يبلغ المسافة.
(مسألة 944):إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم،
فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق فيبقى على القصر، و إمّا أن يكون بعده، فان كان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ و كان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، و كذا يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ، و فيما سوى ذلك فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم مسافة.
الثالث: أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،
أو يكون متردّداً في ذلك، و إلّا أتمّ من أوّل السفر، و كذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرّه، أو متردّداً في ذلك، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ، لكن احتمل عروض ما يوجب احتمالًا عقلائيّاً تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتمّ صلاته، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع: أن يكون السفر مباحاً،
فإذا كان حراماً لم يقصّر، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد، أو لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة، أو للزنا، أم لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الدائن و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب، و إذا لم يكن السفر لأجله، لكن كان مستلزماً لترك الواجب فقط قصّر، و إن كان الأحوط الجمع بين القصر و التمام. أمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه، كالغيبة و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر، وجب فيه القصر.
(مسألة 945):إذا كان السفر مباحاً، و لكن ركب دابّة مغصوبة
فالأقوى فيه
القصر، و لو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع.
(مسألة 946):إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،
فإذا كان ابتداء سفره مباحاً، و في الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً، فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ و شرع في السير قصّر، و إلّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة، نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصّر.
(مسألة 947):إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،
فإن كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر، و إلّا أتمّ.
(مسألة 948):الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة و كان تائباً،
و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية.
(مسألة 949):إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتمّ صلاته،
إلّا إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعاً، فإنّه يقصّر.
(مسألة 950):إذا سافر للصيد لهواً،
كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه، و قصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر، و إذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام في الصلاة و لكن يفطر صومه، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر، و في حرمة الصيد لهواً إشكالٌ.
(مسألة 951):التابع للجائر إذا كان مكرهاً، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر،
و إلّا فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ، و إن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ و المتبوع يقصّر.
(مسألة 952):إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا،
مع كون الشبهة موضوعيّة
فالأصل الإباحة فيقصّر، إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر.
(مسألة 953):إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة،
فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، بشرط كون الذهاب مشتملًا على أربعة فراسخ و قد شرع فيه، و لا يفطر بمجرّد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة، و إن كان العدول بعد الزوال و كان في شهر رمضان، فالأوجه الصحّة و لزوم الإتمام. و لو انعكس الأمر، بأن كان سفره طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صحّ صومه، و الأحوط قضاؤه أيضاً، و إن كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.
الخامس: أن لا يتّخذ السفر عملًا له،
كالمكاري، و الملّاح، و الساعي، و الراعي، و التاجر الذي يدور في تجارته، و غيرهم ممّن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم و إن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، و كما أنّ التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله، كالنجّار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير و الكرود، و البنّاء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع، و الحدّاد الذي يدور في الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات و إصلاحها، و النقّار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، و أمثالهم من العمّال الذين يدورون في البلاد و القرى و الرساتيق للاشتغال و الأعمال مع صدق الدوران في حقّهم، لكون مدّة الإقامة للعمل قليلة، و مثلهم الحطّاب، و الجلّاب الذي يجلب الخضر و الفواكه و الحبوب و نحوها إلى البلد، فإنّهم يتمّون الصلاة، و لا يلحق بمن عمله السفر أو
يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه، كمن كانت إقامته في مكانٍ و تجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكانٍ آخر، فإنّه يقصّر إلّا إذا نوى الإقامة، و الحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملًا له لا كون عمله في السفر و كان السفر مقدّمة له.
(مسألة 954):إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة،
نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتّفق له كرى دوابّه إلى غيرها فإنّه يتمّ حينئذٍ.
(مسألة 955):لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات،
بل يكفي كون السفر عملًا له و لو في المرّة الأُولى، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد يعتبر ذلك.
(مسألة 956):إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله-
كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر. نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة و حجّ أو زار بالتبع أتمّ.
(مسألة 957):إذا اتّخذ السفر عملًا له في شهور معيّنة من السنة، أو فصل معيّن منها،
كالذي يكري دوابّه بين مكّة و جدّة في شهور الحجّ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف، جرى عليه الحكم و أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر.
(مسألة 958):الحملدارية الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة،
و يقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلًا، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر.
(مسألة 959):لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات و خصوصيّات أسفاره
من حيث الطول و القصر، و من حيث الحمولة، و من حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل إلى الجمال، أو كان مكارياً فصار ملّاحاً أو بالعكس، يلحقه الحكم؛ و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.
(مسألة 960):إذا أقام من عمله السفر في بلدة عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأُولى دون الثانية
فضلًا عن الثالثة، و كذا إذا أقام في غير بلده عشرة منويّة، و لو أقام في غير بلده عشرة بلا نيّة فلا يترك الاحتياط في السفر الأوّل بعده بالجمع بين القصر و التمام، و لا فرق في الحكم المزبور بين المكاري و الملّاح و الساعي و غيرهم ممّن عمله السفر.
السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه،
كأهل البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معيّن في الأرض، بل يتّبعون العشب و الماء أينما كانا و معهم بيوتهم، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم و تكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحد من بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر، و أمّا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء و كان مسافة و لم يكن بيته معه ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة 961):السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ،
و أمّا إذا كان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم يتّخذ وطناً آخر يقصّر.
السابع: أن يصل إلى حدّ الترخّص،
و هو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه، و يكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، و أمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر و التمام، و لا يلحق محلّ الإقامة و المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً بالوطن على الأحوط وجوباً، فلو أراد
المسافر أن يؤدّي صلاته فيهما قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فالأحوط أن يجمع بين القصر و التمام.
(مسألة 962):المدار في السماع على المتعارف من حيث اذُن السامع، و الصوت المسموع
و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف يرجع إليه، و كذلك الحال في الرؤية.
(مسألة 963):كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،
فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام.
(مسألة 964):إذا شكّ في الوصول إلى الحدّ
بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب، إلّا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً، و أراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان.
(مسألة 965):يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر،
كما أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوّ.
(مسألة 966):إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل بطلت
و وجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً، و بعده قصراً، فإن لم يعد وجب عليه القضاء، و كذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً، و بعده تماماً، فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل الثاني: قواطع السفر
و هي أُمور:
الأوّل: الوطن،
و الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، و إن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي، نعم
يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام و اتّخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه لا يعتبر الإقامة ستّة أشهر، و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك و إنّما يعتبر فيه الإقامة بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ.
(مسألة 967):إذا عزم على السكنى في بلد إلى مدّة مديدة
كثلاثين سنة فلا يبعد صدق التوطّن بذلك عرفاً، و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة 968):يجوز أن يكون للإنسان وطنان؛
بأن يكون له منزلان في مكانين، كلّ واحد منهما على الوصف المتقدّم، فيقيم في كلّ سنة بعضاً منها في هذا، و بعضها الآخر في الآخر، و في جواز أن يكون له أكثر من وطنين إشكال.
(مسألة 969):ذكر المشهور أنّه تجري أحكام الوطن على الوطن الشرعي،
و هو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فيه ستّة أشهر عن قصد و نيّة، فيتمّ الصلاة فيه كلّما دخله، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت.
(مسألة 970):يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،
كما في الأولاد و الزوجة و العبد.
(مسألة 971):إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعد ما كان وطناً أصليّاً أو مستجدّاً،
ففي بقاء الحكم إشكال، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي.
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،
أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الاولى و الأخيرة، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال أوّل يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيّتها إلى
غروب اليوم العاشر.
(مسألة 972):يشترط وحدة محلّ الإقامة،
فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في النجف الأشرف و مسجد الكوفة مثلًا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلّق بالبلد من الأمكنة، مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته، و نحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد، لم يقدح في صدق الإقامة فيها. نعم، لو كان من نيّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل الليل ففيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة و كون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك، نعم لا تقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين و لو مع التكرار.
(مسألة 973):إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين،
أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر و إن اتّفق حصوله بعد عشرة أيّام، و إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة أيّام فالظاهر عدم كفايته في صدق الإقامة و وجوب التمام ما لم يعلم بذلك.
(مسألة 974):تجوز الإقامة في البرّية،
و لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً.
(مسألة 975):إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة،
فإن كان قد صلّى فريضة رباعيّة بقي على التمام إلى أن يسافر، و إلّا رجع إلى القصر، سواء لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح و المغرب، و سواء فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم يفعل، و أمّا لو شرع في الرباعية و لم يتمّها و كان في الركوع الثالثة فالأحوط وجوباً في هذه الصورة الجمع.