بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 91

قلت: إن ثبت الإجماع على وجوب تقليد الحيّ مطلقا، فجواز تقليد المتجزّي حينئذ إنّما هو لمسيس الحاجة، و إلّا فيحكم بوجوب تقليد الميّت؛ و كذا في كلّ صورة فرضها الأستاد نقول: إن قام القاطع على تقليد المتجزّي فيخصص الأصل و إلّا فلا.

فإن قلت: ما تقول في استصحاب تقليد المتجزّي المسبوق بالإطلاق؟

قلت: قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ في هذه الصورة إن كان المطلق موجودا، فلا معنى للاستصحاب، و إلّا فالتقليد من باب الحاجة.

و كيف ما كان، فالمقام محلّ تأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ منع الإجماع المركّب منّا ليس منحصرا في هذا المقام، بل يجري ذلك المنع في سائر المقامات أيضا، و لكن منع الشهرة منحصر فيه.

[المقام السابع: في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء أم لا]

المقام السابع: في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء و سائر المراتب من المراتب الخمسة أم لا؟

قال: الحقّ الجواز، لعدم القول بالفصل بين التقليد و التحاكم و التقاضي، و لاستصحاب جواز التقاضي فيما صار المطلق متجزّيا، و لرواية أبي خديجة تأييدا، فإنّ منطوقها صريحة فى جواز التحاكم إليه.

أقول: الدليل الدليل، و الجواب الجواب، و المختار المختار.

المقام الثامن: فيما إذا صار المقلّد شاكّا في بلوغه إلى حدّ التجزّي،

و كذا المتجزّي إذا صار شاكّا في بلوغه إلى حدّ الإطلاق، و كذا في قوس النزول، فهل الحكم ما ذا[1]؟

فنقول: إنّ الاستصحاب حاكم في هذه الصور كلّها على البقاء بالحالة الأولى، إنّما الإشكال في أنّه يعمل بالاستصحاب قبل الفحص، أي قبل أن يستفرغ وسعه و يراجع إلى أهل الخبرة و ينظر هل له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل أم لا، أو العمل‌

[1]- في الأصل هكذا.


صفحه 92

بالاستصحاب موقوف على الفحص.

يمكن أن يقال: إنّ ما نحن فيه، لكونه من الموضوعات الخارجة، لا يحتاج استصحابه إلى الفحص كما فيها، كما قرّر في مسألة الاستصحاب، لكن يشكل الأمر بحكم بعض بوجوب احتساب المال إذا شكّ في بلوغه إلى حدّ الزكاة، و كذا إذا شكّ في لزوم الحج عليه، و هذا القول محكيّ عن الفاضل القمي(رحمه اللّه)، مع أنّه قائل بأصالة البراءة.

و كيف ما كان، الأحوط مراعات الفحص، لكون خطره عظيما فيما إذا كان مجتهدا مطلقا و شكّ في صيرورته عاميا، فإنّه حينئذ لو عمل بالاستصحاب قبل الفحص، يلزم عليه تصدّي الفتوى للمقلّدين، و ذلك أمر خطير جدّا، و ليس ذلك مثل استصحاب الكرّيّة؛ و ذلك بيّن.

أقول: هذه المسألة ليست من مسائل الفقه حتّى يحكم بمراعات جانب الاحتياط فيها، بل من مسائل الأصوليّة التي لا بدّ فيها و في إثباتها من إقامة الدليل القطعي.

المقام التاسع: في أنّ من حصل له الظنّ بحكم بتتبّع كتب القوم من المشتغلين،

فإنّه قلّما ينظر محصّل في حكم في أدلّة الطرفين و لم يحصل له ظنّ بأحدهما، هل يصدق عليه أنّه متجزّ حتّى يكون ظنّه حجّة أم لا؟

الحقّ: أنّ هذا الناظر لا يخلو إمّا ملكة الاستنباط حاصلة له أم لا؛ و على الأوّل، إمّا حصول الظنّ بدقّة نظره و استفراغ وسعه، فهو متجزّ و الأدلّة الدالّة على حجّيّة ظنّ المتجزّي تدلّ على حجّيّة هذا الظنّ.

و إمّا حصول الظنّ بمحض النظر من غير دقّة، فهو و إن كان من أفراد المتجزّي، لكن لمّا لم يكن هذا الاستنباط بدقّة النظر، و قد تقدّم في تعريف الاجتهاد الملكي أنّه ملكة الاقتدار على تحصيل الظنّ بدقّة نظره، و قد تقدّم أنّ الظنّ الحاصل على هذا الوجه حجّة، ففي كون هذا الظنّ حجّة تأمّل، و على الثاني فهو خارج عن تعريف المجتهد، لأنّ له ملكة فهم عبائر القوم لا ملكة الاستنباط، و قد سبق إشارة إلى ذلك‌


صفحه 93

في المطالب، و لا اشكال فيه.

إنّما الاشكال في أنّ الظنّ الحاصل من دقّة النظر له مراتب، فإنّ مراتب الظنّ متفاوتة، فهل الحجّة منه هو أوّل مراتب الظنون أم لا بدّ من تحصيل أقوى منه؟ و لا ريب في أنّه إن قلنا بلزوم تحصيل الأقوى، لا بدّ به في كلّ مسألة تحصيل الظنّ الذي هو أدنى من القطع بمرتبة، و ذلك مستلزم للعسر، فإنّ فهم أنّ هذا الحاصل له في أيّ درجة من الظنون في غاية العسر، و مستلزم لتعطيل الأحكام، فإنّه لو كان المعتبر ذلك، ربما لا يحصل له هذا الظنّ في كتاب واحد من أبواب الفقه إلى آخر عمره، فكيف يصنع في أحكامه و أحكام مقلّده؟ سيّما إذا فرضنا انحصار المجتهد فيه؛ فللزوم العسر و تعطيل الأحكام يحصل القطع بعدم لزوم تحصيل مثل هذا الظنّ عليه.

فالحقّ: أنّ اللازم عليه هو تحصيل أوّل مراتب الظنّ.

نعم، إن حصل له العلم بأنّ تحصيل الظنّ الأعلى أو القطع في بعض المسائل لا يستلزم العسر و لا يوجب الاختلال، وجب عليه تحصيله، فإنّ الأصل الأوّلي حرمة العمل، لكن هذين المخصّصين يحكمان بأنّ العمل بالظنّ جائز بعد رفع اليد عن العلم، و كذا العمل بالمرتبة النازلة من الظنّ جائز على فرض تعسّر تحصيل المرتبة العالية، و قد أشرنا إلى نبذ من هذا في آخر مبحث أصل البراءة حيث الخبر الكلام إلى أنّ العمل بالأصل مشروط بالفحص؛ فتذكّر.

هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، و قد بيّنا فيها من الأمور ما القوم أهملوها، و فصلّنا فيها منها ما أجملوها؛ و هو الموفّق.


صفحه 94

المسألة الثانية: في شرائط الاجتهاد المطلق.

أي: في شرائط حصول الملكة العامّة، و له شروط:

[الشرط] الأوّل: معرفة علم العربيّة

؛ و تحقيق الكلام فيه يتوقّف على رسم مطالب:

[المطلب‌] الأوّل: في وجه توقّف الاجتهاد المطلق على معرفتها، فنقول: إنّ أكثر الأحكام ممّا يستنبط من الكتاب و السنّة، فمعرفة هذه الأحكام موقوفة على معرفة الكتاب و السنّة؛ و لكونهما عربيّين، يتوقّف معرفتهما على معرفة علم يبحث فيه عن الألفاظ العربيّة مادّة، كاللغة و الصرف، و هيئة كالنحو.

و القول بأنّ معرفة الأحكام يمكن بالجفر و الرمل و الإلهام، فشرطيّة هذا الشرط لغو لغو من الكلام، لأنّ هذه المعرفة على فرض وقوعها، ليست اجتهادا؛ لأنّ الاجتهاد ملكة معرفة الأحكام من الأدلّة المعهودة، كما أنّ القول بأنّ معرفة المراد من الآية يمكن بالجفر.

أو القول بأنّ معرفة معاني اللغة و مسائل النحو يمكن به، سقط من الكلام.


صفحه 95

أمّا الأوّل، فلأنّ المعتبر دلالة الآية على الحكم، لكونه دليلا لا فهم المراد؛ و أمّا الثاني، فلأنّ الغرض معرفة علم العربيّة، سواء كان بالتعلّم أو بالجفر؛ و بعد ما عرف بالجفر شيئا، فهو عارف به.

و هل الغرض من المعرفة معرفة الاصطلاحات المدوّنة في كتب هذا العلوم، كمعرفة الماضي و المضارع، أي معرفة أنّ هذا مسمّى بالماضي، أو بالفاعل، أو بالمفعول، أو بالجمع و المفرد، و نظائر ذلك؛ أم الغرض معرفة اللب، سواء كان عالما بالاصطلاح أم لا؟

فنقول: إنّه من البيّن عدم مدخليّة الاصطلاحات في استنباط الحكم من الكتاب و السنّة، بل الغرض معرفة اللب، فإنّ الدليل الدالّ على الاشتراط لم يدلّ على أكثر من ذلك.

المطلب الثاني: في كيفيّة المعرفة، و فيها جهات:

الجهة الأولى: في أنّه لا بدّ من الاجتهاد في علم العربيّة، الذي هو شرط للاجتهاد المطلق، أم يكفي التقليد فيها؛ فنقول: إنّ هنا ثلاثة مراتب:

الأولى: أن يكون الشخص من أهل اللسان، و عالما بمعاني مواد الألفاظ و تصاريفها و بالهيئة التركيبيّة، كالعرب الفصيح.

الثانية: أن لا يكون من أهل اللسان، و لكن تتبّع في أهل اللسان، إلى أن صار مجتهدا في علم العربيّة، كالفيروزآبادي في اللغة مثلا، و كنجم الأئمّة في النحو و الصرف مثلا.

الثالثة: أن لا يكون لا هذا و لا ذلك، كأكثر الطلّاب، حيث يباحثون في الكتب المدوّنة في العلوم الثلاثة، و لم يبلغوا إلى حدّ الاجتهاد فيها، و هم المعبّرون بالمقلّد هنا.

و لا ريب في كفاية المعرفة على الوجه الأوّل و الثاني، و يدلّ عليها وجوه:

الأوّل: ظهور الإجماع.


صفحه 96

الثاني: الأولويّة القطعيّة بالنسبة إلى كفاية التقليد، على ما سنبيّنه؛ فإنّه على فرض عدم كفاية الاجتهاد، لا يكفي التقليد؛ و ذلك بيّن.

الثالث: لزوم تعطيل الأحكام إن قلنا بعدم الكفاية؛ إنّما الكلام في كفاية التقليد، لكونها مخالفة لقاعدة الاشتغال و الأصل.

و الحقّ: كفاية التقليد أيضا، لوجوه:

الأوّل: ظهور الإجماع.

الثاني: لزوم العسر و الحرج لو اشترطنا الاجتهاد.

و الثالث: لزوم تعطيل الأحكام، فإنّ العمر لا يفي بتحصيل المقدّمات حينئذ، فضلا عن ذيها.

و بعبارة أخرى: صارت هذه الوجوه الثلاثة مخصّصة للأصل.

الجهة الثانية: في أنّه لا بدّ فيما كان المأخذ بأيدينا، كأوضاع الهيئات، ككون الأمر للوجوب و النهي للتحريم، و إفادة الجملة الاسميّة الحاليّة، و نحوها؛ ممّا لا يختلف باختلاف العرف من الاجتهاد، و لقاعدة الاشتغال، و للاختصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن؛ و التقليد إنّما هو فيما ليس المأخذ بأيدينا، كأوضاع المواد، و المسائل النحويّة و الصرفيّة؛ و لا يلزم من الاجتهاد في القسم الأوّل عسر و حرج، فإنّه مستند إلى فهم العرف، و لكونه من أهل العرف اجتهاده فيه عليه سهل؛ كما لا يخفى.

فإن قلت: من المقدّمات علم الأصول، و منها القسم الثاني من العلوم العربيّة، فلأيّ شي‌ء جوّزت التقليد فيه دون علم الأصول؟ و لم لم تعكس؟ مع أنّ سبب تجويز التقليد في البعض لزوم العسر، و هو يندفع بالتقليد في الأصول أيضا.

قلت: من البيّن أنّ ربط الأصول بالفقه أقوى من ربط علوم العربيّة به، فالاهتمام لشأنه أكثر، فلذا دفعنا العسر بتجويز التقليد فيها دونه.

الجهة الثالثة: في أنّه لا بدّ فيما اختلف المجتهدون في الفنّ فيه، كاختلاف سيبويه و


صفحه 97

الخليل في مسألة نحويّة من الاجتهاد و ترجيح أحد الطرفين، للأصل و قاعدة الاشتغال؛ و الاجتهاد فيه غير مستلزم للعسر، لقلّة موارد الاختلاف، فإن حصل الترجيح، و إلّا فالحكم التوقّف من حيث المسألة النحويّة مثلا، و الرجوع إلى الأصول الفقاهتيّة، كأصل البراءة، و قاعدة الاشتغال في مقام الاجتهاد في المسألة الفقهيّة.

الجهة الرابعة: في أنّه بعد ما جوّزنا التقليد، فهل هو من باب التقليد أو من باب الوصف؟

بمعنى أنّ كفاية التقليد إنّما هو فيما حصل الظنّ من قول أهل الفنّ، أم التقليد كاف؛ سواء حصل الظنّ أم لا.

الحقّ: أنّه من باب الوصف، لكونه القدر المتيقّن؛ و أمّا حجّيّة ذلك الظنّ، فلأنّه مستلزم للظنّ في المسألة الفرعيّة؛ و قد برهنا- في مقامه- أنّ الظنّ في المسألة الفرعيّة حجّة، فكذا في المسائل العربيّة بقاعدة الاستلزام، و كون الحجّيّة من باب الوصف غير مستلزم للعسر؛ لإنّا قلنا: إنّ في موضع الاختلاف لا بدّ من الاجتهاد، فلا يبقى إلّا غير موضع الخلاف، و الظنّ لا ينفكّ غالبا- إن لم نقل دائما- عنه.

الجهة الخامسة: في أنّه لا بدّ له من العلم بعدم الخلاف، كأن يتفحّص إلى أن يحصل العلم له بأنّه لا خلاف في هذه المسألة مثلا، أم يكفي الظنّ به؟ فنقول: إنّ الأصل و القاعدة حاكمان بالأوّل، لكن لزوم العسر و الحرج يحكم بالثاني.

الجهة السادسة: في أنّه لا بدّ من تتبّع جميع كتب القوم، أم يكفي له تتبّع كتاب و كتابين في كلّ علم؟

الحقّ: الأخير، للزوم العسر على الأوّل، و لأنّ السيرة على ذلك.

الجهة السابعة: في أنّه لا بدّ في من يرجع المجتهد إلى كتبه في هذه العلوم أن يكون عادلا، أم يكفي محض كونه أهل الخبرة؟

الحقّ: الأخير، فإنّ أكثر أساتيد هذه الفنون من أهل الخلاف، فلو اشترطنا


صفحه 98

العدالة، تلزم العسر؛ و لبناء العقلاء و سيرة المسلمين، فإنّ بنائهم على الاعتماد بقول أهل الخبرة، و إن لم يكن عادلا، بل و إن كان كافرا.

الجهة الثامنة: في أنّه لا بدّ لذلك الشخص المجتهد علم هذه المسائل تقليدا بالفعل، أم يكفي قوّة العلم، كأن يكون له قوّة الرجوع إلى كتبهم و فهمها؟

الحقّ: الأخير أيضا، للعسر و الحرج.

المطلب الثالث: في قدر المعرفة.

و الحقّ: أنّ اللازم في صيرورته مجتهدا مطلقا، معرفة العلوم الثلاثة، بقدر ما يحتاج إليه في الكتاب و السنّة، المتعلّقين بالأحكام، لا جميع الكتاب و جميع السنّة، فإنّ أكثرهما غير متعلّقة بالأحكام؛ و ذلك، لأنّ الدليل الدالّ على الاحتياج بالمعرفة، لم يدلّ على أكثر ما يقضي الوطر به في الكتاب و السنّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ من مقوّمات الاجتهاد المطلق التتبّع في كتب القوم، حتّى يستحضر موارد الإجماع فلا يخالفها، و أمثال ذلك؛ فلا بدّ له من المعرفة بالعلوم الثلاثة بقدر ما يتوقّف ذلك عليه.

و الحاصل: أنّ أكثر مباحث العلوم لا بدّ من معرفتها، كما لا يخفى.

الشرط الثاني: معرفة علم الكلام‌

، و فيه أيضا مطالب ثلاثة:

[المطلب‌] الأوّل: في وجه توقّف الاجتهاد المطلق على معرفة علم الكلام؛ و ذلك، لأنّ علم الكلام يبحث فيه عن وجود الباري و وحدته، و جميع ما لا بدّ اتّصاف المبدأ الأعلى له من الصفات الجماليّة، و عن جميع ما يمتنع اتّصافه من الصفات الجلاليّة، و عن إرساله الرسل، و إنزاله الكتب، و عن لزوم وجود الأمناء بعد الرسول(صلّى اللّه عليه و آله)لحفظ الشريعة، و عن عصمتهم جميعا.

و قد قلنا: إنّ الاجتهاد، سواء كان ملكيّا أو فعليّا، هو تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي الفرعي الواقعي؛ و لا بدّ في الاعتقاد بأنّ هذا الحكم المستنبط من الكتاب هو حكم اللّه، من الإقرار باللّه تعالى، و بصدقه، و بامتناع التكليف بما لا يطاق‌