الأخبار أمّا القتل بالردّة فله أيضاً لما قدّمناه ومن قال للسيّد إقامة الحدّ عليهم أجراه مجرى الحاكم والإمام فكلّ شيء للحاكم أو الإمام به إقامة الحدّ من إقرار وبيّنة و علم فللسيّد مثله».[1]مرحوم شيخ در اين عبارت تصريح كرده است: هر آنچه را كه حاكم شرع نسبت به اجراى حدود دارد، مولا هم دارد. و به عبارت ديگر، جواز اقامه حدود براى مولا به عنوان يك استثنا مطرح نيست؛ بلكه مولا را به منزله حاكم قرار داده است؛ و در نتيجه، شيخ رحمه الله بايد نسبت به خودِ حاكم، مسأله را مسلّم و قطعى بداند.
همچنين از عبارت شيخ رحمه الله در خلاف- كه تصريح نموده است: حاكم مىتواند بر طبق علم خودش در همه موارد، چه اموال و چه حدود و چه قصاص، حكم كند؛ و سپس مىنويسد: «من فعل ما يجب به الحدّ في أرض العدوّ من المسلمين وجب عليه الحدّ إلّاأنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدوّ بل يؤخّر إلى أن يرجع إلى دار الاسلام»[2]- به خوبى جواز اجراى حدّ براى حاكم استفاده مىشود.
نتيجه آن است كه شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف به صورت روشن معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غيبت است؛ و در كتاب نهايه، با توجيه، مىتوان مرحوم شيخ را از طرفداران اين نظريه دانست.
نظريه ابن ادريس رحمه الله
ابن ادريس رحمه الله مىنويسد: «الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل والقرابات لما قد ورد في العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاصّ والعام».[3]اين سخن، اولين اختلاف ابن ادريس رحمه الله با مرحوم شيخ در اين بحث است كه ابن ادريس رحمه الله فقط در عبيد، اقامه حد را براى مولا جايز مىداند، امّا نسبت به بقيّه موارد مانند
[1]. المبسوط، ج 8، ص 11 و 12.
[2]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 522، مسأله 9.
[3]. السرائر، ج 2، ص 24.
اهل و خويشاوندان، اقامه حدود را جايز نمىداند؛ بر خلاف شيخ رحمه الله كه اقامه حدود را در هر سه مورد جايز مىداند.
ابن ادريس رحمه الله در ادامه سخن آورده است:
«وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام... قال محمّد بن ادريس مصنّف هذا الكتاب: والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته وقد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب- أعني النهاية- في عدّة مواضع وقلنا: إنّه يورده إيراداً من طريق الخبر لا اعتقاداً من جهة الفتيا والنظر».[1]ابن ادريس معتقد است شيخ رحمه الله اين مطلب را- كه اگر سلطان ظالم كسى را براى اقامه حدود نصب نمود، او مىتواند اين كار را انجام دهد- به عنوان روايت نقل نموده است و از نظر فتوا و رأى به آن معتقد نبوده است؛ زيرا، اجماع اصحاب و مسلمين بر اين است كه اولًا: اقامه حدود جايز نيست؛ و ثانياً: مخاطب در آيات و ادلّه حدود، ائمّه عليهم السلام و حكّامى هستند كه به اذن آنان عمل مىكنند و غير از اينها صلاحيّت ندارند كه متعرّض اين امور شوند؛ و با يك خبر واحد نمىتوان از اجماع دست برداشت.
سپس، ابن ادريس رحمه الله در انتهاى عبارت، نسبت به حكم و قضاوت بين مردم، همان نظريه شيخ رحمه الله را پذيرفته است.
طبق كلام ابن ادريس رحمه الله، شيخ طوسى رحمه الله نيز موافق با اقامه حدود حتّى در موردى كه سلطان ظالم هم معيّن كرده باشد، نيست. و ابن ادريس رحمه الله با شيخ طوسى رحمه الله موافق است، مگر در اقامه حدود بر نزديكان و خويشاوندان.
جماعتى از فقها از كلمات ابن ادريس رحمه الله، همين نتيجه را گرفتهاند كه ايشان موافق با اجراى حدود در زمان غيبت نيست. صيمرى در غاية المرام[2]، ابن فهد رحمه الله در المهذّب
[1]. همان، صص 24 و 25.
[2]. غاية المرام، ج 1، ص 547.
البارع[1]و فاضل مقداد در التنقيح[2]همين مطلب را معقتد شدهاند.
امّا مرحوم سيّد محمّد باقر شفتى در رساله خود اين نتيجه را نپذيرفته و معتقد است:
آنچه را كه اين فقها فهميدهاند، مطابق با برخى از عبارات وى مىباشد؛ در حالى كه اگر كلمات ديگر او را ملاحظه كنيم، به نتيجه ديگرى مىرسيم؛ و آن اين كه ايشان از موافقين اجراى حدود در زمان غيبت است، و بر اين نظريه اصرار و تأكيد نيز دارد.
ايشان در اواخر سرائر فصلى را به عنوان تنفيذ احكام منعقد نموده است. مرحوم شفتى مىنويسد: از عبارت آخر سرائر و عبارت ديگرى از ايشان به خوبى استفاده مىكنيم كه ابن ادريس رحمه الله با مرحوم شيخ طوسى در مسأله جواز اجراى احكام مخالفتى ندارد؛ و نسبت مخالفت به او مطابق با صواب و صحّت نيست. مرحوم شفتى مىنويسد: «وأنت إذا تأمّلت في العبارات المذكورة تعلم أنّ ما عزوه إلى ابن ادريس من منعه إقامة الحدود من الفقهاء في هذه الأزمنة غير مقرون بالصحّة وأنّ الداعي لتلك النسبة الجمود ببعض كلماته من دون تأمّل في السّابق عليه واللاحق به»؛[3]سپس مطلب مهمترى را به ابن ادريس نسبت مىدهد و مىنويسد: «بل الّذي يظهر من مجموع كلماته الّتى أوردناها في المقام و غيرها أنّ إصراره في الجواز فوق كلام المجوّزين».[4]مرحوم ابن ادريس در آخر سرائر آورده است: «صحّة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصحّ حكمه ويمضي تنفيذه فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الأئمّه عليهم السلام المختصّة بهم ... فمتى تكاملت هذه الشروط (شروط النيابة عن الإمام) فقد أذن له في تقليد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه فمتى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف ونهياً عن منكر تعيّن غرضهما بالتعريض للولاية
[1]. المهذّب البارع، ج 2، ص 329.
[2]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 596.
[3]. إقامة الحدود في زمن الغيبة، ص 144.
[4]. همان.
عليه ... والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ولا يحلّ لهم الرغبة عنه».[1]در اين عبارت چند شاهد روشن بر مدّعاى مرحوم شفتى وجود دارد:
الف: ابن ادريس رحمه الله در صدر عبارت تصريح دارد كه اگر تنفيذ از جانب امام معصوم عليه السلام متعذّر شد، به كسى بايد رجوع شود كه او شروط نيابت ائمّه عليهم السلام را دارد- كه همان علم به حق در حكمى است كه به او رجوع مىشود- و او مأذون در حكم و تنفيذ آن است.
ب: در ذيل عبارت آورده است: كسى كه از طرف ظالمى، مأمور به حكم و اجرا مىشود، در حقيقت نائب از ولى امر عليه السلام است؛ و ايشان اذن دادهاند. «لثبوت الإذن منه ومن آبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك»؛ بلكه از عبارت: «ولا يحلّ له القعود عنه» استفاده مىشود نه تنها جواز را قائل است، بلكه وجوب را هم معتقد است.
ج: در ذيل عبارت نيز آمده است:
«فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر عليهم السلام وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم إليه وحمل حقوق الأموال إليه والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب». در اين عبارت اولًا صلاحيت كسى كه داراى شرايط نيابت براى حكم و تنفيذ است، بيان شده؛ و ثانياً مؤمنين مأمور هستند كه به او در مسائل و خصومات رجوع نمايند و اگر او حدّى را لازم دانست، نفوس خودشان را براى آن حدّ يا تأديب آماده سازند.
از اين عبارت واضحتر، مطلبى است كه در آخر كتاب سرائر در مقام استدلال بر اينكه حاكم در حكم خود در همه اشيا و امور، مىتواند به علم خويش اعتماد كند، آمده است:
«وأمّا ما يوجب الحدود فالصحيح من أقوال طائفتنا وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا لا يفرّقون بين الحدود و غيرها من الأحكام الشرعيّات في أنّ للحاكم النائب من قبل الإمام أن يحكم فيها بعلمه كما أنّ للإمام ذلك مثل ما سلف في الأحكام الّتي هي غير الحدود لأنّ جميع ما دلّ هناك هو الدليل هاهنا والفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلّة».[2]سپس مىنويسد: برخى از فقها، بين امام و غير امام تفصيل دادهاند. چون امام، معصوم
[1]. السرائر، ج 3، ص 537- 539.
[2]. السرائر، ج 3، ص 545.
از خطا است، و غير امام معصوم نيست؛ و اقامه حدود بر غير امام واجب نيست و از فرائضى است كه مختص به امام است. ابن ادريس رحمه الله در ردّ اين عدّه فرموده است: اينكه اقامه حدود از فرائض فقيه نيست، خطاى محض است. ايشان مىنويسد: «فأمّا قوله إقامة الحدود ليست من فروضه فعين الخطأ المحض عند جميع الامّة لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى:«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»[1]وقوله:«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»[2]».[3]بر اساس اين عبارت، ايشان مخاطب در اين آيات شريفه را جميع حكّام، اعم از معصوم و غيرمعصوم مىداند؛ و در نتيجه، اجراى حدود را فريضه براى جميع حكّام مىداند.
بررسى نظر علّامه رحمه الله
مرحوم علّامه در تذكره مىنويسد: «وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟
جزم به الشيخان عملًا بهذه الرواية (إقامة الحدود إلى من بيده الحكم) لما يأتي أنّ للفقهاء الحكم بين الناس فكان إليهم إقامة الحدود لما في تعطيل الحدود من الفساد».[4]از اين عبارت استفاده مىشود مرحوم علّامه رأى منسوب به شيخ رحمه الله را پذيرفته است. در منتهى المطلب نيز مطلب تذكره را آورده است؛ ابتدا نسبت به فتواى شيخ طوسى رحمه الله و شيخ مفيد رحمه الله توقف نموده و سپس با فاصله كمى فرموده است: «وهو قوّي عندي».[5]در تحرير نيز نظير مطلب منتهى را دارند و فرموده است: «وهو قوّي عندي».[6]در قواعد نيز آورده است: «أمّا إقامة الحدود فإنّها للإمام خاصّة أو من يأذن له ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك».[7]در ارشاد الاذهان آمده است: «وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء إقامتها والحكم بين الناس».[8]در تبصرة المتعلمين نيز مىنويسد: «وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع
[1]. سوره مائده، 38.
[2]. سوره نور، 2.
[3]. السرائر، ج 3، ص 546.
[4]. تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 445.
[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 994.
[6]. تحرير الأحكام، ج 2، ص 242.
[7]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 525.
[8]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 352.
الأمن ويجب على الناس مساعدتهم».[1]در اين عبارت، علاوه بر اينكه فرموده فقها در اقامه حدود ولايت دارند، مسأله لزوم مساعدت مردم را نيز مطرح نموده است. ايشان در مختلف الشيعه نيز مىنويسد: «والأقرب عندى جواز ذلك للفقهاء... والعجب أنّ ابن ادريس ادّعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ و غيره من علمائنا فيه».[2]نظر شهيد اول رحمه الله
شهيد اوّل رحمه الله در كتاب دروس در مباحث امر به معروف مىنويسد: «والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماً فيجوز في حال الغيبة للفقيه- الموصوف بما يأتى في القضاء- إقامتها مع المكنة وتجب على العامّة تقويته».[3]ايشان در اين عبارت علاوه بر اينكه اقامه حدود را از اختيارات فقيه در زمان غيبت دانسته، مسأله لزوم تقويت بر عموم مردم را نيز مورد توجّه قرار داده است.
نظر محقّق ثانى رحمه الله
مرحوم محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع مىفرمايد: «القول بالجواز- مع التمكّن من إقامتها على الوجه المعتبر والأمن من الضرر له ولغيره من المؤمنين ومن ثوران الفتنة- لا يخلو من قوّة».[4]نظر شهيد ثانى رحمه الله
مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از قول صاحب شرائع رحمه الله- «وقيل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا القول مذهب الشيخين وجماعة من
[1]. تبصرة المتعلمين، ص 90.
[2]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 478.
[3]. الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 47.
[4]. حياة المحقّق الكركى وآثاره، ج 11، ص 212.
الأصحاب و به رواية عن الصادق عليه السلام وفي طريقها ضعف ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيّدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كليّة ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد وهو قويّ».[1]نظر فاضل مقداد رحمه الله
فاضل مقداد رحمه الله در التنقيح الرائع، بعد از اينكه عبارت نافع را آورده و ذكر كرده است كه قائل به جواز اقامه حدود در زمان غيبت شيخان هستند؛ مىنويسد: علّامه رحمه الله نيز همين قول را اختيار نموده و دليل ايشان دو مطلب است:
1) «إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك في نظر الشارع»؛
2) «ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا».
سپس فرموده است: «وهذا يؤيّده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله صلى الله عليه و آله: العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئاً فتكون وراثتهم العلم أو الحكم. والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثّاني، وهو المطلوب. وقوله صلى الله عليه و آله: علماء امّتي كأنبياء بني إسرائيل و معلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم اقامة الحدود.
وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين. وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقاً».[2]مرحوم صيمرى در غاية المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجيح نقل نمودهاند.
در غاية المرام در ذيل عبارت شرائع- «وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلّار».[3]در المهذّب البارع نيز آمده است: «للفقهاء إقامة الحدود على العموم وهو مذهب الشيخ
[1]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص 108.
[2]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، صص 596 و 597.
[3]. غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص 547.
في النهاية وأبي على».[1]مرحوم محقّق در شرائع الأحكام در مورد نهى از منكر مىنويسد: «ولو افتقر إلى الجرح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم؛ وقيل، لا، إلّابإذن الإمام وهو الأظهر ولايجوز لأحد إقامة الحدود إلّاللإمام مع وجوده أو من نصبه لاقامتها ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه. وهل يقيم الرجل على ولده و زوجته؟ فيه تردّد ... وقيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلّاعارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشّرعيّة».[2]در كتاب المختصر النافع نيز نظير اين مطلب وجود دارد؛ در اين كتاب آمده است:
«وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم».[3]اگرچه از عبارت مرحوم محقّق در دو كتاب خويش، مخالفت استفاده مىشود، امّا بعيد نيست كه بگوييم چون نسبت به قولى كه آنان را با عنوانِ مجهولِ «قيل» مطرح نموده، هيچگونه ردّى ذكر نكرده است، لذا در مجموع، توقف را از كلام ايشان استفاده نمائيم.
مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى در مدارك الأحكام و مرحوم آيتاللَّه آقاى خوئى در مبانى تكملة المنهاج نيز محقّق رحمه الله را از متوقّفين دانستهاند.
آرى، ايشان گرچه در مباحث امر به معروف، ترديد و توقّف نموده است، امّا در مباحث حدود از شرائع به جواز قائل شده است، و مىفرمايد: «يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا».[4]و در بحث حد لواط مىنويسد: «ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصحّ».[5]و اين عبارت، صريح است در اينكه غير امام معصوم هم بايد
[1]. المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع، ج 2، ص 329.
[2]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 1، صص 312 و 313.
[3]. المختصر النافع فى فقه الإمامية، ج 1، ص 433.
[4]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ج 4، ص 145.
[5]. همان، ص 146.