بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 119

و مقتضى روايات الدر المنثور عن ابن عباس ان آيةوَ أَنْتُمْ سُكارى‌نسختها آيةإِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ


صفحه 120

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

من المؤمنين للإجماع على الاشتراك في احكام الإسلام. و دعوى ان الخطاب للمؤمنين السكارى في حال الخطاب مجازفة باردة و من اين علم بوجود السكارى حال الخطاب.

فلا وقع لوقوع البعض في الحيص و البيص في صحة خطاب السكران و تكليفه. و لا يدل هذا النهي بإحدى الدلالات على ان شرب الخمر و المسكر حلال لكي يقال ان الآية باعتبار دلالتها على حل شرب الخمر و المسكر قد نسختها آية انما الخمر و الميسر كما ذكر في الدر المنثور من أخرجه عن ابن عباس و منهم ابو داود و النسائي. و من الغريب ما ذكر من انه اخرج عن ابن عباس ان آية السكارى نسختها آيةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌الآية و من المعلوم ان كون الإنسان يعلم ما يقول يلزمه صحوه من السكر و لكن ذكر العلم بما يقولون لكي يشعر بوجه النهي و الجهة التي تصان عنها الصلاة و للاشارة الى رذيلة السكر و الخروج به عن حالة العقلاء و شرف الشعور و الإنسانيه. و الآية بنهيها و حكمة غايتها تدل على فساد الصلاة في حالة السكر. و قوله تعالى‌لا تَقْرَبُوا


صفحه 121

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

و ذهوله و غفلاته. و مثل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة 22فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌كما أشرنا إلى وجه المنافاة في الجزء الأول ص 76 و قوله تعالى 185وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ


صفحه 122

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

من كلام الراوي و الظاهر ايضا ان قوله نزلت هذه الآية في المسافر إنما هو بالنظر إلى قوله تعالى‌أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ. و أما النسبة إلى ابن عباس فمنشأها بحسب الظاهر ما ذكر روايته عنه في الدر المنثور بنحو روايته عن علي (ع). و الكلام فيها كما تقدم. و قد ذكر في الدر المنثور من اخرج عن ابن عباس في قوله تعالى‌إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ‌


صفحه 123

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

به الفرّا من قولهم:-

أعمى إذا ما جارتي برزت‌

حتى يواري جارتي الخدر

و يصم عما كان بينهما

سمعي و ما بي غيره وقر

و «منها»


صفحه 124

فسدها غير باب علي و ربما مر و هو جنب. و أيضا

عن القاضي إسماعيل المالكي في كتاب احكام القرآن عن المطلب مرفوعا أن النبي (ص) لم يكن يأذن لأحد أن يمر في المسجد و لا يدخل فيه و هو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد.

و ذكر السيوطي في اللآلئ و الحمويني في فرائد السمطين عن أبي نعيم بسنده عن بريدة الأسلمي في حديث‌ سد الأبواب إلا باب علي تركه النبي (ص) مفتوحا فكان يدخل و يخرج منه و هو جنب.

و أخرج موفق بن احمد بإسناده عن أبي ذر في حديث الشورى قال لهم علي (ع) في مناشدته‌ أ تعلمون أن أحدكم كان يدخل المسجد جنبا غيري.

عن ابن أبي شيبة في مسنده و البيهقي في سننه عن ام سلمة قالت‌ خرج رسول اللّه (ص) إلى صرحة المسجد و نادى ألا ان هذا المسجد لا يحل لجنب و لا حائض إلا النبي و أزواجه و عليا و فاطمة. و ذكره البيهقي‌

من وجه آخر و ضعّفه و ليس في محله و فيه‌

إلا محمد و أهل بيته علي و فاطمة و الحسن و الحسين.

و يدل على المسألتين في مسجد النبي (ص) كلما جاء في سد النبي للأبواب الشارعة إلى مسجده إلا باب علي.

و قد تعنت ابن الجوزي فذكر الرواية لذلك بأسانيد متعددة عن ستة من الصحابة و رماها بالضعف و عمدة ما عنده زعمه انها من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح. و قد كفانا اللّه مؤنة الرد لتعنته بما ذكر في اللآلئ المصنوعة و حكاه فيها عن ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند احمد: و قد وجدت روايته عن اكثر من عشرين صحابيا و الكثير من أسانيدها من الحسان و فيها ما صححه الحاكم على أصولهم فالحديث لا شك في انه مشهور ان لم يكن من المتواتر أو يقرب منه و هو مقام مشهوريته او تواتره لا يدخل في فن بعض المحدثين الذين همهم من الحديث سنده الآحادي الشخصي و إن كان مضطرب المتن واهيه أو كان له معارض حتى مما يروونه بل يدخل في فن طلاب الحقيقة من العلماء و الفقهاء الذين ينظرون إلى نتيجة العلم و أخذ المحصل مما جاء في الحديث و مستفيضه و مشهوره و متواتره- المسألة الثالثة- المحصل من حديث سدّ الأبواب و ما في الدر المنثور من رواية جابر و زيد بن حبيب أن تحريم المرور للجنب في مسجد النبي (ص) من باب النسخ لا التخصيص. و في الجزء الأول ص 126 في قوله تعالى‌طَهِّرا بَيْتِيَ‌ذكرنا روايات الحلبيين عن الصادق (ع) و مقتضاهما أن نهي الحائض و الجنب عن مطلق الدخول في المسجد الحرام ثابت من عهد ابراهيم و ليس بناسخ‌


صفحه 125

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

حَتَّى‌ تَغْتَسِلُواالغسل الرافع لحدث الجنابة المانع من الصلاة و من الكون مطلقا في المسجدين غير المرور و الاجتياز في سائر المساجد. و الآية واضحة الدلالة على كفاية غسل الجنابة في الدخول في الصلاة و دخول المساجد إذ جعل الاغتسال وحده غاية للنهي- ثم شرع اللّه التيمم في الحدث الأكبر و الأصغر لإباحة الصلاة بدلا عن الطهارة لها بالماء فقال جل اسمه‌وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌


صفحه 126

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

الخطاب و نزاهته كما هو المعهود من كرامة القرآن في أسلوبه لم يقل على نهج سائر الجمل «أو