بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 191

عند العقل التعويل عليه، و الإلزام ممّا يقتضيه نفس الحجّة، و الحجّة الإرشاديّة ما يجوز التعويل عليه، و الإرشاد من خواصّها. و يجمع الحجّتين ما يصحّ التعويل عليه عند العقل.

فالحجج الإلزاميّة العقليّة كالبراهين الدالّة على المبدإ، و على المعاد، و على التوحيد، و على النبوّة و نحو ذلك.

و الحجج الإرشاديّة العقليّة كإخبار العالم، و رأي المتخصّص، و قول الخبير. و الحجّة الإرشادية تصير إلزاميّة عند الرجوع إليها و التعويل عليها.

ثمّ إنّ الحجج الإلزاميّة الشرعيّة كالأنبياء و أوصيائهم، فإنّهم حجج الله على العباد، فيجب الأخذ بأقوالهم و أفعالهم، و لذا قال(عليه السلام): «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر فلا يجوز لي ردّه»[1]و قال(عليه السلام): لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا، و نحمّلهم إيّاه إليهم، و عرّفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله»[2].

و لمّا كانت حجّيّة خبر الثّقة إلزاميّة وقع من يعوّل عليه في المشكلة عند تعارض الخبرين، فإنّ التعويل على المتعارضين ليس بجائز عند العقل، و لذا وقع السؤال عن حلّها عن المعصوم(عليه السلام)، فتفضّل(عليه السلام)بالجواب.

و الحجّة الإرشادية الشرعيّة و هي التي يجوز التعويل عليها في الشرع. هي: الفقهاء، و أهل الذكر، و رواة الأحاديث، و الناظرون في الحلال و الحرام. فيجوز الأخذ بآرائهم و أقوالهم و فتاواهم.

فإذا أخذ برأي فقيه، أو رجع إلى قول مجتهد تصير حجّة إلزاميّة له. و إذا رجع عنه إلى آخر يصير قول من رجع إليه حجّة إلزاميّة، و يعود قول من رجع عنه إلى حجّة إرشاديّة.

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 143، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 17.

[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 149، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 40.


صفحه 192

و من المعلوم: عدم وقوع المعارضة بين الحجج الإرشاديّة؛ لعدم وجوب الأخذ بكلّ منها، و لذلك لم يقع سؤال عن المعصوم(عليه السلام)عن حكم اختلاف فقيهين في الفتوى مع كثرة اختلاف فقهائنا في الفتيا، كما مرّ.

عود إلى ذكر حجج القول بالتخيير في تقليد الأعلم.

الحجّة الثالثة: ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج‌

، قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول:

«بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ‌بالجنّة: بريد بن معاوية العجلي، و أبا بصير ليث بن البختري المرادي، و محمّد بن مسلم، و زرارة، أربعة نجباء، أمناء الله على حلاله و حرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة و اندرست»[1].

و ما رواه بسنده عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: «ما أجد أحداً أحيا ذكرنا و أحاديث أبي إلا زرارة، و أبا بصير ليث المرادي، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية العجلي، و لو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط، هؤلاء حفّاظ الدين، و أمناء أبي على حلال الله و حرامه، و هم السابقون إلينا في الدنيا و الآخرة»[2].

و تقريب الاستدلال بهما: أنّ ظاهر قوله(عليه السلام): «هؤلاء حفّاظ الدين، و أمناء أبي على حلال الله و حرامه». هو الإرجاع إلى كلّ واحد من الأربعة على سبيل التخيير، و من المعلوم بعد تساوي العلماء الأربعة في الفضيلة، بل ربّما يكون من المستحيلات العاديّة.

و إنّ إطلاق قوله(عليه السلام)متناول لصورتي اتّفاق هؤلاء الأربعة في الفتيا، و اختلافهم فيها، بل اتّفاقهم في جميع الفتاوى في جميع المسائل ممّا لا يقبله فاضل، و لعلّه مناف لاجتهاد كلّ واحد منهم الذي به صرّح النصّ.

و لا يخفى ما في قوله(عليه السلام): «ما كان أحد يستنبط» من الدلالة على الاجتهاد. و من‌

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 142، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 14.

[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 144، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 21.


صفحه 193

الباب قوله(عليه السلام): «العمري و ابنه ثقتان» إلخ. فاحتمال أفضليّة الأب قوي جدّاً.

الحجّة الرابعة: عموم التعليلات الواردة في النصوص‌

عند الإرجاعات العموميّة العامّة، أو الخاصّة بالنسبة إلى فضلاء صحابتهم كقوله(عليه السلام): «فإنّه الثقة المأمون» و قوله(عليه السلام): «فإنّه سمع أبي و كان عنده مرضيّاً وجيهاً» و قوله(عليه السلام): «فإنّهم حجّتي عليكم».

الحجّة الخامسة: ديدن الأئمّة المعصومين «كان إرجاع الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم‌

، و يشهد لذلك كلام علي بن أسباط: «و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك».

فالإمام الهادي(عليه السلام)أرجع أهل الري إلى عبد العظيم الحسني، و الإمام الصادق(عليه السلام)أرجع شعيب العقرقوفي إلى الأسدي يعني أبا بصير، و أرجع ابن أبي يعفور إلى محمّد بن مسلم الثقفي، و أرجع يونس بن يعقوب إلى الحارث بن المغيرة. و أرجعوا «آخرين إلى فقهاء آخرين.

و المستفاد من جميع ذلك كفاية الوصول إلى رتبة الفقاهة في المرجع، و عدم اشتراط وصف الأفضليّة عندهم «فيه، و إلا لكان ديدنهم «إرجاع الشيعة في كلّ عصر إلى الأوحدي من صحابتهم الذي هو أفضلهم.

الحجّة السادسة: سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري‌

. فإنّها جارية على أخذ المستفتين الفتيا من الفقيه الذي يقرب إليهم بحسب المكان عند احتمال أفضليّة فقيه آخر الذي يسكن بعيداً عنهم، و الشاهد على ذلك قول علي ابن أسباط.

و أمّا احتمال عدم علمهم بالاختلاف في الفتوى في جميع المسائل، أو عدم علمهم بالتفاضل بين الفقهاء، فالاطمئنان على خلافه، و قد مرّ إثباته.

و أورد على الاحتجاج بها في الكفاية بأنّ:

دعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميّته،


صفحه 194

مع العدم بأعلميّة أحدهما ممنوعة.[1]أقول: لا ريب في أنّ سيرتهم في عصر المعصومين عند الاستفتاء لم تكن قائمة على الفحص عن الأعلم؛ إذ لو كانت السيرة قائمة على ذلك لبانت، فإنّ مثل هذه السيرة ليس ممّا تخفى، مع تكرّر موارده في أزمنة متعدّدة، و أمكنة متعدّدة حال كون موردها ممّا يبتلى به العامّة، مع أنّه لا ريب في وجود العلم الإجمالي باختلاف المفتين في الفتاوى، فإنّ اتّفاقهم في جميع الفتاوى بعيد عادة.

و قد مرّ أنّ نسبة المسائل التي تكون أحكامها مورداً لاتّفاقهم إلى المسائل التي ليست كذلك، كنسبة الآحاد إلى المئات.

قال في المستمسك:

إنّ مجرّد قيام السيرة على الرجوع إلى المختلفين في الفضيلة لا يجدي في جواز الرجوع إليهم مع الاختلاف في الفتوى، و لم تثبت سيرة على ذلك، و العلم بوجود الخلاف و إن كان محقّقاً، لكن ثبوت السيرة على الرجوع إلى المفضول غير معلوم، بل بعيد جدّاً فيما هو محلّ الكلام أعني صورة الاختلاف المعلوم، و إمكان الرجوع إلى الأعلم.[2]أقول: يمكن إثبات اتّصاف السيرة بالوصفين:

أحدهما: قيامها على الرجوع إلى المفضول عند العلم بالاختلاف.

و ثانيهما: قيامها على الرجوع إلى المفضول عند إمكان الرجوع إلى الأفضل.

و ذلك لأنّ العلم بالاختلاف في الفتوى كما أشرنا إليه كان محقّقاً، و الذي لم يكن متحقّقاً هو العلم بعدم الاختلاف في الفتوى، مع أنّ صرف عدم قيام السيرة على الفحص عن الأعلم عند قصد الرجوع كاف في إثبات المطلوب، فلا يحتاج في الاستدلال بها إلى إحراز قيام السيرة على الرجوع إلى المفضول.

و أمّا إمكان الرجوع إلى الأعلم في ذلك العصر فلا يحرز إلا بعد كون‌

[1]كفاية الأُصول، ج 2، ص 439.

[2]المستمسك، ج 1، ص 27.


صفحه 195

وجوب تقليد الأعلم أمراً ثابتاً مسلّماً عند المتشرّعة في ذلك الزمان حتّى تحدث منه أسئلة عن الإمام، أو عن بعض أفاضل الصحابة حول هذا الوجوب، و ليس فليس.

ثمّ إنّ إمكان الرجوع إلى الأعلم في ذلك الزمان مثل إمكان الرجوع إلى الإمام أو إلى غير الأعلم، إذا لم يكن الرجوع إلى الإمام مستحيلًا، و كذا لم يكن الرجوع إلى غير الأعلم محالًا، فلم يكن الرجوع إلى الأعلم مستحيلًا.

كان الرجوع إلى الإمام أو الفقيه في ذلك العصر إمّا بالأخذ منه شفاهاً إن كان قريباً، و إمّا بالمكاتبة إن كان بعيداً. مضافاً إلى أنّ الأسفار العلميّة كانت معمولة في ذلك العصر.

و إن كان مراده من إمكان الرجوع إلى الأعلم معرفته فهي أيضاً كانت ممكنة في ذلك العصر، و لم تكن من المستحيلات العاديّة، فقد كانت المعرفة تحصل بسؤال شفاهي، أو كتبي عن الإمام؛ و أنّ سؤال رجل واحد حول ذلك عن الإمام كان كافياً لرجوع قوم، بل أقوام، كما كان سيرتهم ذلك في السؤال عن نفس المرجع و معرفته، مضافاً إلى أنّ معرفة الأعلم لم يكن موقوفاً على السؤال عن الإمام فقد كان تحصيلها ممكناً بالسؤال من فضلاء الصحابة أيضاً.

و يمكن أن يقال: إنّ الاحتجاج بسيرة المتشرّعة غير موقوف على حصول العلم بقيامها على الرجوع إلى المفضول؛ لكفاية عدم قيامها على الرجوع إلى الأفضل، فإنّ الرجوع إلى الأفضل لو كان لبان؛ إذ ليس من الأُمور التي تخفى من جهة كثرة الابتلاء به، كما لم تخف السيرة على أصل الرجوع و أصل التقليد.

الحجّة السابعة: سيرة أهل السنّة

، فإنّها كانت قائمة في عصر المعصومين على التخيير بين الرجوع إلى أي واحد من فقهائهم، و لم تكن قائمة على الرجوع إلى أفضلهم، و من المعلوم أنّ هذه السيرة كانت بمرأى من المعصومين «، و مسمع منهم.

فلو كانت غير مرضيّة لهم لأخبروا شيعتهم بذلك و بأنّهم خاطئين في سيرتهم كما أخبروا بعدم صحّة اجتهادهم بالرأي و بالقياس، فعدم وصول تخطئة منهم لهذه السيرة كاشف عن إمضائهم لها. فهذه السيرة في الأُمور الشرعيّة نظير سيرة العقلاء في‌


صفحه 196

الأُمور العاديّة.

الحجّة الثامنة: إجماع صحابة الرسولُ‌

. قال الشهيد الثاني(قده)في المسالك في شرح قول المصنّف: «و هل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردّد، و الوجه الجواز»[1].

قال الشهيد:

لاشتراك الجميع في الأهليّة، و لما اشتهر من أنّ الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة، و مع تكرّر الإفتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعاً منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل.[2]

الحجّة التاسعة: الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين «إلى فضلاء صحابتهم حاكم‌

بجواز الرجوع إلى ذلك الشخص، سواء أ كان غيره أفضل منه أم لا. و سواء أ كان مختلفاً معه في الفتوى أم لا.

قال في المستمسك:

إنّ الإرجاع على نحو الخصوص كالإرجاع إلى نحو العموم إنّما يقتضي الحجّيّة في الجملة، و لا يشمل صورة الاختلاف، و إلا تعارض مع ما دلّ على الإرجاع إلى غيره بالخصوص.[3]أقول: قد عرفت أنّ الإرجاعات الواردة من المعصومين «سواء أ كانت على نحو العموم، أو على نحو الخصوص إنّما تفيد الحجّيّة الإرشاديّة؛ و لا تعارض في جعل حجج إرشاديّة متعدّدة بعنوان عامّ أو بعنوان خاصّ؛ لأنّ من لوازم الحجّة الإرشاديّة تخيير من له الحجّة في الرجوع إلى أي الحجج، و هذا التوهّم نشأ من قياس حجّيّة الفتوى بحجّيّة خبر الثقة.

[1]مسالك الإفهام، ج 2، ص 353.

[2]ذكرى الشيعة، ص 2، سطر 18.

[3]المستمسك، ج 1، ص 28.


صفحه 197

الحجّة العاشرة: لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة

أو دلالة، كما وردت لبيان حرمة تقليد من لا يصلح للإفتاء؛ و عدم الورود أية عدم الوجود.

و لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لحكم الشرع بوجوب الفحص لمعرفة الأفضل و عدم وصول أمر منه بالفحص حجّة على عدم الحرمة.

و استدلّ على جواز تقليد المفضول بوجوه لا تخلو من ضعف:

منها: أنّ في وجوب الرجوع إلى الأعلم عسراً.

و فيه أوّلًا: أنّ مفروض الكلام فيما إذا لم يوجب العسر.

و ثانياً: أنّ سيرة متشرّعة المعاصرين، و من قارب عصرنا على ذلك، و لم نشاهد من ذلك عسراً عليهم.

و منها: أنّ وجوب الرجوع إلى الأفضل مستلزم لوجوب الرجوع إلى الأئمّة «، و ذلك خلاف السيرة.

و فيه: أنّ محلّ البحث العلماء العارفون بأقوال الأئمّة المعصومين و أفعالهم و تقاريرهم «، و إلا فلو كان البحث عامّاً لوجب التقليد عن الله عزّ و جلّ بلا واسطة، فالأئمّة «خارجون عن البحث موضوعاً، و الدليل ساقط من أصله.

و منها: استصحاب جواز تقليد غير الأعلم فيما لو تجدّدت أعلميّة أحدهما بعد تساويهما في الفضل، و الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال، و يتمّ في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل.

و فيه أوّلًا: أنّ ذلك يفيد لمن حكم بوجوب تقليد الأعلم؛ استناداً إلى قاعدة الاشتغال، و لا يفيد لمن حكم به؛ اعتماداً على الدليل الاجتهادي.

و ثانياً: أنّه معارض باستصحاب عدم جواز تقليد المفضول إذا حدث له الاجتهاد عند سبق تقليد الأفضل.

و ثالثاً: أنّ تعدّي الحكم من مورد إلى مورد آخر بسبب عدم القول بالفصل يختصّ بما إذا كان ثبوته في المورد الأوّل بدليل اجتهادي لا بالأصل، فإذا كان ثابتاً بالأصل‌


صفحه 198

فالمورد الثاني محكوم بالأصل الجاري فيه، لا بالأصل الجاري في غيره.

و رابعاً: أنّ المعتبر في ذلك الباب هو عدم الفصل بمعنى نفيه، لا عدم القول بالفصل، و إلا فكلّ قول ثالث حدث في مسألة يعدّ قولًا بالفصل، و الحال أنّ مثل ذلك لم يعدّ حرفاً للإجماع المركّب، و أنّ نفي الفصل غير موجود في المقام، فالإجماع المركّب غير حاصل.

[فرعان‌]

وظيفة العامّي‌

هذا تمام الكلام في البحث عن أصل هذه المسألة.

و لننقل البحث إلى وظيفة العامّي؛ تبعاً للقوم و إن كان قليل الجدوى. و نقصد من العامّي في هذا المقام من لم يجتهد في مسألة البحث عن تقليد الأعلم، أنّ الواجب عليه العمل على مقتضى عقله.

فإن كان عقله حاكماً بوجوب الاحتياط، و بالعمل بأحوط الأقوال من جهة علمه باشتغال ذمّته بتكاليف معلومة بالإجماع، و من جهة وجوب تحصيل براءة الذمّة عنها فليعمل على طبقه.

و إن كان حاكماً بوجوب الرجوع إلى الأفضل، أو كان حاكماً بالتخيير بينه و بين الرجوع إلى المفضول فهو الوظيفة له.

فإنّ التقليد في هذه المسألة غير واجب من جهة أنّها ليست من المسائل التقليديّة؛ فإنّ وجوب التقليد فيها مستلزم للدور أو الخلف.

قال في الكفاية:

إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه؛ للقطع بحجّيّته، و الشكّ في حجّيّة غيره.[1]و قال تلميذه المدقّق الأصفهاني:

[1]كفاية الأُصول، ج 2، ص 438.