بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 204

المبحث الثامن: صلاة الجماعة

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: استحبابها

تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً، و يتأكّد الاستحباب في اليوميّة، خصوصاً في الأدائيّة، و خصوصاً في الصبح و العشائين، و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحثّ عليها و الذمّ على‌ تركها أخبار كثيرة و مضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات.

(مسألة 823):تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب،

و هي حينئذٍ شرط في صحّتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك. نعم، قد تجب بالعرض عقلًا، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه.

(مسألة 824):لا تشرع الجماعة لشي‌ء من النوافل الأصليّة

و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى‌، إلّا في صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعرض، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعةً، و الفريضة المتبرّع بها عن الغير، و في المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها و بالفريضة، و لكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي.

(مسألة 825):يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى‌

و إن اختلفتا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام، و لا


صفحه 205

يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط، و كذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام، إلّا إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط؛ كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو الإتمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً، و كذا لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، و الأحوط ترك اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي صلاة الطواف أو العكس.

(مسألة 826):أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،

أحدهما الإمام، و لو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى‌، و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسةٍ أحدهم الإمام.

(مسألة 827):تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام‌

و لو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناوٍ للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، و كذلك في الجمعة و العيدين، إلّا أنّ الفرق بينهما الجمعة و العيدين و بين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة، و لا يعتبر ذلك في غيرهما.

(مسألة 828):لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر،

و لا بشخصين و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصين على الترديد، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، و يكفي الإجمالي، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته و إن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين.

(مسألة 829):إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا

بنى‌ على العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول. نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة و كذا الاشتغال بشي‌ء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى‌ عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة.

(مسألة 830):إذا نوى الاقتداء بشخص على‌ أنّه زيد فبان عمرواً،

فإن لم يكن‌


صفحه 206

عمرو عادلًا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، و إن كان عمرو عادلًا صحّت جماعته و صلاته.

(مسألة 831):إذا صلّى‌ اثنان و عُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،

و إذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة، حتّى و لو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط.

(مسألة 832):لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى‌ آخر اختياراً،

إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكّر حدثٍ سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.

(مسألة 833):لا يجوز للمنفرد العدول‌

إلى الائتمام في الأثناء.

(مسألة 834):يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً

في جميع أحوال الصلاة على الأقوى‌ و إن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 835):إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام‌

فالأحوط وجوباً استئنافها، و كذا إذا كان بعد القراءة و قبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل.

(مسألة 836):إذا نوى الانفراد صار منفرداً

و لا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى و لو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه، نعم لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على‌ عدم الانفراد صحّ.

(مسألة 837):إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا

بنى‌ على العدم.

(مسألة 838):يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط،

سواء بالنسبة للإمام أم المأموم.


صفحه 207

(مسألة 839):تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى‌ منتهى‌ ركوعه،

فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى‌ حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى‌، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس و إن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط.

(مسألة 840):إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته،

و كذا إذا شكّ في ذلك، و الأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع و الإعادة، أو العدول إلى النافلة و الإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأُخرى‌.

(مسألة 841):الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام‌

و إن كان الأقوى‌ جوازه مع الاحتمال، و حينئذٍ فإن أدرك صحّت، و إلّا فيراعي الاحتياط المتقدّم.

(مسألة 842):إذا نوى‌ و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى‌ حدّ الركوع‌

تخيّر بين الانفراد، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى‌، فيجعلها الاولى‌ له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء.

(مسألة 843):إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأخير

يجوز له أن يكبّر للإحرام و يجلس معه و يتشهّد، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى‌ استئناف التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة. و كذا إذا أدركه في السجدة الأُولى‌ أو الثانية من الركعة الأخيرة، و أراد إدراك فضل الجماعة نوى‌ و كبّر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام‌


صفحه 208

و يستأنف الصلاة بنيّة جديدة و تكبيرة كذلك، و لكنّ الأحوط وجوباً إتمام الأُولى‌ بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة و كان التكبير للافتتاح، و أمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، و كان التكبير لذلك كما هو مقتضى الاحتياط فلا بأس بترك الاحتياط المذكور.

(مسألة 844):إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً، و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ‌

كبَّر للإحرام في مكانه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصفّ، سواء كان المشي إلى الإمام، أو إلى الخلف، أو إلى‌ أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، و أن لا يكون مانع من حائل و غيره، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً، و الأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة و غيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأولى جرّ الرجلين حاله.

الفصل الثاني: يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور:

الأوّل: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته،

و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام، و لا فرق بين كون الحائل ستاراً، أو جداراً، أو شجرة، أو غير ذلك، و لو كان شخص إنسان واقفاً. نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر و نحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط، هذا إذا كان المأموم رجلًا، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلًا، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على‌ جواز إمامة المرأة لمثلها.


صفحه 209

(مسألة 845):الشباك لا يعدّ من الحائل إلّا مع ضيق الثقب،

فلا يترك معه الاحتياط، و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع، و لا بالظلمة و الغبار، و أمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه.

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى‌ من موقف المأموم‌

علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية و نحوها بمقدار معتدّ به، و لا بأس بالعلوّ الانحداري، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على‌ وجه لا ينافي انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به، و لا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً.

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين‌

بما يكون كثيراً في العادة، و الأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام و مسجد المأموم، أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة.

(مسألة 846):البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلًا بالمأمومين من جهة أُخرى، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل، فطرفه و إن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل، إلّا أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه؛ لاتّصاله بمن على‌ يمينه أو على‌ يساره من أهل صفّه، و كذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم؛ لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم. نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأُخرى‌ بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،

بل الأحوط أن لا يساويه. و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته و نحوه و إن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع و السجود و الجلوس.


صفحه 210

(مسألة 847):الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة،

فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة.

(مسألة 848):لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم‌

و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول.

(مسألة 849):إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته‌

كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به، و عود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع.

(مسألة 850):لا بأس بالحائل غير المستقرّ،

كمرور إنسان و نحوه. نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

(مسألة 851):إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا،

أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى‌ عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.

(مسألة 852):الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل‌

لا يجوز الاقتداء معه.

(مسألة 853):لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة

و صار منفرداً.

(مسألة 854):لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً

فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة.

(مسألة 855):إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على‌ يمينه و يساره‌

لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً و كذا الصفوف المتأخّرة، و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب، لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب، و الأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على‌ من هو بحيال الباب، دون من على‌ يمينه و يساره من أهل صفّه.


صفحه 211

الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد أُمور:

الأوّل: الرجولة

إذا كان المأموم رجلًا، بل مطلقاً على الأحوط، و تجوز إمامة غير البالغ لمثله.

الثاني: العدالة،

فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، و يكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها، أو حسن ظاهره، فإنّه كاشف تعبّدي و لو لم يوجب الظنّ بها.

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة

إذا كان الائتمام في الأُوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

الرابع: أن لا يكون أعرابيّاً،

أي من سكّان البوادي، و لا ممّن جرى‌ عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً.

(مسألة 856):لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح‌

و الفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.

(مسألة 857):الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً

و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

(مسألة 858):إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة

أو الإمامة صحّت صلاته، بل جماعته، و إن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً و وجب عليه إتمام القراءة، و إن كان بعد قراءة الإمام فلا تجب القراءة، و كذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام و إن كانت أحوط.