بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 221

بغير ذلك.

(مسألة 900):لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،

فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى‌ بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى‌ حدّ الوسواس.

(مسألة 901):لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى‌ على العدم،

كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى‌ على‌ بقائها.

(مسألة 902):يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،

إلّا أن يكون الأكثر مفسداً، فيبني على الأقلّ.

(مسألة 903):من شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة،

فريضة أو نافلة، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة، أم صلاة جمعة، أم آيات، و قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك مضى و لم يلتفت، سواء كان الغير واجباً أو مستحبّاً، جزءاً كان أو مقدّمة له، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الاستعاذة، أو شكّ في الفاتحة و هو في السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة، أو في أوّل الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الركوع، أو في الركوع و هو في السجود أو بعد الهويّ إلى السجود، أو شكّ في السجود و هو في التشهّد أو في القيام، لم يلتفت، و كذا إذا شكّ في التشهّد و هو في القيام أو في حال النهوض للقيام، أو في التسليم فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، نعم لو كان الشكّ في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود و تدارك السجود، و ذلك لوجود النصّ، و إذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير المترتّب وجب الإتيان به، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو يستعيذ، أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع، أو في الركوع قبل الهويّ إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس، أو في التسليم قبل أن يشتغل في التعقيب.


صفحه 222

(مسألة 904):إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه،

فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها، فإنّه لا يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب، و أمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة و إعادتها، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام و عدمه، و في مثل ما لو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة و لا حاجة إلى إعادة الصلاة، و كذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية.

(مسألة 905):إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلًا لم تبطل صلاته‌

إلّا إذا كان ركناً. و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به، فإن أمكنه التدارك به فعله، و إلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً.

(مسألة 906):إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت،

و كذا لو شك في أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلك الشي‌ء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى‌ فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ.

(مسألة 907):إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فلا بدّ له من التروّي يسيراً،

فإن استقرّ الشك و كان في الثنائية، أو الثلاثية، أو الأُوليين من الرباعية بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأُوليين؛ بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا صور:

منها: ما لا علاج للشكّ فيها، فتبطل الصلاة فيها.

و منها: ما يمكن علاج الشكّ فيها و تصحّ الصلاة حينئذٍ، و هي تسع صور:

الاولى‌: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛ و هو رفع الرأس من السجدة الثانية، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ الصلاة، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس، و الأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام،


صفحه 223

و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً.

الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً.

الثالثة: الشكّ بين الاثنين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس.

الرابعة: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً.

الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتي السهو.

السادسة: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.

السابعة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حالة القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.

الثامنة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، و يحتاط كما سبق في‌


صفحه 224

الصورة الرابعة.

التاسعة: الشكّ بين الخمس و الست حال القيام، فإنّه يهدم، و حكمه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، و يتمّ صلاته و يسجد للسهو، و الأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.

(مسألة 908):إذا تردّد بين الاثنتين و الثلاث‌

فبنى‌ على الثلاث، ثمّ ضمّ إليها ركعة و سلَّم و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملًا بالشك، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط.

(مسألة 909):إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ-

كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً، و كذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على‌ أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، و ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، و يجري على‌ ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي، و كذا لو شكّ في شي‌ء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى‌ على الأربع، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى‌ عليه و أتى بالرابعة، و إذا ظنّ بالثلاث، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها و بين الأربع بنى‌ على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.

(مسألة 910):الظنّ بالركعات كاليقين،

أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(مسألة 911):في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين‌

كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و الشكّ بين الاثنتين و الأربع، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع: إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين، و إن كان بعد الدخول في القيام أو


صفحه 225

التشهّد لم تبطل.

(مسألة 912):صلاة الاحتياط واجبة

لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة، و لا تصحّ الإعادة إلّا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

(مسألة 913):يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة

من الأجزاء و الشرائط، فلا بدّ فيها من النيّة، و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملة على الأحوط وجوباً، و الركوع، و السجود، و التشهّد، و التسليم، و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 914):إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،

و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.

(مسألة 915):إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط

جرى‌ عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص و الإتمام، و إذا كان في أثنائها فإن كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، و إن خالفته في الكمّ و الكيف، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع فأتى‌ بركعتين جالساً، و في أثنائها تبيّن النقص بركعة و أنّه سلّم على الثلاث، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس، بل و كذا إذا أمكن تتميمها كذلك، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فأتى‌ بركعتين قائماً و تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما، و لا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني. و أمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها و إتمام أصل الصلاة. و أمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلًا صحّت صلاته، و إن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملًا، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة، و إلّا أعاد الصلاة، و إن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملًا فتجب‌


صفحه 226

إعادة الصلاة.

(مسألة 916):يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض‌

من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، و الشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة.

(مسألة 917):إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط،

فإن كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يدخل في فعل آخر و لم تفت الموالاة بنى‌ على‌ عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 918):إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة،

و كذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.

فصل: قضاء الأجزاء المنسية

(مسألة 919):إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع‌

وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع على الأقوى‌، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على‌ آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على‌ محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء


صفحه 227

و شرط، كما يجب فيه نيّة البدليّة.

و لا يفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً.

(مسألة 920):إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به ما دام في وقت الصلاة،

بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت و لم يأت به فيه، و إذا شكّ في موجبه بنى‌ على العدم.

فصل: سجود السهو

(مسألة 921):يجب سجود السهو للكلام ساهياً، و للسلام في غير محلّه،

و للشكّ بين الأربع و الخمس كما تقدّم، و لنسيان التشهّد، و لنسيان السجدة، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود و بالعكس، بل لكلّ زيادة أو نقيصة.

(مسألة 922):يتعدّد السجود بتعدّد موجبه،

و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو، بأن يتذكّر ثمّ يسهو. أمّا إذا تكلّم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.

(مسألة 923):لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه،

و لا تعيين السبب.

(مسألة 924):يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط،

و كذا عن الأجزاء المنسيّة، و يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى‌ و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه، و لو تركه لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه، و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته و أتى به بعدها.

(مسألة 925):سجود السهو سجدتان متواليتان،

و تجب فيه نيّة القربة، و لا يجب فيه تكبير و إن كان أحوط، و الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود


صفحه 228

من الطمأنينة و وضع سائر المساجد، و وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، و الانتصاب مطمئناً بينهما.

و الأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما، و الأحوط الأولى‌ في صورته:

«بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته» و يمكنه أن يقول: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه على‌ محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللّهم صلّ على‌ محمّد و آل محمّد» و يجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثمّ التسليم، و الأحوط اختيار التشهّد المتعارف.

(مسألة 926):إذا شكّ في موجبه لم يلتفت،

و إذا شكّ في عدد الموجب بنى‌ على الأقلّ، و إذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به حتّى و لو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط، و إذا اعتقد تحقّق الموجب و بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه، كما أنّه إذا شك في الموجب و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى‌ على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، و إذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى، و إذا علم بعدمه أعاد على الأحوط، و لكن لا يبعد عدم وجوب الإعادة. و إذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد.

(مسألة 927):تشترك النافلة مع الفريضة

في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، و إذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتنى‌ به، و في أنّه إذا نسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ و الأكثر، و أنّه لا سجود للسهو فيها، و أنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان يقضى‌ في الفريضة، و أنّ زيادة الركعة سهواً غير قادحة، و من هنا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.