ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
المسلمين و يصرفوهم عن دينهم بالعذاب مرة و بالقتال أخرىوَ الْفِتْنَةُو صرف المؤمنين عن دينهم و اضلالهمأَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عداوتهم للتوحيد و دين الحق و محادّتهم للّه و رسوله لا يمنعهم عن عداوتهم و قتالهم للمسلمين حرمة للشهر الحرام و لا حرمة البيت الحرام فليس لهم أن يلوذوا بالحرمات بل يحتج عليهم بقصاصهم بذلك و اما نفس الحرمات فلم تسقط و لا يقتص منها بجناية المشركين بل عارضتها حرمة اللّه في نصر توحيده و رسوله و دين الحق و احترام الحرمات. و الأشهر الحرم هي رجب الفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و لعل الأصل في حرمتها شريعة ابراهيم كحرمة البيت فاستمر العرب على ذلك و أمضاه الإسلامفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْحدود الحقفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
و نظمتها كتب الفقه و إتمامهما للّه دليل على انهما عبادتان يعتبر فيهما الإتيان بهما للّه تقربا اليه و الظاهر من مراجعة الحديث و سبك اللفظ ان قوله تعالىوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَأمر و إيجاب لإيجادهما تامين بأجزائهما و شروطهما المشروعة كقوله تعالى من احسن عملا أي أوجده حسنا و كقولهم. ضيق فم الركي. و اطل جلفة القلم. و افرج بين سطورك. و كثير من ذلك فمن مدلول الآية إيجاب العمرة كما
في صحيحة التهذيب عن زرارة عن الباقر (ع) في قوله العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج و ذكر الآية و نحو صحيحة الكافي عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) و صحيحة العلل عن معاوية عنه (ع) و صحيحة التهذيب عن الفضل أبي العباس عنه. و في الدر المنثور اخرج ابن عيينة و الشافعي في الأم و البيهقي عن ابن عباس و ذكر نحوه.
و اخرج الحاكم عن زيد بن ثابت عن رسول اللّه (ص) ان الحج و العمرة فريضتان.
و في الكافي في الصحيح عن ابن أذينة في حديث عن الصادق عليه السلام في قوله تعالىوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَقال يعني بتمامهما أداءهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما و نحوه عن العياشي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام
و قال في الكشاف في تفسير أتموا ائتوا بهما تامين ثم بعد ذلك حمله على محض الأمر بإتمامهما أي بعد الشروع فيهما و اختار كون العمرة غير واجبة و اغرب في تأوله لحديثي ابن عباس و عمر. ثم قال بأن الأمر بالإتمام للوجوب و الندب كما تقول صم شهر رمضان و ستة من شوال تأمر بفرض و تطوع و قال في سورة المائدة في آية الوضوء ما معناه انه لا يجوز ان يكون الأمر للوجوب و الندب لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز و التعمية أقول و في هذا الذي نقلناه عنه من التدافع و الغرابة ما يعجب منه الناظر. و قد نبه عليه في زبدة البيانفَإِنْ أُحْصِرْتُمْفي المصباح قال ابن السكيت و ثعلب حصره العدو في منزله حبسه و احصره المرض بالألف منعه من السفر. و قال الفراء هذا هو كلام العرب و عليه اهل اللغة انتهى. و نقل نحو ذلك ايضا عن الكسائي و أبي عبيدة و عن الفراء أيضا انه يجوز ان يقوم أحدهما مقام الآخر ورده المبرد و الزجاج. و في الخلاف عن الفراء احصره المرض لا غير و حصره العدو و احصره معا. و قد تكرر في رواياتنا الصحاح و غيرها ان المحصور غير المصدود و انهما يختلفان في بعض الأحكام كما
في روايات زرارة عن الباقر (ع) و ابن أبي نصر عن الرضا
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عليه السلام و معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. و فيها المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه ليس من مرض.
و في الدر المنثور أخرج سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم من طريق ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في الآية يقول إذا اهل الرجل بالحج فأحصر إلى ان قال فإذا برء الحديث و قال ابراهيم ذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديثفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِاي فإن أحصرتم و منعكم المرض عن الإتمام فأرسلوا لأجل ان يسوغ لكم التحلل ما استيسر لكل بحسب حاله و وقته من الهدي من الإبل او البقر او الشاة و المشهور عندنا ان من ساق الهدي ثم أحصر كفاه ذلك لأنه مما استيسر. و الهدي هو ما يهدى من النعم للذبح في مكة او منىوَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
التمتع به على المحرم كالطيب و المخيط و النساء و نحو ذلكبِالْعُمْرَةِبسبب الإتيان بالعمرة و إكمالهاإِلَى الْحَجِ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
حديثه الطويل في الحج و ابن عباس و ابن عمر و سراقة بن مالك و ابن أخ لجبير بن مطعم قوله (ص) دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كما في جوامع مسلم و أبي داود و النسائي و الترمذي و مسند احمد و ابن عدي و الطبراني و البغوي.
و قد تكررت هذه المضامين مجتمعة و متفرقة في المسانيد و جوامع الحديث الستة و غيرها مروية عن عدة كثيرة من الصحابة. و لا يخفى ان شرعية هذا التمتع و الإحلال المطلق كما هو مدلول الأحاديث من الفريقين عليها اجماع الصحابة و عامة المسلمين في جميع الأعصار و لم يقل احد بنسخها نسخا شرعيا. و قد استمر العمل عليها بفتيا جميع العلماء في جميع الأعصار. نعم وقعت في بعض الأحاديث بعض الشواذ فينبغي التنبيه عليها في ضمن امور «الأول»
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عمل المسلمين و فقهائهم.
و اخرج مسلم و احمد عن ذكوان عن عائشة ان رسول اللّه (ص) دخل عليها و قد كان غضبان لأنه أمر الناس بالحل فتردد بعضهم. و اخرج احمد عن البرّا و رواه كنز العمال عن النسائي عن البراء نحوه.
و اخرج البخاري و احمد و النسائي و غيرهم عن علي امير المؤمنين ان المتعة سنّة رسول اللّه فلا يدعها لقول احد من الناس
و اخرج احمد و مسلم انه قيل لابن عباس في الإحلال بعد العمرة فقال سنّة نبيكم و ان رغمتم. و في حديث أخرجه احمد و البخاري و مسلم اللّه اكبر سنة أبي القاسم (ص). و إذا أحطت بما ذكرنا عرفت انه من الشواذ ما أخرجه مسلم و غيره عن أبي ذرّ ان المتعة في الحج كانت لأصحاب محمد خاصة و نحو ذلك كما أخرجه مسلم او للركب الذي كان مع رسول اللّه كما أخرجه ابو داود و النسائي نعم ان كان المراد من ذلك إخراج حاضري المسجد الحرام من مشروعية المتعة جرت الرواية على مقتضى الكتاب و السنة و اجماع المسلمين. و من الشواذ ايضا ما
أخرجه مسلم انه كان ابن عباس يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها. فذكرت ذلك لجابر فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (ص) فلما قام عمر قال ان اللّه كان يحل لرسول اللّه ما شاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله و أتموا الحج و العمرة للّه كما أمركم اللّه و ابنوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة.
و ليت شعري ما هو المراد بقول القائل ان اللّه كان يحل لرسول اللّه ما شاء بما شاء. و هل كان الأمر بالإحلال نقضا لأمر اللّه بإتمام الحج و العمرة و مخالفة له و لئن كان نقضا فلما ذا لا يكون نسخا بهذا النحو خصوصا مع
قوله (ص) لو استقبلت من أمري ما استدبرت
و قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
و قوله (ص) لسراقة الى الأبد.
و من الشواذ ايضا ما أخرجه احمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة و غيرهم عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج و قال فعلتها مع رسول اللّه و انا أنهى عنها و ذلك ان أحدكم يأتي الى آخر الرواية. و لم تذكر فيها إلا آراء لا تروج في الاستحسان فضلا عن مقاومة الشريعة. و مثل ذلك ما أخرجه احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة و غيرهم عن أبي موسى انه سئل عمر عن نهيه عن التمتع فقال قد علمت ان رسول اللّه فعله و أصحابه و لكن كرهت ان يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون الى الحج تقطر رؤسهم. و ما أخرجه احمد و البخاري و مسلم و غيرهم عن أبي موسى ان عمر قال في ذلك ان نأخذ بكتاب اللّه فإن اللّه قالوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِو ان أخذنا بسنة رسول اللّه «
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
رواية من روايات البخاري و ان أخذنا بقول النبي (ص)» فانه لم يحل حتى بلغ الهدي محله انتهى و قد سبق الكلام في قوله تعالىوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.