بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 0

احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث

تأليف

كاشف الغطاء، الشيخ احمد

ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء العامة

مکان نشر نجف اشرف - عراق

سال نشر 1341 ق

چاپ1

زبان عربی

تعداد جلد 1

تعدا صفحات 62


صفحه 1

[مقدمة المؤلف‌]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

حمدا لله زنة عرشه و ملأ سماواته و عدد ما أحاط به علمه و أحصاه كتابه و صلاة و سلاما على نبيه محمد الذي انتجبه و عصمه و بآدابه و علومه ادبه و علمه و على آله المعصومين خزنة أسراره و مظهر أنواره (و بعد) فاني مجيبك أيها الأخ الأعز الرضي إلى ما سألت من إملاء مختصر في كيفية تقسيم المواريث و الوصايا و سميته (أحسن الحديث) في أحكام الوصايا و المواريث و رتبته على مقدمة و مقاصد و خاتمة.

المقدمة

(أما المقدمة) ففيها فوائد:

[الفائدة] الأولى ما ترك الميت من حق أو مال فهو لوارثه‌

لكن لا يصدق انه ترك إلا فيما إذا كانت الملكية مطلقة غير مقيدة بحال حياته أما لو كانت مقيدة بذلك كما في المنفعة الموصى بها له مدة حياته و كما في العين الموقوفة عليه و على من بعده من البطون حيث ان البطن اللاحق إنما يتلقى الملك من الواقف لا من البطن السابق و كما في حق الخيار المجعول بالشرط له مدة حياته بحيث يكون مقصورا عليه نفسه و ما أشبه ذلك فلا يصدق انه ترك لأن الملك و الحق في ذلك محدود بحال الحياة.

[الفائدة] الثانية ان أول ما يخرج من التركة الحقوق المتعلقة بالعين‌

فانها مقدمة حتى على الكفن و ذلك كحق الرهانة و الخمس و الزكاة مع وجود العين التي تعلقا بها و كذا العين المجهول مالكها و حق الجناية و الضمان المشروط في عين خاصة و النذر و ما بحكمه إذا تعلق بالأعيان و متعلق حق الخيار و الشفعة و هدى القرآن بعد سوقه و نحو ذلك ثمّ يخرج الكفن و سائر ما يتوقف عليه التجهيز الواجب فيما عدا الزوجة فانه فيها على الزوج إذا كان موسرا باذلا و إلا بأن كان معسرا أو ممتنعا و لم يمكن جبره فمن التركة كغيرها ثمّ تخرج الحقوق المتعلقة في ذمته حال الحياة أو بعده مع سبق سببه سواءً كانت حقوقاً للخالق أو للمخلوق أو لهما و سواء كانت من ديون الناس المحضة مما يشترك في وجوب أدائها جميع الشرائع و الأديان كالاستقراضات و قيم المتلفات و


صفحه 2

اروش الجنايات و الديات و الأثمان و المثمنات في ضروب المعاملات و التجارات و الإجارات و منها المظالم اعني الحقوق الثابتة للناس في ذمته و لا يعرف أصحابها أو لا يتمكن من إيصالها إليهم أو كانت مما جعلها الشرع الشريف كالكفارات و الاخماس و الزكوات إذا اتلف ما تعلق بها من الأعيان أو جعلها المكلف على نفسه بنذر و ما في حكمه و كذا الواجبات البدنية من حج أو صوم أو صلوات فهذه بأقسامها حتى لو استغرقت المال مقدمة على الميراث و على الوصية بالمستحبات و أما حكمها بعضها مع بعض فهي فيما عدا الصوم و الصلاة في عرض واحد فلو لم يف بها المال وزع عليا بالنسبة كغرماء المفلس فالخمس و الزكاة و الحج و الكفارات و نحوها في عرض ديون الناس و أما الصوم و الصلاة فهو في طولها فلو لم يف المال قدم ما عداهما عليهما و لا فرق في وجوب إخراجها بين إيصاء الميت و عدمه فلو لم يوص بها و علم باشتغال ذمته بها أخرجت من اصل المال نعم لو أوصى بإخراجها من الثلث تعين ذلك فان وفى بها فذاك و إلا أخرجت التتمة من باقي المال و من ذلك يعلم حكم الوصايا المطلقة بإخراج الثلث كما هو المتعارف في زماننا من أهالي القرى و البوادي بل و بعض أهل البلاد فانها منصرفة إلى إرادة صرفه فيما ينفعهم و يخلصهم من العقاب فالواجب أولا تفريغ ذمة الميت من الواجبات المعلومة مالية أو بدنية فان فضل شي‌ء صرف في الواجبات المظنونة أو المحتملة كذلك فان فضل شي‌ء صرف في المستحبات بتقديم الأهم فالأهم و الأفضل فالأفضل و إذا نص على صرف ثلثه في المستحبات و أوصى بإخراج الواجبات من الأصل كان له ذلك و وجب العمل بوصيته و لا يقف على اجازة الورثة لكن لو لم يمكن العمل بذلك و لو لامتناع الورثة و عدم إمكان جبرهم لم يجز للوصي صرف الثلث في المستحبات بل وجب صرفه في الواجبات و ان لغت المستحبات و هكذا لو عين صرف ثلثه بعضا في الواجبات و بعضا في المستحبات إنما يجوز الصرف في المستحبات إذا لم يزاحم بالواجبات ثمّ بعد إخراج الديون تخرج الوصية بالمستحبات فان كانت بالثلث أو ما دونه خرجت من دون وقوف على اجازة الورثة و ان زادت و قفت في الزائد على اجازتهم ثمّ الباقي تخرج منه‌


صفحه 3

المواريث سواء كانت بالفرض أو بالقرابة أو بهما و إذا اجتمعت الفروض أخرجت في عرض واحد من تقديم لا حدهما على الآخر فإذا اجتمع السدس و الثمن مثلا اخرج كل منهما من مجموع الباقي في عرض واحد لا انه يخرج السدس أولا ثمّ الثمن من الباقي بعده أو بالعكس فإذا كان المال أربعة و عشرون دينارا مثلا كان سدسه أربعة دنانير و ثمنه ثلاثة و هكذا.

[الفائدة] الثالثة موجب الإرث أمران نسب و سبب‌

فالنسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى آخر أو بانتهائهما إلى ثالث و السبب زوجية و ولاء بعتق أو ضمان جريرة أو إمامة و الولاء مترتب على النسب فلا ارث به إلا إذا فقد المناسب بجميع طبقاته بخلاف الزوجية فانها تجتمع معه كما تجتمع مع الولاء القائم مقامه‌

و للإرث بالنسب أو السبب شروط و موانع و حواجب‌

أما الشروط فأمور:

(الأول) يشترط في النسب ثبوته شرعاً

فلا يرث ولد الزنا أبويه و لا يرثانه ان كان الزنا منهما أما لو كان أحدهما جاهلًا أو مكرهاً أو صغيراً أو مجنوناً ثبت التوارث من طرفه خاصة و كل من يتقرب بالزاني فحكمه حكمه و يرث ولد الزنا أولاده و يرثهم و هكذا زوجه أو زوجته فان لم يكن له ولد فميراثه بعد نصيب الزوجية للمعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام‌و إذا تعارف‌اثنان كاملان ورث بعضهم من بعض و لا يكلفان بالبينة إلا مع معروفيتهما شرعا بغير ذلك النسب فلا يسمع إقرارهما و لو أنكر أحدهما لم يسمع منه في حق من سبق الإقرار له لكن لا يتعدى إقرارهما لغيرهما من ذوى أنسابهما إلا بالتصادق‌و وطي الشبهةبحكم الوطي الصحيح و كذا الوطي الغير المحرم لإكراه أو جنون أو صغر و كذا انكاح أهل الملل الفاسدةو ولد الملاعنةلا يرث أباه و لا من يتقرب به كما لا يرثه أبوه و لا من يتقرب به إلا إذا كذب الأب نفسه بعد اللعان فاعترف به فانه يرثه الولد دون الأب و دون من يتقرب به فان اقراره ينفذ عليه لا له و ترثه أمه و من يتقرب بها و أولاده و زوجته أو زوجه و يرثهم و يتساوى في ميراثه من يتقرب بأبويه و من يتقرب بامه فاخوته لأبويه و اخوته لامه سواء و هكذا الأجداد و نحوهم‌و يشترط في السبب‌صحته شرعاً فالمسلمون لا يتوارثون بالسبب‌


صفحه 4

الفاسد و ان توارثوا بالنسب الفاسد إذا كان عن شبهة و نحوها كما مر أما غيرهم كالمجوس و نحوهم ممن يتدين بجواز نكاح المحارم و نحوه فيتوارثون بما عندهم من السبب و النسب و ان كانا فاسدين فلو نكح واحد منهم أمةً ورثت نصيب الزوجة و نصيب الأم نعم لو اجتمع السببان و كان أحدهما مانعا للآخر ورث من جهة المانع حسب كبنت هي بنت بنت فإنها ترث من نصيب البنت خاصة.

(الثاني) يشترط في ارث الحمل سقوطه حيّاً

فلو سقط ميتا لم يرث و كذا لو سقط بعضه حيا و بعضه ميتا و تثبت حياته بتحركه بحركة الأحياء كالاستهلال و نحوه من الحركات الارادية دون التقلص و نحوه من الحركات الطبيعية و يوقف قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطى أصحاب الفروض اقل النصيبين فان تبين الخلاف استدرك.

(الثالث) يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث‌

فلو اقترنا لم يتوارثا و كان ميراث كل منهما لمن عدا الآخر من ورثته الأحياء و لو تعاقبا ورث المتأخر ثمّ ان علم الاقتران أو التعاقب جرى على كل حكمه و إلا فهناك صورتان:

(أحديهما) أن يعلم تاريخ موت أحدهما بعينه و يجهل الآخر و هذه على نحوين:

(الأول) أن يتردد المجهول بين وقوعه قبل المعلوم أو مقارنا له و حكمها القرعة فان خرجت على المقارنة فلا توارث و الا ورث المعلوم.

(الثاني) أن يتردد المجهول بين وقوعه قبله أو بعده أو مقارنا له و حكمها توريث المجهول من المعلوم للاستصحاب.

(ثانيهما) أن يجهل تاريخهما و هذه على أنحاء:

(الأول) أن يعلم التعاقب بينهما و يجهل المتقدم و المتأخر و حكمها القرعة في تعيين المتقدم.

(الثاني) أن يجهل التعاقب و التقارن و لكن على تقدير التعاقب يعلم المتقدم و المتأخر و حكمها أن يقرع على التعاقب و التقارن فان خرجت على التقارن فلا توارث و ان خرجت على التعاقب ورث المتأخر.


صفحه 5

(الثالث) أن يجهل التقارن و التعاقب و على تقدير لا التعاقب يجهل المتقدم و المتأخر أيضا و حكمها أن يقرع أولا على التقارن و التعاقب فان خرجت على التقارن فلا توارث و ان خرجت على التعاقب اقرع ثانيا في تعيين المتقدم هذا كله بحسب القواعد لكن ورد في الغرقى و المهدوم عليهم انهم يتوارثون يعني يفرض كل واحد منهما حيا بعد موت الآخر فيعطى ارثه ثمّ ينتقل نصيب كل إلى وارثه الحي فان لم يكن‌

وارث لهما فإلى الإمام و لو كان لأحدهما مال دون الآخر جرى الحكم بالنسبة إلى ذي المال و إنما يتوارثون من تالد المال لا طريفه يعني من المال السابق لا الذي تجدد بهذا الإرث و حينئذ لا فرق بين تقديم الأقوى على الأضعف و العكس فلو غرق زوج و زوجة فأنت بالخيار ان شئت فرضت موت الزوج أولا و أعطيت الزوجة ربعها أو ثمنها ثمّ فرضت موت الزوجة و أعطيت الزوج ربعه أو نصفه و ان شئت عكست و أيما فعلت فإنما تعطي من المال القديم لا الجديد الحادث بهذا الإرث و هكذا لو غرق أب و ابن يورث الأب ثمّ يورث الابن أو بالعكس ثمّ ان كان كل واحد منهما أولى من بقية الورثة انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر و منه إلى ورثته كابن له اخوة من الأم فقط و أب له اخوة فان ما صار إلى كل واحد منهما من الآخر ينتقل إلى اخوته و لو كان لأحدهما أو لكل منهما شريك في الإرث كابن و أب و للأب أولاد غير من غرق و للولد أولاد فرضت موت الابن أولا ان شئت و أعطيت الأب نصيبه من السدس ثمّ فرضت موت الأب و أعطيت الولد الغريق نصيبه مع اخوته ثمّ أعطيت هذا النصيب و ما بقي من تركته و هي الخمسة أسداس إلى أولاده و لو كان الغرقى المتوارثون اكثر من اثنين فالحكم كذلك أيضا بان يفرض موت احدهم و يقسم تركته على الأحياء ان كانوا و الأموات معه فما يصيب الحي يعطى و ما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات و هكذا يفرض موت كل واحد إلى ان تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء و حيث ان الحكم على خلاف القاعدة فيلزم الاختصار في مخالفتها على المتيقن من النصوص و هو مشروط بأمور:


صفحه 6

(الأول) ثبوت التوارث فيها من الجانبين فلو كان أحدهما وارثا دون الآخر كأخوين لأحدهما ولد لم يجر الحكم بل عمل بالقواعد.

(الثاني) ان يكون الموت بالغرق أو الهدم فلو ماتا حتف الأنف أو بسبب آخر كالحرق أو القتل لم يجر الحكم.

(الثالث) احتمال لتقدم و التأخر سواء كان معه احتمال التقارن أم لا فلو علم التقارن لم يجر الحكم.

(الرابع) الجهل بتاريخ موتهما فلو علم بتاريخ موت أحدهما ورثه الآخر حسب‌و الغائب الذي لا يعلم‌حياته و موته بحكم الحي إلى ان يتبين موته فلو مات قريبه اعطي نصيبه و كان كسبيل ماله و ان طالت غيبته و انقطعت آثاره و أخباره فإذا بان بعد ذلك خلافه عمل على ما تبين نعم لو انقضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا حكم بموته بل و كذا لو طلب أربع سنين عنه في الأطراف فلم يوجد له اثر على الأصح فلا يعطى له نصيب من قريبه الذي مات بعد الحكم بل تقسم أمواله على ورثته الأحياء حين الحكم لا من مات قبل الحكم و لو بيوم إلا إذا انكشف موت الغائب قبله و لو بالبينة.

(و أما الموانع) فثلاثة:

(الأول) الكفر

و هو بجميع أقسامه و ان انتحل معه الإسلام مانع من الإرث من المسلم فلا يرث الكافر مسلما حربيا كان الكافر أم ذميا اصليا أو مرتدا أو خارجيا أو ناصبيا أو غاليا و لا يحجب ورثته المسلمين و ان قرب و بعدوا حتى الإمام فالكافر لا يرث المسلم بحال و بحكم المسلم في ذلك المرتد مليا أو فطريا فلا يرثه الكافر بحال و أما الكافر الأصلي فيرثه الكافر فلا يكون كفر الوارث مانعا له من الإرث نعم ان كان هناك وارث مسلم عدا الإمام حجبه عن الإرث و ان بعد المسلم و قرب الكافر أما إذا لم يكن إلا الإمام فميراثه لورثته الكفار و إنما يحجب المسلم ورثته الكفار فيما يرث حسب فلو مات كافر و له ولد كافر و زوجة مسلمة بان مات في عدتها منه بعد إسلامها أخذت الزوجة نصيبها الأعلى و الباقي للولد لا للإمام و لا يقدح في أخذها


صفحه 7

للأعلى وجود الولد لحجبها له في قدر نصيبها و إذا اسلم الكافر قبل القسمة شارك ان كان مساويا و اخذ الجميع ان كان أولى مسلما كان الميت أو كافرا و لو كان الوارث واحدا و اسلم الكافر لم يرث إلا إذا كان الوارث هو الإمام فانه إذا اسلم الكافر اخذ المال دون الإمام بل لو كان مع الإمام زوجه و اسلم بعد القسمة بينها و بين الإمام اخذ ما أخذه الإمام مع بقائه دون ما أخذته الزوجة و ان أخذت نصيبها الأعلى و كان الذي اسلم ولدا.

مسائل‌

(الأولى) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء

فيرث المبطل من المحق كالعكس و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.

(الثانية) إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده‌

حكم بإسلامه تبعا و ان ارتد بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر و يحجبه و لا يرثه الكافر و لا يحجبه و لو بلغ و امتنع عن الإسلام جرى عليه حكم الارتداد.

(الثالثة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب‌

و تعتد امرأته عدة الوفاة من حين الارتداد و تقسم تركته كذلك و ان لم يقتل و لا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الثلاثة و تقبل فيما عداها و المرتد عن ملة يستتاب فان تاب و الا قتل و تعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان تاب في العدة رجعت إليه و لا تقسم تركته حتى بقتل أو يموت و المرأة و لا تقتل و ان ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و لا تقسم تركتها حتى تموت.

(الثاني) الرق‌

و هو مانع من الوارث و الموروث فالرق لا يرث حتى من الرق و لا يورث حتى لوارثه الحر بل ماله لمولاه بالملك لا بالإرث سواء ملكناه أم لا قنا كان أو غيره و لو اجتمع للميت الحر وارث رق و وارث حر فالإرث للحر و ان بعد حتى لو كان ضامنا دون الرق و ان قرب مناسبا كان أو مساببا نعم لو لم يكن أحد سوى الإمام اشترى الرق من التركة و اعتق و ورث الباقي و لا فرق فيذلك بين أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئاً و بين القن و لو كان مدبرا