بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 190

الفصل الثاني: وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء، و لو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء إلى تمام الانجلاء. و أمّا في الزلزلة و سائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها، و إن عصى‌ فبعده إلى‌ آخر العمر، و تكون أداءً مهما أتى بها إلى‌ آخره.

(مسألة 754):إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى‌ تمام الانجلاء،

و لم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، و أمّا إذا كان عالماً به و أهمل و لو نسياناً، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، و كذا إذا صلّى‌ صلاة فاسدة. و كذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت، أو أخبره عدلان بذلك و لم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت.

(مسألة 755):غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى‌.

و وجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

(مسألة 756):يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على‌ غيره.

نعم، يقوى‌ إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

(مسألة 757):إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة، و اتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء،

و إن كان الأحوط تقديم اليوميّة، و إن ضاق وقت أحدهما دون الأُخرى‌ قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة، و إن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى‌ على‌ وجه يخاف فوتها على‌ تقدير تمامها قطعها و صلّى‌


صفحه 191

الأُخرى‌، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع و أداء اليوميّة يعود إلى‌ صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة.

الفصل الثالث: كيفيّتها

صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كلّ واحد منها، و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما، و يتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم. و تفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة، كما في سائر الصلوات، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و هكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثمّ يقوم و يصنع كما صنع أوّلًا، ثم يتشهّد و يسلّم.

(مسألة 758):يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،

فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة، آيةً كان أو أكثر، و الأحوط عدم الاقتصار على‌ أقلّ من آية، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه و يقرأ بعضاً آخر من حيث قطع، ثمّ يركع، و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يسجد السجدتين، ثمّ يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأُولى‌، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة، و الأحوط الأقوى‌ وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّا إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة.

و الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة، و يجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأوّل، و بالثانية على النحو الثاني، و يجوز العكس، كما


صفحه 192

أنّه يجوز تفريق السورة على‌ أقلّ من خمسة ركعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة.

(مسألة 759):حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،

و إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، و على الإتيان إن تجاوز المحلّ، إلّا أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل. و مع حصول الظنّ فيعمل به، سواء كان في الركعات أو الأفعال.

(مسألة 760):ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً كاليوميّة،

و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء و شرائط و أذكار، واجبة و مندوبة و غير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو و الشكّ في المحلّ و بعد التجاوز.

(مسألة 761):يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج،

و يستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع و عند الرفع منه، إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللَّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع.

(مسألة 762):يستحبّ إتيانها جماعة، أداءً كان أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه،

و يتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها، كاليوميّة، و يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأُولى أو الثانية، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلّا في الركوع العاشر، فلا يبعد فيه الجواز.

(مسألة 763):يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس،

فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة، و لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، و إن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين، و يستحبّ قراءة السور الطوال ك «يس» و النور، و الروم،


صفحه 193

و الكهف و نحوها، و إكمال السورة في كلّ قيام، و أن يكون كلّ من الركوع و السجود و القنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً، و يستحبّ الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ. و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.

(مسألة 764):يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و بشهادة العدلين،

و أمّا أخبار الرصدي فمع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه.

(مسألة 765):إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،

و الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً، كالكسوف، و الخسوف، و الزلزلة. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط.

المبحث السادس: صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليوميّة ما عدا الجمعة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت، مطبقاً كان أو أدواريّاً، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى‌ عليه في تمامه، و الأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على‌ فعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت.

أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.

(مسألة 766):إذا بلغ الصبيّ و أفاق المجنون و المغمى‌ عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط،

فإذا تركوا وجب القضاء، أمّا الحائض‌


صفحه 194

و النفساء فيجب عليهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة بالنحو المذكور في مبحث الوقت، كما أنّه إذا طرأ الجنون، أو الإغماء، أو الحيض، أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و مقدار تحصيل المقدّمات غير الحاصلة، التي كان يلزم تحصيلها في حقّه كالوضوء أو التيمّم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

(مسألة 767):المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على‌ نحو كان يراه فاسدة في مذهبه‌

و إن كان على‌ وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط، إلّا إذا كان العمل على‌ وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً. و أمّا إذا أتى به على‌ وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على‌ وفق مذهبه.

يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، و غيره، و الحلال و الحرام.

(مسألة 768):يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين،

حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.

(مسألة 769):يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل و النهار و في الحضر و السفر.

نعم، يقضي ما فاته قصراً و لو في الحضر، و ما فاته تماماً و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضراً و في بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه.

(مسألة 770):إذا فاتته الصلاة في أماكن التخيير

فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو في غيرها و إن كان‌


صفحه 195

لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء، و إذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطاً فالقضاء كذلك.

(مسألة 771):يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً،

و الأحوط قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبيّة، و لا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُدٍّ و إن لم يتمكّن فمن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمُدٌّ لصلاة الليل و مُدٌّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مُدٌّ لكلّ يوم و ليلة.

(مسألة 772):لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة،

لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى اليوميّة. و أمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل، كالظهريّة أو العشائية من يوم واحد. أمّا إذا لم تكن كذلك فيجب الترتيب على الأحوط؛ بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق، و لو جهل الترتيب فالظاهر عدم وجوب الترتيب.

(مسألة 773):إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، و مغرب و رباعيّة بقصد ما في الذمّة،

مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، مخيّراً بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب و ثنائيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الأربع، و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع، و رباعيّة مردّدة بين الثلاثة، و مغرب، و يتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.

(مسألة 774):إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات،

فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر


صفحه 196

و العشاء. و إن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء، ثمّ بركعتين للصبح. و إن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر و العصر، و مغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أوّل يومه الصبح، و إن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، و الأخيرتان مردّدتان بين العصر و العشاء و الصبح.

و إن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. و إن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، و أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.

(مسألة 775):إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب،

و إن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر، و ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء، و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ الظهر و العصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء التامّة، و يعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل و غيرها.

(مسألة 776):إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء،

و إذا علم‌


صفحه 197

بالفوات و تردّد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، و إن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.

(مسألة 777):لا يجب الفور في القضاء،

فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف.

(مسألة 778):لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،

فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها، و لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، و كذا في العدول.

(مسألة 779):يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل‌

على الأقوى‌.

(مسألة 780):يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً،

سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.

(مسألة 781):الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى‌ زمان رفع العذر،

إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى‌ آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت.

(مسألة 782):إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن و أقام للأُولى‌

و اقتصر على الإقامة في البواقي، و الظاهر أنّ السقوط رخصة.

(مسألة 783):يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض و النوافل و قضائها،

بل على‌ كلّ عبادة، و الأقوى مشروعيّة عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلّى‌ أجزأت.

(مسألة 784):يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على‌ نفسه أو على‌ غيره‌

من الناس، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده و لو من الصبيّ كالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النميمة، و الغيبة، و نحوها، و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها، كما أنّ الأقوى‌ عدم وجوب منعه عن لبس الحرير و الذهب، بل لا بأس بإلباسه إيّاها، و إن كان الأولى‌