بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 237

غير الضروريّات، و في غير ما حصل له اليقين به بلا تقليد و لا احتياط باطل.

إذا تبيّن ذلك فنقول: التقليد للعامّي ليس بشرط في صحّة ما يأتي به من الأفعال الشرعيّة، بل هو طريق لحصول العلم بامتثال الأحكام، فإذا لم يحصل له العلم بمطابقة فعله لما أُمر به فعمله محكوم عند العقل بالبطلان.

و اعلم أنّ المراد ممّا أُمر به ما هو الأعمّ من المأمور به الواقعي أو الظاهري، أمّا المأمور به الواقعي فظاهر، و أمّا المراد من المأمور به الظاهري هو فتوى المفتي، و نعبّر عنها بالظاهري لاحتمال الخطإ في اجتهاده.

و بهذا البيان ظهر النظر في إطلاق قول الماتن: «باطل» إذ لو كان عمل العامّي بلا تقليد مطابقاً للواقع، أو مطابقاً لفتوى من يجوز تقليده حال العمل لحكم عليه بالصحّة، و بترتّب الأثر، و ذلك في المعاملات و الواجبات التوصّليّة واضح.

و أمّا حال الصحّة في عباداته فهي موقوفة على تمشّي قصد القربة من العامّي حال الإتيان بها إضافة على ما ذكر، فإذا قصد القربة و كانت عبادته مطابقة لما أُمر به واقعاً أو ظاهراً فالعبادة صحيحة، نعم، إذا كان الجهل بالمسألة مانعاً من تمشّي القربة منه فالعمل باطل من جهة عدم المطابقة؛ فإنّ من شروط العبادة إتيانها بقصد القربة.

الملاك للمطابقة

سؤال: هل الملاك في مطابقة عمل العامّي لفتوى من يجوز تقليده هو المطابقة في حال العمل لفتوى من يكون مفتياً في ذلك الحال، أو الملاك فيها هو المطابقة في حال النظر لفتوى من رجع إليه بعد ذلك؟.

إذا كان المرجعان مختلفين في الفتوى اختار صاحب المستمسك القول الثاني‌[1]بلا ذكر دليل، و لست أدري، إذا وقع المأتي به مطابقاً لما قامت عليه الحجّة لماذا لا يقع صحيحاً، و لماذا لا يترتّب عليه الأثر؟! فما وقع صحيحاً لا يتغيّر عمّا هو عليه،

[1]المستمسك، ج 1، ص 10.


صفحه 238

فما وصف بالصحّة حال وقوعه لا يوصف بالفساد بعداً، و قول من رجع إليه بعداً بفساد العمل غير كاشف عن فساد العمل واقعاً؛ فإنّ حكمه حكم من عدل عن مجتهد إلى آخر.

ثمّ إنّ لازم قوله دام ظلّه أن لا يوصف فعله بالصحّة، و لا بالفساد في مقدار من الزمان، مع أنّه لا واسطة بينهما شرعاً و لا عقلًا.

نعم، لو اعتبر في صحّة عمل الاستناد إلى الفتوى لاحتمل كون الملاك حال النظر، فإنّ الاستناد لم يتحقّق إلا في ذلك الوقت إن قلنا بكفاية مطلق الاستناد، و عدم اشتراطه بكونه سابقاً على الفعل، لكن لم يذكر أحد في شرائط صحّة عبادات العامّي، و لا في شرائط صحّة معاملاته الاستناد إلى فتوى.

إنّ التقليد للعامّي طريق للعمل بالأحكام و لا موضوعيّة له، فهو نظير الاجتهاد للمجتهد.

و قد فسّر البطلان بعض الأساطين في تعليقته بالبطلان الظاهري‌[1]، بمعنى عدم جواز الاقتصار على المأتي به ما لم تنكشف المطابقة، و لا بأس به لو لم يكن خلاف ظاهر التعبير.

[المسألة 8] التقليد بحسب الاصطلاح‌

المسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقّق التقليد.

قد مرّ سابقاً أنّ الالتزام خارج عن التقليد، و أنّ حقيقة التقليد أمر من سنخ ما يقع التقليد فيه، و إلا لم يتحقّق تقليد.

فالموضوع لوجوب التقليد على العامّي في الأُمور الشرعيّة هو العمل دون غيره، و قد استوفينا البحث عن ذلك، فراجع.

[1]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 34.


صفحه 239

هل المرجع يجب أن يكون معيّناً؟

المتبادر من المتن تقوّم التقليد بقول مجتهد معيّن، و الحقّ عدم تقوّمه بذلك.

فإنّ المفتي إذا تعدّد فإمّا أن يكون المفتون متّفقين في الفتيا، أو مختلفين فيها، فإن كانوا متّفقين فيها فالتقليد عن بعضهم يكون تقليداً عن جميعهم؛ إذ لا موضوعيّة لقائل القول في تحقّق التقليد، بل القائل جهة تعليليّة لحجّيّة القول، و تمام الحجّيّة للقول، و لا مدخل للقائل فيها، و المفروض في البحث اتّحاد الأقوال، فلا اعتداد بالقائل.

و هذا الكلام يجري فيما يفسّر به التقليد؛ إذ الالتزام بقول أحد المجتهدين هو الالتزام بقول المجتهد الآخر، كما أنّ العمل بقول أحدهما عمل بقول الآخر؛ لأنّ الأقوال كلّها متساوية من جهة الحجّيّة، و من أنّ سيرة العقلاء القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم غير متقوّمة بتعيين العالم عند وحدة النظر بين الخبراء، بل لا يشترط عندهم في رجوعهم إلى الخبراء معرفة نفس الخبير، فإذا حصلت لهم معرفة برأيه يعملون به من غير توقّف على معرفة صاحب الرأي واحداً أ كان أم متعدداً، كما أنّ الرجوع إلى أحد المفتين المتّفقين في الأقوال يصدق عليه أنّه رجوع إلى راوي حديثهم، من غير فرق في ذلك بين أن يكون ذلك المفتي معيّناً في نظر المستفتي أم غير معيّن، بل و إن كان غير معيّن بحسب الواقع.

نعم، أنكره صاحب المستمسك محتجّاً ب:

أنّ الفرد المردّد ليس له خارجيّة كي يصلح أن يكون موضوعاً للحجّيّة، أو غيرها من الأحكام.[1]و يرد عليه: أنّ الحجّيّة و ما شابهها من الأحكام الوضعيّة إنّما هي من الأُمور الاعتباريّة، و ليست من الأعراض الخارجيّة حتّى تكون مفتقرة إلى معروض خارجي؛ إذ حقيقة الأمر الاعتباري تابعة لكيفيّة اعتباره من ناحية من بيده الاعتبار.

[1]المستمسك، ج 1، ص 13.


صفحه 240

فانظر إلى العقلاء، فإنّهم يرون صحّة الاحتجاج بقول أحد الخبراء إن كانوا متّفقين في الآراء. و مثل ذلك إذا كانت النصوص متوافقة الدلالة على حكم، فإنّه يصحّ الاحتجاج عليه بأحدها غير المعيّن، كما يصحّ عليه الاحتجاج بالكلّ، أو بأحدها المعيّن.

و أمّا إذا كان المفتون مختلفين في الفتيا فقد قال صاحب المستمسك:

إنّه لمّا امتنع أن يكون الجميع حجّة للتكاذب الموجب للتناقض، و لا واحد معيّن لأنّه بلا مرجّح، و لا التساقط و الرجوع إلى غير الفتوى؛ لأنّه خلاف الإجماع و السيرة، فتعيّن أن يكون الحجّة هو ما يختاره.[1]أقول: للإشكال فيما ذكره مجال؛ لعدم كون الحصر حاصراً في جميع الصور التي أشار إليها؛ لإمكان الرجوع إلى أحوط الأقوال، أو إلى ما وافق المشهور، أو إلى ما يحتمل فيه الأصوبيّة، أو إلى خلاف من يكون الرشد في خلافهم، كما يمكن الرجوع إلى الأعدل أو الأصدق أو الأورع و نحو ذلك من المرجّحات.

و ثانياً: أنّ امتناع كون الجميع حجّة للتكاذب الموجب للتناقض إنّما يستلزم إذا قلنا ببقاء الجميع على المنجّزيّة، و أمّا لو قلنا بأنّ المنجّزيّة تسقط عن الكلّ بسبب التعارض، و لكنّ المعذّريّة باقية، فلا مانع من هذا القول.

و قد أشبعنا الكلام سابقاً في ذلك، و أنّ دليل حجّيّة الفتوى مغاير بحسب الدلالة مع دليل حجّيّة الخبر، و أنّهما لا يرتضعان من لبن أحد، و دلالة دليل حجّيّة الفتوى تكون بحيث لا يتصوّر فيها التعارض، فراجع.

[المسألة 9] تقليد الميّت‌

المسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت، و لا يجوز تقليد الميّت ابتداء.

قد مرّ تحقيق البحث عن كلا شطري المسألة، و ليس عندنا شي‌ء من البحث يزيد

[1]المستمسك، ج 1، ص 13.


صفحه 241

على ما سبق، فراجع.

[المسألة 10] العود إلى تقليد الميّت‌

المسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت، للمسألة صور ثلاث:

الصورة الأُولى: أن يكون البحث عن العود على القول بوجوب البقاء على تقليد الميّت، و الحكم في هذه الصورة وجوب العود؛ لانحصار الحجّة في قول الميّت، فالعدول إلى الميّت عدول عن غير الحجّة إلى الحجّة، فإنّه على هذا الفرض كان تقليده للحيّ كلا تقليد من جهة فساده، و المظنون خروج هذه الصورة عن مفروض الكلام في المتن، فإنّ المتبادر منه كون الرجوع إلى الحيّ كان على وجه صحيح.

الصورة الثانية: أن يكون البحث عن العود على القول بعدم جواز البقاء، و الحكم فيها عدم الجواز.

فإنّ المفروض عدم حجّيّة قول الميّت، و انحصار الحجّة في قول الحيّ، فالعود يصير من أفراد العدول من الحجّة إلى غير الحجّة.

الصورة الثالثة: أن يكون البحث عنه على القول بجواز البقاء، و تخيير المقلّد بين البقاء على تقليد الميّت و بين الرجوع إلى الحيّ، إمّا لكونهما متساويين في الفضل، أو لتعميم التخيير لصورة التفاضل أيضاً، و هذه الصورة هي التي تليق لأن يبحث عنها، و ما يمكن أن يدلّ على عدم الجواز أُمور:

الأوّل: الإجماع، و نقصد منه ما ادّعى على عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ، كما سيجي‌ء في المسألة الاتية.

و الاستدلال بهذا الإجماع لهذا البحث إمّا بالأولويّة، أو بتنقيح المناط في معقد الإجماع؛ بأن يقال: إنّ الملاك فيه عدم جواز العدول من مجتهد إلى مثله، و ذكر الحياة في المعدول إليه لا موضوعيّة له، بل هو من باب المثال، و أمّا في المعدول عنه، فيمكن أن تكون الحياة دخيلًا فيه.


صفحه 242

الثاني: صيرورة العود إلى الميّت تقليداً ابتدائيّاً له، فإنّه ليس ببقاء للتقليد السابق.

الثالث: الأصل العقلي الحاكم بالتعيين في صورة دوران الحجّة بين التعيين و التخيير؛ لعروض الشكّ في حجّيّة فتوى الميّت، و حصول العلم بحجّيّة فتوى الحيّ؛ لأنّ حجّيّة فتوى الحيّ بعد العدول إليه إن كانت تخييريّة فقول الميّت حجّة أيضاً، و إن كانت تعيينيّة فقول الميّت ليس بحجّة، فرأي الحيّ معلوم الحجّيّة لكونه حجّة في كلا الفرضين، و رأي الميّت مشكوك الحجّيّة لعدم كونه حجّة في أحد الفرضين، و الشكّ في حجّيّة الأمارة مستلزم للحكم بعدم حجّيّتها؛ إذ لا يمكن الاحتجاج بها.

أقول: و في جميع هذه الأدلّة نظر:

أمّا الإجماع فالأولويّة القطعيّة منتفية بعد ثبوت مساواة الميّت للحيّ. و أمّا تنقيح مناط الإجماع فهو مناف لما عليه الكلّ من أنّ الأخذ بالإجماع إنّما يكون بالمتيقّن من مدلوله، و لنا في أصل تحقّق الإجماع كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

و أمّا كون العود إلى تقليد الميّت من التقليد الابتدائي فيرد عليه ما مرّ: من أنّه لم يرد في لسان أدلّة التقليد لفظ الابتداء أو البقاء حتّى يقع البحث عن صدق أحد العنوانين و عدمه.

فالمتّبع حينئذ دلالة الأدلّة، و لا دليل على عدم جواز تقليد الميّت، و إن فرض وجود دليل فهو الإجماع دون غيره، و المتيقّن من مفهوم معقده المجمل عدم جواز التقليد للميّت إذا لم يسبقه تقليد بأيّ معنى من معانيه.

مضافاً إلى أنّ التقليد العودي ليس بتقليد ابتدائي قطعاً إذا قصد التكلّم في مفهوم هذا العنوان.

و أمّا الجواب عن الأصل العقلي فقد تكرّر منّا أنّ التخيير إن كان من قبيل التخيير العقلي فالمرجع في دوران الأمر بينه و بين التعيين هو البراءة عن التعيين، و إن كان من قبيل التخيير الشرعي فالمرجع في الدوران قاعدة الاشتغال الحاكمة بالأخذ بالمتيقّن الذي هو التعيين، و مورد البحث من قبيل الأوّل؛ لأنّ الشكّ و الترديد بين التعيين و التخيير مسبّب عن الشكّ في اشتراط الحياة في المفتي، و المرجع للشكّ في اشتراط أمر


صفحه 243

عند وجود إطلاقات هو البراءة عنه، ثمّ إنّ الشكّ في حجّيّة قول الميّت مجرى لاستصحاب بقاء الحجّيّة من زمان حياته، و هذا الأصل الشرعي حاكم على قاعدة الاشتغال على فرض تسليم جريانها.

هذا تمام البحث على مسلك القوم، و أمّا على ما سلكناه فإطلاقات أدلّة التقليد حاكمة، فالأقوى جواز العود في هذه الصورة أيضاً.

[المسألة 11] العدول عن الحيّ إلى الحيّ‌

المسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلا إذا كان الثاني اعلم.

اختلفوا في جواز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، فقد حكي عن العلامة في النهاية و الكركي و الشهيد الثاني اختيار الجواز، و قال قوم بعدم الجواز، و هو المحكي عن الشهيد في الذكرى و الشيخ الأنصاري‌[1]، و اختاره في المتن، و استدلّ للقول بعدم الجواز بأُمور:

الأوّل: الإجماع، قال في المستمسك: «حكاه غير واحد».[2]الثاني: الأصل العقلي الاشتغالي الحاكم بالأخذ بالمتيقّن، و هو التعيين عند دوران الأمر بينه و بين التخيير.

و بيانه: أنّ البقاء على فتوى المعدول عنه واجب تعييني إذا لم يجز العدول إلى غيره، و واجب تخييري إذا جاز، فالبقاء متيقّن الحجّيّة، و العدول مشكوك الحجّيّة.

الثالث: أنّ جواز العدول مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة، كما إذا أفتى المعدول عنه بوجوب القصر لمن سافر أربعة فراسخ قاصداً مبيت ليلة ثمّ الرجوع، و أفتى المعدول إليه بوجوب التمام في المسألة، فقلّد الأوّل في صلاة الظهر، و قلّد الثاني في صلاة العصر، فهو بعد الفراغ من العصر يعلم بفساد إحدى الصلاتين، و جواز العدول مستلزم للحكم‌

[1]انظر دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 62 و 63.

[2]المستمسك، ج 1، ص 25.


صفحه 244

بصحّتهما الملازم للعلم بالمخالفة القطعيّة.

الرابع: استصحاب حجّيّة فتوى المعدول عنه، فإنّها بعد ما صارت بسبب اختيار المكلّف حجّة فعليّة، فإذا أراد العدول يحدث الشكّ في بقائها على الحجّيّة، أو خروجها عنها.

و التحقيق أن جميع هذه الأُمور لا يخلو من خلل.

أمّا الأمر الأوّل: فلأنّ المسألة حادثة فلا سبيل إلى الاستدلال بالإجماع.

فكلّ مسألة لا يكون مبحوثاً عنها بين القدماء لا يصغى إلى دعوى الإجماع فيها، و لا يمكن إحراز تعبّديّته على فرض التسليم للدعوى؛ لاحتمال اعتماد المجمعين على قواعد عقليّة، أو شرعيّة، ممّا أُشير إليها.

و أمّا الأمر الثاني: فلأنّه على فرض تماميّته مفيد عند عدم وجود دليل على الخلاف، مع أنّه غير تامّ في نفسه؛ لأنّ مرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في اشتراط المفتي بوصف عدم سبق تقليد غيره، و لم يذكر أحد منهم هذا الوصف في أوصاف المفتي، فهم متّفقون على عدم اعتباره فيه، و لو كان هذا الوصف معتبراً شرعاً في المفتي لبان، مضافاً إلى أنّ استصحاب التخيير مقدّم على ذلك الأصل العقلي، و أورد في المستمسك على استصحاب التخيير، بأنّه معارض باستصحاب عدم حجّيّة فتوى من يريد العدول إليه قبل الاختيار[1].

و الصواب عدم ورود هذا الإيراد، فإنّه إن أراد من عدم حجّيّة فتوى من يريد العدول إليه عدم حجّيّة فتواه شأناً فهو باطل؛ فإنّ الحالة السابقة وجود هذه الحجّيّة كما هو المفروض، و إن أُريد عدم حجّيّته فعلًا فهو معلوم، فإنّ حجّيّة فتواه الفعليّة مشروطة بالاختيار.

ثمّ إنّ سيرة العقلاء أيضاً حاكمة بجواز العدول؛ فإنّ الرجوع إلى خبير غير مانع عندهم عن الرجوع إلى آخر، و الإيراد عليها بأنّها غير شاملة لصورة الاختلاف، إلا إذا

[1]المستمسك، ج 1، ص 25.