بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 452

و مع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد.

(مسألة 2036):إذا كان الوارث الجدّ و الجدّة للأب،

فللجدّ الثلثان و للجدّة الثلث، و لو كان للُامّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة.

(مسألة 2037):لو كان الوارث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لُامّه،

فللجدّ أو الجدّة من الامّ الثلث، و الباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.

(مسألة 2038):لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها،

كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأُخت منها، و يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.

(مسألة 2039):لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله،

فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.

(مسألة 2040):لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة، أو هما من قبل الامّ،

فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.

نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و في السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض.

(مسألة 2041):لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ،

فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة و لو مع الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

(مسألة 2042):لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ،

فالسدس مع الاتّحاد


صفحه 453

و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى.

(مسألة 2043):لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ،

فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و الثلثان للباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ، و الجدّة كالأُخت.

(مسألة 2044):لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ، و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، و الإخوة من قبل الامّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى.

(مسألة 2045):لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان بالأب للذكر ضعف الأُنثى.

(مسألة 2046):لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ،

فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى.

(مسألة 2047):إذا مات الرجل و له زوجة و جدّان الجدّ و الجدّة لأبيه، و جدّان لُامّه،

فيعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة، يقسّم بين الجدّ و الجدّة على السواء، و ترث الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي، و يعطى الباقي لجدّه و جدّته لأبيه، للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى‌.

إرث الطبقة الثالثة

(مسألة 2048):العمّ و العمّة، و الخال و الخالة،

و لا يرث واحد منهم مع وجود


صفحه 454

واحد من الطبقة السابقة.

(مسألة 2049):إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة،

فالمال كلّه للعمّ أو العمّة، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب و الأُمّ معاً، أو في الأب فقط، أو في الأُمّ فقط، و إذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلّهم أعمام أو عمّات للأب، أو للأبوين فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.

(مسألة 2050):إذا مات الشخص عن أعمام للأُمّ أو عمّات للُامّ‌

يقسّم المال بينهم بالسويّة، و مع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح.

(مسألة 2051):إذا مات الشخص عن أعمام و عمّات، بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للُامّ،

فلا يرثه الأعمام و العمّات للأب، و إنّما يرثه الباقون، فإذا كان للميّت عمّ واحد للأُمّ أو عمّة واحدة كذلك، فالأظهر أنّه يعطى السدس و يأخذ الأعمام و العمّات للأبوين الباقي، يقسّم بينهم على‌ قاعدة أنّ للذكر ضعف حظّ الأُنثى، و إذا كان للميّت عمّ للُامّ و عمّة لها معاً أخذ الثلث، و كذا لو كان عمّان أو عمّتان للُامّ فما فوق. و مع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، و الأحوط وجوباً التصالح في التقسيم.

(مسألة 2052):الأخ و الخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ،

و إذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب، و المتقرّبون بالأُمّ، و المتقربون بالأبوين، لم يرث المتقرّبون بالأب أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط و إنّما يرثه الباقون.

(مسألة 2053):إذا اجتمع من الأعمام و العمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال‌

قسّم المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخؤولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم يكن للميّت أعمام و أخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم.

(مسألة 2054):إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه و عمّاته و أخواله و خالاته،


صفحه 455

و من أعمام امّه و عمّاتها و أخوالها و خالاتها اعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأُمّ، و مع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، و الباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

إرث الزوج و الزوجة

(مسألة 2055):للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد،

و له ربع التركة إذا كان لها ولد و لو من غيره، و الباقي يقسّم على‌ سائر الورثة.

(مسألة 2056):للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد،

و لها الثمن إذا كان له ولد و لو من غيرها، و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منه مطلقاً عيناً و لا قيمة، و هي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار و المزرعة، و بعض الأموال لا ترث منه عيناً و لكنّها ترث منه قيمةً، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان، و إنّما لها نصيب من ماليّتها، و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، و العبرة بقيمتها يوم الدفع.

(مسألة 2057):طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى،

و تعطى حصّتها من ذلك.

(مسألة 2058):لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة

حتّى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار و بناء الدار إلّا مع الاستئذان منها على الأحوط.

(مسألة 2059):إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ،

و لو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم يدخل بها و كان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه، كما أنّه ليس لها المهر، و لكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض‌


صفحه 456

موتها يرث منها و لو لم يدخل بها.

(مسألة 2060):الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي‌

ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

(مسألة 2061):إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة

أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

1 أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.

2 أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارئة.

3 موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

(مسألة 2062):ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة،

يرث منه مجموع الورثة، و لا تختصّ به الزوجة.

مسائل متفرّقة في الإرث‌

(مسألة 2063):يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر

مع عدم وجود أخ أكبر منهما قرآن الميّت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه، و لا فرق في ذلك بين الواحد و المتعدّد في الثياب و غيرها، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر.

(مسألة 2064):إذا كان على الميّت دين،

فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا


صفحه 457

السبيل على الأحوط.

(مسألة 2065):لا يرث الكافر من المسلم و إن كان أبوه،

و أمّا المسلم فيرث من الكافر.

(مسألة 2066):يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً و ظلماً،

و أمّا إذا قتله خطأ كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورّثه و مات بها، أو كان قتله شبه عمد فيرث منه، إلّا أنّه لا يرث من الدية.

(مسألة 2067):الحمل يرث إذا انفصل حيّاً،

و عليه فما دام حملًا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر، و يقسّم باقي التركة على سائر الورثة، و إن احتمل تعدّد الحمل أُفرز سهم ولدين ذكرين احتياطاً و يعطى الباقي للباقين، فإن ولد حيّاً و كان ذكرين فهو، و إن كان ذكراً أو أُنثى أو ذكراً واحداً أو أُنثيين أو أُنثى واحدة قسّم الزائد على باقي الورثة بنسبة سهامهم.

(مسألة 2068):لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛

بحيث يعلم تقارن موتهما، فلا يكون بينهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، و كذا الحال في موت الأكثر من اثنين.

(مسألة 2069):لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، و شكّ في التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شكّ في المتقدّم و المتأخّر،

فان علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه، دون العكس. و كذا في أكثر من واحد، و لا فرق في الأسباب كما تقدّم.

(مسألة 2070):لو مات اثنان و شكّ في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ،

فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. و إن كان السبب غيرهما أيّ سبب كان أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا


صفحه 458

في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة، أو التصالح، أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير و إن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، و يجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.

(مسألة 2071):لو ماتا و علم تقدّم أحدهما على‌ الآخر، و شكّ في المتقدّم و جهل تاريخهما،

فالأقوى‌ الرجوع إلى‌ القرعة، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.

(مسألة 2072):طريق التوارث من الطرفين؛ أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر،

و يرث من تركته حال الموت، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه. نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه، فلو مات ابن و أب و لم يعلم التقدّم و التأخّر و التقارن، و كان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة، و كان ما تركه تسعمائة، و كان للابن الميّت ابن و ما تركه ستّمائة، فيفرض أوّلًا موت الأب و حياة الابن، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة، و هي حقّ ابنه؛ أي ابن ابن الميّت، و الباقي حقّ أُخته، ثمّ يُفرض موت الابن و حياة الأب، فيرث منه مائةً سدس تركته، و يؤتى ابنته، و الباقي حقّ ابن ابنه.

(مسألة 2073):يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما،

و لو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه.


صفحه 459

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[مسائل‌]

(مسألة 2074):الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية،

و تركهما معصية، و الأمر بالمستحبّات و النهي عن المكروهات مستحبّ.

(مسألة 2075):الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان كفائيّان،

و بإتيان البعض يسقط عن الآخرين.

(مسألة 2076):لو أمر بعض بالمعروف و نهى عن المنكر و لم يؤثّر،

ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 2077):لا يسقط الواجب بمجرّد البيان و الإرشاد للمسألة شرعاً،

بل لا بدّ من الأمر و النهي مولويّاً.

(مسألة 2078):لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛

لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض و إبانة الفساد.

شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(مسألة 2079):يعتبر في وجوبهما أُمور:

الأوّل: علم الآمر أو الناهي بالمعروف و المنكر، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر.

الثاني: احتمال التأثير في الأمر و النهي، فلو علم بعدم التأثير لا يجب.

الثالث: أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب.