بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 120

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

من المؤمنين للإجماع على الاشتراك في احكام الإسلام. و دعوى ان الخطاب للمؤمنين السكارى في حال الخطاب مجازفة باردة و من اين علم بوجود السكارى حال الخطاب.

فلا وقع لوقوع البعض في الحيص و البيص في صحة خطاب السكران و تكليفه. و لا يدل هذا النهي بإحدى الدلالات على ان شرب الخمر و المسكر حلال لكي يقال ان الآية باعتبار دلالتها على حل شرب الخمر و المسكر قد نسختها آية انما الخمر و الميسر كما ذكر في الدر المنثور من أخرجه عن ابن عباس و منهم ابو داود و النسائي. و من الغريب ما ذكر من انه اخرج عن ابن عباس ان آية السكارى نسختها آيةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌الآية و من المعلوم ان كون الإنسان يعلم ما يقول يلزمه صحوه من السكر و لكن ذكر العلم بما يقولون لكي يشعر بوجه النهي و الجهة التي تصان عنها الصلاة و للاشارة الى رذيلة السكر و الخروج به عن حالة العقلاء و شرف الشعور و الإنسانيه. و الآية بنهيها و حكمة غايتها تدل على فساد الصلاة في حالة السكر. و قوله تعالى‌لا تَقْرَبُوا


صفحه 121

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

و ذهوله و غفلاته. و مثل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة 22فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌كما أشرنا إلى وجه المنافاة في الجزء الأول ص 76 و قوله تعالى 185وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ


صفحه 122

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

من كلام الراوي و الظاهر ايضا ان قوله نزلت هذه الآية في المسافر إنما هو بالنظر إلى قوله تعالى‌أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ. و أما النسبة إلى ابن عباس فمنشأها بحسب الظاهر ما ذكر روايته عنه في الدر المنثور بنحو روايته عن علي (ع). و الكلام فيها كما تقدم. و قد ذكر في الدر المنثور من اخرج عن ابن عباس في قوله تعالى‌إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ‌


صفحه 123

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

به الفرّا من قولهم:-

أعمى إذا ما جارتي برزت‌

حتى يواري جارتي الخدر

و يصم عما كان بينهما

سمعي و ما بي غيره وقر

و «منها»


صفحه 124

فسدها غير باب علي و ربما مر و هو جنب. و أيضا

عن القاضي إسماعيل المالكي في كتاب احكام القرآن عن المطلب مرفوعا أن النبي (ص) لم يكن يأذن لأحد أن يمر في المسجد و لا يدخل فيه و هو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد.

و ذكر السيوطي في اللآلئ و الحمويني في فرائد السمطين عن أبي نعيم بسنده عن بريدة الأسلمي في حديث‌ سد الأبواب إلا باب علي تركه النبي (ص) مفتوحا فكان يدخل و يخرج منه و هو جنب.

و أخرج موفق بن احمد بإسناده عن أبي ذر في حديث الشورى قال لهم علي (ع) في مناشدته‌ أ تعلمون أن أحدكم كان يدخل المسجد جنبا غيري.

عن ابن أبي شيبة في مسنده و البيهقي في سننه عن ام سلمة قالت‌ خرج رسول اللّه (ص) إلى صرحة المسجد و نادى ألا ان هذا المسجد لا يحل لجنب و لا حائض إلا النبي و أزواجه و عليا و فاطمة. و ذكره البيهقي‌

من وجه آخر و ضعّفه و ليس في محله و فيه‌

إلا محمد و أهل بيته علي و فاطمة و الحسن و الحسين.

و يدل على المسألتين في مسجد النبي (ص) كلما جاء في سد النبي للأبواب الشارعة إلى مسجده إلا باب علي.

و قد تعنت ابن الجوزي فذكر الرواية لذلك بأسانيد متعددة عن ستة من الصحابة و رماها بالضعف و عمدة ما عنده زعمه انها من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح. و قد كفانا اللّه مؤنة الرد لتعنته بما ذكر في اللآلئ المصنوعة و حكاه فيها عن ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند احمد: و قد وجدت روايته عن اكثر من عشرين صحابيا و الكثير من أسانيدها من الحسان و فيها ما صححه الحاكم على أصولهم فالحديث لا شك في انه مشهور ان لم يكن من المتواتر أو يقرب منه و هو مقام مشهوريته او تواتره لا يدخل في فن بعض المحدثين الذين همهم من الحديث سنده الآحادي الشخصي و إن كان مضطرب المتن واهيه أو كان له معارض حتى مما يروونه بل يدخل في فن طلاب الحقيقة من العلماء و الفقهاء الذين ينظرون إلى نتيجة العلم و أخذ المحصل مما جاء في الحديث و مستفيضه و مشهوره و متواتره- المسألة الثالثة- المحصل من حديث سدّ الأبواب و ما في الدر المنثور من رواية جابر و زيد بن حبيب أن تحريم المرور للجنب في مسجد النبي (ص) من باب النسخ لا التخصيص. و في الجزء الأول ص 126 في قوله تعالى‌طَهِّرا بَيْتِيَ‌ذكرنا روايات الحلبيين عن الصادق (ع) و مقتضاهما أن نهي الحائض و الجنب عن مطلق الدخول في المسجد الحرام ثابت من عهد ابراهيم و ليس بناسخ‌


صفحه 125

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

حَتَّى‌ تَغْتَسِلُواالغسل الرافع لحدث الجنابة المانع من الصلاة و من الكون مطلقا في المسجدين غير المرور و الاجتياز في سائر المساجد. و الآية واضحة الدلالة على كفاية غسل الجنابة في الدخول في الصلاة و دخول المساجد إذ جعل الاغتسال وحده غاية للنهي- ثم شرع اللّه التيمم في الحدث الأكبر و الأصغر لإباحة الصلاة بدلا عن الطهارة لها بالماء فقال جل اسمه‌وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌


صفحه 126

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

الخطاب و نزاهته كما هو المعهود من كرامة القرآن في أسلوبه لم يقل على نهج سائر الجمل «أو


صفحه 127

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

الترابية صار التيمم عند المتشرعة اسما لهاصَعِيداًفي التبيان الصعيد وجه الأرض غير نبات و لا شجر قال الزجاج لا اعلم خلافا بين اهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب او لم يكن انتهى و تبعه في النقل عن الزجاج في مجمع البيان و قال و بهذا يوافق مذهب أصحابنا في ان التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب او لم يكن و قال في التذكرة في ذلك عند علمائنا أقول و بحسب التتبع في التذكرة في مثل هذه العبارة يشك في نقله بها لإجماعنا. و نقل المنع عن التيمم بالحجر عن المرتضى في شرح الناصريات و لكن كلامه على الجواز ادل. و عن الغنية و الظاهر ان كلامه و إجماعه ناظران إلى مثل الكحل و الزرنيخ. و في الروضة ان المنع من التيمم بالحجر مطلقا حتى مع فقد التراب لا قائل به انتهى نعم ذهب جماعة منا إلى جواز التيمم بالحجر عند فقد التراب و لعل هذا القيد منهم للاحتياط و إلا فلا دليل عليه إن لم يكن الحجر مصداقا للصعيد و الاستناد إلى الإجماع له موهون بأن اكثر القائلين بجواز التيمم به او جلهم يقولون بذلك لكونه مصداقا للصعيد فلا يلتئم من المجموع اجماع كاشف. و أما

قوله (ص) في بعض الروايات‌ جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا

فلم يصح و لو صح لما قيد اطلاق الصعيد في الآية و الأرض في الروايات لأن شرط التقييد التنافي و جعل التراب طهورا لا ينافي جعل الصعيد و مطلق الأرض طهورا. و في معتبر المحقق الصعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الخليل و ثعلب عن ابن الأعرابي و يدل عليه قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا اي أرضا ملساء مزلقة انتهى و أما الزرنيخ و الكحل فهما كالملح و سائر المعادن ليسا من مصاديق الصعيد و الأرض و ان تولدا منها و «او»