وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع قال: وما من أهل قرية يبيت فيهم[996]جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة[997].
وقال عليه السلام[998]: من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء، إن أي[999]حسنة أخفاها، وإن رأي سيئة أفشاها[1000].
وفي الحسن عن الباقر عليه السلام[1001]: كل أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله[1002].
الباب التاسع
حقوق الأقارب والرحم
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
في حقوق الأقارب والرحم
قال الله تعالى: ((وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسااءلُونَ بِهِ وَالأَرْحامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا))[1003]. ففي الحسن عن الصادق قال: هي أرحام الناس، إن الله تعالى[1004]أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها منه[1005].[1006]
وفي الموثق عنه عليه السلام[1007]أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توثباً علي وقطيعة لي وشتيمة، فأرفضهم. فقال: إذاً يرفضكم الله جميعاً. قال: كيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير[1008].
وعنه عليه السلام[1009]قال: ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتى إن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولاً للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة
[1003]سورة النساء/ 1.
[1004]ليس في العياشي: "تعالى".
[1005]في العياشي: "معه" بدل "منه".
[1006]تفسير العياشي، العياشي: 1/ 217، تفسير سورة النساء/ ح9.
[1007]أي: "الإمام الصادق عليه السلام".
[1008]أنظر: الكافي، الكليني: 2/ 150، كتاب الإيمان والكفر، باب صلة الرحم/ ح2.
[1009]أي: "الإمام الصادق عليه السلام".
فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة فيكون قاطعاً لرحمه[1010]فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين[1011].
وعن الباقر عليه السلام قال: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل[1012].
وعنه عليه السلام[1013]قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم، وإن كان منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين[1014].
وعنه عليه السلام[1015]قال: إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: صل[1016]من وصلني واقطع من قطعني[1017].
قال الشهيد الثاني رحمه الله: الرحم هو القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه بالنص والإجماع[1018].
الباب العاشر
حقوق الوالدين والولد
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
في حقوق الوالدين والولد
قال الله تعالى: ((وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسااناً))[1019]وقال: ((أمّا[1020]يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُماا أَوْ كِلاَهُماا فَلا تَقُل لَهُمآ أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُماا وَقُل لَهُماا قَوْلاً كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُماا جَنااحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ))[1021].
وفي الصحيح عن أبي ولاد الحناط[1022]قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى ((وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسااناً))[1023]ما هذا الإحسان؟ فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس
[1019]سورة البقرة/ 83.
[1020]في النص القرآني: "إما".
[1021]سورة الإسراء/ 23 ــ 24.
[1022]أبي ولاد الحناط: حفص بن سالم أبو ولاد الحناط: قال ابن فضال حفص بن يونس مخزومي، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثقة، لا بأس به. و قيل إنه من موالي جعفي، ذكره أبو العباس. له كتاب يرويه الحسن بن محبوب أخبرنا ابن نوح قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا ابن بطة، قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن محبوب عن حفص بكتابه.
رجال النجاشي، أحمد بن علي النجاشي: 135، باب الحاء/ الرقم 347.
[1023]سورة البقرة/ 83.