بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 362

(مسألة 1575):إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً

و كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده و إنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال حينئذٍ لم يضمن.

(مسألة 1576):لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه،

أو يخبر الوليّ بها، و لو تركه من غير عذر شرعيّ و تلفت ضمن.

(مسألة 1577):إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى‌ وارثه،

أو يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعيّ و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.

(مسألة 1578):لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة،

أو إلى‌ وكيلهم في قبضه، و لو كان له وصيّ فلا بدّ من مراجعته أيضاً، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 1579):لو مات الودعي أو جنَّ وجب على‌ وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً،

أو إيصال الوديعة إليه.

(مسألة 1580):إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه‌

إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما، و إمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته، بل لو كان وارثه أميناً و يعلم بالوديعة لم تلزم الوصيّة.

(مسألة 1581):لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة

و إن بري‌ء من المرض أو ندم بعد مدّة و عمل بما تقدّم.


صفحه 363

العارية

(مسألة 1582):العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير

لينتفع به مجّاناً.

(مسألة 1583):لا يعتبر في العارية التلفّظ،

فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.

(مسألة 1584):تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،

و كذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.

(مسألة 1585):تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان،

إلّا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً.

(مسألة 1586):لا تصحّ إعارة الطفل ماله،

و كذا المجنون و السفيه و المفلَّس، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصحّ إعارة الطفل، و كذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء.

(مسألة 1587):لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها،

أو يتعدّى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة 1588):إذا مات المعير

وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته.

(مسألة 1589):إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله‌

كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه.

(مسألة 1590):العارية غير لازمة،

فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير ردّه متى شاء، و في الصورة الأُولى‌ إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله.


صفحه 364

(مسألة 1591):لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة،

كالآت اللهو و القمار، و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضّة للاستعمال، و لا يبعد جوازها للزينة و إن كان الأحوط الترك.

(مسألة 1592):تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،

و إعارة الفحل للتلقيح، و إعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللة.

(مسألة 1593):لا يتحقّق ردّ العارية إلّا بردّها إلى‌ مالكها

أو وكيله أو وليّه، و لو ردّها إلى‌ حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك و لا إذن منه، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيّأه المالك له و ربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

(مسألة 1594):يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة،

و لا يجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته.

(مسألة 1595):لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها،

و تصحّ مع إجازته.

(مسألة 1596):لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها

لا تبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل.

(مسألة 1597):إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة

وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، و لم يجز دفعها إلى المعير.

(مسألة 1598):إذا استعار ما يعلم بغصبيّته، و انتفع به و تلف في يده‌

فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، و بعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.

(مسألة 1599):إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية و تلفت في يده، و رجع المالك عليه بعوضها

فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.


صفحه 365

الهبة

و هي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فيه صيغة خاصّة، و لا العربيّة، و يكفي في القبول كلّ ما دلّ على‌ الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.

(مسألة 1600):يعتبر في الواهب البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار،

و عدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس.

(مسألة 1601):تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت‌

و إن زادت على ثلثه.

(مسألة 1602):يشترط في صحّة الهبة القبض،

و لا بدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط، و لا تعتبر الفوريّة في القبض، و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، و متى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 1603):تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،

و لا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، و يكون قبضه بقبض مصداقه، و لو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً، و لا يحتاج إلى القبول.

(مسألة 1604):للأب و الجدّ ولاية القبول و القبض‌

عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنوناً.


صفحه 366

(مسألة 1605):يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب‌

و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.

(مسألة 1606):ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض‌

إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، و له الرجوع في غير ذلك.

(مسألة 1607):في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال.

و الأظهر جواز الرجوع و إن كان مكروهاً.

(مسألة 1608):لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض‌

بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب.

(مسألة 1609):لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض‌

لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.

(مسألة 1610):لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،

فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً.

(مسألة 1611):في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط،

فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة و العمل بالشرط و إن كان الأحوط استحباباً العمل به، و إذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.

(مسألة 1612):في الهبة المطلقة لا يجب التعويض،

لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.

(مسألة 1613):لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب‌

لم يكن تعويضاً.


صفحه 367

(مسألة 1614):العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن.

و إن كان مطلقاً، فإن اتّفقا على‌ شي‌ء فهو، و إلّا أجزأ اليسير، إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.

(مسألة 1615):لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض و لا في التعويض الخارجي أن يكون العوض عن هبة الموهوب له عيناً للواهب،

بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات، كبيع شي‌ء على الواهب، أو إبراء ذمّته من دين له عليه، و نحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملًا خارجيّاً و لو في العين الموهوبة يتعلّق به غرض الواهب، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.

الإقرار

و هو إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له، سواء كان من حقوق اللَّه تعالى أم من حقوق الناس، و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ، فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.

(مسألة 1616):لا يعتبر في نفوذ الإقرار و أخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه ابتداءً،

مطابقةً أو تضمّناً، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزاميّة كان نافذاً أيضاً، فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من ذلك، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً و هو يدّعي انتقالها منه إليه.

(مسألة 1617):يعتبر في المقرّ البلوغ-

إلّا في إقرار الصبيّ البالغ عشر سنين بوصيّته بماله في وجوه المعروف و العقل، و القصد، و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبيّ و المجنون، و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل، و كذا المكره.


صفحه 368

(مسألة 1618):يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به،

و ذلك بأن يكون المقرّ به مالًا في ذمّته أو عيناً خارجيّة، أو منفعةً، أو عملًا، أو حقّا كحق الخيار و الشفعة، و حقّ الاستطراق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، و ما شاكل ذلك، و أمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ إقراره.

(مسألة 1619):إذا أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه،

فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال: «لزيد عليّ عشرون ديناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانير» الزم بالعشرين، أو قال: هذا لفلان، بل لفلان، كان للأوّل و غرم القيمة للثاني، و أمّا إذا لم يكن رجوعاً، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلّا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال: لزيد عليّ عشرون ديناراً إلّا خمسة دنانير، كان هذا إقراراً بخمسة عشر ديناراً فقط، و لا ينفذ إقراره إلّا بهذا المقدار.

(مسألة 1620):لو أبهم المقرّ له،

كما لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين، الزم بالتبيين، فإن عيّن الزم به لا بغيره، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقرّ له، و لو ادّعى المقرّ عدم المعرفة و ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.

(مسألة 1621):إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غير ذلك نفذ إقراره‌

مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق، أو حرمة نكاح، أو مشاركة في إرث و نحو ذلك.

(مسألة 1622):لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له، و أنكر الآخر

، فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها، و المقرّ به سدسها.

(مسألة 1623):لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت و أنكر بعض،

فإن أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميّت، و إلّا نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة. و هكذا في الإقرار بالوصيّة.


صفحه 369

النكاح‌

أحكام العقد

يحلّ كلّ من الرجل و المرأة للآخر بسبب عقد النكاح، و هو على‌ قسمين: دائم و منقطع، و العقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، و تسمّى الزوجة ب «الدائمة». و العقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ، و تسمّى الزوجة ب «المتمتّعة و المنقطعة».

(مسألة 1624):يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان،

فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.

(مسألة 1625):لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلًا،

بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.

(مسألة 1626):إذا وكّلا الغير في إجراء الصيغة

لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح، و لا يكفي مجرّد الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى‌.

(مسألة 1627):لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة أيّام مثلًا، و لم تعيّن العشرة