرفة المجتهد، ففيها: العلم الضروري بأنّ الناس في كلّ زمان يعرفون مجتهديهم و استجماعهم الشرائط بطرقه المقرّرة من التسامع و الاشتهار و تصديق أهل الخبرة و غير ذلك بلا عسر أو مع عسر يسير لا ينافي سماحة الشريعة.
و أمّا الأخبار، فالقسم الأوّل منها ظاهرة في صورة العجز عن العلم الّذي يقبح معه الخطاب، لكونه من الخطاب الّذي لا طريق للمكلّف إلى امتثاله، مع أنّ مفاد هذه الرواية إثبات شرطيّة العلم لتنجّز الأحكام الواقعيّة و صيرورتها تكليفا فعليّا، و المقصود بالبحث نفي مدخليّة الطرق الشرعيّة في صحّة الأعمال و امتثال الأحكام الفعليّة و لا تلازم بين القضيّتين، مع أنّ معذوريّة الجاهل إن اريد بها أنّه لا تكليف له في قضاياه المجهولة فهو في معنى رفع جلّ التكاليف عنه، و هذا مفسدة عظيمة لا يسوغ تنزيل الأخبار عليها، و إن اريد بها جواز اختلاف الأحكام الواقعيّة بالعلم و الجهل على وجه يكون الجهل في موارده من الوجوه المغيّرة فهو مفسدة اخرى أعظم من المفسدة الاولى، و مع ذلك فالأخبار المذكورة ليست في مقام إفادة هذا المطلب.
و القسم الثاني- مع أنّه لا يشمل موارد التعبّد فلا تعرّض فيه لإعادة و لا قضاء بنفي و لا إثبات- معارض بمثله، كرواية بريد الكناسي في الصحيح- على الصحيح- قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، و إن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة.
قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا و هي تعلم أنّ عليها عدّة طلاق أو موت، و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك.
قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟