بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 367

قال(عليه السلام)في مقبولة عمر بن حنظلة: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّا ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر الله تعالى أن يكفر به»[1].

و إليك خبر محمّد بن مسلم حيث قال: مرّ بي أبو جعفر(عليه السلام)أو أبو عبد الله(عليه السلام)و أنا جالس عند قاضي المدينة، فدخلت عليه من الغد، فقال(عليه السلام)لي:

«ما مجلس رأيتك فيه أمس؟» فقلت جعلت فداك: إنّ هذا القاضي لي مكرم فربّما جلست إليه، فقال: «و ما يؤمنك أن تنزيل اللعنة فتعمّ من في المجلس؟»[2].

لا تجوز عنده الشهادة

من لا أهليّة له عند الله تعالى أن يجلس على كرسيّ القضاء لا تجوز الشهادة عنده؛ لأنّ ترتيب آثار القضاوة على من لم يكن منصوباً من قبل الله تعالى للقضاوة طغيان عليه تعالى.

أضف إلى ذلك ما ذكره بعض الأساطين قائلًا:

إنّها إمضاء عملي للمنكر، و رضى بفعل القاضي المفروض حرمته، و قد تكون محرّمة بعنوان آخر أيضاً، إذا كانت الشهادة معونة للظالم في ظلمة.[3]

حرمة المال المقضيّ له‌

المال الذي يؤخذ بحكم هذا القاضي حرام و إن كان الأخذ محقّاً.

فإنّ أخذ المال من آثار القضاوة المحرّمة عليه، و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك من صريح مقبولة عمر بن حنظلة.

قال صاحب المستمسك:

و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الدين و العين، بل لعلّ ظاهر ما في صدرها من فرض‌

[1]أُصول الكافي، ج 1، ص 67، ح 10.

[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 219، الباب 6 من أبواب آداب القاضي، ح 1، مع اختلاف يسير.

[3]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 203.


صفحه 368

التنازع في الدين أو الميراث؛ ذلك إذ حمل الميراث على ما كان ديناً بعيد جدّاً، و على هذا، فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوي، فيحرم التصرّف فيه كما يحرم التصرّف في المغصوب.[1]أقول: قد جعل في المقبولة الميراث في قبال الدين، و ذلك قرينة في إرادة العين من الميراث، و لا يبعد دعوى انصراف لفظ الميراث إلى العين عند العرف.

استنقاذ الحقّ لحكمه‌

اختلفوا في جواز استنقاذ الحقّ بالترافع عند هذا القاضي، و اشترطوا أمرين:

أحدهما: العلم الوجداني بثبوت الحقّ أو التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو فتوى فقيه أو نحو ذلك.

ثانيهما: انحصار طريق الاستنقاذ بالترافع عنده. إمّا لعدم رضى الخصم إلا بذلك، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي، أو لعدم إمكان الرجوع إليه، أو لعدم إنفاذ حكمه في البلد.

و قد حكي عن الشهيدين القول بالجواز،[2]و نسب القول بالحرمة إلى الأكثر[3]، و لعلّه لتوهّم الإطلاق في النصوص‌[4]، و لكن احتمال انصرافها إلى صورة إثبات الحقّ غير بعيد، مثل انصرافها عن صورة استنقاذ الحقّ، سيّما مع انحصار الطريق، فالأقوى هو الجواز؛ لإطلاق قوله تعالى‌خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ*[5]و لعمل الزهراء(عليه السلام)، و لسيرة علي(عليه السلام)في قصّة درعه، و درع طلحة[6]، و لسيرة العقلاء فإنّهم يتوسّلون لاستنقاذ حقوقهم بكلّ وسيلة ممكنة، و لم يصل ردع عنها في الشرع، ثمّ إنّ قاعدة نفي الضرر تنفي الحرمة الاتي من ناحيتها الضرر، و في قوله(عليه السلام): «من قتل دون ماله‌

[1]انظر المستمسك، ج 1، ص 72.

[2]انظر المستمسك، ج 1، ص 72.

[3]المستمسك، ج 1، ص 73.

[4]المستمسك، ج 1، ص 73.

[5]البقر (2) الآية 63.

[6]وسائل الشيعة، ج 27، ص 265 266، الباب 14 من أبواب كيفيّة الدعوى و أحكام الدعوى، ح 6.


صفحه 369

فهو شهيد»[1]دلالة على الجواز، و إمضاء لسيرة العقلاء.

[المسألة 44] اشتراط العدالة في القاضي‌

المسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.

قد مرّ منّا الكلام تفصيلًا في اشتراط العدالة في المفتي، و أمّا اشتراطها في القاضي فالدليل عليه إجماع الأُمّة الإسلاميّة، كما صرّح به الشيخ في مسائل الخلاف‌[2]، و قول الصادق(عليه السلام)في صحيحة سليمان على الأقوى:

«اتّقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، كنبيّ أو وصيّ نبيّ»[3]و أمّا الطرق الثلاثة إلى إحراز العدالة فقد مرّ الكلام فيها مشبعاً، فراجع.

[المسألة 45] الشكّ في صحّة التقليد السابق‌

المسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب التصحيح فعلًا.

يقصد من تصحيح التقليد فعلًا هو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط.

قال صاحب المستمسك:

لا يجوز له البناء على صحّة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمها في الصحّة؛ لأنّ أصل الصحّة سواء قلنا إنّه من الأمارات أم من الأُصول لا يثبت اللوازم العقليّة لقصور دليله عن ذلك، فالمقام نظير ما لو شكّ في الطهارة بعد الفراغ‌

[1]وسائل الشيعة، ج 15، ص 49، الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، ح 9.

[2]الخلاف، ج 3، ص 228.

[3]وسائل الشيعة، ج 27 ص 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 3.


صفحه 370

من الصلاة، فإنّ قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة[1].

أقول: إنّ الملازمة بين صحّة الأعمال الماضية مع صحّة الأعمال المستقبلة إنّما تتصوّر في الصحّة الواقعيّة، فإذا كان العمل السابق صحيحاً واقعاً فالعمل اللاحق الذي يكون مثله صحيح قطعاً.

أمّا الصحّة الظاهريّة المحكومة بأصالة الصحّة فلا ملازمة بين سابقتها و لاحقتها و إن قلنا بحجّيّة لوازمها غير الشرعيّة؛ لعدم كون الصحّة اللاحقة من لوازم الصحّة السابقة؛ لأنّ الصحّة الظاهريّة المحكومة عبارة عن قبول الناقص عند الشارع مقام الكامل؛ تسهيلًا على المكلّفين.

و القبول إنّما يكون بالنسبة إلى العمل المأتيّ به ناقصاً و عن غير عمد، و أمّا بالنسبة إلى غير المأتيّ به فهو مناف لاعتبار الأجزاء و الشرائط و الموانع في المأمور به.

[المسألة 46] تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم‌

المسألة 46: يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات.

لم أعرف وجه الإشكال في تقليد الأعلم إذا أفتى بجواز تقليد غيره، و عدم الإشكال في تقليده إذا أفتى بوجوب تقليد الأعلم، فإنّ المسألة إن كانت من المسائل التقليديّة فلا وجه للتفصيل؛ لأنّ المذهب هو الجواز مطلقاً، و إن لم تكن منها فلا وجه للتفصيل أيضاً؛ لأنّ المذهب عدم الجواز في الفرعين.

و إذا كان المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات، فتقليده في مسألة تقليد

[1]المستمسك، ج 1، ص 74.


صفحه 371

الأعلم كما ترى، مع أنّه(قده)احتاط سابقاً في مسألة وجوب تقليد الأعلم في الفرعيّات، فكيف لم يحتط في وجوبه في غير الفرعيّات في المقام؟

إذا تبيّن ذلك فنقول: إذا كان الوجه في الإشكال في جواز تقليد الأعلم عند إفتائه بجواز تقليد غيره هو الخلف من جهة أنّ تقليده فيها مستلزم لعدم تقليده، فغير سديد؛ إذ الخلف إنّما يلزم إذا كان وجوب تقليده في مسألة مستلزماً لعدم وجوب تقليده في نفس تلك المسألة، و أمّا إذا استلزم وجوب تقليده في مسألة تقليد الأعلم عدم وجوب تقليده في المسائل الفرعيّة فليس بخلف.

[المسألة 47] إن كان التبعيض في التقليد أحوط

المسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا و الآخر في البعض الآخر.

إذا كان المفتون مختلفين في الفضل في بعض المباحث الفقهيّة سواء أ كانت من باب واحد أم من أبواب متفرّقة و كانوا مختلفين أيضاً في آرائهم في تلك المباحث، فلا ريب في وجوب التبعيض في التقليد على الأحوط، أو على الأقوى؛ بناءً على وجوب تقليد الأعلم على الأحوط أو على الأقوى، و أمّا بناءً على عدم وجوبه فلا يجب التبعيض، بل المستفتي مخيّر في تقليده.

[المسألة 48] وجوب إعلام الخطإ

المسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه، و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.

أقول: يجب أن يقيّد إطلاق كلامه لصورة إباحة الواجب أو الحرام بسبب نقل الفتوى خطأ.

احتجّ لوجوب الإعلام بأنّ ترك الإعلام تسبيب إلى الحرام؛ لاستناد العامّي في‌


صفحه 372

عمله، و التسبيب إلى الحرام حرام، و دعوى الاستناد إلى النقل إنّما يقتضي حرمته لو كان عن عمد، و المفروض خلافه، و ترك الإعلام حينئذ غير مستند إليه العمل ضعيفة؛ لصدق التسبيب من الأوّل بمجرّد الإخبار على خلاف الواقع من جهة عدم اعتبار العلم و القصد في صدقه.

غايته أنّ المخبر كان معذوراً في تسبيبه هذا ما دام جاهلًا، فإذا ارتفع الجهل ارتفع العذر بقاءً، فالتسبيب و إن لم يكن حدوثاً لكنّه محرّم بقاءً ببقاء موضوعه من جهة استناد العامّي إليه في أعماله الاتية: نظير ما إذا قدّم للضيف طعاماً نجساً جاهلًا نجاسته، ثمّ علم نجاسته أثناء اشتغال الضيف بالأكل، فإنّه يجب عليه الإعلام بلا إشكال.

أقول: عنوان التسبيب إلى الحرام غير موجود في نصّ حتّى يبحث عن صدق مفهومه، بل الموجود في النصّ هو النهي عن بيع الزيت المتنجّس إلا مع الإخبار بنجاسته، و احتمال موضوعيّة النجاسة لحرمة المأكول قويّ، فاللازم هو الفحص عن دليل يدلّ على حرمة مطلق التسبيب إلى الحرام، بحيث يشمل الحرام غير الفعلي.

و يمكن أن يستدلّ على وجوب إعلام الخطإ بآية النفروَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌[1].

و تقريب الاستدلال بها: أنّ ظاهر الآية وجوب الإنذار عند وجوب الحذر فيجب الإعلام عن خطئه في الإخبار عن الحكم الإلزامي حتّى يتحقّق الحذر، لكنّ الظاهر عدم اختصاص وجوب الإعلام بالخطإ فيما أخبر بناقل الفتوى أو مفتيها، بل يعمّ كلّ من عرف الخطأ.

و سيأتي في «مسألة 58» إن شاء الله تعالى ما يرتبط بالمقام.

[المسألة 49] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه‌

المسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على‌

[1]التوبة (9) الآية 122.


صفحه 373

أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة. الحجّة على عدم وجوب الإعادة حكم العقل بصحّة عمل أتى به رجاءً لإدراك الواقع و وقع مطابقاً له.

ثمّ إنّ اشتراط قصد السؤال و الإعادة على تقدير البطلان مبنيّ على أنّ المعتبر في الامتثال كون العامل قاصداً إتيان المأمور به على كلّ حال، و التحقيق عدم اعتبار ذلك في تحقّق الامتثال؛ إذ لا دليل للصحّة على أزيد من اشتراط قصد القربة في العبادة حال كون ذات العمل مقرّباً.

فالقول بصحّة الصلاة لو بني على أحد الطرفين رجاء كونه هو الواقع، و لو أن لا يقصد الشرطين، بل و لو مع الجزم بالعدم قويّ.

[المسألة 50] وظيفة العامّي قبل التقليد

المسألة 50: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله.

إنّ العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد يجب أن يكون احتياطاً واقعيّاً إن لم يستلزم الحرج، هذا بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً، و إلا بناءً على جوازه فلا تحقّق لهذا الغرض.

و قد مرّ أنّ التقليد غير لازم في الضروريّات و ما استيقن العامّي به.

و أمّا العمل بالاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم بناءً على وجوب تقليده هو الأخذ بأحوط الأقوال بين من يحتمل كونه أعلم، و الدليل على وجوب الاحتياطين حكم العقل حتّى لا يقع المكلّف في مخالفة التكليف الواقعي و يصير مأموناً من العقاب.

و من المعلوم: أن العامّي عند الفحص لو كان غير بالغ لم يجب عليه الاحتياط في كلا الفرضين.


صفحه 374

[المسألة 51] من ينعزل و من لا ينعزل بموت المجتهد

المسألة 51: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف، أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصب متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر.

أنّ المأذون أعمّ مطلق من الوكيل؛ لشمول الإذن فيما يرجع إلى نفس المأذون، كالإذن في شرب الماء، أو أكل الطعام، أو سكنى الدار، و نحو ذلك، و من المعلوم أنّه لا معنى للوكالة في أمثال هذه المعاني، فكلّ وكيل مأذون و لا عكس.

و الوجه في انعزال المأذون و الوكيل بموت الاذن و الموكّل هو سيرة العقلاء، و لم يصل من الشارع ردع عنها، بل قد ادّعى الإجماع على الانعزال، و أرسله الشيخ في المبسوط[1]و العِمة في القواعد[2]إرسال المسلّمات.

أضف إلى ذلك، أنّ الإذن و التوكيل متوقّفان على وجود ولاية للاذن و الموكّل على مورد الإذن و الوكالة، و الموت سالب لهذه الولاية، و موجب لنقلها إلى الغير، و السّر في ذلك، أنّ حقيقة الوكالة عبارة عن جعل فعل الغير نازلًا منزلة فعل الموكّل، و هذا المعنى موقوف على صلاحيّة الموكّل للفاعليّة و الموت يخرجه عن الفاعليّة.

إنّ الإذن من المجتهد و الوكالة عنه يكون من شؤون الولاية التي ثبتت له بالاجتهاد، و المجتهد بالنسبة إلى أمثال هذه الأُمور مثل سائر الناس فيما يختصّ بهم، فلذلك ينتفيان بموته.

و أمّا من لا ينعزل بموت المجتهد فقد قال فخر الدين في الإيضاح:

«المنصوبون في شغل عامّ كقوام الأيتام و الوقوف، قال والدي المصنّف: إنّهم لا ينعزلون بموت القاضي و انعزاله بغير خلاف، لئلا يختلّ أبواب المصالح، و سبيلهم‌

[1]المبسوط، ج 2، ص 368.

[2]قواعد الأحكام، ج 1، ص 258.