بارگزاری ...
صفحه اصلی
کتابخانه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
بگرد
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
کتاب
احسن الحدیث فی احکام الوصایا و المواریث
کاشف الغطا، الشیخ احمد
بگرد
جلد یک
نمایش
جلد یک
احسن الحدیث فی احکام الوصایا و المواریث
فهرست تمام جلدهای کتاب
المقدمة
1
الفائدة الثانية ان أول ما يخرج من التركة الحقوق المتعلقة بالعين
1
الفائدة الثالثة موجب الإرث أمران نسب و سبب
3
(الأول) يشترط في النسب ثبوته شرعا
3
(الثالث) يشترط في الأرض حياة الوارث إلى ما بعد موت المورث
4
(الثاني) يشترط في ارث الحمل سقوطه حيا
4
(الأول) الكفر
6
(و أما الموانع) فثلاثة
6
(الثاني) الرق
7
مسائل
7
(و أما الحواجب)
8
(الثالث) القتل
8
(الفائدة الرابعة) قد عرفت ان موجب الإرث أما نسب أو سبب و إن السبب أما زوجية أو ولاء
10
(الفائدة السادسة) في العول و التعصيب الفروض أما ان تساوى الفريضة أو تزيد أو تنقص
12
(الفائدة الخامسة) في السهام
12
ثالثها من يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى
13
و لنذكر منها مسائل
13
المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
14
رابعها من لا يرث الا بالقرابة
14
و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان مسائل
15
المسألة الثانية في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى من الأنساب و من يرث معهم من ذوي الأسباب ثنائيا و هي سبعة عشر صورة
15
العاشرة الأم و الزوج
16
الأولى الأبوان
16
(الأولى) الأبوان مع البنت
17
الحادية عشرة الأم و الزوجة
17
(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات
18
(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات
18
الأولى الأبوان و الزوج مع البنت
19
(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
19
الثانية الأبوان و الزوج مع البنتين أو البنات
20
الثاني ان للام أيضا حالتين
20
أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان
21
الثالث ان البنت لها النصف
21
الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا
22
ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة
22
الثالث قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
23
المطلب الثاني اعلم ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
23
المسألة الأولى في حكم الاخوة للأبوين أو للأب عند انفرادهم عن الاخوة للام
24
المطلب الثالث في ميراث الاخوة عند انفرادهم عن الأجداد
24
المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
25
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
26
المسألة(الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
28
(المطلب الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة
28
و يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض
29
الثالث الأجداد من الطرفين مع الزوجة
29
الثالث الأجداد للأب و الزوج مع الاخوة
30
(المطلب الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم
30
الرابع الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت
31
(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام
31
(الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب
32
(أما الأول) ففيه فرضان
32
(أما الأول) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ست فروض
33
(الثاني) الأجداد للام مع الأخوات للأب
33
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الأخوات
34
(الأول) الأجداد من الطرفين و الكلالة المتحد مع الأخت
34
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
35
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
35
(الثالث) الأجداد من الطرفين مع الاخوة
36
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت
36
(أما الأول) ففيه فرضان
37
(و أما الثاني) و هو الاجتماع الرباعي ففيه ستة فروض
37
(الأول) الأجداد من الطرفين مع الكلالة المتحد
38
(الأول) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأخت
38
(الرابع) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
39
(الثاني) الأجداد للأب و الكلالة المتحد مع الأختين
39
(أما الأول) ففيه ستة فروض
40
(الخامس) الأجداد للأب و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا
40
(الأول) الأجداد للام و الكلالة المتحد مع الأخت
41
(الثالث) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
41
(الخامس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخوات
42
(الرابع) الأجداد للام و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
42
(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
43
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
43
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
44
(الثاني) الأعمام للام
44
(الأولى) في الفروض الوحدانية
45
فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
45
(الأول) الأخوال للأبوين أو للأب
46
(الثالث) الزوجة مع الخال أو الخالة للام
46
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
47
(الثاني) الأعمام للأب مع الأخوال للام
47
(الثالث) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الخال أو الخالة للام
48
(الثالث) الأعمام للأب مع الخال أو الخالة للام
48
(الرابع) الأعمام للأب و الأعمام للام مع الأخوال للام
49
(الحادي عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
49
(الثاني عشر) الأخوال للأب و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
50
(التاسع) العم أو العمة للام و الخال أو الخالة للام مع الزوج
50
(أما الأول) ففيه أربعة فروض
51
و أما ما مع الزوجة
51
فأحدها الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع العم أو العمة للام
52
(الأول) الأعمام للأب و الأخوال للأب و العم أو العمة للأم مع الخال أو الخالة للام
52
(الثاني) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج مع الأعمام للام
53
(الثامن) الأعمام للأب و الزوج و الأعمام للأم مع الأخوال للام
53
(التاسع) الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الخال أو الخالة للام
54
(الثالث) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الخال أو الخالة للام
54
(العاشر) الأخوال للأب و الزوجة و العم أو العمة للام مع الأخوال للام
55
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوجة مع الأخوال للام
55
(الرابع) الأعمام للأب و الأخوال للأب و الزوج و العم أو العمة للام مع الأخوال للأم
56
(الحادي عشر) الأخوال للأب و الزوجة و الأعمام المتعددون للام مع الخال أو الخالة للام
56
(الأول) يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
57
(و أما ما مع الزوجة)
57
المسألة(الأولى) لا يشترط في توارث الزوجين دخول الزوج بالزوجة
58
(الثاني) عمومة الميت و عماته و اخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة أبيه و خئولته
58
المسألة(الثانية) المطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة زوجة أو بحكمها فيتوارثان بالموت قبل انقضائها
59
(الأول) ولاء العتق
59
(الأول) من اجتمع له سببان
60
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
60
(الثاني) دية الجنين دية غيره
61
(الأولى) لا تنفذ الوصية تمليكية أو عهدية بغير الواجبات الا بمقدار الثلث
61
(الثانية) قد تقدم ان الواجبات مالية أو بدنية تخرج من صلب المال
62
(الرابعة) إذا أوصى بوصايا عديدة
62