بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 103

هل يجوز إعطائه لهاشميّ فقير؟

ج: مصرفه الفقير غير الهاشمي.

س: يوجد مسجد قرب المقبرة فيأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور فيأخذون الماء من المسجد ليرشّونه على قبر أحد أرحامهم مثلا مع أنّنا لا نعلم بأن هل هذا الماء موقوف على المسجد أم سبيل و على فرض العلم بأنّ الماء لم يكن موقوفا للمسجد لكنّه مخصّص للوضوء و بيت الخلاء، فهل يجوز هذا التصرّف؟

ج: في صورة العلم بعدم الاختصاص لا مانع من أخذ الماء للرشّ على القبر.

س: توجد في بلدنا أوقاف خاصّة بالمأتم تصرف في خصوص التعزية الحسينية قد أوقفها أحد فقهاء البحرين قبل حوالي خمسين سنة و كان يقوم بالإشراف على توزيع ريعها على المآتم، و بعد وفاته قامت إدارة أوقاف الجعفرية المعيّنة من قبل الدولة بعملية للإشراف حيث توجد- كما يدّعى- عند البعض من أعضائها إجازة من بعض الفقهاء، و لكنّ هذا البعض غير ثقة كما هو المعروف عند أهل البلد.

فهل تبقى هذه الأوقاف على وقفيّتها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ أو أنّها تعتبر مجهولة المالك باعتبار أنّ المتولّي عليها غير شرعي؟

و إذا كانت وقفا فما هو الحكم في صرف هذه المبالغ في غير الوجهة الموقوفة عليها، كما لو تمّ صرفها في تجديد بناء المأتم، و بناء شقق للمأتم للاستثمار؟


صفحه 104

أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان أصل الوقفية محرزا فاللازم عند عدم ثبوت الإجازة المذكورة إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي. و على أيّ لا يجوز صرف منافعها إلّا في الجهة الموقوفة لها.


صفحه 105

مسائل في التجارة

س: هل يجوز شراء البضائع المستوردة من إسرائيل؟ و ما هو حكم التبادل التجاري معها؟

ج: لا يجوز.

س: و هل يجوز شراء البضائع المستوردة من شركات تعتمد تجارتها على التعامل مع إسرائيل؟

ج: لا يجوز.

س: هل شراء البضاعة الإسرائيلية أعمّ من الملابس و الموادّ الغذائية و غيرهما أم لا يجوز ذلك؟ و على فرض عدم الجواز، ما هو حكم من اشترى ذلك؟

ج: لا يجوز شرائها و في صورة الشراء جهلا لا يجوز إظهارها و إهدائها إلى الغير و الدعوة إلى مائدة أو مجلس فيها الموادّ الغذائية الكذائية و في بعض الموارد يجب إتلافها.

س: ما حكم شراء و بيع و حفظ الكتب التي تطعن في شيعة آل محمد


صفحه 106

صلّى اللّه عليه و آله؟

ج: غير جائز إلّا بالنسبة إلى من يكون قادرا على الجواب و كان غرضه منه ذلك.

س: توجد على كثير من الكتب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ...» فهل يجوز نسخ الكتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر؟

ج: النسخ من دون الطبع جائز و إن كان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق العقلائية الشرعية.

س: هل يمكن أيضا أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في صرف الأموال المجهولة المالك على غير الفقراء؟

ج: لا يمكن.

س: عند الصرّاف مثلا دينار و نصف بحراني يساوي دينار كويتي، لكن يوجد عند الصرّاف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار، هل يجوز بيع العملة القديمة؟ و على هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة، ما ذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال، هل يعدّ مغبونا؟

و إذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدّة أشخاص غير معيّنين قد باعوا و لم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشتري في هذه الأموال، هل يكون حكمه حكم مجهول المالك؟ أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام؟ و في فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرّد الربح؟


صفحه 107

ج: مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار و هو غير معلوم للمشتري و عليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر التجارات.

س: اتّفق اثنان على بيع و شراء بيت بمبلغ 3 ملايين تومان مثلا و كتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما؟ و هل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول، و نعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية؟

ج: لا يجوز بأيّ وجه.

س: من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين و بشكل علني، و نعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية؟

ج: إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد المسلمين لا يجوز أيضا.

س: إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز، فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار و الضرورة إلى شرائها، فما هي القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز، أو أنّه لا يجوز مطلقا شراء هذه البضائع؟


صفحه 108

ج: إذا كان هناك بعض الضرورات الذي لو لم يراع يتحقّق الخطر على النفس كبعض الأدوية لا مانع من الشراء لأجل حفظها.

س: قد يدّعي إنسان أنّه يشتري هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها نسبة إلى بضائع الدول الاخرى، فهل في هاتين الحالتين يجوز الشراء؟

ج: لا يجوز الشراء لأجل هذه الامور.

س: في حالة عدم وجود بديل لبعض البضائع كالسلاح أو الأدوية أو غيرهما ممّا لا يجد الإنسان له بديلا في السوق، فهل يجوز له الشراء؟

ج: يجوز في صورة الضرورة كما مرّ في الجواب عن السؤال الثالث.

س: ما هو تكليفنا تجاه من يشتري هذه البضائع؟

ج: التكليف هو الإرشاد و النهي عن المنكر مع رعاية مراتبه.

س: هل يجوز بيع أو تأجير السجلّ التجاري الذي يتحصّل عليه المواطن من الحكومة أو يؤجّره على من لا يملك السجلّ؟ (السجلّ هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة و الصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه أن يفتح متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الأقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور و الكماليات، طبعا ليس بهذه السهولة إخراج السجلّ، بعد الموافقة من الحكومة يسلّم‌


صفحه 109

مبلغا بسيطا حتّى يحصل على هذه الورقة و في بعض الأوقات التاجر يستغلّ الفرصة و يبيع هذه الورقة أو يؤجّرها فهل جائز بيع هذه الإجازة؟).

ج: إذا لم يكن البيع أو الإيجار مخالفا لضوابط غرفة التجارة بحيث كان كالشرط المبني عليه لا مانع من شي‌ء منهما.


صفحه 110

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة