ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
تزوج جديد برضاهن. «و
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
ان يقبل الزوج منها الفداء من دون عضل كما مر في الخلع في الجزء الاول ص 206، و اما هنا فقد استثنى من حرمة العضل و أخذ شيء منهن بقوله تعالىإِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍبكسر الياء المثناة اي موضحة لفحشائها و
في تفسير البرهان عن الشيباني ان الفاحشة هي الزنا و هو المروي عن أبي جعفر (ع)
و في مختصر التبيان و الاولى حملها على كل معصية و في مجمع البيان و هو المروي عن أبي جعفر (ع)
أقول و لم اعثر على شيء من الروايتين لكن صدق الفاحشة على الزنا هو المتيقن في المقام و من المعاصي ما لا يسمى فاحشة و الإطلاق انما يجري مع صدق اسمها و شمولها لمحض النشوز بعيد او للمساحقة و التهتك في التبرج و قول الفحش قريب في المقام. و المرجع في موارد الشك هو عموم هذا النهي عن العضل و هذا الأخذ لان الشبهة في الخاص مفهوميةوَ عاشِرُوهُنَاي غير من استثني عضلها من الزوجاتبِالْمَعْرُوفِ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
الكثير مما أعطيتها من مالي صداقا. و قد مر تفسير القنطار في الجزء الأول ص 262فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُانكار على أخذهم لذلك الشيء من المهر او بدلهبُهْتاناً
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
او الأم لصدق اسم الأب و منه قوله تعالى في سورة الأعراف 26كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِو في سورتي الصافات 16 و الواقعة 47أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
فيما مضىسَبِيلًااي سبيل الذين اتخذوه به نكاحا في تشريعهم. و ربما كان هذا الذي ذكرناه هو المراد للسيد الرضي فيما اختاره في حقائق التأويل[1]
]سورة النساء[4]: آية 23]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً[23]
23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْمن المعلوم من سياق القرآن الكريم ان التحريم إنما هو من حيث النكاح و التمتع بالنساء من وطء و نحوه مضافا الى ان تعلق التحريم بكل موضوع ينظر الى الأثر المطلوب منه و هو في النساء ما ذكرناه و هذا ظاهر. و الأم كل أنثى ولدتك و لو بوسائط و على ذلك اجماع المسلمين و قد ذكرنا وجه اختصاص الأب و الأم في المواريث بالقريبينوَ بَناتُكُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
اخت لرجل تنتسب اليه بالولادة منهوَ خالاتُكُمْو ان علون. و الخالة كل أخت لأنثى تنتسب إليها بالولادة منهاوَ بَناتُ الْأَخِ
مثلا بانبات اللحم و شدة العظم فجعل لذلك في الشريعة امارة تحدده و المعروف عند الإمامية انه رضاع يوم و ليلة من امرأة واحدة او خمسة عشر تامة لا يفصل بينها برضاع من امرأة اخرى و يشترط ان يكون هذا الرضاع في الحولين كما تقدم من رواية الترمذي عن ام سلمة عنه (ص)
و عن ابن عدي و الدارقطني و البيهقي بأسانيدهم عن ابن عباس عنه (ص) لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
و عن ابن عساكر عن علي (ع) عنه (ص) لا رضاع بعد فطام و رواه في الكافي و الفقيه و الأمالي في الصحيح عن الصادق (ع) عن رسول اللّه (ص)
و ذكر في الوسائل في الباب الخامس من الرضاع بقية الأحاديث في ذلك. و الظاهر انه لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من عائشة. و اشترط الإمامية ان يكون اللبن لفحل واحد و عليه إجماعهم و حديثهموَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِو الاعتماد على إطلاقه يتوقف ايضا على تحقق عنوان الاخوة عند العرف و الرجوع إلى الإمارات المجعولة بالشروط المذكورة. و مما تحصل به الاخوة ما إذا ارتضع كل من الرضيعين بالمقدار المؤثر في التحريم من امرأة و كلتا المرأتين لرجل واحد كما عليه اجماع الإمامية و حديثهم و عليه رواية ابن عباس كما
في كنز العمال و مختصره عن جامع عبد الرزاق سئل عن الرجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية و الاخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية قال لا تحل له اللقاح واحد.
و يشترط عند الامامية ان يكون اللبن عن ولادة من نكاح صحيح و عليه إجماعهم و حديثهم و عليه ينزل اطلاق الآية و لعلها منصرفة عن غيره هذا و قد تكفلت السنة الشريفة بتكملة بيان القرآن او التصريح بما لوح اليه في الآية بالإشارة بعنواني الام و الأخوات في زمرة العناوين المحرمة في النسب كما في
قوله (ص) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما رواه الفقيه في الصحيح عن الباقر عن رسول اللّه (ص) و في التهذيب في الصحيح عن الصادق عنه (ص). و أخرجه الترمذي عن علي عنه (ص).
و اخرج نحوه احمد و اصحاب الجوامع الست عن عائشة عنه (ص). و احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة عن ابن عباس عنه (ص)
- فكل عنوان يحصل بسبب الرضاع و هو محرم في النسب يكون محرما سواء كان بسيطا كعنواني الأم و الاخت او مركبا بالإضافة كعنوان بنات الأخ و نحوه من العناوين المذكورة في المحرمات في الآية. و لا فرق بين ان يكون كلا عنواني
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
المضاف و المضاف اليه من الرضاعة كالبنت الرضاعية للأخ الرضاعي او كان احد العنوانين كما رواه الفريقان في امتناع النبي (ص) من تزوج ابنة حمزة النسبية لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة. و بسط الكلام في هذا المقام موكول إلى كتب الفقهوَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْسواء دخل بها ام لم يدخل لإطلاق النساء. و على ذلك اجماع الإمامية و لا يضر فيه ما يحكى من خلاف ابن أبي عقيل. و قد استفاض من موثقة غياث بن ابراهيم و معتبرة اسحق ابن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و رواية العياشي عن أبي حمزة عن الباقر و صحيحة منصور بن حازم ان عليا امير المؤمنين (ع) منع التزوج بأم الزوجة و ان لم يدخل بها ورد على بن مسعود في فتياه في الجوار و احتج عليه بالإطلاق
بقوله عليه السلام «إن هذه مستثناة»
يعني مسألة الربائب «و