این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
في حقوق المملوك
روي أنه كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: اتقوا الله في ما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فما أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله تعالى ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم[1067].
وروي أنه جاء رجل[1068]إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: أعف عنه كل يوم سبعين مرة[1069].
وقال الصادق عليه السلام: إذا اشتريت رأساً فلا ترينه ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأساً فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته وتصدق بأربعة دراهم[1070].
[1067]المحجة البيضاء، الفيض الكاشاني: 3 / 444، كتاب آداب الصحبة والمعاشرة، حقوق المملوك.
[1068]الرجل هو: عبد الله بن عمر.
[1069]إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي:2/198، كتاب آداب الألفة والمحبة، حقوق المملوك.
[1070]أنظر: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: 7 /71، كتاب التجارات، باب 6 ابتياع الحيوان/ ح16.
وعنه عليه السلام[1071]أنه سئل عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها؟ قال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك[1072].
وعنه عليه السلام[1073]عن أبيه[1074]قال: قال علي بن أبي طالب: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين[1075].
وعنه عليه السلام[1076]أنه بعث غلاماً له في حاجة فأبطأ، فخرج عليه السلام على أثره فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، فلما انتبه قال له عليه السلام: يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار[1077].
وعن السجاد عليه السلام أنه سكبت عليه الماء الجارية ليتوضأ للصلاة فنعست فسقط الإبريق من يدها فشجه عليه السلام فرفع رأسه إليها فقالت الجارية: إن الله عزّوجل يقول: ((وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ))[1078]قال: كظمت غيظي.
[1071]أي: "الإمام الصادق عليه السلام".
[1072]أنظر : الكافي ، الكليني : 5 / 218 ــ 219 ، كتاب المعيشة ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام/ح2.
[1073]أي: "الإمام الصادق عليه السلام".
[1074]الإمام الباقر محمد بن علي عليهما السلام.
[1075]من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: 3/ 451، كتاب النكاح، باب أحكام المماليك والإماء/ ح3.
[1076]أي: "الإمام الصادق عليه السلام". ولكن الحادثة يرويها في المناقب: جعفر بن أبي عائشة، وفي مصادر أخرى: حفص بن أبي عائشة.
[1077]أنظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 4/ 274، باب إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فصل في معالي أموره عليه السلام.
[1078]سورة آل عمران/ 134.
قالت: ((وَالْعاافِينَ عَنِ النّاسِ))[1079]. قال لها: عفا الله عنك. قالت: ((وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))[1080]. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى[1081].
وروي أنه عليه السلام[1082]دعا مملوكه مرتين فلم يجبه وأجابه في المرة الثالثة[1083]، فقال له : يا بني أما سمعت صوتي؟ قال: بلى. قال: فما لك لم تجبني. قال: أمنتك. قال: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني[1084].
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الباب الثاني عشر
حقوق الزوجين
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
في حقوق الزوجين
لكل من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، بالكتاب والسنة والإجماع، ولا بد من الإتيان به من دون طلب ولا استعانة بالغير ولا إظهار كراهة في تأديته بل باستبشار وانطلاق وجه.
أما حقه عليها:«فأن[1085]تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب[1086]، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض[1087]وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها»[1088]، كما في الأخبار.
[1085]في المهذب: "أن" بدل "فأن".
[1086]قتب: القتب، بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام.
الصحاح، الجوهري: 1/ 198، مادة "قتب".
[1087]في المهذب: "ملائكة السماء والأرض".
[1088]المهذب البارع، ابن فهد الحلي: 3/ 192، حق الرجل على المرأة.