بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 357

(مسألة 1542):إذا حان زمان قضاء الدين و أراد المرتهن استيفاء حقّه،

فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه فله ذلك، و إلّا فيراجعه و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، و مع فقد الحاكم و عدم التمكّن من الاستئذان منه باعه المرتهن و استوفى حقّه.

(مسألة 1543):إذا لم يملك المدين غير الدار و أثاث البيت و نحوها

فليس للدائن مطالبته بالأداء على‌ ما تقدّم. و أمّا العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها.

(مسألة 1544):

الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن.

(مسألة 1545):المراهنة المعمولة بين بعض الناس بأن يدفع المستأجر مالًا بعنوان القرض إلى المؤجر

و صاحب البيت ليحذف مال الإجارة أو لتقليل ذلك، غير جائزة و رباً، و الطريق لتصحيح العمل هو أن يؤجر البيت بمبلغ، ثمّ يشترط في ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض، ففي هذه الصورة العمل حلال و صحيح، و لا يصدق عليه عنوان الرهن.

الضمان‌

(مسألة 1546):يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمّة ثالث الإيجاب منه‌

بلفظ أو فعل مفهم و لو بضميمة القرائن للتعهّد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، و لا يعتبر رضا المديون.

(مسألة 1547):يشترط في الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل، و الاختيار،


صفحه 358

و عدم السفه، كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجوراً عليه لفلس، و لا يعتبر شي‌ء من ذلك في المديون. فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ.

(مسألة 1548):الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه على أمرٍ

كعدم أداء المضمون عنه و نحو ذلك.

(مسألة 1549):الظاهر عدم صحّة ضمان الدين غير الثابت بالفعل،

كأن يطلب شخصٌ قرضاً من آخر، فيضمنه ثالث قبل ثبوته.

(مسألة 1550):يعتبر في الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين،

فإذا كان أحدٌ مديوناً لشخصين فضمن شخصٌ لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة و ديناراً فضمن شخصٌ أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.

(مسألة 1551):إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشي‌ء،

و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.

(مسألة 1552):

ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه.

(مسألة 1553):يجوز للضامن و الدائن اشتراط الخيار

في الفسخ حين ما شاءا.

(مسألة 1554):إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون‌

فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأوّل و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن و رضي بضمانه.

(مسألة 1555):لو كان الضامن حين الضمان عاجزاً عن أداء المضمون و الدين و التفت الدائن بذلك بعد الضمان‌

فله فسخ ضمان الضامن، و إن صار الضامن قادراً على الأداء قبل التفات الدائن فليس له حقّ الفسخ.

(مسألة 1556):لو ضمن أحد مديوناً بغير إذنه‌

ليس له مطالبة شي‌ء منه.


صفحه 359

(مسألة 1557):ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين‌

إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه، و إلّا فله مطالبته، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن.

الكفالة

(مسألة 1558):الكفالة هي: التعهّد

بإحضار من عليه الحقّ و تسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، و يسمّى المتعهّد كفيلًا.

(مسألة 1559):تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل‌

بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور، و بالقبول من المكفول له.

(مسألة 1560):يعتبر في الكفيل: البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و القدرة على إحضار المكفول، و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فتصحّ الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.

(مسألة 1561):تنفسخ الكفالة بأحد أُمور ثمانية:

الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له.

الثاني: قضاء حقّ المكفول له.

الثالث: إبراء المكفول له المكفول.

الرابع: موت المكفول.

الخامس: إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

السادس: موت الكفيل.


صفحه 360

السابع: إحالة المكفول له حقّه إلى غيره.

الثامن: طروّ العجز عن إحضار المكفول، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها.

(مسألة 1562):من خلّص غريماً من يد الدائن قهراً

وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه.

(مسألة 1563):

لا يعتبر في الكفالة قبول المكفول.

(مسألة 1564):إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل،

فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه، و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه، و إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، هذا إذا تمكّن من إحضار المكفول، و إلّا فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن الإحضار.

الوديعة

(مسألة 1565):الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه و يبقى أمانة عنده،

و تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع المال إليه لحفظه و يتسلّمه الودعي بهذا القصد.

(مسألة 1566):يعتبر في المودع و الودعي: العقل،

فلا يصحّ إيداع المجنون و استيداعه، و يجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه، و يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و يصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ.

(مسألة 1567):لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه،

فإن‌


صفحه 361

تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليه، فإن قصّر و لم يردّه فتلف المال ضمنه، و كذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً.

(مسألة 1568):من لم يتمكّن من حفظ الوديعة

فالأحوط أن لا يقبلها، إلّا أن لا يجد أحداً غيره لحفظ المال و كان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال.

(مسألة 1569):إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك‌

و لم يتسلّمه منه، و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى‌، فتلف المال لم يكن ضامناً، و إن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.

(مسألة 1570):الوديعة جائزة من الطرفين،

فللمودع استرداد ماله متى شاء، و كذا للودعي أن يردّه متى شاء.

(مسألة 1571):لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه،

أو وكيله، أو وليّه، أو يخبرهم بذلك، و إذا تركه من دون عذر و تلف فهو ضامن.

(مسألة 1572):إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة

وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها، فلو أهمل و قصّر في ذلك ضمن.

(مسألة 1573):لا يضمن الودعي المال إلّا بالتعدّي أو التفريط،

فإن فرّط و قصّر في حفظه بأن وضعه مثلًا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة، فلو تلف و الحال هذه ضمن.

(مسألة 1574):إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلّاً

و قال للودعي: «احفظه هنا و لا تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن، إلّا إذا كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله، فلو نقله إليه لم يضمن.


صفحه 362

(مسألة 1575):إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً

و كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده و إنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال حينئذٍ لم يضمن.

(مسألة 1576):لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه،

أو يخبر الوليّ بها، و لو تركه من غير عذر شرعيّ و تلفت ضمن.

(مسألة 1577):إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى‌ وارثه،

أو يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعيّ و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.

(مسألة 1578):لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة،

أو إلى‌ وكيلهم في قبضه، و لو كان له وصيّ فلا بدّ من مراجعته أيضاً، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 1579):لو مات الودعي أو جنَّ وجب على‌ وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً،

أو إيصال الوديعة إليه.

(مسألة 1580):إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه‌

إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما، و إمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته، بل لو كان وارثه أميناً و يعلم بالوديعة لم تلزم الوصيّة.

(مسألة 1581):لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة

و إن بري‌ء من المرض أو ندم بعد مدّة و عمل بما تقدّم.


صفحه 363

العارية

(مسألة 1582):العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير

لينتفع به مجّاناً.

(مسألة 1583):لا يعتبر في العارية التلفّظ،

فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.

(مسألة 1584):تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،

و كذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.

(مسألة 1585):تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان،

إلّا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً.

(مسألة 1586):لا تصحّ إعارة الطفل ماله،

و كذا المجنون و السفيه و المفلَّس، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصحّ إعارة الطفل، و كذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء.

(مسألة 1587):لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها،

أو يتعدّى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة 1588):إذا مات المعير

وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته.

(مسألة 1589):إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله‌

كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه.

(مسألة 1590):العارية غير لازمة،

فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير ردّه متى شاء، و في الصورة الأُولى‌ إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله.


صفحه 364

(مسألة 1591):لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة،

كالآت اللهو و القمار، و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضّة للاستعمال، و لا يبعد جوازها للزينة و إن كان الأحوط الترك.

(مسألة 1592):تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،

و إعارة الفحل للتلقيح، و إعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللة.

(مسألة 1593):لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى‌ مالكها

أو وكيله أو وليّه، و لو ردّها إلى‌ حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك و لا إذن منه، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيّأه المالك له و ربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

(مسألة 1594):يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة،

و لا يجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته.

(مسألة 1595):لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها،

و تصحّ مع إجازته.

(مسألة 1596):لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها

لا تبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل.

(مسألة 1597):إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة

وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، و لم يجز دفعها إلى المعير.

(مسألة 1598):إذا استعار ما يعلم بغصبيّته، و انتفع به و تلف في يده‌

فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، و بعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.

(مسألة 1599):إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية و تلفت في يده، و رجع المالك عليه بعوضها

فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.