بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 122

بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها، و إن كانت واقعة على المصلّي من غيره، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء كان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسألة 532):يستثنى‌ ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،

و أمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و أمّا السمور و القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى‌.

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حُليّا كالخاتم.

و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى‌ اجتناب الملحّم به، و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه الذهب، و يجوز ذلك للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة و الدنانير. نعم، لا يجوز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً و معلّقاً برقبته، أو بلباسه على‌ نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً، أو كان تزييناً بالذهب، و لا تجوز الصلاة فيه أيضاً.

(مسألة 533):إذا صلّى‌ في الذهب جاهلًا أو ناسياً

فصحّة الصلاة محلّ إشكال.

(مسألة 534):لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً و فاعل ذلك آثم،

و الظاهر حرمة التزيين بالذهب و لو فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال،

سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأحوط، و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب و الضرورة، كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه و التغطّي به و نحو ذلك ممّا لا يعدّ لبساً له، و لا بأس بكفّ الثوب به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها،


صفحه 123

كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين و إن تعدّدت و كثرت.

(مسألة 535):لا يجوز جعل البطانة من الحرير

و إن كانت إلى النصف.

(مسألة 536):لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة،

ن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.

(مسألة 537):إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه و الصلاة فيه‌

و كذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج.

(مسألة 538):يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب،

و تصحّ صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث: أحكام لباس المصلّي‌

إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش و ورق الشجر تستّر به و صلّى صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى‌ إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين و الوحل الجمع بينه و بين واجده؛ أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، و بين صلاة واجد الستر.

و صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم. و عرياناً جالساً في غير صورة الأمن، و في الحالين يومئ للركوع و السجود، و يجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى‌ قائماً يستر قبله بيده، و إن صلّى‌ جالساً يستره بفخذيه.

(مسألة 539):إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير، أو ما لا يؤكل لحمه،

فإن اضطرّ إلى‌ لبسه صحّت صلاته فيه، و إن لم يضطر صلّى‌ عارياً. نعم، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً.


صفحه 124

(مسألة 540):الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر

و احتمل وجوده في آخر الوقت.

(مسألة 541):إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه،

لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عرياناً. و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى‌ صلاتين، في كلّ منهما صلاة.

المقدّمة الرابعة: مكان المصلّي‌

(مسألة 542):لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة،

أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه، و تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، و أمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا قاصراً، أو ناسياً فلا تبطل إلّا فيما كان الناسي هو الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، و كذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً على التصرّف في المغصوب، فيصلّي قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب. و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد و يصلّي بما أمكن، و الأظهر صحّة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك، و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.

(مسألة 543):إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فانكشف الخلاف،

فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال.


صفحه 125

(مسألة 544):لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّا بإذن بقيّة الشركاء،

كما لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهولة المالك إلّا بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 545):إذا سبق واحد إلى‌ مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلّى فيه‌

ففي صحّة صلاته إشكال.

(مسألة 546):إنّما تبطل الصلاة في المغصوب‌

مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، و لو لخصوص زيد المصلّي، و إلّا فالصلاة صحيحة.

(مسألة 547):المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة، أو غيرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعليّة؛

بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلًا و أذن فيها، و الإذن التقديريّة؛ بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لإذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لإذن.

(مسألة 548):يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول؛ كأن يقول: صلّ في بيتي، أو بالفعل؛

كأن يفرش له السجّادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال، كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها. و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالإذن و لو كان تقديراً، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سيّما إذا توقّف ذلك على‌ تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طيّ بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك ممّا يثقل على‌ صاحب المجلس. و مثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة، و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلًا، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على‌ درج السطح. أو فتح بعض الغرف و الدخول فيها، و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب‌


صفحه 126

المجلس في كيفيّة التصرف و كمّه، و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل.

(مسألة 549):الحمّامات المفتوحة و الخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن،

فلا يصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، و مجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك، و ليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها.

(مسألة 550):تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة و الوضوء من مائها

و إن لم يعلم الإذن من المالك، بل و إن كان صغيراً أو مجنوناً، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة المالك، و إن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان.

(مسألة 551):الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة

أو كانت المرأة متقدّمة، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد. و لا فرق في ذلك بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما. نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم و المحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على‌ وجه لا يصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.

(مسألة 552):لا يجوز التقدّم في الصلاة على‌ قبر المعصوم (عليه السّلام) على الأقوى‌،

و الأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا يكفي فيه الضرائح المقدّسة و لا ما يحيط بها من غطاء و نحوه.

(مسألة 553):تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة،

كالأب و الأُمّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة، و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق. و أمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً.

(مسألة 554):إذا دخل المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن، ثمّ التفت و بان الخلاف،


صفحه 127

ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة و يجب قطعها، و في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، و يومئ للسجود و يركع، إلّا أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له حينئذ، و تصحّ صلاته و لا يجب قضاؤها. و المراد بالضيق أن لا يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على‌ تقدير تأخير الصلاة إلى‌ ما بعد الخروج.

(مسألة 555):يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى‌ ما تقدّم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس‌

على تفصيل يأتي. و الأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة على‌ مشرّفها أفضل الصلاة و التحيّة، فقد ورد فيها فضل عظيم، و لا يجوز السجود على‌ ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب و الفضّة و غيرهما، و لا على‌ ما خرج من اسم النبات كالرماد، أمّا الفحم فالأقوى‌ جواز السجود عليه. كذلك الأقوى‌ جواز السجود على الخزف و الآجر و الجصّ و النورة بعد طبخها.

(مسألة 556):يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولًا

كالحنطة و الشعير، و البقول و الفواكه، و نحوها من المأكول و لو قبل وصولها إلى‌ زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى‌ عمل من طبخ و نحوه. نعم، يجوز السجود على‌ قشورها فيما عدا قشر البطّيخ و الرقّي و الرمّان على‌ إشكال فيها و نواها كنوى‌ المشمش و البندق و الفستق، أمّا نوى التمر ففيه إشكال. و يجوز على التبن و القصيل و الجث و نحوها، و فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على‌ أكله إشكال، و إن كان الأظهر في مثله الجواز، و لا يجوز السجود على‌ عقاقير الأدوية كورد لسان الثور، و عنب الثعلب و الخُبَّة و نحوها. نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً و لو في حال المرض و إن كان يؤكل‌


صفحه 128

نادراً عند المخمصة أو مثلها.

(مسألة 557):يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن و الكتّان،

و القُنّب على الأحوط فيه و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود على‌ خشبها و ورقها، و كذا الخوص و الليف و نحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند الناس نادراً.

(مسألة 558):يجوز السجود على القرطاس و إن اتخذ ممّا لا يصحّ السجود عليه‌

كالمتّخذ من القطن أو الكتّان. و أمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم و الحرير فالأحوط ترك السجود عليه.

(مسألة 559):لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه‌

إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً.

(مسألة 560):إذا لم يتمكّن من السجود على‌ ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه‌

أو لمانع من حرّ أو برد، سجد على‌ ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان، و إن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما، و إن لم يكن فعلى ظهر الكفّ، و إلّا فعلى المعادن احتياطاً.

(مسألة 561):لا يجوز السجود على الوحل أو التراب‌

أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين. و إن لصق بجبهته شي‌ء منه إزالة للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً. و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته كذلك. و إن لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

(مسألة 562):إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى‌ فيها صلاة المختار صلّى‌ مومئاً للسجود،

و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهّد، و لكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه، و مع‌


صفحه 129

الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.

(مسألة 563):إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه،

قطعها في سعة الوقت مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلًا، و في غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال بل منع، و في الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو القطن أو الكتّان، أو إلى‌ ظهر الكفّ على الترتيب المتقدّم.

(مسألة 564):إذا سجد على‌ ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السجود عليه،

فإن التفت بعد رفع الرأس مضى و لا شي‌ء عليه، و إن التفت في أثناء السجود جرّ جبهته إن أمكن، و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على‌ ما تقدّم إن أمكن، و إلّا اكتفى‌ به.

(مسألة 565):يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي و لا يضطرب،

فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة و الأُرجوحة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة اختياراً على الدابّة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار و الاستقبال و سائر الشروط، و كذا إذا كانتا سائرتين إن حصل الاستقرار و الاستقبال، و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع سائر الشروط. و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، و إن كان الأحوط الذي لا يترك القصر على‌ حال الضيق و الاضطرار.

نعم، مع الضرورة و الاضطرار و لو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، و يجب عليه مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة. و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّا فهو ممنوع.

و إن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم‌