ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
و محاذير المخالفة للحرمة و الوجوب و الآداب الشرعية في الوجوه المذكورة.فَلْيَتَّقُوا اللَّهَفيما نهاهم عنه او أوجبه عليهموَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
و نحوه ما في الدر المنثور مما أخرجه ابن أبي شيبه و ابو يعلي و الطبراني و ابن حبان في صحيحه و ابن أبي حاتم عن أبي برزة عن رسول اللّه (ص).
و في تفسير القمي عن الصادق (ع) قال قال رسول اللّه (ص) لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يقذف في أفواههم النار و تخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل فقال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما.
و نحوه ما في الدر المنثور مما أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول اللّه (ص)
وَ سَيَصْلَوْنَيوم القيامة في جهنمسَعِيراً
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
الولد و ان نزل بل لعله اجماع على استعمال اللفظ في ذلك في القرآن على مقتضى وضعه كما صرح به جماعة من الإمامية و يكون الميزان في ارث الطبقات منهم ما تكرر في الآية السادسة من قوله تعالىوَ الْأَقْرَبُونَو قوله تعالى في سورة الأنفال و الأحزابأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِلِلذَّكَرِ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
وَلَدٌو ان نزل فإن الأمة مجمعة على ان ولد الولد و ان نزل يرث مع الأبوين و يرد كلا منهما إلى السدس و شد خلاف الصدوق في الفقيه و المقنعة في ذلكفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
التشبث مدفوع أولا بما قدمناه من ان النظر في الآية إلى الإرث بالقرابة و لبيان ان المورد لحجب الاخوة عن ثلثها وردها إلى السدس انما هو في صورة اجتماع الأبوين في الوارثية دون ما يكون الأب فيه ممنوعا عن الإرث بأحد الموانع و للإشارة إلى كون الوارث يسبب حجب الاخوة هو الأب دونهم. و ثانيا: بالنقض عليهم باتفاقهم معنا على ان سدس الأم مع حجب الأخوة هو فريضة لها من أصل المال حتى مع وجود أحد الزوجين فمن أين جاؤوا بذلك و بالحجب إذا كانت الآية ناظرة إلى صورة عدم الزوجين- التشبث الثاني- قياس الأم مع الأب على البنت مع الولد و الأخت مع الأخ في أن للذكر مثل حظ الأنثيين. و يدفعه أولا بطلان أصل القياس و ثانيا ان العامل به لا يجعله حاكما على ظاهر القرآن الكريم و لا السنة على ان القياس منتقض بأن اللّه قد ساوى بين الأب و الأم في الفريضة مع الولد على انه قياس مع الفارق فإن تفضيل الذكر على الأنثى انما هو في الأولاد و الاخوة و الأخوات للأب او للأبوين و قد صرح القرآن بعدمه في الاخوة للأم- الثالث- ما يروونه عن ابن مسعود من قوله في المقام لا أفضل اما على أب. و ليت شعري ماذا يقال إذا اجتمع زوج او زوجة مع عشرة اخوة ذكور من الأبوين مع اخت واحدة من الأم عند عدم الولد إلى غير ذلك من الأمثلة فهل يقال لا أفضل الأخت من الأم على الأخ من الأبوين- الرابع- تخصيص عموم الثلث في الآية بعموم قوله تعالىلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِكما ذكره الرازي و يدفعه أولا ما ذكرناه من ان المورد لتفضيل الذكر على الأنثى انما هم الأولاد في قوله تعالىيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
هو أقرب إليكم نفعا من جهات نفعكم و تنفرون ممن لا ينالكم منه نفع. و كم من شخص تحرصون على توريثه و توفير فرضه و لو انكشف لكم الأمر لحرصتم على منعه فمهلا مهلا لا تستخفنكم النظرة الحمقاه فتثقل عليكم قسمة اللّه للمواريث و احكامه فيها فها همآباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاًمما هو نفع يرغب فيه العقلاء فعليكم بوصية اللّه و فرضه و أحكامه في المواريث على حسب حكمتهفَرِيضَةً
و لا والد يقال منه كل يكل الرجل كلالة و العرب تقول لم يرثه كلالة عن عرض بل قرب و استحقاق و قال بعضهم يسمى الوارث و الموروث كلالة و أنشد له قول زياد بن زيد العذري:-
و لم ارث المجد التليد كلالة
و لم يأن مني فترة لعقيب
و في الكشاف و تطلق على القرابة من غير جهة الوالد و الولد و الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال و هو ذهاب القوة انتهى و كلهم قالوا انها تطلق على من ليس بولد و لا والد و على هذا جاء الحديث
ففي الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن عن الصادق (ع) الكلالة ما لم يكن والد و لا ولد. و نحوهما روايتهما عن حمزة بن حمران عنه (ع) و رواية معاني الأخبار في الصحيح من مراسيل ابن أبي عمير عنه (ع):
و أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة عن رسول اللّه (ص) في حديث و الكلالة من لم يترك والدا و لا ولدا
و في الدر المنثور اخرج ابو الشيخ في الفرائض عن البراء قال سئل رسول اللّه (ص) عن الكلالة فقال (ص) ما خلا الولد و الوالد و ذكر ايضا من اخرجوا نحو ذلك عن ابن عباس و عمر و علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت.
و قال بعضهم يسمى الوارث و الموروث كلالة أقول و لا يأباه ما تقدم بل هو مقتضى إطلاقه. وهب ان الكلالة في الأصل مصدر لكنها صارت اسما منقولا لمن ذكر في الحديث و ذكره اللغويون فكلمة «كلالة»
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌأقول و التقييد و حصر الإرث في الآية بجهة الكلالة من الأقارب في الآية جلي مضافا الى انها لو كانت مطلقة على خلاف ظاهرها للزم فيها تخصيص الأكثر بإخراج من ذكر الإجماع على انهم لا يرثون مع الاربعة المذكورين و تخصيص الأكثر قبيح في الاستعمال فمن الغريب إذن حكم الجمهور بإرث الأخوة من الأم معها بفرض هذه الآيةأَوِ امْرَأَةٌ