بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 235

يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه، كمن كانت إقامته في مكانٍ و تجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكانٍ آخر، فإنّه يقصّر إلّا إذا نوى الإقامة، و الحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملًا له لا كون عمله في السفر و كان السفر مقدّمة له.

(مسألة 954):إذا اختصّ عمله بالسفر إلى‌ ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة،

نعم إذا كان عمله السفر إلى‌ مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى‌ كربلاء، فاتّفق له كرى دوابّه إلى‌ غيرها فإنّه يتمّ حينئذٍ.

(مسألة 955):لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات،

بل يكفي كون السفر عملًا له و لو في المرّة الأُولى‌، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد يعتبر ذلك.

(مسألة 956):إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله-

كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر. نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى‌ دابّته للحجّ أو الزيارة و حجّ أو زار بالتبع أتمّ.

(مسألة 957):إذا اتّخذ السفر عملًا له في شهور معيّنة من السنة، أو فصل معيّن منها،

كالذي يكري دوابّه بين مكّة و جدّة في شهور الحجّ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف، جرى‌ عليه الحكم و أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر.

(مسألة 958):الحملدارية الذين يسافرون إلى‌ مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة،

و يقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلًا، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر.

(مسألة 959):لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات و خصوصيّات أسفاره‌


صفحه 236

من حيث الطول و القصر، و من حيث الحمولة، و من حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل إلى الجمال، أو كان مكارياً فصار ملّاحاً أو بالعكس، يلحقه الحكم؛ و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين، فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.

(مسألة 960):إذا أقام من عمله السفر في بلدة عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأُولى‌ دون الثانية

فضلًا عن الثالثة، و كذا إذا أقام في غير بلده عشرة منويّة، و لو أقام في غير بلده عشرة بلا نيّة فلا يترك الاحتياط في السفر الأوّل بعده بالجمع بين القصر و التمام، و لا فرق في الحكم المزبور بين المكاري و الملّاح و الساعي و غيرهم ممّن عمله السفر.

السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه،

كأهل البوادي من العرب و العجم الذين لا مسكن لهم معيّن في الأرض، بل يتّبعون العشب و الماء أينما كانا و معهم بيوتهم، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم و تكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحد من بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر، و أمّا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء و كان مسافة و لم يكن بيته معه ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 961):السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ،

و أمّا إذا كان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم يتّخذ وطناً آخر يقصّر.

السابع: أن يصل إلى‌ حدّ الترخّص،

و هو المكان الذي يتوارى‌ عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه، و يكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، و أمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر و التمام، و لا يلحق محلّ الإقامة و المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً بالوطن على الأحوط وجوباً، فلو أراد


صفحه 237

المسافر أن يؤدّي صلاته فيهما قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فالأحوط أن يجمع بين القصر و التمام.

(مسألة 962):المدار في السماع على المتعارف من حيث اذُن السامع، و الصوت المسموع‌

و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف يرجع إليه، و كذلك الحال في الرؤية.

(مسألة 963):كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى‌ حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،

فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام.

(مسألة 964):إذا شكّ في الوصول إلى الحدّ

بنى‌ على‌ عدمه، فيبقى‌ على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب، إلّا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً، و أراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان.

(مسألة 965):يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر،

كما أنّه يعتبر كون الأذان على‌ مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلوّ.

(مسألة 966):إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل بطلت‌

و وجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً، و بعده قصراً، فإن لم يعد وجب عليه القضاء، و كذا في العود إذا صلّى‌ تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً، و بعده تماماً، فإن لم يعد وجب القضاء.

الفصل الثاني: قواطع السفر

و هي أُمور:

الأوّل: الوطن،

و الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شي‌ء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، و إن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي، نعم‌


صفحه 238

يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام و اتّخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه لا يعتبر الإقامة ستّة أشهر، و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك و إنّما يعتبر فيه الإقامة بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ.

(مسألة 967):إذا عزم على السكنى في بلد إلى مدّة مديدة

كثلاثين سنة فلا يبعد صدق التوطّن بذلك عرفاً، و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط.

(مسألة 968):يجوز أن يكون للإنسان وطنان؛

بأن يكون له منزلان في مكانين، كلّ واحد منهما على الوصف المتقدّم، فيقيم في كلّ سنة بعضاً منها في هذا، و بعضها الآخر في الآخر، و في جواز أن يكون له أكثر من وطنين إشكال.

(مسألة 969):ذكر المشهور أنّه تجري أحكام الوطن على الوطن الشرعي،

و هو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فيه ستّة أشهر عن قصد و نيّة، فيتمّ الصلاة فيه كلّما دخله، لكنّ الأقوى‌ عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت.

(مسألة 970):يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،

كما في الأولاد و الزوجة و العبد.

(مسألة 971):إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعد ما كان وطناً أصليّاً أو مستجدّاً،

ففي بقاء الحكم إشكال، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،

أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الاولى‌ و الأخيرة، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال أوّل يوم إلى‌ زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيّتها إلى‌


صفحه 239

غروب اليوم العاشر.

(مسألة 972):يشترط وحدة محلّ الإقامة،

فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في النجف الأشرف و مسجد الكوفة مثلًا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى‌ ما يتعلّق بالبلد من الأمكنة، مثل بساتينه و مزارعه و مقبرته، و نحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد، لم يقدح في صدق الإقامة فيها. نعم، لو كان من نيّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل الليل ففيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة و كون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك، نعم لا تقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين و لو مع التكرار.

(مسألة 973):إذا قصد الإقامة إلى‌ ورود المسافرين،

أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر و إن اتّفق حصوله بعد عشرة أيّام، و إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة أيّام فالظاهر عدم كفايته في صدق الإقامة و وجوب التمام ما لم يعلم بذلك.

(مسألة 974):تجوز الإقامة في البرّية،

و لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على‌ صدق الوحدة عرفاً.

(مسألة 975):إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة،

فإن كان قد صلّى‌ فريضة رباعيّة بقي على التمام إلى‌ أن يسافر، و إلّا رجع إلى القصر، سواء لم يصلّ أصلًا أو صلّى‌ مثل الصبح و المغرب، و سواء فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم أو لم يفعل، و أمّا لو شرع في الرباعية و لم يتمّها و كان في الركوع الثالثة فالأحوط وجوباً في هذه الصورة الجمع.


صفحه 240

(مسألة 976):إذا صلّى‌ بعد نيّة الإقامة فريضة رباعيّة تماماً نسياناً،

أو لشرف البقعة غافلًا عن نيّته، فلا يترك الاحتياط بالجمع في الصورتين.

(مسألة 977):إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى‌ إقامة جديدة،

بل يبقى على التمام إلى‌ أن يسافر، و إن لم يصلّ في مدّة الإقامة فريضة تماماً.

(مسألة 978):لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً،

فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ، ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام، و قبل البلوغ يصلّي تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقّق القصد منه ممكناً، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ يصلّي تماماً بعد الإفاقة في بقيّة العشرة، و كذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 979):إذا صلّى‌ تماماً ثمّ عدل، لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر،

و إذا صلّى‌ بنيّة التمام و بعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو الاثنين أو الثلاث كفى‌ في البقاء على‌ حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على‌ حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه أو قبل الإتيان بسجود السهو، بل و كذا لو عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسيّة. و أمّا لو عدل قبل صلاة الاحتياط، فإن كان أحد طرفي الشك أو أطرافه الاثنتين رجع إلى القصر، و في غيره لا يترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 980):إذا استقرّت الإقامة و لو بالصلاة تماماً، فبدا للمقيم الخروج إلى‌ ما دون المسافة،

فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد، أو في محلّ الإقامة، أو في غيرهما، بقي على التمام حتى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، و إن كان ناوياً الرجوع إلى‌ محلّ الإقامة من حيث إنّه في طريقه في سفره الجديد و السفر منه قبل العشرة، فمع عدم كون الذهاب أربعة فراسخ فلا يترك الاحتياط بالجمع في الذهاب‌


صفحه 241

و المقصد. و إن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يوم أو أقلّ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً.

(مسألة 981):إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً.

و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، و إن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بين القصر و التمام ما لم يسافر.

(مسألة 982):إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى‌ على التمام أم لا،

بنى‌ على‌ عدمها، فيرجع إلى القصر، و إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة و العدول عن نيّة الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام و إن كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع.

(مسألة 983):إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً بقي على‌ صومه و أجزأ،

و أمّا الصلاة فيجب فيها القصر.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً

من دون عزم على الإقامة، سواء عزم على‌ إقامة تسعة أو أقلّ، أو بقي متردّداً، يجب عليه القصر إلى‌ نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى‌ أن يسافر سفراً جديداً.

(مسألة 984):المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر

و إن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.

(مسألة 985):إذا خرج المقيم المتردّد إلى‌ ما دون المسافة

جرى‌ عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.

(مسألة 986):إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً،

ثم انتقل إلى‌ مكان آخر و أقام فيه متردّداً تسعة و عشرين، و هكذا، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي‌


صفحه 242

الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى‌ في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً، أو يمرّ على‌ وطنه.

(مسألة 987):يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،

كما تقدّم في الإقامة.

(مسألة 988):في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال،

فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين.

الفصل الثالث: أحكام المسافر

(مسألة 989):تسقط النوافل النهاريّة في السفر،

و في سقوط الوتيرة إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي، و إذا صلّاها تماماً، فإن كان عالماً بالحكم بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلًا عن القضاء، و إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو كان جاهلًا بالموضوع، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلًا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة وجب عليه إعادة ما صلّاهُ إن علم في الوقت، و قضاؤه إن علم خارجه. و إذا كان ناسياً للسفر، فإن تذكّر في الوقت أعاد، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، و أمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه.

(مسألة 990):الصوم كالصلاة فيما ذكر،

فيبطل في السفر مع العلم، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات و الموضوع.