بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 172

صلاة الجمعة

المبحث الثالث: صلاة الجمعة

[مسائل‌]

(مسألة 688):تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر،

و الجمعة أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى‌، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها، و هي ركعتان كالصبح.

(مسألة 689):من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،

لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، و كذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر و يحصل به الاحتياط.

(مسألة 690):يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،

فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، و لو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.

شرائط صلاة الجمعة

و هي أُمور:

الأوّل: العدد، و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قيل: أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.

الثاني: الخطبتان، و هما واجبتان كأصل الصلاة، و لا تنعقد الجمعة بدونهما.

الثالث: الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.

الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اخرى‌ و بينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان‌


صفحه 173

بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً، و الميزان هو البعد بين الجمعتين، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.

(مسألة 691):لو اجتمعت خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة و لم يعودوا

و لم يكن هناك عدد بقدر النصاب، تعيّن على‌ كلّ صلاة الظهر.

(مسألة 692):لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا،

فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها و لو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا. و إن كان قبل تحقّق الواجب منها، فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً، و إن كان لعذر كمطر مثلًا، فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفيّة فالظاهر وجوب الاستئناف، و إلّا بنوا عليها و صحّت.

(مسألة 693):لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب‌

و رجع من غير فصل طويل، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، و إن ادامها و لم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب و لم يدركها، و إن لم يرجع إلّا بعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها، و إن لم يرجع و جاء آخر يجب استئنافها مطلقاً.

(مسألة 694):لو زاد العدد على‌ نصاب الجمعة

لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.

(مسألة 695):إن دخل الإمام في الصلاة و انفضّ الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلّا الإمام‌

فالظاهر عدم انعقاد الجمعة، و هل له العدول إلى الظهر، أو يجوز إتمامها ظهراً من غير نيّة العدول، بل تكون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات؟ فيه إشكال، و الأحوط الأولى‌ نيّة العدول و إتمامها ثمّ الإتيان بالظهر،


صفحه 174

و أحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتيان بالظهر و إن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها و الإتيان بالظهر.

(مسألة 696):إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة و لو بالتكبير وجب الإتمام‌

و لو لم يبق إلّا واحد على قول معروف، و الأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام و انفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام و بقي الباقون أو بعضهم، و سواء صلّوا ركعة أو أقلّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة، ثمّ الإتيان بالظهر. نعم، لا يبعد الصحّة جمعةً إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانية، بل بعد ركوعها، و الاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.

(مسألة 697):يجب في كلّ من الخطبتين التحميد،

و يعقّبه بالثناء عليه تعالى‌ على الأحوط، و الأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، و إن كان الأقوى‌ جوازه بكلّ ما يعدّ حمداً له تعالى‌، و الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) على الأحوط في الخطبة الأُولى‌، و على الأقوى‌ في الثانية، و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى‌ في الأُولى‌ على الأقوى‌، و في الثانية على الأحوط، و قراءة سورة صغيرة في الأُولى‌ على الأقوى‌، و في الثانية على الأحوط، و الأحوط الأولى‌ في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) بعد الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى‌ أمير المؤمنين سلام اللَّه عليه، أو المأثورة عن أهل بيت العصمة (عليهم السّلام).

(مسألة 698):الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي،

و إن كان الخطيب و المستمع غير عربيّ. و أمّا الوعظ و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى‌ فالأقوى‌ جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ و نحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين، و إن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم، لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكنّ الأحوط أن يعظهم بلغتهم.

(مسألة 699):ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين‌


صفحه 175

في دينهم و دنياهم، و يخبرهم بما جرى‌ في بلاد المسلمين و غيرها من الأحوال التي لهم فيها المضرّة أو المنفعة، و ما يحتاج المسلمون إليه في المعاش و المعاد، و الأُمور السياسيّة و الاقتصاديّة ممّا هي دخيلة في استقلالهم و كيانهم، و كيفيّة معاملتهم مع سائر الملل، و التحذير عن تدخّل الدول المستعمرة في أُمورهم سيّما السياسيّة و الاقتصاديّة المنجرّ إلى‌ استعمارهم و استثمارهم، و بالجملة: الجمعة و خطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين، كسائر المواقف العظيمة مثل الحجّ و المواقف التي فيه، و العيدين و غيرها، و مع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمّة السياسيّة الإسلاميّة، فالإسلام دين السياسة بشؤونها، و يظهر لمن له أدنى‌ تدبّر في أحكامه الحكوميّة و السياسيّة و الاجتماعيّة و الاقتصاديّة، فمن توهّم أنّ الدين منفكّ عن السياسة فهو جاهل لم يعرف الإسلام و لا السياسة.

(مسألة 700):يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس‌

بحيث إذا فرغ منهما زالت، و الأحوط إيقاعهما عند الزوال.

(مسألة 701):يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،

و بدأ بالصلاة تبطل، و تجب الصلاة بعدهما لو بقي الوقت، و الظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا كان الإتيان جهلًا أو سهواً، فيأتي بالصلاة بعدهما، و لو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضاً إذا كان التقديم عن غير عمد و علم لكان له وجه.

(مسألة 702):يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراد الخطبة،

و يجب وحدة الخطيب و الإمام، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره و أمّهم الذي خطبهم، و لو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر. نعم، لو كانت الجمعة واجبة تعييناً خطبهم العاجز عن القيام جالساً، و الأحوط الإتيان بالظهر بعد الجمعة، و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

(مسألة 703):الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ وجوب رفع الصوت في الخطبة


صفحه 176

بحيث يسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ و الإيصاء، و ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضّار، بل هو أحوط، أو يخطب بواسطة السمّاعات إذا كانت الجماعة كثيرة لإبلاغ الوعظ و الترغيب و الترهيب و المسائل المهتمّ بها.

(مسألة 704):الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة،

بل الأحوط الإنصات و ترك الكلام بينها، و إن كان الأقوى‌ كراهته. نعم، لو كان التكلّم موجباً لترك الاستماع و فوات فائدة الخطبة لزم تركه. و الأحوط الأولى‌ استقبال المستمعين الإمام حال الخطبة، و عدم الالتفات زائداً على‌ مقدار الجواز في الصلاة، و طهارة الإمام حال الخطبة عن الحدث و الخبث، و كذا المستمعين. و الأحوط الأولى‌ للإمام أن لا يتكلّم بين الخطبة بما لا يرجع إلى الخطابة، و لا بأس بالتكلّم بعد الخطبتين إلى الدخول في الصلاة، و ينبغي أن يكون الخطيب بليغاً مراعياً لمقتضيات الأحوال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد، عارفاً بما جرى‌ على المسلمين في الأقطار سيّما قطره، عالماً بمصالح الإسلام و المسلمين، شجاعاً لا يلومه في اللَّه لومة لائم، صريحاً في إظهار الحقّ و إبطال الباطل حسب المقتضيات و الظروف، مراعياً لما يوجب تأثير كلامه في النفوس؛ من مواظبة أوقات الصلوات، و التلبّس بزيّ الصالحين و الأولياء، و أن يكون أعماله موافقاً لمواعظه و ترهيبه و ترغيبه، و أن يجتنب عمّا يوجب وهنه و وهن كلامه حتى كثرة الكلام و المزاح و ما لا يعني. كلّ ذلك إخلاصاً للَّه تعالى‌ و إعراضاً عن حبّ الدنيا و الرياسة فإنّه رأس كلّ خطيئة ليكون لكلامه تأثير في النفوس. و يستحبّ له أن يتعمّم في الشتاء و الصيف، و يتردّى ببرد يمني أو عدني، و يتزيّن، و يلبس أنظف ثيابه متطيّباً، على‌ وقار و سكينة، و أن يسلّم إذا صعد المنبر، و استقبل الناس بوجهه، و يستقبلونه بوجوههم، و أن يعتمد على‌ شي‌ء من قوس أو عصا أو سيف، و أن يجلس على‌


صفحه 177

المنبر أمام الخطبة حتى يفرغ المؤذّنون.

(مسألة 705):قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،

فإن أُقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر، فإن اقترنتا بطلتا جميعاً، و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، و صحّت المتقدّمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. و الميزان في الصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة و الأُخرى في الصلاة بطلت المتأخرة في الشروع في الصلاة.

(مسألة 706):الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلّ إحراز أن لا جمعة هناك دون الحدّ المقرّر-

مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ و إن كان الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أُخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى‌ و شكّ في مقارنتها أو سبقها.

(مسألة 707):لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى‌

و احتمل كلّ من الجماعتين السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما، لا جمعةً و لا ظهراً و إن كان الوجوب أحوط. و يجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدّمتين، و مع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة اخرى‌.

من تجب عليه صلاة الجمعة

(مسألة 708):يشترط في وجوبها أُمور:

التكليف، و الذكورة، و الحريّة، و الحضر، و السلامة من العمى‌ و المرض، و أن لا يكون شيخاً كبيراً، و أن لا يكون بينه و بين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، و لا تجب عليهم و لو كان الحضور لهم غير


صفحه 178

حرجيّ و لا مشقّة فيه.

(مسألة 709):كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظهر،

و كذا كلّ مَنْ رُخّص له في تركها لمانع من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل و نحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، و صحّت صلاة الصبيّ، و أمّا إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

(مسألة 710):يجوز للمسافر حضور الجمعة،

و تنعقد منه و تجزئه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، و لا يجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد.

(مسألة 711):يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة،

و تصحّ منها و تجزئها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالًا، و أمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلّا بالرجال.

(مسألة 712):تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،

كما تجب على أهل المدن و الأمصار مع استكمال الشرائط، و كذا تجب على‌ ساكني الخيم و البوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

(مسألة 713):تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل،

و لا يصحّ جعله إماماً أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّا به لا تنعقد الجمعة و تجب الظهر.

وقت صلاة الجمعة

(مسألة 714):يدخل وقتها بزوال الشمس،

فإذا زالت فقد وجبت، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. و أمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف و إشكال، و الأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من‌


صفحه 179

الزوال، و إذا أُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر.

(مسألة 715):لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً،

فلو فعل أثم و وجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً، و ليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.

(مسألة 716):لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،

فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت و إلّا بطلت على الأشبه، و الأحوط الإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر، و لو تعمّدوا إلى‌ بقاء الوقت بمقدار ركعة، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا و صحّت صلاتهم، و إن قلنا بالتخيير كما هو الأقوى‌ فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير.

(مسألة 717):لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة و الظهر،

و لو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر، و لو شكّ في بقاء الوقت صحّت، و لو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتى لركعة يأتي بالظهر، و لو علم مقدار الوقت و شكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، و إلّا يأتي بالظهر، و الأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.

(مسألة 718):لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت‌

و لم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة و أوّل الصلاة، و لكنّه أدرك مع الإمام ركعة صلّى‌ جمعة ركعة مع الإمام و أضاف ركعة أُخرى منفرداً، و صحّت صلاته. و آخِرُ إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، فلو ركع و الإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، و الأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. و لو كبّر و ركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً و أدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعة، و هل تبطل أو تصحّ و يجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال، و الأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.