الزوال، و إذا أُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر.
(مسألة 715):لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّاً،
فلو فعل أثم و وجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضاً، و ليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
(مسألة 716):لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،
فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت و إلّا بطلت على الأشبه، و الأحوط الإتمام جمعة ثمّ الإتيان بالظهر، و لو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا و صحّت صلاتهم، و إن قلنا بالتخيير كما هو الأقوى فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير.
(مسألة 717):لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة و الظهر،
و لو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر، و لو شكّ في بقاء الوقت صحّت، و لو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتى لركعة يأتي بالظهر، و لو علم مقدار الوقت و شكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، و إلّا يأتي بالظهر، و الأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.
(مسألة 718):لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت
و لم يحضر المأموم من غير العدد الخطبة و أوّل الصلاة، و لكنّه أدرك مع الإمام ركعة صلّى جمعة ركعة مع الإمام و أضاف ركعة أُخرى منفرداً، و صحّت صلاته. و آخِرُ إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، فلو ركع و الإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته، و الأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. و لو كبّر و ركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعاً و أدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعة، و هل تبطل أو تصحّ و يجب الإتمام ظهراً؟ فيه إشكال، و الأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.
فروع:
الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛
من عدم الحائل و عدم علوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غيرها، و كذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل، و الإيمان، و طهارة المولد، و العدالة. نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء، و إن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.
الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة،
و هو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد يطلق عليه الأذان الثالث، و لعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غير الأذان للعصر.
الثالث: لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان
في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً.
الرابع: لو لم يتمكّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأُولى
التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل و صحّت جمعته، و إن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في السجدتين، و نوى بهما للأُولى، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، و قد تمّت صلاته، و إن نوى بهما الثانية قيل: يحذفهما و يسجد للأُولى و يأتي بالركعة الثانية و صحّت صلاته. و هو مرويّ، و قيل: تبطل الصلاة. و يحتمل جعلهما للأُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل و أتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، و المسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجدة للأُولى و الإتيان بالظهر. و كذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام.
الخامس: صلاة الجمعة ركعتان،
و كيفيّتها كصلاة الصبح، و يستحبّ فيها
الجهر بالقراءة، و قراءة الجمعة في الأُولى، و المنافقين في الثانية. و فيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الأُولى، و ثانيهما بعد ركوع الثانية. و قد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة و غيرها. ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشكّ و السهو و غيرها ما تقدّم بعضها في كتاب الطهارة و يأتي جلّها فيما بقي من مباحث الصلاة.
المبحث الرابع: مبطلات الصلاة
و هي أُمور:
الأوّل: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة،
كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
الثاني: الحدث،
سواء كان أصغر أم أكبر، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، عمداً أو سهواً. نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث، فإن تذكّر بعد فوت الموالاة لم تبطل، و إن تذكّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام. و يستثنى من ذلك المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدّم.
الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف.
و الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات و القواطع. و المفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، و حينئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف، لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه، بل المراد الالتفات بحيث يرى خلفه، و لازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار، و أمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، و المراد من الفاحش
في النصوص ما ذكرناه.
الرابع: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
كالرقص و التصفيق، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو. و لا بأس بمثل حركة اليد و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم.
(مسألة 719):إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل و شكّ في فوات الموالاة و محو الصورة، فلا يبعد البناء على البقاء،
و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الخامس: تعمّد الكلام،
فإنّه إذا كان الحرف مستعملًا و لو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان واحداً أو أكثر، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. و إن كان موضوعاً، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً و لو كان واحداً. و إن لم يقصد به الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملًا و لا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل، و إلّا فالأحوط كونه مبطلًا. نعم، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة، فالأقوى حينئذٍ الإبطال.
(مسألة 720):لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و النفخ و الأنين، و التأوّه و نحوها.
نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و «پف» و «أوه». أمّا إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة. و أمّا إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه سبحانه و تعالى.
(مسألة 721):لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا،
و بين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً. نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلًا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 722):لا بأس بالذكر، و الدعاء، و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،
و أمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز، و كونه مبطلًا للصلاة محلّ إشكال.
(مسألة 723):إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره،
فالظاهر بطلان الصلاة به. نعم، لا مانع من الدعاء للغير و إن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه.
(مسألة 724):
في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال.
(مسألة 725):لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام و لا غيره من أنواع التحيّات،
مثل «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» أو «في أمان اللَّه» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية، و أمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة و الإصباح و الإمساء بالخير و نحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو اللَّه تبارك و تعالى، و في غيره محلّ إشكال. نعم، يجوز ردّ السلام، بل يجب، و إذا لم يردّ و مضى في صلاته صحّت و إن أثم.
(مسألة 726):يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
فلو قال المُسلِّم: «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» و بالعكس، و إن كان لا يخلو من منع. نعم، إذا سلّم المسلم بصيغة الجواب؛ بأن قال مثلًا: «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط. و أمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن، فيقول في «سلام عليكم»
«عليكم السلام» أو بضميمة «و رحمة اللَّه و بركاته».
(مسألة 727):إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً،
و إلّا فلا يجب الجواب، و قد مرّ مقتضى الاحتياط.
(مسألة 728):إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة، أو رجلًا أجنبيّا على امرأة تصلّي
فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط.
(مسألة 729):يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها
و لو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ، و في غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ و لو بالإشارة.
(مسألة 730):إذا كانت التحيّة بغير السلام،
مثل «صبّحك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، و إن كان هو الأحوط في غير الصلاة.
(مسألة 731):
يكره السلام على المصلّي.
(مسألة 732):إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم،
و لكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز، و إذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ، و إن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به، و إذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ و إن لم يردّ واحد منهم. نعم، لا بأس به بقصد القرآن؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشكل.
(مسألة 733):إذا سلّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة،
و إذا سلّم بعد الجواب احتاج إلى الجواب أيضاً، من دون فرق بين المصلّي و غيره، إلّا إذا خرج
عن المتعارف، فلا يجب الجواب حينئذٍ.
(مسألة 734):إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما،
و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.
(مسألة 735):إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر،
و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.
(مسألة 736):إذا سلّم سخرية أو مزاحاً
فالظاهر عدم وجوب الردّ.
(مسألة 737):إذا قال: «سلام» بدون «عليكم»
فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله و بقدر عليكم.
(مسألة 738):يجب ردّ السلام فوراً،
فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و إن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذٍ، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب و إن كان في الصلاة.
(مسألة 739):إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأُمور،
فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال في الصحّة. و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا؛ بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلًا، و كذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أمّا إذا قصد به الذكر و كان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.
السادس: القهقهة،
و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهواً، إلّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة.
(مسألة 740):لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه،
و لكنّه حبس نفسه و منعها من إظهار الصوت، فلا تبطل الصلاة به إلّا إذا كان ماحياً لصورتها.
السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت،
بل و غير المشتمل عليه على
الأحوط لأُمور الدنيا، و أمّا البكاء للخوف من اللَّه تبارك و تعالى و لأُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، و الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللَّه، فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته، و الظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل. نعم، لا بأس به إذا كان سهواً، إلّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة.
(مسألة 741):لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه؛
لعدم كونه من البكاء لأُمور الدنيا.
الثامن: الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة،
فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، و أمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما، و الأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان. و كذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، إلّا إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة، فإنّه لا يجوز على الأحوط.
(مسألة 742):يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً و هو مشغول في دعاء الوتر
و قد نوى صوم ذلك اليوم و كان الفجر قريباً يخشى مفاجأته و الماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي و الارتواء و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، ثمّ يرجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة، و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب. و كذا على خصوص شرب الماء، فلا يتعدّى منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك.
التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة،
من غير فرق بين